وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403862 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

يُبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا ما ظهر منها ) (٣) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ) (٤) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥) .

____________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢.

(٢) الخصال: ٣٠٢ / ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٤.

(٤) النور ٢٤: ٣١.

(٥) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).

٢٠١

[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمداً.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعدُ من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً ) (٣) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهنّ ) (٤) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، وتقدّم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ١.

(٤) النور ٢٤: ٦٠.

٢٠٢

يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال: الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

٢٠٣

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(٣) أُولى الاربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

____________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ١، ومعاني الأخبار: ١٦١ / ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٢.

(٣) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ٢.

٢٠٤

[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا أراكما إلّا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ / ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ / ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مُبَتَّلَة: تامة الخَلق « الصحاح ٤ / ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ / ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ / ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

٢٠٥

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمّة بدل العلوج (٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أُمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢٠٧

السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلّا من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وإمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف ماسح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء حين بايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه(٢) الذي كان يتوضاء فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمني، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكان هذا ممساحته إيّاهنّ.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ١.

(٢) المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٣) الكافي ٥: ٥٢٦ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٠٨

مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده - إلى أن قال: - ثمّ قال: اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفّ انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء وأخذ عليهنّ دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة أًختا محمّد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٥.

(٢) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

٢٠٩

احداهما: إنّ أُختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث مبايعة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، أُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (٢) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسودّن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.

٢١٠

جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لفاطمة: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعراً ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما فتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مكة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنْ الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت أُمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، فبايعهنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال، أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبىّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

____________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٢١١

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه، ونهى أن تباشرّ المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً، ثمّ قال: إلّا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولّي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ / ٢.

٢١٢

[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن عليّ بن عبدالله الورّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوجدته يبكي بكاءاً شديداً، فقلت له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ثمّ ذكر حالهنّ - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ، فقال: أمّا المعلّقة بشعرها فانّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وإمّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأمّا المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وإمّا التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وإمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوادة، وإمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وإمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة،

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

____________________

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠ / ٢٤، تقدم ما يدلّ على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الجماعة وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من أبواب احكام العشرة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٣

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا( بإذن أوليائهنّ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

____________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٤.

٢١٤

هي امرأة أبي توفّيت أُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا باذن، ولا تأذنوا حتّى يسلموا(٣) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يسلّم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٥.

٢١٥

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يريد فاطمة وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة( عليها‌السلام ) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ودخلت وإذا وجه فاطمة( عليها‌السلام ) اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٦

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (٢) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ألذّين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

____________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

٢١٧

[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنّما أمر الله بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم ) (٢) قالا: أراد العبيد خاصة(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

(٣) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.

٢١٨

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاستئذان ثلاثة: أوّلهنّ يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) (١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( حتّى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) (٣) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ / ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(٣) النور ٢٤: ٢٩.

(٤) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتّباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ، ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن ألذّراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها، وضمّت فخذيها، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلّت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا

____________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ثُمَّ إنَّ وجوب التفقه والتعلم يستتبع إيجاب التعليم ؛ إذ لا وجه لوجوب التعليم بالسؤال وعدم وجوب الجواب ، بل وتحريم كتمان العلم والفقه من المسلَّمات عندنا ، قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ(١) .

وقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله :«من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (٣) .

__________________

(١) سورة البقرة : ١٥٩.

(٢) سورة البقرة : ١٧٤.

(٣) مستدرك الحاكم ١ : ١٠٢.

٤٠١

الحديث الثامن والثلاثون

التفقّه في دين الله

[ ١١٢] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ، عن المفضَّل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول :«عليكم بالتفقُّه في دين الله ولا تكونوا أعراباً ، فإنه من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكِّ له عملاً» (١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند : ومرجع الضمير كما تقدّم.

[ترجمة جعفر بن محمّد الكوفي]

وجعفر بن محمّد : هو جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي ، ضعّفه النجاشي في (الفهرست) ، ونقل عن أحمد بن الحسين ـ أعني ابن الغضائري على الإعاد شيخ الشيخ والنجاشي ـ أنه قال في حقّه : (كان يضع الحديث وضعاً ، ويروي عن المجاهيل ، قال : وسمعت من قال : كان أيضاً فاسد المذهب والرواية إلى أن قال : ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام ، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله )(٢) .

وقال ابن الغضائري : (إنَّه كان كذّاباً ، متروك الحديث جملة ، وكان في مذهبه ارتفاع ، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل ، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه )(٣) .

__________________

(١) معالم الدين : ٢٥ ، الكافي ١ : ٣١ ح ٧.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٢ رقم ٣١٣.

(٣) رجال ابن الغضاري : ٤٨ رقم ٢٧ / ٦.

٤٠٢

نعم ، وثّقه الشيخرحمه‌الله ولا عبرة بتوثيقه(١) بعد معارضته بكلام من تقدّم ، ولاسيَّما مثل النجاشي المقدّم تعديله على جرح الشيخ ، فضلاً عن جرحه كما هو الحال فيما نحن فيه ؛ ولذا قال العلّامة في (الخلاصة) : عندي في حديثه توقّف ، ولا أعمل بروايته(٢) .

[ترجمة القاسم بن محمّد بن الربيع]

والقاسم : هو ابن محمّد بن الربيع ، صرّح بتضعيفه العلّامة في (الخلاصة)(٣) .

وقال الطريحي في (الدراية) : (هو مشترك بين جماعة لا حَظّ لهم في (التوثيق)(٤) ، وصرّح أيضاً بتضعيفه المجلسي في (الوجيزة)(٥) .

[ترجمة المفضّل بن عمر]

وأمّا المفضّل : فالكلام فيه طويل ، وعند المشهور ضعيف ، وعندي تبعاً لجملة من أجلّاء المحقِّقين أنه من أجلّاء الرواة وثقات الأئمّة الهداة ، وكفى شاهداً لنا قول المفيدرحمه‌الله في الإرشاد : (إنه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وخاصَّته ، وبطانته ، وثقاته الفقهاء الصالحين )(٦) ، وإن أردت الاطّلاع على ما في هذا

__________________

(١) رجال الطوسي : ٤١٨ ، رقم ٦٠٣٧ / ٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣٣٠ رقم ٣.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٨٩ رقم ٨.

(٤) جامع المقال : ١١٦.

(٥) الوجيزة في علم الرجال : ١٤٠ رقم ١٤٥٥.

(٦) الإرشاد ٢ : ٢١٦.

٤٠٣

الشأن فعليك بمراجعة المجلد الثالث من المستدركات فيما يتعلق بشرح مشيخة (من لا يحضره الفقيه) ، فإنَّه قَدْ أورد ما يزيح به العلّة ويشفي الغلة(١) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

[أ] ـ قال جدّي الفاضل الصالح : (والوجه في عدم نظر الله إليه أنَّ استحقاق العبد للكرامة يوم القيامة ليس باعتبار أنه خلق الله ، ولا باعتبار جسمه ، وحسن صورته ، وكثرة أمواله وأولاده وعشيرته ، بل إنَّما هو لصفاء قلبه ، وإحاطته بالمعارف الإلهية ، واتّصافه بالصور العقلية ، وإذعانه بالشرائع النبوية ، وانقياده للأحكام الشرعية ، فكلّ من كانت فيه هذه الأُمور أقوى كان استحقاقه للكرامة والرحمة والنظر إليه أجدر وأحرى ، ومن لم يكن فيه شيء منها كان أبداً منعوتاً بالحرمان موصوفاً بالخذلان ).

قالرحمه‌الله : (ويرشد إليه ما رُوي من طريق العامَّة عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال :«إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن إلى قلوبكم ، ونياتکم ، وأعمالكم» ) ، انتهی(٢) .

[ب] ـ«ولم يزكِّ له عملاً» : من البديهي أنَّ تزكية العمل متوقّفة على جامعية العمل للشرائط والأجزاء ، وفاقديته لموانع القبول ، ومن لم يكن متفقّهاً في دينه لا يكون كذلك.

__________________

(١) خاتمة مستدرك الوسائل ٤ : ١٢٨ ـ ١٣٦.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٦.

٤٠٤

الحديث التاسع والثلاثون

[في أهمية التفقه]

[ ١١٣] ـ قالرحمه‌الله : وبالإسناد السالف ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، قال : حدّثنا أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي ، عن أبيه ، قال : حدثنا جدّي أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن العملاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :«لو اُتيتُ بشاب من شباب الشيعة لا يتفقَّه لأدّبته» .

قال : وكان أبو جعفرعليه‌السلام يقول :«تفقَّهوا وإلا فأنتم أعراب» (١) . أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند : والمراد من الإسناد السالف هو الَّذي ذكره أولاً عن عدّة من أصحابنا.

[ترجمة الحسن بن حمزة العلوي]

وأمّا الحسن : فهو ابن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو محمّد ، الطبري ، يُعرف بالمرعشي.

قال النجاشي : (كان من أجلّاء هذه الطائفة وفقهائها ، قدم بغداد ولقيه شيوخنا في سنة ٣٥٦ هـ ومات في سنة ٣٥٨ هـ ) ، انتهى(٢) .

__________________

(١) معالم الدين : ٢٥ ، المحاسن ١ : ٢٢٨ ح ١٦١.

(٢) رجال النجاشي : ٦٣ رقم ١٥٠.

٤٠٥

وكان فاضلاً دیّناً ، عارفاً فقيهاً ، زاهداً ورعاً ، كثير المحاسن ، أديباً ، روى عنه التلعکبري ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، والمفيد كما في هذا الحديث ، له كتب كثيرة كـ(المبسوط) ، و (المفتخر)(١) .

صرّح بتوثيقه صاحب (المشتركات)(٢) و (الحاوي)(٣) .

[ترجمة أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي]

وأمّا أحمد : فهو ابن عبد الله ابن بنت أحمد بن محمّد البرقي ، وثّقه المجلسي في (الوجيزة)(٤) ، ونقل الوحيد البهبهاني في (التعليقة) عن جدّه : (الظاهر أنه ثقة عند الصدوق ؛ لاعتماده في كثير من الروايات عليه ) ، انتهى(٥) .

وأمّا العلاء : فهو ابن رزين القلّاء ، قال النجاشي : (ثقفي ، مولی ، قاله ابن فضال ، وقال ابن عبدة الناسب : مولى يشكر. كان يقلّي السويق ، روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ،وصحب محمّد بن مسلم وتفقَّه عليه ، وكان ثقة وجهاً ، ثُمَّ ذكر له كتباً ) ، انتهی(٦) .

__________________

(١) الفهرست للطوسي : ١٠٤ رقم ١٩٥ / ٣٥ ، خلاصة الأقوال : ١٠٠ رقم ٨.

(٢) هداية المحدثین : ٣٨.

(٣) حاوي الأقوال ١ : ٢٦١ رقم ١٥١.

(٤) لم يرد ذكره في الوجيزة والمذكورون هم : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين ، وأحمد بن عبد الله الرفا ، وأحمد بن عبد الله الأشعري ، وأحمد بن عبد الله بن مهران المعروف بابن خائبة. (ينظر : الوجيزة في الرجال ٢٠ رقم ٩٨ ـ ١٠٢) ، وينظر ترجمته في : معجم رجال الحديث ٢ : ١٤٦ رقم ٦٣٥.

(٥) تعليقة على منهج المقال : ٦٨.

(٦) رجال النجاشي : ٢٩٨ رقم ٨١١.

٤٠٦

[محمّد بن مسلم الثقفي]

وأمّا محمّد بن مسلم ، فقد قال النجاشي : (محمّد بن مسلم بن رياح ، أبو جعفر ، الأوقص ، الطحّان ، مولی ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام وروي عنهما ، وكان من أوثق الناس.

له كتاب يسمَّى : (الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام ) إلى أن قال : ومات محمّد بن مسلم سنة ١ ٥٠ هـ)(١) .

قلت : وهو الَّذي قال أبو عبد الله في حقّه لمّا قال له ابن أبي يعفور : إنه ليس كل ساعة ألقاك ، [ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا ، فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، قال :](٢) فما يمنعك عن محمّد بن مسلم الثقفي ، فإنَّه قَدْ سمع من أبي ، وكان عنده وجيهاً(٣) .

وما أورده الكَشِّي ممَّا يدل على ذمِّه(٤) ، مجاب عنه بمثل ما أجاب به الصادقعليه‌السلام عن ذم زُرارة(٥) ، فتأمَّل.

الموضع الثاني

في شرح المتن :

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٣ رقم ٨٨٢.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) اختيار معرفة الرجال ١ : ٣٨٢ ح ٢٧٣.

(٤) اختيار معرفة الرجال ١ : ٣٨٣.

(٥) حمل الأصحاب أخبار الذم ممَّا ورد في ذمّ زرارة ونظرائه من أجلّاء الأصحاب على التقية ؛ حفظاً لهم وحقناً لدمائهم ، ويدل على صحَّة هذا الحمل ما ورد من الروايات ، من الاعتذار عن ذمهم مثل قول الصادقعليه‌السلام لعبد الله بن زرارة : «اقرأ منّي على والدك السلام ، وقل له إني إنما أعيبك دفاعاً منِّي عنك ، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كلّ من قرّبناه وحمدنا مكانه ؛ لإدخال الأذى فيمن نحبّه ونقرّبه ، ويذمونه لمحبتنا له ، وقربه ودنوه منا».

٤٠٧

[أ] ـ تكرر في الحديث ذكر الشباب ، هو كسحاب جمع (شاب) بالتشدید ، وكذلك الشبان کفرسان ، والأنثى شابّة ، والجمع شواب کدابة ودواب.

وفي الحديث : (ابن ثلاثين سنة يُسمّی شاباً )(١) ، وكان المراد به التحديد من طرف النهاية ، أي آخر من يُطلق عليه هذا الاسم من بلغ الثلاثين.

[ب] ـ«الشيعة» : قَدْ سبق شرح هذه الكلمة ، وفي الحديث أيضاً :«نحن قريش ، وشيعتنا العرب ، وعدوُّنا العجم» (٢) ، وليس فيه دلالة على تفضيل العرب على الفرس ؛ إذ المراد بالعجم من قابل العرب ، وإن كان تركياً أو هندياً كما في الحديث :«أعوذ بك من شرّ فسقة العرب والعجم» (٣) ، إذ لا وجه للتعوُّذ من شرِّ العرب وخصوص الفرس.

قال شهاب الدين أحمد القلقشندي في نهاية الأرب : (إنَّ كلّ من كان عدا العرب فهو عجمي ، سواء الفرس ، أو الترك ، أو الروم وغيرهم ، وليس كما تتوهَّمه العامَّة من اختصاص العجم بالفرس ، بل أهل المغرب إلى الآن يطلقون لفظ العجم على الروم والفرنج ومن في معناهم )(٤) ، ويُحتمل أن يكون المراد من العجم في الحديث خصوص الخزر ، والديلم ، والترك ، والكلّ من مشركي العجم كما ورد في الخبر المروي في الكافي في باب الجهاد(٥) .

وباقي فقرات الحديث واضحة لا تحتاج إلى بيان بعد ما سبق منّا نظائره.

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٧٤.

(٢) معاني الأخبار : ٤٠٢ ح ٧١.

(٣) مصباح المتهجد : ١٧٩.

(٤) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : ١١.

(٥) الكافي ٥ : ١١.

٤٠٨

الحديث الأربعون

[في أهمية التفقه أيضا]

[١١٤] ـ قالرحمه‌الله : وبالإسناد عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول :«ليت السياط على رؤوس أصحابي حَتَّى يتفقهوا في الحلال والحرام» (١) .

أقول : إسحاق بن عمّار مشترك بين الثقة والموثق ، أمّا الأول : فهو ابن عمّار بن حيان ، مولى بني تغلب ، أبو يعقوب الصيرفي ، وثّقه النجاشي ، وصرّح بأنه شيخ من أصحابنا ، وأنه في بيت كبير من الشيعة ، وأنه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي الحسنعليه‌السلام (٢) .

والثاني : هو ابن عمّار بن موسی الساباطي الفطحي ، ولا وجه لتوهُّم الاتّحاد ، غير أن النجاشي لم يذكر الثاني ، وأول من وقع في شبهة الاتّحاد السيِّد ابن طاووس ، ثُمَّ تبعه في ذلك العلّامة في (الخلاصة) ، ثُمَّ تبعهما جملة ممَّن تأخَّر عنهُما كالميرزا في (رجاله الكبير)(٣) .

وممَّن ذهب إلى التغاير شيخنا البهائي في محكيّ (مشرق الشمسين)(٤) ، وتلميذه العلّامة الشيخ علي بن سليمان في حواشي الحديث ، وصاحب

__________________

(١) معالم الدين : ٢٥ ، المحاسن ١ : ٢٢٩ ح ١٦٥.

(٢) رجال النجاشي : ٧١ رقم ١٦٩.

(٣) التحرير الطاووسي : ٣٨ رقم ٢١ ، خلاصة الأقوال : ٣١٧ رقم ١ ، منهج المقال : ٥٢.

(٤) مشرق الشمسين : ٢٧٧.

٤٠٩

(الوافي)(١) ، والمولي عناية الله في (مجمع الرجال)(٢) ، وشيخنا يوسف البحرانيرحمه‌الله ، والشيخ أبو عليرحمه‌الله (٣) .

وقال الميرزا في حاشية كتاب رجاله الوسيط : (الظاهر من التتبُّع أنَّ إسحاق بن عمّار اثنان : ابن عمّار بن حيان الكوفي ، وهو المذكور في رجال النجاشي ، وابن عمّار بن موسى الساباطي ، وهو المذكور في (الفهرست) ، وأن الثاني فطحي دون الأول ، فتدبَّر )(٤) .

وكيف كان ، فالثاني موثق ويُميّز بينهما بالقرائن ، ولا حاجة إلى بيان الباقي(٥) .

شفاعة العلماء يوم القيامة

ولنقبض عنان القلم على ما أراد الله لنا من إثبات ما حصل من شرح خطبة المعالم ، ولتذييل الكلام بذکر خاتمة فيها فضيلة جليلة في شأن العلماء الأخيار الأبرار ، وقد وردت في جملة من الأخبار ، وهي أنَّ شفاعة العلماء کشفاعة الأنبياء يوم القيامة.

__________________

(١) لم أقف على حاشية الحديث للشيخ زین الدین علي بن سليمان البحراني المتوفى سنة ١٠٦٤ هـ ، ذكر قوله وقول صاحب (الوافي) السيِّد بحر العلوم في الفوائد الرجالية ١ : ٣٠٨ عند ذكر آل حيان التغلبي.

(٢) مجمع الرجال ١ : ١٨٨ ، ١٩٥.

(٣) قَدْ تعرض لهذا القول ايضاً الشيخ حسين آل عصفور البحراني في تتمة الحدائق ١ : ٣٣ ، منتهى المقال : ٢٢ رقم ٣٠٤ ، ٤ رقم ٣٠٥.

(٤) الوسيط في الرجال : ٢٨ (مخطوط) والنسخة التي اعتمدناها هي من مخطوطات مكتبة السيِّد محمّد صادق بحر العلومرحمه‌الله ، رجال النجاشي : ٧١ رقم ١٦٩ ، الفهرست للطوسي : ٥٤ رقم ٥٢ / ١.

(٥) ينظر : تعليقة على منهج المقال : ٨٤ ، أعيان الشيعة ٣ : ٢٧٢ رقم ٨٥٢.

٤١٠

روى الديلمي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :«من أعان طالب العلم فقد أحبّ الأنبياء وكان معهم ، ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض الأنبياء ، فجزاؤه جهنّم ، وإنّ لطالب العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء ، وله في جنّة الفردوس ألف قصر من ذهب ، وفي جنّة الخلد مائة ألف مدينة من نور ، وفي جنّة المأوى ثمانون درجة من ياقوتةٍ حمراء ، وله بكلّ درهم أنفقه في طلب العلم جوارٍ بعدد النجوم وبعدد الملائكة ، ومن صافح طالب العلم حرّم الله جسده على النار ، ومن أعان طالب العلم إذا مات غفر الله له ولمن حضر جنازته» (١) .

وقالعليه‌السلام :«إذا كان يوم القيامة جمع الله العلماء فيقول لهم : عبادي ، إنّي اُريد بكم الخير الكثير بعد ما أنتم عليه تحملون الشدّة من قبلي وكرامتي ، وتعبَّدني الناسُ بكم ، فابشروا فإنّكم أحبّائي ، وأفضل خلقي بعد أنبيائي ، وابشروا فإنّي غفرت لكم ذنوبكم ، وقبلت أعمالكم ، ولكم في الناس شفاعة مثل شفاعة أنبيائي ، فابشروا فإنّي منكم راض ولا أهتك ستوركم ، ولا أفضحكم في هذا الجمع» (٢) .

وممّا يناسب ذکره ، ما نقله بعض علمائنا المتأخّرين من أن جدّي العلّامة السیِّد رضا نجل السيِّد بحر العلوم طاب ثراهما(٣) ، المتوفى سنة ١٢٣ هـ ، توالت

__________________

(١) إرشاد القلوب ١ : ٣١.

(٢) إرشاد القلوب ١ : ٣١٨.

(٣) السيِّد محمّد رضا ابن السيِّد بحر العلوم (١١٨٩ ـ ١٢٥٣). وهو أبو الأسرة [وثاني أولاد أبيه]. وُلد في النجف الأشرف ، وأرخ ولادته كثير من شعراء عصره ، منهم الشيخ محمّد رضا النحوي بقوله ـ من قصيدة ـ :

قَدْطاب أصلاً وميلاداً وتربية

لذاك أرخت : قَدْ طاب الرضا ولدا

٤١١

عليه من الديون المبالغ الباهظة ، فسافر من النَّجف إلى کرمانشاهان يسعى في تحصیل ما يؤدِّي به ديونه ، وأن الشاهزاده محمّد علي ميرزا المتوفى سنة ١٢٣٧ هـ نجل السلطان فتحعلی شاه القاجاري قال له : بعني باباً من الجنة بألف تومان.

فقال له السيد : من أين علمت أنّي أملك ذلك؟

فقال له الشاهزاده : اكتب لي بذلك صكّاً ، واجعل فيه شهادة علماء النَّجف وكربلاء وخواتيمهم ، وأنا أقبل ذلك منك واُسلّمُك الدراهم.

ففعل له السيِّد ذلك ، وقبض منه المبلغ المزبور ، ثُمَّ إنَّ الشاهزاده لمّا توفّي أوصى أن يُجعل الصك معه في كفنه ، ولا شك أن الله تعالى يدخله الجنّة بكرمه ،

__________________

ونشأ ـرحمه‌الله ـ نشأة علمية على يد أبيه بحر العلوم. وتلمذ ـ أيضاً ـ على العلماء البارزين ـ يومئذ ـ كالشيخ الأكبر الشيخ جعفر کاشف الغطاء ، والشيخ محمّد سعيد الدينوري القرجه داغي ، والشيخ محمّد تقي ملا كتاب ، والسيد محمّد القصير الخراساني. وتسنم الزعامة العلمية والاجتماعية ـ بعد أبيه ـ وجعل يقوم بأعبائها أحسن قيام ، رغم وجود أساتذته وقرنائه.

اجازه عامة أساتذته ، فمن ذلك إجازة أستاذه الديتوري القرجه داغي ، وإجازة اُستاذه القصير الخراساني.

وله من المؤلفات ـ في الأُصول ـ رسائل في الأُصول ، کشف القناع في أصحاب الإجماع ـ وفي الفقه ـ : شرح اللمعتین ، جزءان كبيران ، يشرح بعض أبواب اللمعة وشرحها للشهيدين ـ قدس سرهما في غاية الدقة في المضمون ، والبساطة في العرض والاستدلال ، وكثيراً ما يتقال آراء والده بحر العلوم ويعبّر عنه بأستاذي الوالد. وما تزال مؤلفاته مخطوطة ، وتوجد لدى مكتبات الأسرة.

توفي في النجف الأشرف ستة ١٢٥٣ هـ ودُفن إلى جنب والده ـ قدس سرهما ـ ورثاه عامة شعراء عصره ، کالسید مهدي ابن السیِّد داود الحلي المتوفى سنة ١٢٨٩ هـ ، والشيخ حسين بن محمّد بن مبارك المتوفى سنة ١٢٨٩ هـ ، والشيخ حسن قفطان المتوفى سنة ١٢٢٧ هـ وخلّف ـ من البنين ـ سبعة. وأمهم : الفقيهة الفاضلة العلويةبنت العلّامة السيِّد آقا اليزدي متولي أوقاف يزد ـ المدفون في الصحن الشريف في الحجرة التي دٌفن فيها ـ بعد حين ـ الحجتان الورعان : الشيخ الأنصاري ، والشيخ محمّد طه نجف ـ رحمهم الله ـ. (مقدمة الفوائدالرجالية ١ : ١٢٨ باختصار).

والحمد لله ربّ العالمين على إتمام تحقيق هذا الكتاب على يد أفقر العباد إليه أحمد علي مجيد الحلي النجفي ، النجف الأشرف.

٤١٢

ولمّا توفّي حُمل نعشه إلى الحائر الحسينيعليه‌السلام ودُفن في الرواق الشريف ، فهنيئاً له على ما رزقه الله من حسن النيَّة.

اللهُمَّ اجعلنا ممَّن اجتذبته جواذب الأشواق حَتَّى وقف على بابك ، واختطفته مخالب العشَّاق حَتَّى وصل إلى جنابك ، موقناً بثوابك ، آمناً من عذابك ، إنَّك مجيب دعوة المضطرين ، وأنت أرحم الراحمين ، وكتب بيده مؤلفه الأحقر جعفر آل بحر العلوم الطباطبائي وذلك في الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٣ ٤ ٢ هـ في النَّجف الأشرف على مُشرِّفها آلاف التحيَّة والتُّحف.

٤١٣
٤١٤

الفهارس الفنية

• الآيات القرآنية

• الأحاديث

• الأشعار

• الأعلام

• المصادر

• المحتويات

٤١٥
٤١٦

الآيات القرآنية

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٣٣

اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٨

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّـهِ ۚ فَل َا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ٣٣١

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ ك َانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٣٣٤

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٣٢٠

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٢١١

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ ٤٠٣

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٣٠٥

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ٣٣٣

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ ٢٩٩

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ١٥٨

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا ٤٠٤

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ٤٠٤

إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٢٩٩

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِر ْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣٣٤

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ٣٦٤

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٢٦٧

إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٢٦٩

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ١٥٩ ، ٢٥١ ، ٣٢٧

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ٣٣١

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ٣٨٦

بَقِيَّةُ اللَّـهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٣٢

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا ١٧٣

خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ٨٩

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّـهِ ٢٨٠

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٨٠

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ٥٧

٤١٧

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ٣٧٥

فَبَشِّرْ عِبَادِ ٣٣٣

فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ٢٨٣ ، ٢٨٦

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ٤٧

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ٢٠٥

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ٢١٤

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا ٣٣١

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ٥٩

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ٣٥٤

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ١٢٠

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٢٦٨

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٣٩٢

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٨

ليتفقهوا لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٣٦٦، ٤٠٢

مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ٢٠٦

مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ٨٩

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ و َمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ ٢٤٠

مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٨٨

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ١٨٠

هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ٣٤٨

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ١٤٤

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ٣٠٥

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣٣

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ٢٨٣ ، ٢٨٤

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ ٣٦٩

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٣٩٥

٤١٨

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ٣٤٨

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ٥٦

وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ١٣٥

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّـهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ٢٠٩

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٣٣٢

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ٣٧٥

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ٣٦٨

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ٤٧

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٣٣٤

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٣٨٥

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٢٣٦ ، ٢٥٢

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ٣٣

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ٢١٤

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ٢٥٢

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ٢٦٩

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ٣٢٠

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ٢٦٨

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ٣٥٤ ، ٣٥٦

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ٣٩٣

وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ١٤٥

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ٤٧

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ١٣٧

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٣٠٠ ، ٣٥٩

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا ١٨٠

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ١٤٥

٤١٩

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ ٣٥٨

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠٠

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ٢٠٩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّـهِ ۖ وَاللَّـهُ هُ وَ الْغَنِيُّ ٣٩٤

يُحْيِيهَا الَّذي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ٨٩

يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٥٧

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَـٰنِ وَفْدًا ١٠٠

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586