وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333229
تحميل: 4283


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333229 / تحميل: 4283
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلاّ ما ظهر منها ) (١) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) (١) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٢) .

__________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ | ٢.

(١) الخصال: ٣٠٢ | ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ | ٣.

(١) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ | ٤.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).

٢٠١

[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدم ما يدل على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) (١) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهن ) (١) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

__________________

٥ - قرب الاسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب غسل الميت، وتقدم في الباب ٢٠ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الابواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ٣.

(١) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ١.

(١) النور ٢٤: ٦٠.

٢٠٢

يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتبعليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ | ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.

٢٠٣

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(١) اولى الاربة من الرجال؟ قال: الاحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

__________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ | ١، ومعاني الاخبار: ١٦١ | ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ | ٢.

(١) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الاخبار: ١٦٢ | ٢.

٢٠٤

[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا أراكما إلا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ | ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ | ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ | ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مبتلة: تامة الخلق « الصحاح ٤ | ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ | ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ | ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ | ١.

٢ - قرب الاسناد: ٦٢.

٢٠٥

عليه‌السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لانهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(١) .

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج(٢) .

أقول: الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.

__________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الابواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ | ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٥ | ١.

٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن امهات الاولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الابواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ٢.

(١) في المصدر: الخزاز.

٢٠٧

السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلاّ من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كيف ماسح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه(١) الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان هذا ممساحته إياهن.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ١.

(١) المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٢) الكافي ٥: ٥٢٦ | ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الابواب.

٢٠٨

مسلم قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أتدري كيف بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن قال: - ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبداللهعليه‌السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٥.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٣.

٢٠٩

احداهما: إن اختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث مبايعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، ابايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (١) قال: المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن خدا، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الابواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٢، واورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ | ٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ | ٤، ورواه الصدوق في معاني الاخبار: ٣٩٠ | ٣٣.

٢١٠

جعفرعليه‌السلام يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعرا ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما فتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت ام حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا، ولا تخمشن وجها، ولا تنتفن شعرا، ولا تشققن جيباً، ولا تسودن ثوبا، فبايعهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال، ادخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

__________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ | ٥.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ | ١.

٢١١

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقالعليه‌السلام : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ثم قال: ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.

ورواه في ( الخصال ) بالاسناد الآتي(١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ | ٨٢١، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى | من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ | ٢.

٢١٢

[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي ( عيون الاخبار ): عن علي بن عبدالله الوراق، عن محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجدته يبكي بكاءا شديدا، فقلت له: فداك أبي وامي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ثم ذكر حالهن - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن، فقال: أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فانها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فانها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فانها كانت قوادة، وأمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فانها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فانها كانت قينة نواحة حاسدة،

ثم قالعليه‌السلام : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

__________________

٧ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٠ | ٢٤، تقدم ما يدل على ذلك في كثير من الابواب المتقدمة وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب الجماعة وفي الباب ١٧ من ابواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من ابواب احكام العشرة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

٢١٣

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدخل الرجال على النساء إلا ( باذن أوليائهن )(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

__________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٣، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٤.

٢١٤

هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا(١) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

__________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ | ١، واورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يسلم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ | ٥.

٢١٥

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمةعليها‌السلام : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثم قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودخلت وإذا وجه فاطمةعليها‌السلام اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ | ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الابواب.

٢١٦

١٢١ - باب انه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (١) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

__________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ | ٣، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ | ٤.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢١٧

[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فانها ساعة غرة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في قوله تعالى:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) (١) قالا: أراد العبيد خاصة(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ | ١، واورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ | ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

(٢) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.

٢١٨

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره )(١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( حتى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ) (١) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ | ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(١) النور ٢٤: ٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الابواب.

٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليه‌السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا

__________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ | ١٢، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من ابواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.

٢٢٠