وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403894 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

يُبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا ما ظهر منها ) (٣) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ) (٤) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥) .

____________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢.

(٢) الخصال: ٣٠٢ / ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٤.

(٤) النور ٢٤: ٣١.

(٥) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).

٢٠١

[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمداً.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعدُ من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً ) (٣) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهنّ ) (٤) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، وتقدّم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ١.

(٤) النور ٢٤: ٦٠.

٢٠٢

يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال: الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

٢٠٣

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(٣) أُولى الاربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

____________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ١، ومعاني الأخبار: ١٦١ / ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٢.

(٣) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ٢.

٢٠٤

[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا أراكما إلّا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ / ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ / ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مُبَتَّلَة: تامة الخَلق « الصحاح ٤ / ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ / ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ / ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

٢٠٥

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمّة بدل العلوج (٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أُمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢٠٧

السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلّا من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وإمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف ماسح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء حين بايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه(٢) الذي كان يتوضاء فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمني، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكان هذا ممساحته إيّاهنّ.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ١.

(٢) المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٣) الكافي ٥: ٥٢٦ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٠٨

مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده - إلى أن قال: - ثمّ قال: اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفّ انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء وأخذ عليهنّ دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة أًختا محمّد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٥.

(٢) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

٢٠٩

احداهما: إنّ أُختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث مبايعة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، أُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (٢) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسودّن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.

٢١٠

جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لفاطمة: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعراً ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما فتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مكة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنْ الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت أُمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، فبايعهنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال، أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبىّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

____________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٢١١

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه، ونهى أن تباشرّ المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً، ثمّ قال: إلّا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولّي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ / ٢.

٢١٢

[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن عليّ بن عبدالله الورّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوجدته يبكي بكاءاً شديداً، فقلت له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ثمّ ذكر حالهنّ - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ، فقال: أمّا المعلّقة بشعرها فانّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وإمّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأمّا المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وإمّا التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وإمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوادة، وإمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وإمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة،

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

____________________

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠ / ٢٤، تقدم ما يدلّ على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الجماعة وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من أبواب احكام العشرة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٣

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا( بإذن أوليائهنّ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

____________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٤.

٢١٤

هي امرأة أبي توفّيت أُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا باذن، ولا تأذنوا حتّى يسلموا(٣) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يسلّم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٥.

٢١٥

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يريد فاطمة وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة( عليها‌السلام ) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ودخلت وإذا وجه فاطمة( عليها‌السلام ) اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٦

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (٢) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ألذّين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

____________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

٢١٧

[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنّما أمر الله بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم ) (٢) قالا: أراد العبيد خاصة(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

(٣) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.

٢١٨

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاستئذان ثلاثة: أوّلهنّ يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) (١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( حتّى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) (٣) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ / ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(٣) النور ٢٤: ٢٩.

(٤) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتّباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ، ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن ألذّراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها، وضمّت فخذيها، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلّت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا

____________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.

٢٢٠

في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهنّ جنبتاه، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلّم الكتابة، ويستحبّ لهنّ تعلّم المغزل وسورة النور، ويكره لهنّ(١) سورة يوسف، وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلّا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلّا خبيث(٢) الطعام ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة(٣) ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطاً، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن( تمسّها بالحناء مسّاً) (٤) ، ولا تخضب يديها في حيضها، لأنّه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهراً(٥) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس

____________________

(١) في المصدر زيادة: تعلم.

(٢) في المصدر: جشب.

(٣) في المصدر: عورتها.

(٤) في المصدر: تمسحها بالحناء مسحاً.

(٥) « جهرا » ليس في المصدر.

٢٢١

الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، لا تتختّم بألذّهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلّا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل(١) المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، الحديث.

[ ٢٥٤٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (٢) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.

[ ٢٥٤٧٥ ] ٣ - وعن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة( عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

____________________

(١) في المصدر: تقابل.

٢ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٣.

(٢) ياتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٤، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٢٢

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ ٢٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك.

[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.

أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٣) .

____________________

الباب ١٢٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٢٣

[ ٢٥٤٧٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٤٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوا من ثلاثين رجلاً إذ دخل أبي فرحبّ به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئاً مإلّا يحلّ لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بني، إمّا تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية:( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) (١) ثمّ قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.

[ ٢٥٤٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.

[ ٢٥٤٨٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أُمّ علىّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣١ / ١.

٥ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٥.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٣.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٨.

٢٢٤

الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا عليّ، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحلّ، فكتب( عليه‌السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.

[ ٢٥٤٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين(١) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ( عليهم‌السلام ) ) (٢) ، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته.

[ ٢٥٤٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهنّ ) (٣) أن المراد به الاماء دون العبيد ألذّكران.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

[ ٢٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ام الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل؟ قال: لا يحلّ ذلك.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ٥٠.

(١) في المصدر: عليّ بدل ( الحسين ).

(٢) ليس في المصدر.

٩ - الخلاف ٢: ٢٠٤.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

(٤) ياتي في الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.

٢٢٥

[ ٢٥٤٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٨٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن( عليه‌السلام ) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحراراً؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنّع منهم؟ قال: لا.

[ ٢٥٤٨٨ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن.

[ ٢٥٤٨٩ ] ٥ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن، وزاد: سألته عن أُمّ الولد، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنّع.

أقول: هذا محمول إمّا على التقيّة لما مرّ(٣) كما قاله الشيخ(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٥، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٢.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٣.

٥ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦.

٢٢٦

[ ٢٥٤٩٠ ] ٦ - قال: وقد روي في خبر آخر، أنّه سئل عن ذلك؟ فقال: امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدلّ على التقيّة، انتهى.

وأمّا على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وأمّا على عدم التعمّد لما مرّ(١) ، وأمّا على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها، والله اعلم.

[ ٢٥٤٩١ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن الحفّار، عن إسماعيل بن علي، عن عليّ بن عليّ(٢) أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين( عليهم‌السلام ) قال: ادخل على أُختي سكينة بنت عليّ خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته.

[ ٢٥٤٩٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد )، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمّي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك يحلّ للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.

[ ٢٥٤٩٣ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: قال:( عليه‌السلام ) : لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ مكشوفة الرأس.

[ ٢٥٤٩٤ ] ١٠ - وقال ابن الجنيد في كتابه( الاحمدي) على ما نقل عنه

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب.

٧ - امالي الطوسي ١: ٣٧٦.

(٢) في المصدر: رزين وفي نسخة مخطوطة من الأمالي ( على بن على بن رزين ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - كتاب ( الاحمدي ) مفقود.

٢٢٧

علماؤنا: روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى( عليهما‌السلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء، حرّاً كان أو مملوكاً.

أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصة

[ ٢٥٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده.

[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ٢.

٢٢٨

[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(١) .

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة

[ ٢٥٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهليّ، - وأظنّني قد حضرته - قال: سألته عن جارية(٢) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد(٣) بن النعمان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٤ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ١.

(٢) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -.

(٣) في المصدر: محمّد.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٧.

٢٢٩

[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.

[ ٢٥٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل: خمس، فنحاها عنه.

[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريّا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.

[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا.

[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٦.

٢٣٠

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه.

[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

[ ٢٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشرّ سنين.

[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ - قال: وروي أنه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٢٩.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.

الباب ١٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٢٣١

١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبيّ وان كان اعمى

[ ٢٥٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن أُمّ مكتوم على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانّكما تريانه.

[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كلّ عمل عملته، فإن أوطأت فراشه(١) غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها.

[ ٢٥٥١٠ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فاطمة منّي.

[ ٢٥٥١١ ] ٤ - وعن أُمّ سلمة قالت: كنت عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أُمّ مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.

____________________

الباب ١٢٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) في المصدر: فراش.

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٢٣٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبيّة وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتّى من الصبي المميز

[ ٢٥٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.

[ ٢٥٥١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يحسن يصف فلا.

[ ٢٥٥١٤ ] ٣ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.

[ ٢٥٥١٥ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٨.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٩.

٢٣٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الجواز اختياراً(١) .

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة

[ ٢٥٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم،(٢) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام، فانّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

[ ٢٥٥١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: لا تسلّم على المرأة.

[ ٢٥٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسلم على النساء ويرددن عليه(٣) ، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابّة منهن ويقول: أتخوّف

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.

الباب ١٣١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١، ٥: ٥٣٥ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.

(٣) في المصدر زيادة: السلام.

٢٣٤

أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، ثمّ قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه، وأراد بذلك ايضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر.

[ ٢٥٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن النساء، كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال

[ ٢٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، إمّا تستحون؟.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن غياث بن إبراهيم، مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار (٣) .

[ ٢٥٥٢١ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٦.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٣٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٦.

(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٦.

٢٣٥

قال: إمّا تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣٣ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٥٢٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حرمت الجنّة على الديوث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة وفي الباب ٢٤ وفي الباب ٧٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم.

٢٣٦

١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب

[ ٢٥٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن أحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في رسالته إلى الحسن( عليه‌السلام ) : اياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيباً فعجّل النكير على الصغير والكبير( بأن تعاتب منهن البريّة) (١) فيعظم الذنب ويهون العتب.

[ ٢٥٥٢٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٢) كان إبراهيم غيورا(٣) ، وجدع الله أنف من لا يغار.

[ ٢٥٥٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عليّ(٤) ، عن ابن فضّال، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه

____________________

الباب ١٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٩.

(١) في المصدر: فإن تعينت منهن الريب.

٢ - المحاسن: ١١٥ / ١١٧.

(٢) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٣) وفيه زيادة: وانا غيور.

٣ - المحاسن: ١١٥ / ١١٦.

(٤) في المصدر زيادة: وغيره.

٢٣٧

السلام ): انّ الله يغار للمؤمن فليغر، ومن لا يغار فانّه منكوس القلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال

[ ٢٥٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلّا العجائز

[ ٢٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفّين.

[ ٢٥٥٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٢٣٨

محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلّا امرأة مسنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة

[ ٢٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٥٥٣١ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها.

١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال

[ ٢٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٥١.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من أبواب الجمعة، والباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣، ويدلّ عليه عموماً في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٩.

٢٣٩

مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول، وسئل عن التزويج في شوّال؟ فقال: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج بعائشة في شوال، وقال: انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال وذلك انّ الطاعون وقع فيهم ففني الأبكار والمملكات(١) .

[ ٢٥٥٣٣ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في أماليه قال: روي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان( بسبعة عشرّ) (٢) يوماً، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيّام خلت من شوّال.

[ ٢٥٥٣٤ ] ٣ - وروي لستّ(٣) من ذي الحجّة.

١٣٩ - باب انه يستحبّ لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم

[ ٢٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٥.

٢ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(٢) في المصدر: بستة عشر، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(٣) في المصدر: انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجّة.

الباب ١٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586