وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333522
تحميل: 4284


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333522 / تحميل: 4284
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن(٣) سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا خبيث(٤) الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة(٥) ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن ( تمسها بالحناء مسا )(٦) ، ولا تخضب يديها في حيضها، لانه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا(٧) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس

__________________

(٣) في المصدر زيادة: تعلم.

(٤) في المصدر: جشب.

(٥) في المصدر: عورتها.

(٦) في المصدر: تمسحها بالحناء مسحا.

(٧) « جهرا » ليس في المصدر.

٢٢١

الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل(٨) المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، الحديث.

[ ٢٥٤٧٤ ] ٢ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي(١) عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.

[ ٢٥٤٧٥ ] ٣ - وعن هشام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمةعليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز.

__________________

(٨) في المصدر: تقابل.

٢ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٣.

(١) ياتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (٥٠).

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الابواب.

٢٢٢

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ ٢٥٤٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.

[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.

أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

__________________

الباب ١٢٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٢٣

[ ٢٥٤٧٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٤٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبداللهعليه‌السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا مالا يحلّ لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا بني، أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية:( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) (١) ثم قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.

[ ٢٥٤٨١ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.

[ ٢٥٤٨٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣١ | ١.

٥ - الكافي ٥: ٥٣١ | ٢.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٥.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٣.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٢٨.

٢٢٤

الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا عليّ، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتبعليه‌السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.

[ ٢٥٤٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين(١) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، ( عن عليّعليهم‌السلام )(٢) ، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.

[ ٢٥٤٨٤ ] ٩ - محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى:( أو ما ملكت أيمانهن ) (١) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

[ ٢٥٤٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ام الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.

__________________

٨ - قرب الاسناد: ٥٠.

(١) في المصدر: علي بدل ( الحسين ).

(٢) ليس في المصدر.

٩ - الخلاف ٢: ٢٠٤.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) ياتي في الباب ١٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ١.

٢٢٥

[ ٢٥٤٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٨٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسنعليه‌السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا.

[ ٢٥٤٨٨ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنعن.

[ ٢٥٤٨٩ ] ٥ - ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنعن، وزاد: سألته عن ام الولد، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنع.

أقول: هذا محمول إما على التقية لما مر(١) كما قاله الشيخ(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٥، والاستبصار ٣: ٢٥٢ | ٩٠٢.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٢ | ٩٠٣.

٥ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٩.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٦.

٢٢٦

[ ٢٥٤٩٠ ] ٦ - قال: وقد روي في خبر آخر، أنه سئل عن ذلك؟ فقال: امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدل على التقية، انتهى.

وإما على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وإمّا على عدم التعمّد لما مرّ(١) ، وإما على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها، والله اعلم.

[ ٢٥٤٩١ ] ٧ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل بن علي، عن علي بن علي(١) أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسينعليهم‌السلام قال: ادخل على اختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته.

[ ٢٥٤٩٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد )، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.

[ ٢٥٤٩٣ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال: قال:عليه‌السلام : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.

[ ٢٥٤٩٤ ] ١٠ - وقال ابن الجنيد في كتابه ( الاحمدي ) على ما نقل عنه

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ | ١٩٢٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١٢٤ من هذه الابواب.

٧ - امالي الطوسي ١: ٣٧٦.

(١) في المصدر: رزين وفي نسخة مخطوطة من الامالي ( على بن على بن رزين ).

٨ - قرب الاسناد: ١٢٥.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - كتاب ( الاحمدي ) مفقود.

٢٢٧

علماؤنا: روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا.

أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة

[ ٢٥٤٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ - وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله(١) .

____________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ٢.

(١) علل الشرائع: ٥٦٥ | ٢.

٢٢٨

[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.

[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة(١) .

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة

[ ٢٥٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جارية(١) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد(٢) بن النعمان أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

٤ - قرب الاسناد: ١٧٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ١.

(١) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: محمد.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٧.

٢٢٩

[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

[ ٢٥٥٠١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه.

[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.

[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.

[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضيعليه‌السلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٣ | ٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٦.

٢٣٠

أبي عبداللهعليه‌السلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.

[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

[ ٢٥٥٠٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٢٩.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.

الباب ١٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

٢٣١

١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى

[ ٢٥٥٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن ام مكتوم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانكما تريانه.

[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كل عمل عملته، فإن أوطأت فراشه(١) غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.

[ ٢٥٥١٠ ] ٣ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاطمة مني.

[ ٢٥٥١١ ] ٤ - وعن ام سلمة قالت: كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.

__________________

الباب ١٢٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٨.

(١) في المصدر: فراش.

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٢٣٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز

[ ٢٥٥١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.

[ ٢٥٥١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يحسن يصف فلا.

[ ٢٥٥١٤ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.

[ ٢٥٥١٥ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس.

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٣٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ | ٢٦٨.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ | ٢٦٩.

٢٣٣

أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا(١) .

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة

[ ٢٥٥١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،(١) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام، فانّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

[ ٢٥٥١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: لا تسلم على المرأة.

[ ٢٥٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه(١) ، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من ابواب الاحتضار.

الباب ١٣١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ | ١.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ | ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ | ١، ٥: ٥٣٥ | ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب احكام العشرة.

(١) في المصدر زيادة: السلام.

٢٣٤

أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) ، ثم قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر.

[ ٢٥٥١٩ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة(١) .

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال

[ ٢٥٥٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن غياث بن إبراهيم، مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار(١) .

[ ٢٥٥٢١ ] ٢ - قال الكليني: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ | ١٤٣٦.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٣٩.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من ابواب احكام العشرة.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٦.

(١) المحاسن: ١١٥ | ١١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٦.

٢٣٥

قال: أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٣٣ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٥٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٥٢٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حرمت الجنة على الديوث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من ابواب المزارعة وفي الباب ٢٤ وفي الباب ٧٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب النكاح المحرم، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب النكاح المحرم.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٨.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ٧٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من ابواب النكاح المحرم.

٢٣٦

١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب

[ ٢٥٥٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في رسالته إلى الحسنعليه‌السلام : اياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير ( بأن تعاتب منهن البرية )(١) فيعظم الذنب ويهون العتب.

[ ٢٥٥٢٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ): عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال:(١) كان إبراهيم غيورا(٢) ، وجدع الله أنف من لا يغار.

[ ٢٥٥٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن علي(١) ، عن ابن فضال، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال علي ( عليه

__________________

الباب ١٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ٩.

(١) في المصدر: فإن تعينت منهن الريب.

٢ - المحاسن: ١١٥ | ١١٧.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٢) وفيه زيادة: وانا غيور.

٣ - المحاسن: ١١٥ | ١١٦.

(١) في المصدر زيادة: وغيره.

٢٣٧

السلام ): ان الله يغار للمؤمن فليغر، ومن لا يغار فانه منكوس القلب.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال

[ ٢٥٥٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز

[ ٢٥٥٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين.

[ ٢٥٥٢٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

__________________

(٢) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الابواب.

الباب ١٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ | ١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الابواب.

الباب ١٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ | ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من ابواب صلاة العيد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ | ٢.

٢٣٨

محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلا امرأة مسنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة

[ ٢٥٥٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٥٥٣١ ] ٢ - وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال

[ ٢٥٥٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٥ | ١٩٥١.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من ابواب الجمعة، والباب ٢٨ من ابواب صلاة العيد، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣، ويدل عليه عموما في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الابواب.

الباب ١٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ | ١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الابواب.

الباب ١٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٢٩.

٢٣٩

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول، وسئل عن التزويج في شوال؟ فقال: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج بعائشة في شوال، وقال: انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، مثله، إلاّ أنه قال وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففني الابكار والمملكات(١) .

[ ٢٥٥٣٣ ] ٢ - الحسن بن محمد الطوسيّ في أماليه قال: روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان ( بسبعة عشر )(١) يوما، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيّام خلت من شوال.

[ ٢٥٥٣٤ ] ٣ - وروي لست(١) من ذي الحجة.

١٣٩ - باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم

[ ٢٥٥٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٧٥ | ١٩٠٥.

٢ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(١) في المصدر: بستة عشر، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من ابواب الصوم المندوب.

٣ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(١) في المصدر: انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة.

الباب ١٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٦.

٢٤٠