وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403510 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبيّة، فقال: وفّر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.

[ ٢٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط

[ ٢٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٢٥٥٣٨ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلة الدين.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥١.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥.

٢٤١

[ ٢٥٥٣٩ ] ٣ - قال: وقال: تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: ما بال المؤمن أعزّ(١) شيء؟ فقال: لأنّ عزّ الإِيمان(٢) في قلبه، ومحض الإِيمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.

[ ٢٥٥٤١ ] ٥ - وفى( الخصال) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمّد بن عيسى، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبيّاء( عليهم‌السلام ) : معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشى، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن( الحسين بن أبي عبدالله) (٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٧.

(١) في المصدر: احد.

(٢) وفيه: القرآن.

٥ - الخصال: ٢٩٨ / ٧٠، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٧ / ١٥ واورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٦ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: الحسين بن ابي غندر.

٢٤٢

قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرداء وليقلّ غشيان النساء.

[ ٢٥٥٤٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمّ سلمة فقالا لها: يا أُمّ سلمة، انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من ذاك؟ فقالت ما هو إلّا كسائر الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: فلمّا كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة كان فيها هريسة، فقال: يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسين( عليهم‌السلام ) فأكلوا منها، فأعطي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المباضعة من تلك الاكلة قوّة أربعين رجلاً، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.

[ ٢٥٥٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء مإلّا ينكح( أو ينكح) (١) فزنى منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٥٥٤٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب - إلى أن قال: - ثمّ قال: ان من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤١.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٣

الشعر وكثرة الطروقة، ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.

[ ٢٥٥٤٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ونسبهنّ: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي أميّة، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة ، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرّاًئيل، ومات( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبيّ، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.

[ ٢٥٥٤٧ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن عليّ السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمس عشرة امرأة( فماتت منهنّ اثنتان) (١) ، ودخل بثلاث عشرة منهنّ، وقبض عن تسع، فأمّا التي(٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا(٣) ، وإمّا الثلاث عشرة اللّاتي

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٣٩٠ / ٥.

١١ - الخصال: ٤١٩ / ١٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللتان.

(٣) في المصدر: السنى.

٢٤٤

دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ سودة(١) بنت زمعة، ثمّ أُمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أُميّة ، ثمّ أُمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر، ثمّ حفصة بنت عمر، ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثمّ زينب بنت جحش، ثمّ ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثمّ ميمونة بنت الحارث، ثمّ زينب بنت عميس، ثمّ جويرية بنت الحارث، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خولة بنت حكيم السلميّ، وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطيّة، وريحانة الخندفيّة، والتسع اللاتي قبض عنهنّ: عائشة وحفصة، وأُمّ سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة(٢) بنت زمعة، وأفضلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ اُمّ سلمة بنت( أبي أُميّة، ثمّ ميمونة بنت) (٣) الحارث.

[ ٢٥٥٤٨ ] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره ): عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كلّ شيء إسراف إلّا في النساء قال الله:( انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (٤) ( وقال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) )(٥) وقال: واُحلّ لكم( ما ملكت ايمانكم ) (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وعلى عدم

____________________

(١ و ٢) في المصدر: سورة.

(٣) ليس في المصدر.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٣.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) النساء ٤: ٢٤.

(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٨) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٥

جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم(١) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين(٢) .

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

[ ٢٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة، ثمّ قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثمّ قال: من أخلاق الانبيّاء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطهارة(٤) .

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها

[ ٢٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه، قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٢) ياتي في الباب ٤ من أبواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، والباب ١ و ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٢.

٢٤٦

فاطمة( عليها‌السلام ) قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة.

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا ً على لسان النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمّد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها

[ ٢٥٥٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لامرأة سألته: إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة، وإنّي صنعت شيئاً لاعطفه عليّ، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أُفّ لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات

____________________

الباب ١٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٦.

الباب ١٤٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٥.

٢٤٧

والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد

[ ٢٥٥٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الـمِسْح: كساء من شعر. ( لسان العرب ٢: ٥٩٦ ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

الباب ١٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل

[ ٢٥٥٥٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها

[ ٢٥٥٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا عليّ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار الحديث.

____________________

الباب ١٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠ واورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢ وأورد قطعا منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

٢٤٩

ورواه في( العلل) (١) و( الأمالي) (٢) ايضاً.

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض

[ ٢٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، انه قال: وامنع العروس في اسبوعك(٣) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبداً بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءاً عليها.

ورواه في( الأمالي(٤) و( العلل) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

الباب ١٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢.

(٣) في المصدر: اسبوعها.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان

[ ٢٥٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: -( يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالّا أو عريفاً، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلّا أن ترخى ستراً فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه.

ورواه في( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) ايضاً.

____________________

الباب ١٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(١) في علل الشرائع: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشرّ « هامش المخطوط ».

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥١

[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله كره لكم أيتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( الأمالي) (١) كذلك.

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل

[ ٢٥٥٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون( مخنّثاً مخبلاً) (٢) يا عليّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

الباب ١٥٠

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: مخبثاً مؤنثاً « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من أبواب الجناية.

٢٥٢

إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما، ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا عليّ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوإلّا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا عليّ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً، يا عليّ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ( عليه‌السلام ) :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (١) ، يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا عليّ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الاخرة، يا عليّ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣) .

[ ٢٥٥٦٠ ] ٢ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الائمة ): عن محمّد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : كره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال: إن رزق ولداً كان جوّالة(٤) .

[ ٢٥٥٦١ ] ٣ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٢٧.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

٢ - طب الائمة: ١٣٢.

(٤) في المصدر: احولا.

٣ - طب الائمة: ١٣٢.

٢٥٣

لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوّالة(١) .

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق

[ ٢٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ لعليّ( عليهما‌السلام ) قال: يا عليّ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله، وان محمّدا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يعذّبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام(١) أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّماً(٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوإلّا مفوّهاً، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهوراً عالماً، وإن جامعتها في

____________________

(١) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب ١٩ من أبواب الجناية.

الباب ١٥١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، وأورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: الحكماء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فهماً ( هامش المخطوط ).

٢٥٤

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال،(١) إن شاء الله.

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣)

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة(٤) ، وعلى استحباب الجماع في أيّام التشريق في الحجّ(٥) والصوم(٦) .

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ ٢٥٥٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

____________________

(١) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.( مجمع البحرين ٥: ٣١٩ ).

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٦ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.

(٥) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب ألذّبح.

(٦) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٧، ١: ٧٢ / ٣٠٠، ٣٠١.

٢ و ٣ - المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٥.

٢٥٥

[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(١) وغيره(٢) .

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.

[ ٢٥٥٦٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ:( نظر الشعر) (٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.

[ ٢٥٥٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٨.

(٣) في المصدر: طم الشعر، طمّ شعره: جزه « الصحاح ٥ / ١٩٧٦ ».

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يإتي في أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٥٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٥٦

وآله ): لا يحلّ لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد(١) .

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ ٢٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،( عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توّضأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(٣) .

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ٢٥٥٧١ ] ١ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن محمّد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧.

(٢) السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمّن رواه وما ذكره المصنف فهو سند الحديث( ١٨٣٦) من المصدر.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

الباب ١٥٦

فيه حديث واحد

١ - طب الائمة: ١٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٢٥٧

النرسي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع(٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ً زيادة على غيره

[ ٢٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها(٤) على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) في المصدر: البرسي.

(٢) في نسخة زيادة: مع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.

(٤) في المصدر زيادة: ثلاثاً.

(٥) الكافي ٥: ٤٢٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٤.

٢٥٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة( وقفوا عند الشبهة) (١) ، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ - إلى أن قال: - فقال( عليه‌السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة(٢) .

أقول: وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء(٣) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة.

(٣) يأتي في احاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد.

٢٥٩

٢٦٠

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم

[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث خلق حوّاء وتزويج آدم بها: أن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا ربّ فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوّجتكها(١) فضمّها إليك.

[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولـمّا تزوّج ابو جعفر محمّد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمّم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض الله، ثمّ ذكر قدر المهر وقال: زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٢) وجماعة من علمائنا، نحوه(٣) .

____________________

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى :( فلمّا قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورةالاحزاب الآية ٣٧ ] (منه ).

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١١٩٩.

(٢) الارشاد: ٣٢١.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.

٢٦١

[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوّجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.

[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) (٣) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وإمّا قوله: « غليظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٤) .

[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي مناد من السماء: إنّ الله قد زوّج فلاناً فلانة، الحديث.

[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمّد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثمّ بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٩.

(٣) النساء ٤: ٢١.

(٤) في المصدر: الى امراته.

٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم.

٢٦٢

( عاصم بن ضمرة) (١) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لامرأة: ألك وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.

[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.

[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله، ونستغفر الله وقد زوّجناك على شرط الله، الحديث.

[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(٢) عن عليّ بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أراد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

____________________

(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.

٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ / ٩.

(٢) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».

٢٦٣

طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوّجتك يا محمّد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوّجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه(١) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمة النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المتعة.

(٦) وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

٢٦٤

الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر.

[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المهور.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٢٦٥

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في حديث مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوّضها كان ذلك مستقيماً.

أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(٣) .

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث ذكر فيه -: ما أحلّ الله لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإمّا لغير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (٤) .

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٥.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالنسب.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٢٦٦

حديث المدبّرة التي انعتق نصفها - قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإِسناد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها(٢) لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحلّ ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٣.

(٢) في المصدر: نفسها.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٦٧

عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(٣) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٥) ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا( برضاها) (٦) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر زيادة: أمرها.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: فليزوجها.

(٦) في المصدر: ممن ترضى.

(٧) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٣.

(٨) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٦.

٢٦٨

[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الكافي ٥: ٣٩٢ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٦.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٥.

٢٦٩

جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى(٢) شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالإِسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(٣) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوّجها، قلت: فأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابان.

٧ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٧.

(٣) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).

٢٧٠

محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله.

[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها.

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٢) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) والسندالذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) فيالتهذيب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ / ١٥٤٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٧١

[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٤.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٣.

(١) في المصدرين: سعد.

(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٨.

٢٧٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوّجت متى شاءت.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها.

[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٧.

٢٧٣

[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (٤) .

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدّم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٧٤

وإن أبت لم يزوّجها.

[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمّد الأسدي، عن جعفر بن عبدالله العلويّ، عن يحيى بن هاشم، عن محمّد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضّحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة( عليها‌السلام ) ، وانّه طلبها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إنّ عليّاً قد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

____________________

٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.

(١) في المصدر: جوير.

يدلّ عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٩.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل (٢)

ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها.

[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(٤) بن الصلت قال: سألت( أبا عبدالله) (٥) ( عليه‌السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩١.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٦.

(٤) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر: ابا الحسن.

(٦) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).

(٧) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

٢٧٦

[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوّج الابنة جاز.

[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلّا باذن آبائهنّ.

[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلّا أنّه قال: لا تزوّج.

[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة، قال:

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٠.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٣.

٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٤ وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٧

إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(٣) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوّز لها تأب ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٣) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

٢٧٨

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأبّاها، قال: إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: إمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فإنّها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له: إنّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطباً من الخطّاب.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانّه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأمّا الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوّز هذا التأويل في الخبر الذي قبله ايضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنّه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسّها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة عليّ التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشرّ سنين لما يأتي(٣) ، والله أعلم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الاطلاق.

٢٧٩

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى، الحديث.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها امها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذى حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن

____________________

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586