وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403638 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

أبواب الوقوف بالمشعر

١ - باب استحباب الإِفاضة من عرفة على سكينة ووقار مستغفراً داعياً بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر، مقتصداً في السير، مجتنباً لاذى الناس

[ ١٨٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله أنّ الله غفور رحيم، فاذا انتهيت إلى الكثيب الاحمرّ عن يمين الطريق فقل: « اللّهمّ ارحم موقفي وزد في عملي، وسلّم لي ديني، وتقبّل مناسكي ‌» وإيّاك والوجيف(١) الذي يصنعه كثير من الناس، فإنّه

____________________

أبواب الوقوف بالمشعر

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٨٧ / ٦٢٣، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

(١) في نسخة: الوضيف، وفي أخرى: الرصف( هامش المخطوط) . والوجيف: سرعة =

٥

بلغنا أنّ الحجّ ليس بوصف الخيل(١) ، ولا إيضاع الإِبل، ولكن اتّقوا الله وسيروا سيراً جميلاً، ولا توطئوا ضعيفاً ولا توطئوا مسلماً، واقتصدوا في السير، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقف بناقته(٢) حتّى كان يصيب رأسها مقدّم الرحل، ويقول: أيّها الناس عليكم بالدعة، فسنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تتّبع.

قال معاوية بن عمّار: وسمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: اللّهم أعتقني من النار، يكررها حتّى أفاض الناس، قلت: ألا تفيض، قد أفاض الناس(٣) ؟ قال: إنّي أخاف الزحام، وأخاف أن أُشرك في عنت إنسان(٤) .

[ ١٨٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلا أنه قال: وأفض بالاستغفار، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٥) وذكر الباقي نحوه.

[ ١٨٤٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن عثمأنّ بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت

____________________

= السير.( مجمع البحرين - وجف - ٥: ١٢٨) .

(١) في المصدر: ليس بوضف الخيل.

(٢) في المصدر: كان يكف بناقته.

(٣) في المصدر: فقد أفاض الناس.

(٤) في نسخة: في عيب إنسان( هامش المخطوط) .

٢ - الكافي ٤: ٤٦٧ / ٢.

(٥) البقرة ٢: ١٩٩.

٣ - الكافي ٤: ٤٦٧ / ٣.

٦

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أُظلم أو أقطع رحماً أو أُؤذي جاراً.

[ ١٨٤٥١ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن ابن فضال، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مرّ بالمأزمين وليس في قلبه كبر نظر الله إليه، قلت: ما الكبر؟ قال: يغمص الناس، ويسفه الحقّ، قال: وملكان موكّلان بالمأزمين يقولان: سلّم سلّم(١) .

٢ - باب كراهة الزحام في الإِفاضة من عرفات خصوصاً بين المأزمين

[ ١٨٤٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يوكّل الله عزّ وجلّ ملكين بمأزمي عرفة فيقولان: سلّم سلم.

[ ١٨٤٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.

____________________

٤ - المحاسن: ٦٦ / ١٢٤.

(١) في المصدر: رب سلّم سلم.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ٦.

٧

أقول: تقدّم ما يدّل على ذلك(١) .

٣ - باب استحباب التكبير بين المأزمين والنزول والبول بينهما

[ ١٨٤٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد السنإنّي وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) كم حجّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: عشرين حجّة مستسراً في كلّ حجّة يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول، فقلت له: يا ابن رسول الله، ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لأَنّه موضع عبد فيه الأَصنام ومنه أُخذ الحجر الذي نحت منه هبل إلى أنّ قال: - فقلت له: فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط(٢) هناك؟ فقال: لأَنّ قول العبد: الله أكبر، معناه: الله أكبر من أنّ يكون مثل الاصنام المنحوتة والآلهة المعبودة من دونه، فإنّ إبليس في شياطينه يضيق على الحاجّ مسلكهم في ذلك الموضع، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة حتّى يقعوا في اللجة الخضراء الحديث.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن محمّد بن أحمد

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف، وأُخرى في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير، وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) الضغاط: الزحام. ( مجمع البحرين - ضغط - ٤: ٢٦٠ ).

٨

الدقاق(١) ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعلي بن عبدالله الوراق، وأحمد بن الحسن القطان كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا مثله،(٢) .

[ ١٨٤٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عيسى الفراء، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حجّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشرين حجّة مستسرة، كلها(٣) يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله،(٥) .

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن عيسى الفراء مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عيسى الفراء، عن ابن أبي يعفور أو زرارة - الشك من الحسن - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٧) .

____________________

(١) في العلل: وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق.

(٢) علل الشرائع: ٤٤٩ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٢٤٤ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في المصدر: عشر حجّات مستسراً في كلّها.

(٤) الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٧.

(٥) التهذيب ٥: ٤٤٣ / ١٥٤٢.

(٦) الكافي ٤: ٢٥١ / ١٢.

(٧) التهذيب ٥: ٤٥٨ / ١٥٩٠.

٩

٤ - باب وجوب الوقوف بالمشعر

[ ١٨٤٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

[ ١٨٤٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوقوف بالمشعر فريضة الحديث.

[ ١٨٤٥٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الوقوف بعرفة سنّة، وبالمشعر فريضة، وماسوى ذلك من المناسك سنّة.

[ ١٨٤٥٩ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: - في حديث إبراهيم (عليه‌السلام ) -: إنّ جبرئيل (عليه‌السلام ) انتهى به إلى الموقف وأقام به حتّى

____________________

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٢: ٣٠٢ / ١٥٨٠، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٧، وأورد مثله في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٦ / ١.

١٠

غربت الشمس، ثمّ أفاض به فقال: يا إبراهيم، ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت مزدلفة.

[ ١٨٤٦٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّما سمّيت مزدلفة لأَنّهم ازدلفوا إليها من عرفات.

[ ١٨٤٦١ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمّي الأَبطح أبطح لأَنّ آدم (عليه‌السلام ) أُمرّ أن يبتطح(١) في بطحاء جمع فتبطّح(٢) حتّى انفجر الصبح ثمّ، أُمرّ أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أنّ يعترف بذنبه ففعل ذلك، فأرسل الله ناراً من السماء فقبضت قربان آدم.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك في كيفية الحجّ(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدّل عليه(٥) .

____________________

٥ - علل الشرائع: ٤٣٦ / ٢.

٦ - علل الشرائع: ٤٤٤ / ١، وأورد مثله عن المحاسن في الحديث ٣٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: ينبطح.

(٢) في المصدر: فانبطح.

(٣) تقدّم في الاحاديث ٤ و ١٨ و ٢١ و ٢٤ و ٢٨ و ٢٩ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد.

(٥) يأتي في البابين ٥ و ٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٨ وفي الابواب ١١ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.

١١

٥ - باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وأنّ مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير

[ ١٨٤٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعاً وإن ذهب ثلث الليل.

[ ١٨٤٦٣ ] ٢ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال: لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع وأنّ مضى من الليل ما مضى، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

[ ١٨٤٦٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه حذف لفظة المغرب(١) .

[ ١٨٤٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم،

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٥، والاستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٤، والاستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٨٩ / ٦٢٩، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠١.

٤ - التهذيب ٥: ١٨٩ / ٦٢٨، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٧.

١٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عثر محمل أبي( عليه‌السلام ) بين عرفة والمزدلفة، فنزل فصلّى المغرب وصلّى العشاء بالمزدلفة.

[ ١٨٤٦٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي المغرب والعتمة في الموقف؟ فقال: قد فعله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صلاهما في الشعب.

[ ١٨٤٦٧ ] ٦ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى بن أبي منصور وأبي أُسامة ويعقوب الأَحمر جميعاً قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فدخل زرارة بن أعين فقال(١) : إنّ الحكم بن عتيبة(٢) روى عن أبيك أنّه قال: تصلّي المغرب دون المزدلفة، فقال له: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قطّ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي (عليه‌السلام )

وعن محمّد بن مسعود قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه(٣) .

أقول: الأَحاديث الأَخيرة محمولة على الجواز، فلا ينافي الاستحباب

____________________

٥ - التهذيب ٥: ١٨٩ / ٦٢٧، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٦.

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٦٨ / ٣٦٨.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) في المصدر: الحكم بن عيينة.

(٣) رجال الكشي ١: ٣٧٧ / ٢٦٢.

١٣

ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك

[ ١٨٤٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعاً، فصلّ(٤) بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٤٦٩ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلّها بعد العشاء الآخرة(٦) أربع ركعات.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠١.

(٢) راجع مختلف الشيعة: ٢٩٩.

(٣) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

وتقدّم ما يدّل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٨ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فتصلّي.

(٥) التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٩ / ٢.

(٦) « الآخرة » ليست في المصدر.

١٤

[ ١٨٤٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل(١) بينهما شيئاً، وقال: هكذا صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

وبإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٨٤٧١ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا صلّيت المغرب بجمع أُصلّي الركعات بعد المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء ثمّ صلّ(٣) الركعات بعد.

[ ١٨٤٧٢ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبأنّ بن تغلب قال: صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه‌السلام ) المغرب بالمزدلفة، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة، ولم يركع فيما بينهما، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنّة، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات.

[ ١٨٤٧٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين عن النبي والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إنمّا سميّت المزدلفة جمعاً لأنّه يجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٠، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٩.

(١) في نسخة من التهذيب: لا يصلّي( هامش المخطوط) .

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣١، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٩٠٠.

(٣) في المصدر: ثمّ تصلّي.

٥ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٢، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠١.

٦ - الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

١٥

[ ١٨٤٧٤ ] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سميّت جمع(١) لأَنّ آدم جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء.

٧ - باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأنّ يطأ الصرورة المشعر برجله

[ ١٨٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحبّ للصرورة أنّ يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله.

قال الشيخ: المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزحاً.

[ ١٨٤٧٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١، وأورد مثله، في الحديث ٣٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: سميت المزدلفة جمعاً.

وتقدم ما يدّل عليه في الباب ٣٦ من أبواب الاذان، وفي الحديثين ٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ وقطّعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) التهذيب ٥: ١٩١ / ٦٣٦.

١٦

[ ١٨٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ( في حديث ) قال: قلت له: كيف صار الصرورة(١) يستحبّ له دخول الكعبة - إلى أنّ قال: - قلت: كيف صار وطء المشعر عليه واجباً(٢) ؟ فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنّة.

ورواه في ( العلل ) كما مرّ(٣) .

٨ - باب حدود المشعر الذى يجب الوقوف به

[ ١٨٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار، قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، وإنمّا سميّت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.

[ ١٨٤٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال للحكم بن عتيبة: ما حدّ المزدلفة؟ فسكت، فقال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر.

____________________

٣ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨.

(١) في المصدر: للصرورة.

(٢) في المصدر: كيف صار وطء المشعر الحرام عليه فريضة؟.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٤.

١٧

[ ١٨٤٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة.

[ ١٨٤٨١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ المزدلفة من وادي(١) محسّر إلى المأزمين.

[ ١٨٤٨٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن حد جمع، فقال: ما بين المأزمين إلى وادي محسّر.

[ ١٨٤٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.

[ ١٨٤٨٤ ] ٧ - قال: ووقف النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: إنّي وقفت وكلّ هذا موقف.

[ ١٨٤٨٥ ] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) ، كان أبي (عليه‌السلام ) يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٥.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٧٩.

٨ - الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٨٠.

وتقدّم ما يدّل عليه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

١٨

٩ - باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل

[ ١٨٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين.

[ ١٨٤٨٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة مثله، وزاد قلت: فأنّ كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل

١٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر، والاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر، وإحياء تلك الليلة

[ ١٨٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، وتقول: « اللّهمّ هذه جمع، اللّهم إنّي أسألك أنّ تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهم لا تؤيسني

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٨٠ / ٦٠٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١.

١٩

من الخير الذي سألتك أنّ تجمعه لي في قلبي، وأطلب(١) إليك أنّ تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا، وأنّ تقيني جوامع الشرّ » وإن استطعت أنّ تُحيي تلك الليلة فافعل فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأَصوات المؤمنين، لهم دويّ كدويّ النحل.

يقول الله جلّ ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أدّيتم حقّي، وحقّ عليّ أنّ أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه، ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١١ - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحباب الوقوف على طهارة، والإِكثار من الذكر والدعاء بالمأثور

[ ١٨٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أصبح على طهر بعدما تصلّي الفجر، فقف(٣) إن شئت قريباً من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فاذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصلّ على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ ليكن من قولك: « اللّهم ربّ المشعر الحرام فكّ رقبتي من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإِنس، اللّهم

____________________

(١) في التهذيب: ثمّ اطلب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٦.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٦٩ / ٤.

(٣) في نسخة: وقف ( هامش المخطوط ).

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبيّة، فقال: وفّر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.

[ ٢٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط

[ ٢٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٢٥٥٣٨ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلة الدين.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥١.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥.

٢٤١

[ ٢٥٥٣٩ ] ٣ - قال: وقال: تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: ما بال المؤمن أعزّ(١) شيء؟ فقال: لأنّ عزّ الإِيمان(٢) في قلبه، ومحض الإِيمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.

[ ٢٥٥٤١ ] ٥ - وفى( الخصال) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمّد بن عيسى، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبيّاء( عليهم‌السلام ) : معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشى، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن( الحسين بن أبي عبدالله) (٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٧.

(١) في المصدر: احد.

(٢) وفيه: القرآن.

٥ - الخصال: ٢٩٨ / ٧٠، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٧ / ١٥ واورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٦ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: الحسين بن ابي غندر.

٢٤٢

قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرداء وليقلّ غشيان النساء.

[ ٢٥٥٤٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمّ سلمة فقالا لها: يا أُمّ سلمة، انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من ذاك؟ فقالت ما هو إلّا كسائر الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: فلمّا كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة كان فيها هريسة، فقال: يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسين( عليهم‌السلام ) فأكلوا منها، فأعطي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المباضعة من تلك الاكلة قوّة أربعين رجلاً، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.

[ ٢٥٥٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء مإلّا ينكح( أو ينكح) (١) فزنى منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٥٥٤٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب - إلى أن قال: - ثمّ قال: ان من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤١.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٣

الشعر وكثرة الطروقة، ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.

[ ٢٥٥٤٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ونسبهنّ: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي أميّة، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة ، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرّاًئيل، ومات( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبيّ، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.

[ ٢٥٥٤٧ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن عليّ السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمس عشرة امرأة( فماتت منهنّ اثنتان) (١) ، ودخل بثلاث عشرة منهنّ، وقبض عن تسع، فأمّا التي(٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا(٣) ، وإمّا الثلاث عشرة اللّاتي

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٣٩٠ / ٥.

١١ - الخصال: ٤١٩ / ١٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللتان.

(٣) في المصدر: السنى.

٢٤٤

دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ سودة(١) بنت زمعة، ثمّ أُمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أُميّة ، ثمّ أُمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر، ثمّ حفصة بنت عمر، ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثمّ زينب بنت جحش، ثمّ ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثمّ ميمونة بنت الحارث، ثمّ زينب بنت عميس، ثمّ جويرية بنت الحارث، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خولة بنت حكيم السلميّ، وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطيّة، وريحانة الخندفيّة، والتسع اللاتي قبض عنهنّ: عائشة وحفصة، وأُمّ سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة(٢) بنت زمعة، وأفضلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ اُمّ سلمة بنت( أبي أُميّة، ثمّ ميمونة بنت) (٣) الحارث.

[ ٢٥٥٤٨ ] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره ): عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كلّ شيء إسراف إلّا في النساء قال الله:( انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (٤) ( وقال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) )(٥) وقال: واُحلّ لكم( ما ملكت ايمانكم ) (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وعلى عدم

____________________

(١ و ٢) في المصدر: سورة.

(٣) ليس في المصدر.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٣.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) النساء ٤: ٢٤.

(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٨) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٥

جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم(١) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين(٢) .

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

[ ٢٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة، ثمّ قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثمّ قال: من أخلاق الانبيّاء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطهارة(٤) .

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها

[ ٢٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه، قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٢) ياتي في الباب ٤ من أبواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، والباب ١ و ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٢.

٢٤٦

فاطمة( عليها‌السلام ) قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة.

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا ً على لسان النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمّد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها

[ ٢٥٥٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لامرأة سألته: إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة، وإنّي صنعت شيئاً لاعطفه عليّ، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أُفّ لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات

____________________

الباب ١٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٦.

الباب ١٤٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٥.

٢٤٧

والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد

[ ٢٥٥٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الـمِسْح: كساء من شعر. ( لسان العرب ٢: ٥٩٦ ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

الباب ١٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل

[ ٢٥٥٥٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها

[ ٢٥٥٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا عليّ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار الحديث.

____________________

الباب ١٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠ واورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢ وأورد قطعا منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

٢٤٩

ورواه في( العلل) (١) و( الأمالي) (٢) ايضاً.

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض

[ ٢٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، انه قال: وامنع العروس في اسبوعك(٣) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبداً بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءاً عليها.

ورواه في( الأمالي(٤) و( العلل) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

الباب ١٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢.

(٣) في المصدر: اسبوعها.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان

[ ٢٥٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: -( يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالّا أو عريفاً، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلّا أن ترخى ستراً فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه.

ورواه في( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) ايضاً.

____________________

الباب ١٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(١) في علل الشرائع: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشرّ « هامش المخطوط ».

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥١

[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله كره لكم أيتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( الأمالي) (١) كذلك.

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل

[ ٢٥٥٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون( مخنّثاً مخبلاً) (٢) يا عليّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

الباب ١٥٠

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: مخبثاً مؤنثاً « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من أبواب الجناية.

٢٥٢

إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما، ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا عليّ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوإلّا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا عليّ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً، يا عليّ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ( عليه‌السلام ) :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (١) ، يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا عليّ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الاخرة، يا عليّ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣) .

[ ٢٥٥٦٠ ] ٢ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الائمة ): عن محمّد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : كره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال: إن رزق ولداً كان جوّالة(٤) .

[ ٢٥٥٦١ ] ٣ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٢٧.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

٢ - طب الائمة: ١٣٢.

(٤) في المصدر: احولا.

٣ - طب الائمة: ١٣٢.

٢٥٣

لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوّالة(١) .

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق

[ ٢٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ لعليّ( عليهما‌السلام ) قال: يا عليّ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله، وان محمّدا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يعذّبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام(١) أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّماً(٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوإلّا مفوّهاً، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهوراً عالماً، وإن جامعتها في

____________________

(١) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب ١٩ من أبواب الجناية.

الباب ١٥١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، وأورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: الحكماء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فهماً ( هامش المخطوط ).

٢٥٤

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال،(١) إن شاء الله.

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣)

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة(٤) ، وعلى استحباب الجماع في أيّام التشريق في الحجّ(٥) والصوم(٦) .

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ ٢٥٥٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

____________________

(١) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.( مجمع البحرين ٥: ٣١٩ ).

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٦ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.

(٥) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب ألذّبح.

(٦) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٧، ١: ٧٢ / ٣٠٠، ٣٠١.

٢ و ٣ - المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٥.

٢٥٥

[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(١) وغيره(٢) .

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.

[ ٢٥٥٦٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ:( نظر الشعر) (٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.

[ ٢٥٥٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٨.

(٣) في المصدر: طم الشعر، طمّ شعره: جزه « الصحاح ٥ / ١٩٧٦ ».

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يإتي في أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٥٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٥٦

وآله ): لا يحلّ لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد(١) .

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ ٢٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،( عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توّضأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(٣) .

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ٢٥٥٧١ ] ١ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن محمّد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧.

(٢) السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمّن رواه وما ذكره المصنف فهو سند الحديث( ١٨٣٦) من المصدر.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

الباب ١٥٦

فيه حديث واحد

١ - طب الائمة: ١٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٢٥٧

النرسي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع(٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ً زيادة على غيره

[ ٢٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها(٤) على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) في المصدر: البرسي.

(٢) في نسخة زيادة: مع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.

(٤) في المصدر زيادة: ثلاثاً.

(٥) الكافي ٥: ٤٢٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٤.

٢٥٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة( وقفوا عند الشبهة) (١) ، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ - إلى أن قال: - فقال( عليه‌السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة(٢) .

أقول: وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء(٣) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة.

(٣) يأتي في احاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد.

٢٥٩

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586