وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 404114 / تحميل: 6313
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبيّة، فقال: وفّر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.

[ ٢٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط

[ ٢٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٢٥٥٣٨ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلة الدين.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥١.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥.

٢٤١

[ ٢٥٥٣٩ ] ٣ - قال: وقال: تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: ما بال المؤمن أعزّ(١) شيء؟ فقال: لأنّ عزّ الإِيمان(٢) في قلبه، ومحض الإِيمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.

[ ٢٥٥٤١ ] ٥ - وفى( الخصال) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمّد بن عيسى، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبيّاء( عليهم‌السلام ) : معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشى، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن( الحسين بن أبي عبدالله) (٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٧.

(١) في المصدر: احد.

(٢) وفيه: القرآن.

٥ - الخصال: ٢٩٨ / ٧٠، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٧ / ١٥ واورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٦ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: الحسين بن ابي غندر.

٢٤٢

قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرداء وليقلّ غشيان النساء.

[ ٢٥٥٤٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمّ سلمة فقالا لها: يا أُمّ سلمة، انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من ذاك؟ فقالت ما هو إلّا كسائر الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: فلمّا كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة كان فيها هريسة، فقال: يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسين( عليهم‌السلام ) فأكلوا منها، فأعطي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المباضعة من تلك الاكلة قوّة أربعين رجلاً، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.

[ ٢٥٥٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء مإلّا ينكح( أو ينكح) (١) فزنى منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٥٥٤٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب - إلى أن قال: - ثمّ قال: ان من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤١.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٣

الشعر وكثرة الطروقة، ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.

[ ٢٥٥٤٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ونسبهنّ: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي أميّة، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة ، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرّاًئيل، ومات( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبيّ، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.

[ ٢٥٥٤٧ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن عليّ السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمس عشرة امرأة( فماتت منهنّ اثنتان) (١) ، ودخل بثلاث عشرة منهنّ، وقبض عن تسع، فأمّا التي(٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا(٣) ، وإمّا الثلاث عشرة اللّاتي

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٣٩٠ / ٥.

١١ - الخصال: ٤١٩ / ١٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللتان.

(٣) في المصدر: السنى.

٢٤٤

دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ سودة(١) بنت زمعة، ثمّ أُمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أُميّة ، ثمّ أُمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر، ثمّ حفصة بنت عمر، ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثمّ زينب بنت جحش، ثمّ ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثمّ ميمونة بنت الحارث، ثمّ زينب بنت عميس، ثمّ جويرية بنت الحارث، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خولة بنت حكيم السلميّ، وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطيّة، وريحانة الخندفيّة، والتسع اللاتي قبض عنهنّ: عائشة وحفصة، وأُمّ سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة(٢) بنت زمعة، وأفضلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ اُمّ سلمة بنت( أبي أُميّة، ثمّ ميمونة بنت) (٣) الحارث.

[ ٢٥٥٤٨ ] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره ): عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كلّ شيء إسراف إلّا في النساء قال الله:( انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (٤) ( وقال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) )(٥) وقال: واُحلّ لكم( ما ملكت ايمانكم ) (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وعلى عدم

____________________

(١ و ٢) في المصدر: سورة.

(٣) ليس في المصدر.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٣.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) النساء ٤: ٢٤.

(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٨) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٥

جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم(١) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين(٢) .

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

[ ٢٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة، ثمّ قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثمّ قال: من أخلاق الانبيّاء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطهارة(٤) .

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها

[ ٢٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه، قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٢) ياتي في الباب ٤ من أبواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، والباب ١ و ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٢.

٢٤٦

فاطمة( عليها‌السلام ) قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة.

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا ً على لسان النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمّد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها

[ ٢٥٥٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لامرأة سألته: إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة، وإنّي صنعت شيئاً لاعطفه عليّ، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أُفّ لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات

____________________

الباب ١٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٦.

الباب ١٤٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٥.

٢٤٧

والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد

[ ٢٥٥٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الـمِسْح: كساء من شعر. ( لسان العرب ٢: ٥٩٦ ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

الباب ١٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل

[ ٢٥٥٥٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها

[ ٢٥٥٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا عليّ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار الحديث.

____________________

الباب ١٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠ واورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢ وأورد قطعا منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

٢٤٩

ورواه في( العلل) (١) و( الأمالي) (٢) ايضاً.

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض

[ ٢٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، انه قال: وامنع العروس في اسبوعك(٣) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبداً بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءاً عليها.

ورواه في( الأمالي(٤) و( العلل) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

الباب ١٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢.

(٣) في المصدر: اسبوعها.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان

[ ٢٥٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: -( يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالّا أو عريفاً، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلّا أن ترخى ستراً فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه.

ورواه في( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) ايضاً.

____________________

الباب ١٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(١) في علل الشرائع: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشرّ « هامش المخطوط ».

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥١

[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله كره لكم أيتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( الأمالي) (١) كذلك.

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل

[ ٢٥٥٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون( مخنّثاً مخبلاً) (٢) يا عليّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

الباب ١٥٠

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: مخبثاً مؤنثاً « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من أبواب الجناية.

٢٥٢

إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما، ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا عليّ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوإلّا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا عليّ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً، يا عليّ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ( عليه‌السلام ) :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (١) ، يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا عليّ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الاخرة، يا عليّ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣) .

[ ٢٥٥٦٠ ] ٢ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الائمة ): عن محمّد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : كره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال: إن رزق ولداً كان جوّالة(٤) .

[ ٢٥٥٦١ ] ٣ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٢٧.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

٢ - طب الائمة: ١٣٢.

(٤) في المصدر: احولا.

٣ - طب الائمة: ١٣٢.

٢٥٣

لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوّالة(١) .

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق

[ ٢٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ لعليّ( عليهما‌السلام ) قال: يا عليّ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله، وان محمّدا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يعذّبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام(١) أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّماً(٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوإلّا مفوّهاً، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهوراً عالماً، وإن جامعتها في

____________________

(١) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب ١٩ من أبواب الجناية.

الباب ١٥١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، وأورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: الحكماء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فهماً ( هامش المخطوط ).

٢٥٤

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال،(١) إن شاء الله.

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣)

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة(٤) ، وعلى استحباب الجماع في أيّام التشريق في الحجّ(٥) والصوم(٦) .

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ ٢٥٥٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

____________________

(١) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.( مجمع البحرين ٥: ٣١٩ ).

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٦ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.

(٥) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب ألذّبح.

(٦) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٧، ١: ٧٢ / ٣٠٠، ٣٠١.

٢ و ٣ - المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٥.

٢٥٥

[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(١) وغيره(٢) .

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.

[ ٢٥٥٦٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ:( نظر الشعر) (٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.

[ ٢٥٥٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٨.

(٣) في المصدر: طم الشعر، طمّ شعره: جزه « الصحاح ٥ / ١٩٧٦ ».

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يإتي في أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٥٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٥٦

وآله ): لا يحلّ لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد(١) .

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ ٢٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،( عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توّضأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(٣) .

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ٢٥٥٧١ ] ١ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن محمّد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧.

(٢) السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمّن رواه وما ذكره المصنف فهو سند الحديث( ١٨٣٦) من المصدر.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

الباب ١٥٦

فيه حديث واحد

١ - طب الائمة: ١٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٢٥٧

النرسي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع(٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ً زيادة على غيره

[ ٢٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها(٤) على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) في المصدر: البرسي.

(٢) في نسخة زيادة: مع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.

(٤) في المصدر زيادة: ثلاثاً.

(٥) الكافي ٥: ٤٢٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٤.

٢٥٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة( وقفوا عند الشبهة) (١) ، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ - إلى أن قال: - فقال( عليه‌السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة(٢) .

أقول: وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء(٣) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة.

(٣) يأتي في احاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد.

٢٥٩

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586