وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 337993
تحميل: 4392


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337993 / تحميل: 4392
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم

[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها: إن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا رب فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوجتكها(١) فضمها إليك.

[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولما تزوج ابو جعفر محمد بن علي الرضاعليه‌السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله، ثم ذكر قدر المهر وقال: زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

ورواه المفيد في ( الارشاد )(١) وجماعة من علمائنا، نحوه(٢) .

__________________

ابواب عقد النكاح واولياء العقد

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ | ١١٣٣، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى: ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورة الاحزاب الآية ٣٧ ] ( منه ).

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١١٩٩.

(١) الارشاد: ٣٢١.

(٢) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.

٢٦١

[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: زوجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئا من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) (١) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: « غليظا » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٢) .

[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء: ان الله قد زوج فلاناً فلانة، الحديث.

[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ | ١٩.

(١) النساء ٤: ٢١.

(٢) في المصدر: الى امراته.

٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ | ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٢٦٢

( عاصم بن ضمرة )(١) ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث طويل - انه قال لامرأة: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليعليه‌السلام : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.

[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.

[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله، الحديث.

[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(١) عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

__________________

(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.

٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ | ٩.

(١) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».

٢٦٣

طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه(١) ، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد

__________________

١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١.

(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمة النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من ابواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب المتعة.

(٦) وتقدم في الباب ٥٩ من ابواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ١.

٢٦٤

الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.

[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب المهور.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٢٦٥

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوضها كان ذلك مستقيما.

أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(١) .

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث ذكر فيه -: ما أحل الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأما لغير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (١) .

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في

__________________

(٢) الكافي ٥: ٣٨٩ | ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٠ | ١٨٠٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ | ٥.

(١) يأتي في الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب مما يحرم بالنسب.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ | ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.

٢٦٦

حديث المدبرة التي انعتق نصفها - قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث التي وهبت نفسها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: فأحل الله هبة المرأة لنفسها(١) لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يحل ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٨٠.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ | ٥٣.

(١) في المصدر: نفسها.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.

٢٦٧

عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(١) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٢) ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها )(٣) .

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٥) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٩١ | ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ | ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٥.

(١) في المصدر زيادة: أمرها.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فليزوجها.

(٣) في المصدر: ممن ترضى.

(٤) الكافي ٥: ٣٩٣ | ٣.

(٥) التهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ | ٨٥٦.

٢٦٨

[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام ، وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

____________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ | ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ | ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الكافي ٥: ٣٩٢ | ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ | ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ | ٨٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٦.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٧ | ١٥٢٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٥.

٢٦٩

جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى(١) شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(١) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابان.

٧ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٧.

(١) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).

٢٧٠

محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضاعليه‌السلام ، نحوه(٢) .

[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.

__________________

(٢) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ٢٠ | ٤٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥١.

(١) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ | ١٥٤٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٧، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٧١

[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

__________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٤.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ | ٨٤٣.

(١) في المصدرين: سعد.

(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٨.

٢٧٢

أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.

[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ | ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ | ٤، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٧.

٢٧٣

[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسنعليه‌السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب المتعة.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٨.

(١) قرب الاسناد: ١٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٧٤

وإن أبت لم يزوجها.

[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمد الاسدي، عن جعفر بن عبدالله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمةعليها‌السلام ، وانه طلبها من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

__________________

٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.

(١) في المصدر: جوير.

يدل عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٩.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل(٢)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها.

[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(١) بن الصلت قال: سألت ( أبا عبدالله )(٢) عليه‌السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩١.

(٢) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٨ | ٤٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ | ٨٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ | ٦.

(١) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: ابا الحسن.

(٣) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).

(٤) التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥١.

٢٧٦

[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوج الابنة جاز.

[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن.

[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلاّ أنّه قال: لا تزوّج.

[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال:

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ١، واورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من ابواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩٠.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ | ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٥.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٣.

٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ | ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٤ واورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢٧٧

إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(١) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

__________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ | ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ | ٨٥٥.

(١) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

٢٧٨

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها، قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي(٤) ، والله أعلم.

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الاطلاق.

٢٧٩

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، الحديث.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضي أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن

__________________

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ | ٨٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٠١ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من ابواب المهور.

٢٨٠