وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333195
تحميل: 4282


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333195 / تحميل: 4282
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

محمد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض اخرى؟ قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(١) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فإن جوّزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ | ١٥٥٣.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ | ٨٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٧ من ابواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٨١

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله.

__________________

الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٧ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ | ١٥٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٧٢.

٢٨٢

[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.

[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلاّ أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

أقول: الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية(٢) .

[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضاعليه‌السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم(١) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتي ما يدل على حكم الوصيّ

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٣.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ | ١٩٤٦.

(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.

(٢) راجع المختلف: ٥٤١.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ | ٨٦٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

٢٨٣

والاخ أيضا في المهور(٢) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة(٣) .

٩ - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفرعليه‌السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفرعليه‌السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.

أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.

__________________

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من ابواب المهور.

(٣) تقدم في الباب ٧ من ابواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٥.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ | ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ | ٨٤٨.

٢٨٤

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.

أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ | ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ | ٨٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) مضى في احاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ | ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ | ٨٤٢.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ | ١٥٣٩، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢٨٥

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد(١) .

أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(١) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.

أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية(٤) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك.

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٩٣ | ٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ | ٣١.

(١) في المصدر زيادة: مع الوالد.

(٢) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قده » هامش المخطوط.

٢٨٦

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حماد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - ٥: ٣٩٧ | ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) الفقيه ٣: ٥٠ | ١٧١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ | ١٥٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ | ذيل حديث ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ | ٢.

٢٨٧

محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: زوج أمير المؤمنينعليه‌السلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثم ذكر الخطبة.

[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام - ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت ايما قال: وإن كانت ايما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ | ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ | ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ | ٨٤١.

(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من ابواب الوكالة.

(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الابواب.

٢٨٨

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(١) .

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،

__________________

الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦١.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦٠.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦٢.

٢٨٩

عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، مثله، إلاّ أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .

[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إليّ أن ترضى بقول الجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: انّي لذات يوم عند زياد بن ( عبدالله )(١) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى

____________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ | ١١٩٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٩١ | ١٥٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ | ٣.

(١) في المصدر: عبيد الله الحارثي.

٢٩٠

الله عليه وآله ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد ( أحق بالجارية )(١) لانها وأباها للجد.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

__________________

٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ | ١٥٦٣.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ | ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ | ١٥٦١ واورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٨ - قرب الاسناد: ١١٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٩ | ١٩.

٢٩١

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٢ - باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث(٢) وغيرها(٣) .

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد،

__________________

(٣) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ | ١٥٥٦.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠١ | ١.

٢٩٢

عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(١) .

[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك(٢) .

__________________

(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٦٦ | ١٨٦٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٦.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من ابواب المهور.

٢٩٣

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز

[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل(١) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(٢) .

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد

[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

__________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ | ١٥٧١.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣٠.

(٢) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٩ | ٤٤.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤١٢ | ١.

٢٩٤

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ | ١٥٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٧.

٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا اختك من الرضاعة، وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

__________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب نكاح العبيد.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الابواب ٢٢ - ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ | ٢٠.

٢٩٦

يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلاّ أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(١) .

أقول: الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن عمران بن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ | ١٧٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ | ٢١.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ | ٢٤.

٢٩٧

موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج(١) ، فوقع: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الحميد(٢) .

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام(١) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجابعليه‌السلام فيه: لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٢) وغير ذلك(٣) .

__________________

(١) في المصدر: الزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ | ٢٥.

(١) في المصدر زيادة: والشهور.

(٢) ياتي في الباب ٩ من ابواب ميراث الازواج.

(٣) ياتي في الباب ٤ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمد(١) .

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين(٢) .

٢٣ - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضاعليه‌السلام قلت: جعلت فداك

__________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ | ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ | ١٧٢٩.

(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٢٧.

٢٩٩

إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(١) .

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٤.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٧ | ١٩١٤.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٢٨.

٣٠٠