وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333227
تحميل: 4283


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333227 / تحميل: 4283
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحل للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقيّ، مثله، إلاّ أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة(١) .

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الابواب وياتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ | ٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب المتعة باسناد آخر.

٣٠١

أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم

__________________

(١) في المصدر: ميسرة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من ابواب الحيض.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من ابواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١١ من ابواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ | ١٩٧٠.

٣٠٢

يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها(١) .

ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة(٣) .

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أو عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(١) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا جلب(٢) ولا جنب(٣) ولا

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ | ١٢٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ | ١٩٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦١ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ | ١٤٤٥.

(١) في التهذيب: عمار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.

(٢) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.

(٣) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.

٣٠٣

شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير(٤) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام(٥) .

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني اختك حتى ازوجك اختي.

__________________

(٤) في المعاني: رشيد.

(٥) معاني الاخبار: ٢٧٤ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٥ | ١٤٤٦.

٤ - الفقيه ٤: ٣ | ١.

٣٠٤

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه اياها، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ | ١٤٨٩.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن

[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة، مثله(١) .

[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسينعليه‌السلام فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما، يكون ذا كفارة لذا، فقال له عليّ بن الحسينعليهما‌السلام : انه ليس شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفرعليه‌السلام إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(١) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

__________________

ابواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثا

١ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٤.

(١) المحاسن: ١٠٧ | ٩٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٥.

(١) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.

٣٠٧

[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .

أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقا لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) (١) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثم هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال يعقوب لابنه: يا بني لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن ابن فضال(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٦.

(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).

(٢) مضى في الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٤٩.

(١) طه ٢٠: ٥٠.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٨.

(١) المحاسن: ١٠٦ | ٩٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٣ | ٤.

٣٠٨

[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.

[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن علي بن سالم قال: قال أبو إبراهيمعليه‌السلام : اتق الزنا فانه يمحق الرزق ويبطل الدين.

[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .

ورواه في ( الخصال ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمد بن على، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون(٢) .

ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، مثله(٣) .

__________________

٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٩.

٧ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٢.

٨ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ | ١٧٧٤.

(٢) الخصال: ٣٢١ | ٤، وعقاب الاعمال: ٣١١ | ١.

(٣) المحاسن: ١٠٦ | ٩١.

٣٠٩

[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.

وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفرعليه‌السلام : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الايمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقالعليه‌السلام ما عجت الارض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

__________________

٩ - الكافي ٧: ١٨٣ | ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، واورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب حد الزنا.

(١) الكافي ٧: ١٨٣ | ٣.

١٠ - الفقيه ٤: ١٤ | ٢٠.

١١ - الفقيه ٤: ١٣ | ١١.

١٢ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٢.

٣١٠

[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال.

[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا.

[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار )(١) بالسند الآتي(٢) .

[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

____________

١٣ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من ابواب جهاد النفس.

١٤ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٧، واورده عن عقاب الاعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من ابواب الايمان.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ | ١٧٤٨، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من ابواب احكام الاولاد، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب القصاص في النفس.

(١) علل الشرائع: ٤٧٩ | ١، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز ( خ ).

١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ | ٨٢١، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.

٣١١

وفي ( الخصال )(١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.

وعن أبي العباس الكندي، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن سلمة(٣) بن علي، عن الاعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر نحوه(٤) .

[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي ( عقاب الاعمال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثم لا يعود.

[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبيد بن زرارة، ( عن عبدالله بن أعين )(١) قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٢) الولد، ويكون شرك الشيطان.

[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر

__________________

(١) الخصال ٣٢٠ | ٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) في المصدر: مسلمة.

(٤) الخصال: ٣٢٠ | ٣.

١٧ - عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٣، والمحاسن: ١٠٧ | ٩٣.

١٨ - عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٤، والمحاسن: ١٠٧ | ٩٥.

(١) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.

(٢) في المصدر: منهما.

١٩ - عقاب الاعمال: ٣١٣ | ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس.

٣١٢

عليه‌السلام في قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن علي بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن الله أوحى إلى موسىعليه‌السلام لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أوحى الله إلى موسىعليه‌السلام لا تزني(١) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.

[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان للقلب اذنين، روح الايمان يساره بالخير، والشيطان يساره بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان، قلنا:

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) المحاسن: ١٠٦ | ٩٠.

٢٠ - المحاسن: ١٠٧ | ٩٤.

٢١ - المحاسن ١٠٧ | ٩٤.

(١) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.

٢٢ - قرب الاسناد: ١٧.

٢٣ - قرب الاسناد: ١٧.

٣١٣

الروح التي قال الله:( وأيدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغير ذلك(٤) .

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢٤ - قرب الاسناد: ١٧.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من ابواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من ابواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في اكثر ابواب حد الزنا.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من ابواب احكام الاولاد، وفي الباب ٢ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٣ | ١، والمحاسن: ١٠٨ | ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من ابواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣١٤

محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ألا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله(٤) .

[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله

__________________

(١) عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ | ٢.

(١) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٦ | ١٧٧٥.

(٣) عقاب الاعمال: ٣١٢ | ٦.

(٤) المحاسن: ١٠٨ | ٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ | ٣.

٣١٥

عليه‌السلام قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا

[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

__________________

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ | ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب حد الزنا.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من ابواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في جميع ابواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ | ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا.

٣١٦

[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن علياعليه‌السلام قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشر قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ | ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كيفية الحكم.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ | ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا.

(١) في المصدر: اغتصب الرجل.

(٢) في المصدر: فاقتضها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٥.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق وفي الباب ٥٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ | ١.

٣١٧

عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته(١) في رحم يحرم عليه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٣) .

[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ، وذكر الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة

__________________

(١) في عقاب الاعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.

(٢) عقاب الاعمال: ٣١٣ | ٧.

(٣) المحاسن: ١٠٦ | ٨٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ | ١٠.

(١) الخصال ١: ١٢٠ | ١٠٩.

(٢) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٤٢ | ٧.

٣١٨

من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العبّاس الكوفي جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ان عيسىعليه‌السلام قال للحواريين: إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.

[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

__________________

(١) تقدم في الباب ٧ من ابواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٠ | ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ | ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.

٣١٩

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والاماء(٤) .

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من ابواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨٠ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.

(١) علل الشرائع: ٥٣٤ | ١.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من ابواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٥١ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٩ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب حد الزنا.

٣٢٠