وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333137
تحميل: 4280


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333137 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.

[ ٢٥٧٧٥ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة: ان يلثم الرجل الرجل، والمكامعة: أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.

[ ٢٥٧٧٦ ] ٥ - وقد تقدم في حديث المخنثين: ولا تكلموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد

[ ٢٥٧٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان عليّعليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، الحديث.

__________________

٤ - معاني الاخبار: ٣٠٠ | ١.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٨ والباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب حد اللواط.

الباب ٢٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٢ | ١٠، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

٣٤١

[ ٢٥٧٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

[ ٢٥٧٧٩ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللهعليه‌السلام فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا الحديث.

[ ٢٥٧٨٠ ] ٤ - وفى ( الخصال ): بإسناده عن عليّعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.

[ ٢٥٧٨١ ] ٥ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب.

[ ٢٥٧٨٢ ] ٦ - قال: ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم.

__________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ | ٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٤ | ٢١، واورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

٤ - الخصال: ٦٣٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٣٤٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة(*)

[ ٢٥٧٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد(١) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام وعنده رجل فقال له: إني احب الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبداللهعليه‌السلام يده على جبهته وولّى(٢) عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا(٣) سمينا واعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته(٤) ، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب، وفي الباب ١٠ من ابواب حد الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٦ من ابواب حد اللواط.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

* - الابنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. ( لسان العرب ١٣: ٣ ).

١ - الكافي ٥: ٥٥٠ | ٦.

(١) في المصدر: عن محمد بن عمر.

(٢) في المصدر زيادة: وجهه.

(٣) الجزور: الواحد من الابل يقع على الانثى والذكر. ( الصحاح للجوهري ٢: ٦١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: فقال عمر:.

(٥) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام ابرص. ( حياة الحيوان ٢: ٣٩٩ ).

٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها

[ ٢٥٧٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث قوم لوط -: إن ابليس لما علمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلما رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض، قالوا: نعم، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم.

ورواه أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) كما مر(٣) .

[ ٢٥٧٨٥ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه(١) سأله رجل عن هذه الآية( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) (٢) فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالاخرى فقال: هن اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.

[ ٢٥٧٨٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

__________________

الباب ٢٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ | ٥.

(١) وفي نسخة: عمرو ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ١١٠ | ١٠٣.

(٣) مر في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٥١ | ١.

(١) في المصدر: عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال:.

(٢) ق ٥٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥١ | ٢، واورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الحيض.

٣٤٤

الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في اجوافهن إلى رؤوسهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة، ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٥٧٨٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبداللهعليه‌السلام رجلا فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا اخبرك حتى تحلف لتحدثن(١) بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

[ ٢٥٧٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن القاسم، عن جعفر بن محمد،

__________________

(١) عقاب الاعمال: ٣١٧ | ١٢.

(٢) المحاسن: ١١٣ | ١١٢.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٥ | ٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٢ | ٣.

(١) في المصدر: لتخبرن.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٢ | ٤.

٣٤٥

عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام أو أبا إبراهيمعليه‌السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتى تخرج من أثوابها، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله مالهنّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل ان يكون العراق، وفيهنّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.

[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ - ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن عبدالله، عن عبد الرحمان بن محمّد، مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كذلك(١) .

[ ٢٥٧٩١ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ | ٤.

٧ - عقاب الاعمال: ٣١٧ | ١٠.

(١) المحاسن: ١١٣ | ١٠٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب حد السحق.

٣٤٦

محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى(١) ، هنّ من أصحاب الرس.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال )(٢) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم(٣) ، عن محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

ورواه البرقي في ( المحاسن )، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا اليه.

[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحدا والمرأتان جميعاً، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه.

[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ - عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبداللهعليه‌السلام فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هن في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن جلبابا من نار وخفين من نار

__________________

(١) في المصدر زيادة: « قالت: واين هو؟ قال: ».

(٢) عقاب الاعمال: ٣١٨ | ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٤) المحاسن: ١١٤ | ١١٤.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١١ - تفسير القمي ٢: ١١٣.

٣٤٧

وقناعين(١) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار، قالت: فليس(٢) هذا في كتاب الله قال: بلى، قالت: أين؟ قال: قوله( وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ) (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٥) وفي تزويج الزانية(٦) وفي الحدود(٧) .

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين

[ ٢٥٧٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة(١) .

__________________

(١) في المصدر: وقناعا.

(٢) في المصدر: اليس.

(٣) الفرقان ٢٥: ٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٢ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٧) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب حد السحق.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ | ٤، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب حد السحق.

(١) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الاعمال: ٣١٨ | ١٢.

٣٤٨

ورواه البرقي في ( المحاسن )، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ ٢٥٧٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد أحمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من(١) هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن الكليني، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون من نكح بهيمة.

____________

(٢) المحاسن: ١١٤ | ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ | ١٠، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ٣.

(١) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٥.

٣٤٩

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار )(١) عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله.

[ ٢٥٧٩٩ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبداللهعليه‌السلام في الذى يأتى البهيمة فيولج قال: عليه الحد.

[ ٢٥٨٠٠ ] ٤ - محمد بن على بن الحسين في ( الخصال ): ( عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد )(١) ، وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلى، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون من كمه(٢) اعمي عن ولاية أهل بيتى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

[ ٢٥٨٠١ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان زنديقا قال له: لم حرم الله إتيان البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا

__________________

(١) معاني الاخبار: ٤٠٢ | ٦٧.

(٢) في المصدر: الحسن.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٤ | ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب نكاح البهائم.

٤ - الخصال: ١٢٩ | ١٣٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) كمه: فعل ماضي بمعنى: اضل « الصحاح ٦ | ٢٢٤٧ ».

٥ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٥٠

اليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .

٢٧ - باب تحريم القيادة

[ ٢٥٨٠٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوادة.

[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ - وفي ( عقاب الاعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي.

(٢) يأتي في الباب ١ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - معاني الاخبار: ٢٥٠ | ١.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من ابواب آداب التجارة.

(٢) يأتي في الباب ٥ من ابواب حد السحق.

٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء

[ ٢٥٨٠٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين، أنّه قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا اناسا يقولون: ان الله خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم الحديث.

[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الزنا شر(١) أو شرب الخمر؟ وكيف

__________________

الباب ٢٨

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ | ١١٣٣.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٥ | ٢٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم.

٤ - الكافي ٧: ٢٦٢ | ١٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب حد المسكر.

(١) في المصدر: الزنا اشر.

٣٥٢

صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخضخضة(١) ؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.

[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.

أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرّماً، فكيف يحل نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شيء عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.

[ ٢٥٨١٠ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ٩٩ | ٣٨٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ١.

(١) الخضخضة: الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ | ٣٢٩، هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ٢.

٧ - الخصال: ١٠٦ | ٦٨، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من ابواب آداب الحمام.

٣٥٣

يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين

[ ٢٥٨١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع ( لعشر سنين )(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل

[ ٢٥٨١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل، ما الذي

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٣٩ | ٣٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

(١) في المصدر: إذا بلغوا عشر سنين.

(٢) تقدم في الباب ١٢٨ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ | ٤.

٣٥٤

عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقععليه‌السلام في الكتاب: ذلك بالغ أمره.

[ ٢٥٨١٣ ] ٢ - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج

[ ٢٥٨١٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى به داودعليه‌السلام فقال: يا نبيّ الله(١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.

[ ٢٥٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان فيما أوحى الله إلى موسىعليه‌السلام : من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسي، عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.

__________________

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ١٧ حديثا

١ - الفقيه ٤: ١٤ | ١٩.

(١) في المصدر زيادة: اتي الي ما لم يؤت الى احد، قال: وما ذاك؟ قال:.

٢ - الفقيه ٤: ١٣ | ١٤.

٣٥٥

[ ٢٥٨١٦ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعرابيّ فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: احفظ ما بين رجليك.

[ ٢٥٨١٧ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القداح قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

[ ٢٥٨١٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )(١) بروا [ آباءكم ](٢) يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي بكر الحضرمى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨١٩ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض

__________________

٣ - الزهد: ٨ | ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٧، واورده بسند آخر في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من ابواب جهاد النفس.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٥.

(١) في المصدر: قال ابو عبدالله.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٣ | ١٨.

(٤) الخصال: ٥٥ | ٧٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٦.

٣٥٦

أصحابه يرفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالعفاف وترك الفجور.

[ ٢٥٨٢٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفي، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: اني مجازي الابناء بسعي الآباء، إن خيرا فخيراً، وان شرا فشرا، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢٢ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عمن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور(١) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال: - فقال: عفوا تعف نساؤكم.

[ ٢٥٨٢٣ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن

__________________

٧ - الكافي ٥: ٥٥٤ | ٤.

(١) في المصدر: عبدالله.

٨ - الكافي ٥: ٥٥٣ | ١.

٩ - الكافي ٥: ٥٥٣ | ٣.

(١) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، « الصحاح ٢ | ٧٦١ ».

١٠ - الخصال: ٤ | ٩.

٣٥٧

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع.

[ ٢٥٨٢٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: ما الذي يثبت الايمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع.

[ ٢٥٨٢٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنة معنا إلا انه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.

[ ٢٥٨٢٦ ] ١٣ - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبدالله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الازرق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.

[ ٢٥٨٢٧ ] ١٤ - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمد بن عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان، قالوا:

__________________

١١ - الخصال: ٩ | ٢٩.

١٢ - الخصال: ٢٥ | ٨٨.

١٣ - الخصال: ٢٩ | ١٠٤.

١٤ - الخصال: ٧٨ | ١٢٦.

٣٥٨

يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما الاجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ٢٥٨٢٨ ] ١٥ - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

[ ٢٥٨٢٩ ] ١٦ - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجة، عن ( أبي كرب )(١) ، عن علي بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلوي، عن أبيه الحسين بن يزيد(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به(٣) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٨٣٠ ] ١٧ - وفي ( عقاب الاعمال ): بسند تقدم(١) في عيادة المريض عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار.

__________________

١٥ - الخصال: ١٠١ | ٥٥.

١٦ - الخصال: ١٤٥ | ١٧٢.

(١) في المصدر: ابي كريب.

(٢) في المصدر: زيد.

(٢) في المصدر زيادة: في الناس.

١٧ - عقاب الاعمال: ٣٣٤، واورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من ابواب جهاد النفس.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٣٥٩

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من ابواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١١ من ابواب آداب الصائم.

(٤) ياتي في الحديثين ١ و ٢٠ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

٣٦٠