وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403889 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : محرم قبّل غلاماً من شهوة قال: يضرب مائة سوط.

[ ٢٥٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة: ان يلثمّ الرجل الرجل، والمكامعة: أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.

[ ٢٥٧٧٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث المخنثين: ولا تكلّموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد

[ ٢٥٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، الحديث.

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٣٠٠ / ١.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٨ والباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٤١

[ ٢٥٧٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

[ ٢٥٧٧٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً الحديث.

[ ٢٥٧٨٠ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.

[ ٢٥٧٨١ ] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباشرّ الرجل الرجل إلّا وبينهما ثوب، ولا تباشرّ المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب.

[ ٢٥٧٨٢ ] ٦ - قال: ولعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢١، وأورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٤ - الخصال: ٦٣٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٣٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة (*)

[ ٢٥٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد(٣) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده رجل فقال له: إني أُحبّ الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يده على جبهته وولّى(٤) عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً(٥) سميناً واعقله عقالاً شديداً وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشرّ عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته(٦) ، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٦ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

* - الأُبنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. ( لسان العرب ١٣: ٣ ).

١ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٦.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن عمر.

(٤) في المصدر زيادة: وجهه.

(٥) الجزور: الواحد من الابل يقع على الانثى والذكر. ( الصحاح للجوهري ٢: ٦١٢ ).

(٦) في المصدر زيادة: فقال عمر:.

(٧) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام ابرص.( حياة الحيوان ٢: ٣٩٩ ).

٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها

[ ٢٥٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قوم لوط -: إن ابليس لما علّمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلمّا رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثمّ قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض، قالوا: نعم، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتّى استغنى النساء بالنساء، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم.

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) مثله (٢) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) كما مرّ (٣) .

[ ٢٥٧٨٥ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه(٤) سأله رجل عن هذه الآية( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) (٥) فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالأُخرى فقال: هنّ اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.

[ ٢٥٧٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

الباب ٢٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٥.

(١) وفي نسخة: عمرو ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

(٣) مر في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:.

(٥) ق ٥٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٢، وأورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرّاًئر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٣٤٤

الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، أيتها المرأة، انّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٧٨٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا أُخبرك حتّى تحلف لتحدثنّ(٤) بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

[ ٢٥٧٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٢.

(٢) المحاسن: ١١٣ / ١١٢.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٣.

(٤) في المصدر: لتخبرنَّ.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٤.

٣٤٥

عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئاً فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من أثوابها، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله مالهنّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل ان يكون العراق، وفيهنّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمّد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللّاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً.

[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ - ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمان بن محمّد، مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) كذلك (١) .

[ ٢٥٧٩١ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٤.

٧ - عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٠.

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب حدّ السحق.

٣٤٦

محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى(١) ، هنّ من أصحاب الرسّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) (٢) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلّا أن تضطرّا اليه.

[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلّا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحداً والمرأتان جميعاً، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أُمّه.

[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هنّ في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهنّ فالبسن جلباباً من نار وخفين من نار

____________________

(١) في المصدر زيادة: « قالت: واين هو؟ قال: ».

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٤) المحاسن: ١١٤ / ١١٤.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١١ - تفسير القمي ٢: ١١٣.

٣٤٧

وقناعين(١) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، قالت: فليس(٢) هذا في كتاب الله قال: بلى، قالت: أين؟ قال: قوله( وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) وفي تزويج الزانية(٦) وفي الحدود(٧) .

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين

[ ٢٥٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فان وجدتا ايضاً في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (٨١) .

____________________

(١) في المصدر: وقناعاً.

(٢) في المصدر: اليس.

(٣) الفرقان ٢٥: ٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٧) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب حد السحق.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٤، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.

(٨) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الأعمال: ٣١٨ / ١٢.

٣٤٨

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ ٢٥٧٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد أحمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من(٤) هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن الكلينيّ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون من نكح بهيمة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٣.

(٤) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

٣٤٩

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) (١) عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله.

[ ٢٥٧٩٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في ألذّى يأتى البهيمة فيولج قال: عليه الحدّ.

[ ٢٥٨٠٠ ] ٤ - محمّد بن على بن الحسين في( الخصال ):( عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد) (٣) ، وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلى، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من كمه(٤) اعمي عن ولاية أهل بيتى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

[ ٢٥٨٠١ ] ٥ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان زنديقاً قال له: لم حرّم الله إتيان البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرّم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا

____________________

(١) معاني الأخبار: ٤٠٢ / ٦٧.

(٢) في المصدر: الحسن.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الخصال: ١٢٩ / ١٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) كمه: فعل ماضي بمعنى: اضل « الصحاح ٦ / ٢٢٤٧ ».

٥ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٥٠

اليهنّ ويكنّ موضع شهواتهم وامهات أولادهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

٢٧ - باب تحريم القيادة

[ ٢٥٨٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوّادة.

[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط الله حتّى يموت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المقدمات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - معاني الأخبار: ٢٥٠ / ١.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد السحق.

٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء

[ ٢٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين، أنّه قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن خلق حوّا وقيل له: انّ عندنا اناساً يقولون: ان الله خلق حوّا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضهُ بعضاً إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم الحديث.

[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال.

[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرّ(١) أو شرب الخمر؟ وكيف

____________________

الباب ٢٨

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر.

(١) في المصدر: الزنا اشر.

٣٥٢

صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .

[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخضخضة(٢) ؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.

[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.

أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامّة، أو على الانكار دون الأخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدّة والعمّة والخالة محرّماً، فكيف يحلّ نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شيء عليه معيناً لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حدّ عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.

[ ٢٥٨١٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميميّ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

(٢) الخضخضة: الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ / ٣٢٩، هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

٧ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام.

٣٥٣

يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشرّ سنين

[ ٢٥٨١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع( لعشرّ سنين) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبيّة ولو من وراء الثوب والحركة حتّى ينزل

[ ٢٥٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك حتّى ينزل، ما الذي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) في المصدر: إذا بلغوا عشرّ سنين.

(٤) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

٣٥٤

عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقع( عليه‌السلام ) في الكتاب: ذلك بالغ أمره.

[ ٢٥٨١٣ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرّمات وحفظ الفرج

[ ٢٥٨١٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة عليّ عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له: إنّك لا تأتيني مرّة إلّا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فاتى به داود( عليه‌السلام ) فقال: يا نبيّ الله(١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.

[ ٢٥٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسي، عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٤ / ١٩.

(١) في المصدر زيادة: اتي الي ما لم يؤت الى احد، قال: وما ذاك؟ قال:.

٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٤.

٣٥٥

[ ٢٥٨١٦ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعرابيّ فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: احفظ ما بين رجليك.

[ ٢٥٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدّاح قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

[ ٢٥٨١٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) برّوا [ آباءكم ](٢) يبرّكم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي بكر الحضرمى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨١٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - الزهد: ٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٧، واورده بسند آخر في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٥.

(١) في المصدر: قال ابو عبدالله.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٣ / ١٨.

(٤) الخصال: ٥٥ / ٧٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٦.

٣٥٦

أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالعفاف وترك الفجور.

[ ٢٥٨٢٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: اني مجازي الابناء بسعي الآباء، إن خيراً فخيراً، وان شراً فشراً، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢٢ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عمّن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور(٢) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال: - فقال: عفوا تعف نساؤكم.

[ ٢٥٨٢٣ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٤.

(١) في المصدر: عبدالله.

٨ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ١.

٩ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٣.

(٢) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، « الصحاح ٢ / ٧٦١ ».

١٠ - الخصال: ٤ / ٩.

٣٥٧

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع.

[ ٢٥٨٢٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما الذي يثبت الإِيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجهُ منه الطمع.

[ ٢٥٨٢٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنّة معنا إلّا انّه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنّة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.

[ ٢٥٨٢٦ ] ١٣ - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبدالله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الازرق، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.

[ ٢٥٨٢٧ ] ١٤ - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمّد بن عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان، قالوا:

____________________

١١ - الخصال: ٩ / ٢٩.

١٢ - الخصال: ٢٥ / ٨٨.

١٣ - الخصال: ٢٩ / ١٠٤.

١٤ - الخصال: ٧٨ / ١٢٦.

٣٥٨

يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما الاجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ٢٥٨٢٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهمّ بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

[ ٢٥٨٢٩ ] ١٦ - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجة، عن( أبي كرب) (١) ، عن عليّ بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلويّ، عن أبيه الحسين بن يزيد(٢) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي ولا من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يردّ به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به(٣) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٨٣٠ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٤) في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله حرّم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنّة فان أصابها حراماً حرّم الله عليه الجنّة وأدخله النار.

____________________

١٥ - الخصال: ١٠١ / ٥٥.

١٦ - الخصال: ١٤٥ / ١٧٢.

(١) في المصدر: ابي كريب.

(٢) في المصدر: زيد.

(٣) في المصدر زيادة: في الناس.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٤، واورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) ياتي في الحديثين ١ و ٢٠ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586