وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333147
تحميل: 4280


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333147 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

أبواب ما يحرم بالنسب

١ - باب تحريم الام وان علت

[ ٢٥٨٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: قوله تعالى( لا تحل لك النساء من بعد ) (١) فقال: انما عنى النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٥٨٣٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( لا يحل لك النساء من بعد ) (١) فقال: إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية

__________________

ابواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ١، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من ابواب عقد النكاح.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ | ٨.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

٣٦١

( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ) (٢) في هذه الآية كلّها، الحديث.

[ ٢٥٨٣٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث ازواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبضعليه‌السلام رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم(١) يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحرمة مثل امهاتهم.

[ ٢٥٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره(٣) .

__________________

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٣ - الكافي ٥: ٤٢١ | ٤.

(١) في المصدر: ولا هم.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب الجناية.

(٣) ياتي في الباب ١ من ابواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٢

٢ - باب تحريم البنت وان نزلت

[ ٢٥٨٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها الحديث.

[ ٢٥٨٣٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار ( عن )(١) أبي جعفر الثانيعليه‌السلام - في حديث في الرضاع - قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك.

[ ٢٥٨٣٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه، إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نشر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسنعليه‌السلام : ولكنه لا يخطب: إليّ ولا اجيبه قال: ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ | ١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من ابواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٨، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(١) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر عليه‌السلام .

٣ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٨٣.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٣

٣ - باب تحريم الاخت مطلقا

[ ٢٥٨٣٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان آدم ولد له شيث - إلى أن قال: - ثم ولد له يافث، فلما(١) اراد الله ان ( يبدأ )(٢) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله(٣) ان يزوجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات.

ورواه في ( العلل )(٤) بإسناد يأتي(٥) عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة، مثله.

[ ٢٥٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الاخر ابنة الجان الحديث.

[ ٢٥٨٤٠ ] ٣ - وفي ( الامالي ) وكتاب ( التوحيد ): عن أحمد بن الحسن القطان

__________________

الباب ٣

فيه ٦ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤٠ | ١١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: ادركا.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في نسخة زيادة: آدم « هامش المخطوط » ).

(٤) علل الشرائع: ٢٠ | ٢ الباب ١٧.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٠ | ١١٣٧.

٣ - امالي الصدوق: ٢٨٠ | ١، والتوحيد: ٣٠٦، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد العدو.

٣٦٤

وعليّ بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمد بن العباس، عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - ان الاشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث اليهم نبيا وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم ان الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وحوا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوأ حالا منهم.

[ ٢٥٨٤١ ] ٤ - وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام : كيف بدو النسل؟ فان عندنا اناسا يقولون: ان الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق(١) من الاخوة والاخوات قال أبو عبداللهعليه‌السلام : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون(٢) من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله(٣) والمؤمنين والمؤمنات(٤) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال

__________________

٤ - علل الشرائع: ١٧ | ١ الباب ١٧.

(١) في المصدر زيادة: كله أصله.

(٢) في المصدر: يقول.

(٣) في المصدر زيادة: وحججه.

(٤) في المصدر زيادة: والمسلمين والمسلمات.

٣٦٥

وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب، والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له اخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها اخته اخرج غرموله(٥) ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً الحديث.

[ ٢٥٨٤٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن ابن اورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع زرارة يقول، وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث.

[ ٢٥٨٤٣ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أما أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم: يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(٥) الغرمول: الذكر « الصحاح ٥ | ١٧٨٠ ».

٥ - علل الشرائع: ١٨ | ٢، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٥: ٥٦٩ | ٥٨.

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٦

٤ - باب تحريم العمة والخالة

[ ٢٥٨٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت.

[ ٢٥٨٤٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب(١) .

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ١١.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧ | ٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٣٠١ | ١٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٨٢ | ٦٦٠.

٣٦٧

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦ - باب عدم تحريم اخت الاخ اذا لم تكن اختا من الاب ولا الام، وكذا بنت أخي الاخ اذا لم يكن اخا

[ ٢٥٨٤٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي قال: سألت أبا الحسن(١) عليه‌السلام : ازوّج أخي من امي أختي من أبي؟ فقال أبوالحسنعليه‌السلام : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.

ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٨٤٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال: ما احب ان اتزوج اخت أخي من الرضاعة.

أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الاخ اختا وغير ذلك.

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٥.

(١) في السرائر زيادة: موسى « هامش المخطوط ».

(٢) مستطرفات السرائر: ٨٤ | ٢٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٤ | ٢.

٣٦٨

[ ٢٥٨٤٨ ] ٣ - محمد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة أرضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه فيحل لي أن اتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٨٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه، قال: ما احب له ذلك.

أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام اباحة الاخت أو على التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح(١) .

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٣.

(١) ياتي في الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع، وفي الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٩

٣٧٠

أبواب ما يحرم بالرضاع

١ - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ ٢٥٨٥٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

__________________

ابواب ما يحرم بالرضاع

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٥ | ٤٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ١، والتهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢٣.

٣٧١

[ ٢٥٨٥٣ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذا المفيد في ( المقنعة )(٢) .

[ ٢٥٨٥٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : انا أهل بيت كبير - إلى أن قال: - فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٨٥٥ ] ٦ - قال: وقالعليه‌السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________

٤ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٤.

(١) المقنع: ١١٢، والهداية: ٧٠.

(٢) المقنعة: ٧٦.

٥ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٩، واورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب العتق.

٣٧٢

[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ - وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي(٢) .

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٦.

٩ - التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٧.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٢، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به، وما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في احاديث الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٧٣

٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

[ ٢٥٨٦٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.

[ ٢٥٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

__________________

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٣١٥ | ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٢ | ٦٩٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٨، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٤.

(١) قرب الاسناد: ٧٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٩، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٦.

٣٧٤

[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله(١) .

[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن سنان(١) .

أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وان ما تقدم صارف عنه(٢) .

[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.

أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم(١) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٣٠٠.

(١) قرب الاسناد: ٧٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣١٤ | ١٣٠٢، والاستبصار ٣: ١٩٤ | ٧٠٣.

(١) الكافي ٥: ٤٣٩ | ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٥ | ١٣٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٤ | ١٣٠١، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ١٢٥.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣٧٥

[ ٢٥٨٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا(٢) قلت: وما المخبور(٣) ؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله إلى قوله: تشترى(٤) .

ورواه في ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله إلى قوله: موقوفا عليه(٥) .

قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي(٦) .

[ ٢٥٨٦٧ ] ٨ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت له: ان بعض

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: مجبورا.

(٣) في المصدر: وما المجبور.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٤.

(٥) معاني الاخبار: ٢١٤.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ | ٧١٠.

٣٧٦

مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا، قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث، حتى بلغ العشر، اذا كن متفرقات فلا بأس.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي(٢) وعلى الكراهة.

[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتبعليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فإن الزيادة قلت أو كثرت تحرّم، قال: ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي(١) .

[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٣١٤ | ١٣٠٣، والاستبصار ٣: ١٩٤ | ٧٠٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣١٦ | ١٣٠٨، والاستبصار ٣: ١٩٦ | ٧١١.

(١) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣١٥ | ١٣٠٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ | ٧٠٩.

٣٧٧

جعفرعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة(١) أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله.(٢) ، ويمكن الحمل علي الكراهة.

قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون.

[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار(١) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء(١) .

قال: الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها.

أقول: يمكن حمله على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس

__________________

(١) في المصدر: المجبورة، الخبير: زبد افواه الابل « الصحاح ٢: ٦٤٢ ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣١٧ | ١٣٠٩، والاستبصار ٣: ١٩٧ | ٧١٢.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٥، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٨.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٥.

٣٧٨

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله(٢) ومفهومه غير مقصود.

[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: وسئل الصادقعليه‌السلام : هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.

[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع.

أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.

[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ - قال: وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم.

[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٤ - المقنع: ١١٠.

١٥ - المقنع: ١١٠.

١٦ - المقنع: ١١٠.

١٧ - المقنع: ١١١، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.

١٨ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٩، والتهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٤ | ٧٠١ واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٧٩

عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة، ذكره الشيخ وغيره(٢) .

[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضىعليه‌السلام ، قال: قلت له: انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك.

[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،

__________________

(١) في نسخة: استحيت ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) انظر: التهذيب ٧: ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.

١٩ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ١٠.

(١) التهذيب ٧: ٣١٣ | ١٢٩٧.

٢٠ - الكافي ٥: ٤٤٤ | ١.

٢١ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٢.

٣٨٠