وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333158
تحميل: 4280


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333158 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرضاع، ما ادنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.

أقول: هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة.

وعنه، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا، إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، الحديث.

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٨ | ٣.

٢٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٤.

٢٣ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٦، التهذيب ٧: ٣١٢ | ١٢٩٥، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ٧٠٠.

٢٤ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٧.

٣٨١

[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود،(١) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٢) .

٣ - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم

[ ٢٥٨٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

__________________

٢٥ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٤.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ | ١٢٩٤، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٣١٢ | ١٢٩٣، والاستبصار ٣: ١٩٣ | ٦٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٣٨٢

عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام أو أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.

أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤ - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه

[ ٢٥٨٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.

[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

ورواه الكلينى، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣١٦ | ١٣٠٧، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٨.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٦ | ١٣٠٦، والاستبصار ٣: ١٩٥ | ٧٠٧.

(١) الكافي ٥: ٤٤٥ | ٧.

٣٨٣

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٥ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما

[ ٢٥٨٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير(١) .

ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، مثله(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وآخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(١) الفقيه ٣: ٢٢٧ | ١٠٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٠٩ | ٤.

٣٨٤

[ ٢٥٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها.

[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد(١) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٢، التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٥.

(١) في الكافي: احمد بن محمد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٧ | ١٣١١، والاستبصار ٣: ١٩٧ | ٧١٤.

٣٨٥

حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع - بعد فطام، وانّما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب(١) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.

أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.

[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله، إلاّ أنّه قال: يحرم(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.

[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

__________________

(١) في نسخة: يشرب منه ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٣١٨ | ١٣١٤، والاستبصار ٣: ١٩٨ | ٧١٧.

(١) في المصدر: يحرم.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٦٩.

٨ - التهذيب ٧: ٣١٧ | ١٣١٠، والاستبصار ٣: ١٩٧ | ٧١٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٧.

٣٨٦

أقول: حمله الشيخ على أن قوله: حولين، ظرف للرضاع، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم(٢) .

[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام، ومعناه انه إذا رضع(١) حولين كاملين ثم شرب(٢) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم(٣) الرضاع لانه رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

أقول: قد تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا عليّ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

__________________

(٢) تقدم في احاديث هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٦٨.

(١) في المصدر: ارضع الصبي.

(٢) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

(٣) في المصدر زيادة: ذلك.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٧.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ | ذيل ٨٢١.

١٢ - المقنعة: ٧٧.

٣٨٧

٦ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع

[ ٢٥٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى - في حديث - قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب(١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من

__________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٢ | ٩، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) كتب في هامش المصححة الثانية: « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٢ | ١٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ | ١٣٢١، والاستبصار ٣: ٢٠٠ | ٧٢٤ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب ما يحرم بالنسب.

٣٨٨

امرأة واحدة، قال: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ - وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ | ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٢١ | ١٣٢٣، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ١، التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٦، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧١٩.

(١) الكافي ٥: ٤٤٠ | ٣.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ٥، التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٨، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧٢١.

٣٨٩

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه(١) .

[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.

ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

__________________

(١) المقنع: ١١١.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٧، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٤٠ | ٤.

(١) قرب الاسناد: ١٦٣.

٨ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣١٩ | ١٣١٩، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧٢٢.

٣٩٠

[ ٢٥٩١٠ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضاعليه‌السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك انّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبوالحسنعليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي(٢) ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقرائنها ظاهرة(٣) .

[ ٢٥٩١١ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانيعليه‌السلام : ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما

__________________

٩ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٧.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٠ | ١٣٢٢، والاستبصار ٣: ٢٠٠ | ٧٢٥.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤١ | ٨، واخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالنسب

٣٩١

سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٩١٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا(١) الذي ارتضع منه

قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.

[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه، هل تحرم على الغلام(١)؟ قال: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده

____________

(١) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. ( منه قده ).

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٠ | ١٣٢٠، والاستبصار ٣: ١٩٩ | ٧٢٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٢ | ١٣٢٦، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة: البطن.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٢ | ٧٣٠.

(١) في المصدر زيادة: ام لا.

٣٩٢

أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها، ان كان الجد من قبل الاب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.

[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً، يحلّ للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال: لا، هي أخته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها

[ ٢٥٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت

__________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧٣.

١٤ - قرب الاسناد: ١٦٢ و ١٧٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالنسب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٥.

٣٩٣

من لبنها في مكوك(١) فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.

[ ٢٥٩١٧ ] ٢ - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.

[ ٢٥٩١٨ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : وجور(١) الصبي(٢) بمنزلة الرضاع.

أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي(٣) ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع إلاّ به، والله أعلم.

٨ - باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

[ ٢٥٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في ابنة الاخ من الرضاع: لا آمر به أحدا ولا انهى عنه، وأنا

__________________

(١) المكوك: إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٩ ).

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٥.

(١) الوجور: الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢: ٨٤٤ ) والمراد اللبن.

(٢) في المصدر زيادة: اللبن.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٥.

٣٩٤

انهى عنه نفسي وولدي، فقال: عرض على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ابنة حمزة فأبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله: وولدي(٢) .

[ ٢٥٩٢٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : عرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنة حمزة فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاع.

[ ٢٥٩٢١ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي اختك من الرضاعة، قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه، - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي(١) لابي واُمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وامك امها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٣) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ان يتزوج.

(٢) المقنع: ١١١.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٩ | ٧، واورد قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: هي اختي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٢ | ١٣٢٨.

(٣) المقنع: ١١١.

٣٩٥

[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم: امتك امّها امتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، امتك وهي خالتك من الرضاع، امتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج.

[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.

[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ان علياعليه‌السلام ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنة حمزة، فقال: أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمه حمزة قد رضعا من امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الحديثان قبله.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١، التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣٠، واورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨، واورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ١٠، والتهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٨.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ١١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٦.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٩.

٣٩٦

[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، ( عن معمر بن يحيى بن سام )(١) قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنينعليه‌السلام تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة - إلى ان قال: - ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة،

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٢، واورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٣ | ١٨٥٦. والاستبصار ٣: ١٧٣ | ٦٢٩، مسائل علي بن جعفر: ١٤٤ | ١٧٢.

(١) في التهذيب: عن معمر بن يحيى بن بسام.

(٢) الكافي ٥: ٥٥٦ | ٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

٣٩٧

ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، الحديث.

وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة

[ ٢٥٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، مثله(١) .

__________________

(١) الخصال: ٤٣٨ | ٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٤.

٣٩٨

[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٠ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

[ ٢٥٩٣٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول، وذكر نحوه(١) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣١ ] ٢ - وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣١.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٤ | ٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٦.

٣٩٩

عليه‌السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال: تحرم عليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة(٢) أيضا.

١١ - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج

[ ٢٥٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي: إنا قد ارضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدارني(١) على أن اوقت، قال: قلت: ما أدري، قال: فقال: زوّجه.

١٢ - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ ٢٥٩٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٨.

(١) في نسخة: فارادني « هامش المخطوط ».

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ٩.

٤٠٠