وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333132
تحميل: 4280


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333132 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك، فقال: تصدق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها(١) ، قال: لا تصدق ولا تنعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي، اصدّقها؟ قال: لا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.

[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسىعليه‌السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها.

__________________

(١) في المصدر: ارضعتهما.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٧.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٢٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ | ١٣٣٠.

٤ - قرب الاسناد: ١٢٥.

٤٠١

١٣ - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا

[ ٢٥٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٤ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية

[ ٢٥٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفرعليه‌السلام :

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ | ١١، والتهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٣.

٤٠٢

اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا(٢) ، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة(٣) .

١٥ - باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا

[ ٢٥٩٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.

[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.

[ ٢٥٩٤١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٤ | ٤، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢١ | ١٣٢٥، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٨.

٤٠٣

أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٦ - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ ٢٥٩٤٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسنعليه‌السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتبعليه‌السلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح، مثله(١) .

[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢١ | ١٣٢٤، والاستبصار ٣: ٢٠١ | ٧٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١٨.

٤٠٤

جعفر قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار(٢) .

١٧ - باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

[ ٢٥٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ | ١٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ | ١٦، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب العتق.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٠.

٤٠٥

[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.

[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.

[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق(٢) إن شاء الله.

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق* والجدي* بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها

[ ٢٥٩٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل

__________________

٢ - المقنع: ١٦٠، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من ابواب العتق، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

٣ - المقنع: ١٦٠.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١١ | ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٨ من ابواب العتق.

الباب ١٨

فيه حديثان

* - العناق: الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٣٤ ).

* - الجدي: ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٩٩ ).

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٣٨.

٤٠٦

ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتبعليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة(٣) .

[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

١٩ - باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم

[ ٢٥٩٥٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، انّ عليّاًعليه‌السلام أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني ام ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(١) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ٤٥ | ١٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ | ٩٨٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٤ | ١٣٣٧.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ | ١٣٤٠.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٩ | ١٤٨٨.

٤٠٧

[ ٢٥٩٥١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله في أول الخبر: « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، ألا ترى انّه فسّر ذلك في آخر الخبر.

أقول: ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الاولاد(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ | ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب العتق.

(١) يأتي في الابواب ٦٨ - ٨١ من ابواب احكام الاولاد.

٤٠٨

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ - باب أقسام المحرمات في النكاح

[ ٢٥٩٥٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمدعليهم‌السلام قال: سئل أبيعليه‌السلام عما حرم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعما حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنته؟ قال: الذي حرم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوا الزنا ) (١) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) و( امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من

__________________

ابواب ما يحرم بالمصاهرة

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الخصال: ٥٣٢ | ١٠.

(١) الاسراء ١٧: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٤٠٩

أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) (٣) والحائض حتى تطهر قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتى يطرهن ) (٤) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ:( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) (٥) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة.

[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ) (١) وقوله:( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم ) (٢) وهو اب لهم وقال:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا

__________________

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٥) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٦.

٤١٠

ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) (٣) فحرم نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.

[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضي في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله عزّ وجلّ:( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ) (٢) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) (٣) إلى آخر الآية، فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.

[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لم يزل بنو إسرائيل(١) ولاة البيت - إلى ان قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.

__________________

(٣) النساء ٤: ٢٢.

٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(١) يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المائدة ٥: ٣.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٢١٠ | ١٧.

(١) في المصدر: بنو إسماعيل.

٤١١

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢ - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها

[ ٢٥٩٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول الله عزّ وجلّ:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) (١) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.

[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام - في حديث - وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

____________

(٢) تقدم في اكثر ابواب ما يحرم بالنسب وابواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) يأتي في الابواب الاتية.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثا

١. الكافي ٥: ٤٢٠ | ١، والتهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٩٠، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٦، وتفسيرالعياشي ١: ٢٣٠ | ٧٠، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠١ | ٢٤٤.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٥.

٤١٢

[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّي، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: وذكر هذه الآية:( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) (١) فقال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر

قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه قال: ما نهى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعده - وذكر هاتين العامرية والكندية - ثم قال أبوجعفرعليه‌السلام : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعظم حرمة من آبائهم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه(١) .

[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ | ٢.

(١) العنكبوت ٢٩: ٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٢١ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٣ | ٢٤٩.

(١) مستطرفات السرائر: ١٨ | ٧.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٤ | ١٢٠١.

٤١٣

قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

[ ٢٥٩٦١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - انه سئل عن قوله تعالى:( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (١) فقال: أما قوله:( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وأمّا قوله:( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.

[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال:( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا(١) .

__________________

٦ - الكافي ٥: ٤١٨ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٢ | ٢٤٨.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٤ | ١٢٠٠.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٦ | ١، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من ابواب الاشربة المحرمة.

(١) الاعراف ٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٤.

(١) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.

٤١٤

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسىعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.

أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم(١) وقد استدل به الشيخ وغيره(٢) على التحريم.

[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا عليّ، انّ عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (١) الحديث.

ورواه في ( الخصال ) كذلك(٢) .

__________________

(٢) الكافي ٥: ٥٦٧ | ٤٧.

٩ - التهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٩١، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠١ | ٢٤٣.

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) التذكرة ٢: ٦٣٢.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٤ | ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من ابواب الخمس، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب الطواف، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب ديات النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.

(١) النساء ٤: ٢٢.

(٢) الخصال: ٣١٢ | ٩٠.

٤١٥

[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ - وفي ( عيون الاخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث - قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزا فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم(١) سقاية الحاج.

وفي ( الخصال ) بهذا السند، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ان الله يقول:( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: -وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (١) فسلهم(٢) ، هل يحل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

١١ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢١٢ | ١، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب ما يحب فيه الخمس.

(١) في المصدر زيادة: حين حفرها.

(٢) الخصال: ٣١٢ | ٩٠.

١٢ - الاحتجاج: ٣٢٥.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) في المصدر زيادة: يا ابا الجارود.

(٣) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

٤١٦

٣ - باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٥٩٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها(١) .

[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه.

[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

__________________

الباب ٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٩٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ١٠٠ | ٢٤٢.

(١) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ١٩ | ٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٤١٧

[ ٢٥٩٧١ ] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديث الاول.

[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٢ | ٢٤٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٣.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٧، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٥.

(١) التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٨، والاستبصار ٣: ٢١٢ | ٧٦٩.

٧ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥٠.

٤١٨

[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ - وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.

أقول ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ ٢٥٩٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلاّ أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه(١) .

[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى

__________________

٨ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٩ | ٧، والتهذيب ٧: ٢٨١ | ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٥، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٦.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٢ نحوه، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤١٩

الكاهلي قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثم(١) الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.

[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) .

__________________

(١) ابن عشر سنين ياثم « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ | ٩.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٦، والاستبصار ٣: ١٦٤ | ٥٩٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٣ | ١١٩٧، والاستبصار ٣: ١٦٤ | ٥٩٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٦ | ٢٢٨.

(١) الكافي ٥: ٤١٩ | ٨.

٤٢٠