وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403568 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر بعد ذلك، فقال: تصدّق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادّعت بعد بأني قد أرضعتها(١) ، قال: لا تصدّق ولا تنعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أُصدّقها؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.

[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن أُم ولد لي ذكرت أنّها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدّقها.

____________________

(١) في المصدر: أرضعتهما.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٢٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

٤٠١

١٣ - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب أن من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثمّ أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية

[ ٢٥٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٣.

٤٠٢

اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولا فأمّا الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبّد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة(٣) .

١٥ - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعا ً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الأُخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.

[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهنّ كلّهنّ.

[ ٢٥٩٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٨.

٤٠٣

أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد ص أحبّ اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ ٢٥٩٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) .

[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١٨.

٤٠٤

جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحلّ له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار(٢) .

١٧ - باب أن المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

[ ٢٥٩٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(٣) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠.

٤٠٥

[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه.

[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحلّ بيعها.

[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٢) إن شاء الله.

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها

[ ٢٥٩٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل

____________________

٢ - المقنع: ١٦٠، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من أبواب العتق، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

٣ - المقنع: ١٦٠.

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب العتق.

الباب ١٨

فيه حديثان

* - العَناق: الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٣٤ ).

* - الجدي: ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٩٩ ).

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٨.

٤٠٦

ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاطعمة(٣) .

[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

١٩ - باب أن الأمة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم

[ ٢٥٩٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني أُمّ ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٧.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٨٨.

٤٠٧

[ ٢٥٩٥١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟ قال: نعم وما أحبّ له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله في أوّل الخبر: « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، إلّا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(١) يأتي في الأبواب ٦٨ - ٨١ من أبواب احكام الأولاد.

٤٠٨

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ - باب أقسام المحرّمات في النكاح

[ ٢٥٩٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمّد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد( عليهم‌السلام ) قال: سئل أبي( عليه‌السلام ) عمّا حرّم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعمّا حرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سنّته؟ قال: الذي حرّم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشرّ في القرآن وسبعة عشرّ في السنّة فأمّا الّتي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوا الزنا ) (١) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) و( أُمّهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم واخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذّين من

____________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الخصال: ٥٣٢ / ١٠.

(١) الإِسراء ١٧: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٤٠٩

أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف ) (١) والحائض حتّى تطهر قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطرهن ) (٢) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ:( ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد ) (٣) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوّج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذميّة على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدّت بعض المكاتبة.

[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن ميّاح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوى الأرحام الّتي حرّم الله في كتابه فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وما حّرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٤) وقوله:( النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم ) (٥) وهو أبٌ لهم وقال:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٦.

٤١٠

ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (١) فحرّم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقد حرّم الله ما حرّم في كتابه من العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرّم الله من الرضاع لأنّ تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فمن استحلّ ما حرّم الله من نكاح ما حرّم الله فقد أشرك بالله إذا اتّخذ ذلك ديناً.

[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ - عليّ بن الحسين المرتضي في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنهُ قوله عزّ وجلّ:( حُرمّت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ) (٣) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:( حُرمّت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم ) (٤) إلى آخر الآية، فهذا كلّه محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجرى هذا المجرى.

[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يزل بنو إسرائيل(٥) ولاة البيت - إلى ان قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمّهات والبنات وما حرّم الله في النكاح إلّا أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٢١٠ / ١٧.

(٥) في المصدر: بنو إسماعيل.

٤١١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها

[ ٢٥٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لقول الله عزّ وجلّ:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٣) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جدّه.

[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لابيه ولا لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في اكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) يأتي في الأبواب الاتية.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١. الكافي ٥: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٠، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٦، وتفسيرالعياشي ١: ٢٣٠ / ٧٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٤.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥.

٤١٢

[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وذكر هذه الآية:( ووصّينا الانسان بوالديه حسناً ) (١) فقال: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر

قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انّه قال: ما نهى الله عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بعده - وذكر هاتين العامريّة والكندية - ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعظم حرمة من آبائهم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه (٢) .

[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٢.

(١) العنكبوت ٢٩: ٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٣ / ٢٤٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٨ / ٧.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠١.

٤١٣

قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

[ ٢٥٩٦١ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن قوله تعالى:( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثمّ والبغي بغير الحق ) (٢) فقال: أمّا قوله:( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وإمّا قوله:( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.

[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( الفواحِشَ ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٤١٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٨.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٠.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٢) الاعراف ٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٤.

(٣) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.

٤١٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله(١) .

[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة.

أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدّم(٢) وقد استدلّ به الشيخ وغيره(٣) على التحريم.

[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) الحديث.

ورواه في( الخصال) كذلك (٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٧.

٩ - التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩١، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التذكرة ٢: ٦٣٢.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الخمس، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

(٥) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

٤١٥

[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم(١) سقاية الحاج.

وفي( الخصال) بهذا السند، مثله (٢) .

[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال انّ الله يقول:( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: -وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (٣) فسلهم(٤) ، هل يحلّ لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلّا للصلب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢١٢ / ١، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب ما يحبّ فيه الخمس.

(١) في المصدر زيادة: حين حفرها.

(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

١٢ - الاحتجاج: ٣٢٥.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) في المصدر زيادة: يا ابا الجارود.

(٥) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٦

٣ - باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٥٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبِّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جرّدها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها (١) .

[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه.

[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٠٠ / ٢٤٢.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤١٧

[ ٢٥٩٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديث الاول.

[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردّها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٣.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٩.

٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٠.

٤١٨

[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ - وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) أحاديث كثيرة جدّاً ممّا مضى ويأتي

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ ٢٥٩٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيّدها انّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلّا أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه(٢) .

[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ – وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى

____________________

٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٢ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤١٩

الكاهلي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرّ سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثمّ(١) الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.

[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثمّ ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

____________________

(١) ابن عشرّ سنين ياثمّ « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٦، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٩ / ٨.

٤٢٠

أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسّها؟ فقال: لا يحرّم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على ما دون الجماع لما تقدّم(٤) .

[ ٢٥٩٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابيه ولا لابنه؟ قال: الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مسّ الفرجين.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدّم(٥) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مرّ(٦) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٥٩٩.

(٣) المختلف: ٥٢٣.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٧، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٨ و ٢١٢ / ٧٧٠.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٦) مر في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٢١

٥ - باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه

ولا ابنه

[ ٢٥٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا ان يكون نظر إلى عورتها.

[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها، حلّ لك أن تقبضها(١) فتنكحها

[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعليّ بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنّهما سألا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله،

____________________

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٦.

(١) في المصدر: تفتضها.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١١٩٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٤ و ١٣٦٥.

٤٢٢

وزاد قال: وكان لابي جعفر( عليه‌السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.

[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلّا أن يكون الاب موسرّاً فيقوّم الجارية على نفسه(١) ثمّ يردّ القيمة على ابنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٣) .

٦ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما

[ ٢٥٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج(٤) بابنتها؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله(٥) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(١) في المصدر: قيمة.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢.

(٤) في المصدر زيادة: امها من الرضاعة او.

(٥) التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢.

٤٢٣

[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوّج ابنتها.

[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان بينهُ وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوّج ابنتها(١) وليتزوجها هي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، مثله، إلّا انّه قال: فليتزوّج ابنتها إن شاء وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها.

[ ٢٥٩٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٣) قال: انّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير ان يكون أفضى اليها قال: فسألت

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤، والتهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٥٦، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٣.

(١) في المصدر زيادة: وان كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٧.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٤.

٥ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٩.

(٣) في المصدر: يزيد الكناسي.

٤٢٤

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: كذب، مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّي سبيلها.

[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعليّ بن النعمان جميعاً، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به(١) وجوّز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه(٢) لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن هشام(٥) بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، وأُمّها وابنتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) .

[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ - وبإسناده، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٣ / ٢٢٠.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١.

(٣) تقدم في هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢١.

(٥) في نسخة: هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٠.

٤٢٥

الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنا فلا.

[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوّز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .

[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يحرّم الحلال.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد )، عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير(٣) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٥، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) قرب الإِسناد: ٤٦.

٤٢٦

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

[ ٢٥٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، والتهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٠.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١١.

٢ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨.

٤٢٧

مسلم، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) في رجل فجر بامرأة، أيتزوّج أمّها من الرضاع او ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠١ ] ٣ - محمّد بن الحسن قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الرضاع(٤) عموماً.

٨ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته

[ ٢٦٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها(٥) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: سألت أحدهما (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(٥) في المصدر زيادة: أو ابنتها.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٣٠، والتهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٨، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦٠٩.

٤٢٨

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انّه لا يحرّم الحلال الحرام.

[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: في رجل زنى بأُمّ امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثمّ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل زنى بأُمّ امرأته أو باختها، فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسدُ الحلال ولا يحرّمه.

[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: انّ الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.

[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأُمّها أو

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٩، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٩.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٢٩

بابنتها أو بأُختها، فقال: ما حرّم حرام قط حلالاً، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوّج أُمّها أو ابنتها أو أُختها فدخل بها ثمّ علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق.

[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أُختها لم تحرم عليه التي عنده.

[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً وان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها

[ ٢٦٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٣، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٣.

٤٣٠

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعريّ عن محمّد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب او الابن مسّها( واحد منهما) (٢) فلا تحلّ.

[ ٢٦٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوّجها؟ قال: لا.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله (٣) .

[ ٢٦٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠١٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مرّ(٤) .

____________________

(١) الحرف ( عن ) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: واخذ منها.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٦، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٣١

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما

[ ٢٦٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انّه لم يكن افضى اليها إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.

[ ٢٦٠١٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.

[ ٢٦٠١٦ ] ٣ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): مما ظنّ انفراد الامامية به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثمّ ذكر ان بعض العامّة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثمّ استدلّ على التحريم بالاجماع والأخبار.

[ ٢٦٠١٧ ] ٤ - وقال ابن إدريس: وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩١.

٣ - الانتصار: ١٠٨ مسالة ٧.

٤ - السرائر: ٢٨٨.

٤٣٢

له ابنتاهما أبداً، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في( نهايته) (١) وشيخنا المفيد في( مقنعته) (٢) والسيِّد المرتضى في( انتصاره) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على انّ من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها(٤) .

١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدّة * من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا

[ ٢٦٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.

[ ٢٦٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشداً فنعم، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوّجها.

____________________

(١) النهاية: ٤٥٣.

(٢) المقنعة: ٧٧.

(٣) الانتصار: ١٠٨.

(٤) تقدم في اكثر احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ احاديث

* - ذكر العدّة هنا ايضاً الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدلّ على ثبوت العدّة ايضاً في العدد « منه قده » هامش المخطوط.

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٤٩، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٥.

٤٣٣

أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي، إن شاء الله(١) .

[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علىّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٢٦٠٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب، والباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٢.

٤٣٤

قال: لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك.

[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: انّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حلّ نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله،(١) .

[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد.

[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوّج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرّم حلالاً حرام.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٨، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

٤٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ٢٦٠٢٧ ] ١٠ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): ممّا انفردت به الاماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجّة في ذلك اجماع الطائفة - إلى ان قال: - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة

ثمّ قال: وممّا ظن انفراد الإِماميّة به القول بأنّ من زنى بامرأة وهي في عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحلّ له أبداً والحجّة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة الّتي قبلها والكلام في المسألتين واحد، انتهى.

١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

[ ٢٦٠٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من اثمها شيء.

[ ٢٦٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٤ من أبواب العدد.

١٠ - الانتصار: ١٠٦ - ١٠٧.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٦.

٤٣٦

رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء(١) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها.

[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سعدان، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لابى الحسن( عليه‌السلام ) : نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوّج منهن؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمّار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين ): عن محمّد بن عليّ النوفليّ، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سأله عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها جاز(٢) للزوّج أن يخرجها من بيته؟ فقال( عليه‌السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.

____________________

(١) النثاء، والنَّثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشرّ جميعاً، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ / ٢٥٠١ ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب المتعة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٣ / ٣٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المتعة.

٥ - إكمال الدين: ٤٥٩ / ٢.

(٢) في المصدر: حلّ.

٤٣٧

[ ٢٦٠٣٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفى العيوب(٣) وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا إلّا بعد التوبة

[ ٢٦٠٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله(٥) .

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ٧٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العيوب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٧، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٣.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٦.

٤٣٨

[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ - وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( الزاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانيّة لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم( بذلك المنزل) (٢) فمن أُقيم عليه حدّ الزنا او شهر(٣) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يُناكحه حتّى يعرف منهُ توبة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: من شهر شيئاً من ذلك او أُقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته.

[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: بتلك المنزلة.

(٣) في نسخة زيادة: منهم « هامش المخطوط ».

(٤) الكافي ٥: ٣٥٤ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٥.

(٦) الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٦.

٤٣٩

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: إنما ذلك في الجهر ثمّ قال: لو أنّ انساناً زنى ثمّ تاب تزوّج حيث شاء.

[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ - عليّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه:( الزّاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٣) نزلت هذه الآية في نساء كُنّ بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة، وخثيمة، ورباب، حرّم الله نكاحهنّ، فالآية جارية في كلّ من كان من النساء مثلهنّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى نفى التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٦) وكلّ ما دلّ على التحريم فهو محتمل للتقية لأنّه مذهب أكثر العامّة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى(٧) ويأتي(٨) .

____________________

(١) النور: ٢٤ / ٣.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٣٤ / ٣٤٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٣) النور ٢٤: ٣.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في البابين ٨ و ٩ من أبواب المتعة، وفي الباب ٦٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٧) مضى في احاديث الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586