وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333168
تحميل: 4280


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333168 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على ما دون الجماع لما تقدم(٢) .

[ ٢٥٩٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم(١) أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر(٢) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(٢) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٨٣ | ١١٩٨، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٥٩٩.

(١) المختلف: ٥٢٣.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٧، والاستبصار ٣: ١٥٥ | ٥٦٨ و ٢١٢ | ٧٧٠.

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) مر في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤٢١

٥ - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه

ولا ابنه

[ ٢٥٩٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا ان يكون نظر إلى عورتها.

[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها، حلّ لك أن تقبضها(١) فتنكحها

[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله،

__________________

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٦.

(١) في المصدر: تفتضها.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٤ | ١١٩٩، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ | ٢٥٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٤ و ١٣٦٥.

٤٢٢

وزاد قال: وكان لابي جعفرعليه‌السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.

[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه(١) ثم يرد القيمة على ابنه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء(٣) .

٦ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما

[ ٢٥٩٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج(١) بابنتها؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله(٢) .

__________________

٥ - قرب الاسناد: ١١٩.

(١) في المصدر: قيمة.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢٢.

(١) في المصدر زيادة: امها من الرضاعة او.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٢.

٤٢٣

[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها.

[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها(١) وليتزوجها هي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، مثله، إلاّ انّه قال: فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.

[ ٢٥٩٩١ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(١) قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال: فسألت

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٤، والتهذيب ٧: ٣٣ | ١٣٥٦، والاستبصار ٣: ١٦٦ | ٦٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٧ | ٢٣٣.

(١) في المصدر زيادة: وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٠ | ١٣٥٧.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٤.

٥ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٩.

(١) في المصدر: يزيد الكناسي.

٤٢٤

أبا عبداللهعليه‌السلام فقال لي: كذب، مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.

[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به(١) وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه(٢) لما تقدم(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام(١) بن المثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، وامها وابنتها.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ - وبإسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٣ | ٢٢٠.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥١.

(٣) تقدم في هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٠، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢١.

(١) في نسخة: هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٠.

٤٢٥

الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنا فلا.

[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: تقدم الوجه فيه(١) .

[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً، هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال.

ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد )، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير(١) .

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٥، والاستبصار ٣: ١٦٦ | ٦٠٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٢، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) قرب الاسناد: ٤٦.

٤٢٦

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم(١) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٧ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

[ ٢٥٩٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، مثله(١) .

[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن

__________________

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٩.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٨، والتهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦٠.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣١، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦١١.

٢ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٨.

٤٢٧

مسلم، عن ( أبي جعفرعليه‌السلام )(١) في رجل فجر بامرأة، أيتزوّج امها من الرضاع او ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠١ ] ٣ - محمد بن الحسن قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي الرضاع(٢) عموما.

٨ - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته

[ ٢٦٠٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها(١) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) في المصدر: سألت أحدهماعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦١، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦١٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٥ | ١.

(١) في المصدر زيادة: أو ابنتها.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ | ٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٦ | ٢٣٠، والتهذيب ٧: ٣٣٠ | ١٣٥٨، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦٠٩.

٤٢٨

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم الحلال الحرام.

[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل زنى بام امرأته أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.

[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.

[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٠ | ١٣٥٩، والاستبصار ٣: ١٦٧ | ٦١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ | ٦، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٦ | ٢٢٩.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٥، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٦، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٢٩

بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.

[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.

[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها

[ ٢٦٠١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٢، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ | ٢٢٢، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٩ | ١٣٥٣، والاستبصار ٣: ١٦٦ | ٦٠٤، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٤، والاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٣.

٤٣٠

أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن(١) محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: لا، إن كان الاب او الابن مسها ( واحد منهما )(٢) فلا تحل.

[ ٢٦٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ٢٦٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠١٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انّه قال: الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر(١) .

__________________

(١) الحرف ( عن ) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: واخذ منها.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٢ | ١١٩٥، والاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٤.

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٤ | ٥٩٦، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٣١

وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب ان من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما

[ ٢٦٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن افضى اليها إنما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.

[ ٢٦٠١٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.

[ ٢٦٠١٦ ] ٣ - وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ): مما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.

[ ٢٦٠١٧ ] ٤ - وقال ابن إدريس: وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ

____________

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ | ١٠، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٧ | ٢٣١.

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ | ١٢٩١.

٣ - الانتصار: ١٠٨ مسالة ٧.

٤ - السرائر: ٢٨٨.

٤٣٢

له ابنتاهما أبدا، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته )(١) وشيخنا المفيد في ( مقنعته )(٢) والسيد المرتضى في ( انتصاره )(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ان من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها(٤) .

١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة* من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا

[ ٢٦٠١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.

[ ٢٦٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.

____________

(١) النهاية: ٤٥٣.

(٢) المقنعة: ٧٧.

(٣) الانتصار: ١٠٨.

(٤) تقدم في اكثر احاديث الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ١٠ احاديث

* - ذكر العدة هنا ايضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة ايضا في العدد « منه قده » هامش المخطوط.

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ١، والتهذيب ٧: ٣٢٨ | ١٣٤٩، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٥.

٤٣٣

أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي، إن شاء الله(١) .

[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.

[ ٢٦٠٢١ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله(١) .

[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام

____________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب، والباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٧ | ٢٣٢.

٤٣٤

قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.

[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل أبا عبداللهعليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوجها؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال: إذا تابت حل نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله،(١) .

[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.

[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام.

____________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٦ | ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ | ٦٠٠، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٨، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ | ١٢٥٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٦.

٩ - قرب الاسناد: ١٠٨.

٤٣٥

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

[ ٢٦٠٢٧ ] ١٠ - وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ): مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة - إلى ان قال: - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة

ثم قال: ومما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد، انتهى.

١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

[ ٢٦٠٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء.

[ ٢٦٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده، عن على بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن

____________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٤ من ابواب العدد.

١٠ - الانتصار: ١٠٦ - ١٠٧.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ٣٣١ | ١٣٦٣، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٦.

٤٣٦

رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء(١) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.

[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابى الحسنعليه‌السلام : نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن محمد بن علي النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمانعليه‌السلام - في حديث - انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز(١) للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقالعليه‌السلام : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.

____________

(١) النثاء، والنثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشر جميعا، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ | ٢٥٠١ ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب المتعة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٦، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٣ | ٣٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب المتعة.

٥ - إكمال الدين: ٤٥٩ | ٢.

(١) في المصدر: حل.

٤٣٧

[ ٢٦٠٣٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٢) وفى العيوب(٣) وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة

[ ٢٦٠٣٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة.

محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله(٢) .

____________

٦ - قرب الاسناد: ٧٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٥ | ٣٤٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من ابواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب العيوب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٧، والاستبصار ٣: ١٦٨ | ٦١٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٦.

٤٣٨

[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ - وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) (١) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل )(٢) فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر(٣) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٥) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٦) .

[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، نحوه، إلاّ أنّه قال: من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.

[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

____________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٢ | ٣٤١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: بتلك المنزلة.

(٣) في نسخة زيادة: منهم « هامش المخطوط ».

(٤) الكافي ٥: ٣٥٤ | ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٥.

(٦) الكافي ٥: ٣٥٤ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ٦.

٤٣٩

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) (١) قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ - عليّ بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(١) عن عليّعليه‌السلام قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه:( الزّاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (٢) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة، وخثيمة، ورباب، حرّم الله نكاحهنّ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، وعلى نفى التحريم(٤) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٥) وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

____________

(١) النور: ٢٤ | ٣.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ١٣٤ | ٣٤٦.

(١) يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في البابين ٨ و ٩ من ابواب المتعة، وفي الباب ٦٣ من ابواب نكاح العبيد.

(٦) مضى في احاديث الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٩ من ابواب المتعة.

٤٤٠