وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333128
تحميل: 4280


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333128 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام : الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري

____________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٣، واورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ | ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٢ | ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ): عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(١) .

____________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ | ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٤ | ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ | ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ | ٥.

(١) عقاب الاعمال: ٣١٣ | ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا، قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى ( عقاب الاعمال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح(١) بين الجبال ويقول: ما ذنبي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

____________

(٢) المحاسن: ١٠٨ | ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ | ١٩١٧.

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٨٦.

٩ - عقاب الاعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٢ | ٣٤٠ باختلاف.

(١) في المصدر: يسيح.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقا له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

____________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ | ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ | ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(٣) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل أتى غلاما، أتحل له اخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) قال: روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا.

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضا مرسلا(١) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل لعب بغلام، هل تحل له امه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________

(٣) التهذيب ٧: ٣١٠ | ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ | ١.

٥ - عقاب الاعمال: ٣١٦ | ٤.

(١) المحاسن: ١١٢ | ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ | ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ | ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٧١، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ | ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

 [ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتى تتزوج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته(١) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٢) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فانّ الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

____________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ | ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ | ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ | ١٦٩٩، واورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من ابواب العدد.

(١) في المصدر زيادة: فهو احق بها.

(٢) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ | ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ | ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله إلا أنه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول(١) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفرعليه‌السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبداللهعليه‌السلام قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.

____________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ | ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(١) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للناس.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٦ | ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ | ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

 [ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي

____________

٩ - قرب الاسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من ابواب حد الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من ابواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧٤، واورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بياع الهروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال(١) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن

____________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٩ | ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ | ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٨٠.

(١) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٩ | ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ | ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٠ | ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ | ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ | ٦٧٦.

٤٥٠

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم(١) عليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،

____________

(١) في التهذيب: عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ | ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ | ٥٣٩، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من ابواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ | ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ | ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ | ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي

____________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ٩، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ٨.

٤٥٢

جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ( عن ابن أبي عمير )(١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال: هذا إذا كان عالما، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفرعليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم(١) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في

__________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ | ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨١.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ | ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ | ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(١) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ويحتمل التقية.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ | ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ | ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من ابواب احكام الاولاد.

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٧.

٤٥٤

عليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله )(١) عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى ان عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.

__________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ | ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٩، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ | ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ | ٦٧٨.

(١) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر بن سويد،

__________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ | ١٢٨٤.

١٩ - قرب الاسناد: ١٠٨، ومسائل علي بن جعفر: ١٢٨ | ١٠٧.

(١) مر في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الاسناد: ١٠٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٩ | ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٧.

٤٥٦

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا(١) .

__________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ من ابواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٥ | ١٤٠٥.

٤٥٧

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(١) وزاد: ثم قرأ هذه الآية( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) (٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(١) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه

__________________

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٦، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢١ | ٣٠٦.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٥.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ | ٥٦٩، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: الحسين.

٤٥٨

عليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(٢) الحديث.

ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من ( تفسير العياشي ) بسنده، عن إسحاق بن عمار، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له امها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليعليه‌السلام : الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن

__________________

(٢) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٣) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ | ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ | ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.

٤٥٩

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجابعليه‌السلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجابعليه‌السلام : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالام او الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٩ - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى(١) بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

__________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ | ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ | ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ | ٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ | ٥.

٤٦٠