وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403623 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

من قبل الأرواح كلّها.

٩٠ - باب التداوي بالتفاح

[ ٣١٥٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن عليّ الهمداني، عن الدهقان(١) ، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّه رأى بين يديه تفاحاً أخضر، قال: فقلت له: أتاكل من هذا، والناس يكرهونه؟ فقال: وعكت في ليلتي هذه، فبعثت فأتيت به فأكلته، وهو يقلع الحمّى، ويسكن الحرارة.

[ ٣١٥٢٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي قال: دخلت المدينة ومعي أخي سيف، فأصاب الناس رعاف، وكان الرجل إذا رعف يومين مات، فرجعت إلى المنزل، فإذا سيف يرعف رعافاً شديداً فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال: يا زياد أطعم سيفاً التفّاح، فأطعمته إيّاه فبرئ.

[ ٣١٥٢٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن القندي عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر له الحمى، فقال: إنّا أهل بيت لا نتداوى إلّا بإفاضة الماء البارد نصبّ(٢) علينا، وأكل التفّاح.

[ ٣١٥٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن يونس، عمّن ذكره،

____________________

الباب ٩٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ٣، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩٣.

(١) في الكافي: عبدالله بن سنان.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٤، والمحاسن: ٥٥٢ / ٨٩٦ وسند المحاسن: عن أبي يوسف، عن القندي.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٩، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩٠.

(٢) في المصدر: يصبُّ.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ١٠، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩١ و ٨٩٢.

١٦١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لو يعلم الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إلّا به قال: وروى بعضهم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أطعموا محموميكم التفّاح، فما(١) شيء أنفع من التفّاح.

[ ٣١٥٢٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن مروان، قال: أصاب الناس وباء بمكّة، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: كل التفاح.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن علي وذكر الحديث الأوّل وعن عبد الرحمن بن حمّاد، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، وذكر الثاني. وعن أبي يوسف، عن القندي، وذكر الثالث. وعن أبيه، عن يونس، وذكر الرابع. وعن بعضهم وذكر الخامس (٢) .

[ ٣١٥٢٧ ] ٦ - وعن محمد بن جمهور، عن الحسن بن المثنّى، عن سليمان بن درستويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: وعكت البارحة، فبعثت إلى هذا، - يعني: التفّاح الاخضر - لآكله أستطفئ به الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى.

وعن أبي الخزرج، عن سليمان مثله.

[ ٣١٥٢٨ ] ٧ - وعن أبي يوسف، عن القندي، قال: أصاب الناس وباء، ونحن بمكّة، فأصابني، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فكتب إلي: كل التفاح، فأكلته فعوفيت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من.

٥ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٢٢ / ٨٩٥ وسنده: عن عبدالله بن حماد، بن يعقوب بن يزيد، عن القندي.

٦ - المحاسن: ٥٥٢ / ٨٩٤.

٧ - المحاسن: ٥٥٣ / ٨٩٧.

(٣) يأتي في الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

١٦٢

٩١ - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار

[ ٣١٥٢٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: يا عليّ تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفّاح الحامض، وأكل الكزبرة والجبن، وسؤر الفارة، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القمّلة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

وفي( الخصال) (١) بإسناده الآتي(٢) عن أنس بن محمد مثله. وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣١٥٣٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى(٤) ، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أكل التفّاح الحامض والكزبرة يورث النسيان.

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦١ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ٤٢٣ / ٢٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٩٧ ).

(٣) الخصال: ٤٢٢ / ٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٦ / ١.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى.

١٦٣

٩٢ - باب سويق التفاح، والتداوي به.

[ ٣١٥٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، قال: رعفت سنة بالمدينة، فسأل أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شيء يمسك الرعاف، فقال(١) : اسقوه سويق التفّاح، فسقوني فانقطع عنّي الرعاف.

[ ٣١٥٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفّاح.

[ ٣١٥٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن يزيد، قال: كنّا إذا لسع بعض(٢) أهل الدار حيّة أو عقرب قال: اسقوه سويق التفّاح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩٣ - باب السفرجل

[ ٣١٥٣٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه (٤) ،

____________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: لهم.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٨.

(٢) في المصدر: إنساناً من.

(٣) تقدم في البابين ٨٩ و ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه ١٨ حديثاً

١ - الخصال: ١٥٧ / ١٩٩، والمحاسن: ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

(٤) في الخصال: محمد بن الحسن.

١٦٤

عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عليّ البصري، عن فضالة بن أيّوب، ووهب بن حفص جميعاً، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للزبير: كل السفرجل، فانه فيه ثلاث خصال: يجمّ الفؤاد، ويسخي البخيل، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٥ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه أربعين صباحاً.

[ ٣١٥٣٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجعفر: يا جعفر كل السفرجل، فإنّه يقوِّي القلب، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن ابن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويذكّي الفؤاد، ويشجع الجبان.

[ ٣١٥٣٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأُهدي إلي النبيّ

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٥، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٤، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٨١.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ١، والمحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٣.

٥ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٢، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٨٧ و ٨٧٨.

١٦٥

سفرجل، فقطع منه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قطعة، وناولها جعفراً، فأبى أن يأكلها، فقال: خذها وكلها، فإنها تذكّي القلب، وتشجّع الجبان. قال: وفي رواية اُخرى كل، فإنّه يصفّي اللون، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٣٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٠ ] ٧ - وعن محمد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مروك بن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما بعث الله عزّ وجلّ نبيّاً إلّا ومعه(١) السفرجل.

[ ٣١٥٤١ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن عليِّ بن أسباط، عن أبي محمد الجوهري، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) يقول: السفرجل يذهب بهمّ الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

أحمد بن أبي عبدالله البرقى في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابنا مثله (٢) . وعن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عثمان، عن الحسين بن هاشم، عن جميل بن درّاج، وذكر الحديث الاول. وعن محمد بن سنان، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة بن بزيع، وذكر الثاني. وعن أبي سمينة، عن أحمد بن عبدالله الاسدي(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله. وعن القاسم بن يحيى وذكر الثالث. وعن النوفلي وذكر الرابع.

____________________

٦ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٣، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٩.

٧ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: رائحة.

٨ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٧.

(٢) المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٦.

(٣) في المحاسن زيادة: عن رجل.

١٦٦

[ ٣١٥٤٢ ] ٩ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وزياد بن مروان كليهما، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أهدي للنبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سفرجل، فضرب بيده إلى(١) سفرجلة فقطعها، وكان يحبها حبّاً شديداً، فأكلها وأطعم من كان بحضرته(٢) ، ثمَّ قال: عليكم بالسفرجل، فإنّه يجلو القلب، ويذهب بطخاء(٣) الصدر.

[ ٣١٥٤٣ ] ١٠ - وعن أبي الحسن البجليّ، عن الحسن بن إبراهيم(٤) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: كسر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سفرجلة، وأطعم جعفر بن أبي طالب، وقال له: كل، فإنّه يصفّي اللون، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٤٤ ] ١١ - وعن سجادة رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٥ ] ١٢ - وعن بعض أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نظر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى غلام جميل، فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل، وقال: السفرجل يحسّن الوجه، ويجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٦ ] ١٣ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب

____________________

٩ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٦.

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر زيادة: من أصحابه.

(٣) الطخاء: الغم والكرب. « الصحاح ٦: ٢٤١٢ ».

١٠ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٨.

(٤) في المصدر: عن الحسين بن إبراهيم.

١١ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٩.

١٢ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٨٠.

١٣ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٢.

١٦٧

العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أكل السفرجل قوّة للقلب، وذكاء للفؤاد، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٧ ] ١٤ - وعن أبيه، عن أبي البختري، عن طلحة بن عمرو، قال: دخل طلحة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وفي يده سفرجلة، فألقاها إلى طلحة، وقال: كلها، فإنّها تجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٨ ] ١٥ - قال: وفي حديث آخر عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للزُبير: كل السفرجل، فإنّ فيه ثلاث خصال: يجم الفواد، ويسخي البخيل، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٩ ] ١٦ - وعن محمد بن عمرو رفعه، قال: السفرجل يدبغ المعدة، ويشدُّ الفؤاد.

[ ٣١٥٥٠ ] ١٧ - وعن السيّاري رفعه، قال: عليكم بالسفرجل فكلوه، فإنّه يزيد في العقل والمروة.

[ ٣١٥٥١ ] ١٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن إسحاق بن مطهر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: السفرجل يضرّج(١) المعدة، ويشدّ الفؤاد، وما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا أكل السفرجل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٤.

١٥ - المحاسن: ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

١٦ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٥.

١٧ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٧.

١٨ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٨.

(١) في المصدر: يفرج.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١٦٨

٩٤ - باب استحباب أكل السفرجل على الريق.

[ ٣١٥٥٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد ابن أحمد بن الحسين بالبغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة (١) ، عن دارم ابن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً وفي يده سفرجلة، فجعل يأكل ويطعمني، ويقول: كل يا علي فإنّها هديّة الجبّار إليَّ وإليك، قال: فوجدت فيها كلَّ لذّة، فقال لي: يا عليّ من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه، وامتلأ جوفه حلماً وعلماً، ووقي من كيد إبليس وجنوده.

[ ٣١٥٥٣ ] ٢ - قال: وقال: يا عليّ إذا طبخت شيئاً فأكثر المرقة، فإنّها أحد اللحمين(٢) ، فإن لم يصيبوا من اللحم يصيبوا من المرقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩٥ - باب التين

[ ٣١٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن

____________________

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٣ / ٣٣٨.

(١) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٣ / ٣٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: واغرف للجيران.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٩٣، وعلى عمومه في الاحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ وفي الباب ٩٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ١.

١٦٩

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: التين يذهب بالبخر، ويشدّ(١) العظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء، ولا يحتاج معه إلى دواء، وقال(٢) : التين أشبه شيء بنبات الجنّة.

قال الكلينيُّ: ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن الاشعث، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - أيضاً - مثله(٣) .

أقول: ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٤) .

٩٦ - باب الكمثرى

[ ٣١٥٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الكمثرى، فإنّه يجلو القلب، ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٥) .

[ ٣١٥٥٦ ] ٢ - وعنه عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الفم و

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) الكافي ٦: ٣٥٨ / ذيل ١.

(٤) المحاسن: ٥٥٤ / ٩٠٣.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ١.

(٥) المحاسن: ٥٥٣ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٢.

١٧٠

الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها، وهو السفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء فليأكله، يعني: على الطعام.

٩٧ - باب الإِجّاص

[ ٣١٥٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) وبين يديه تور ماء فيه اجاص أسود في إبانه، فقال: انه هاجت بي حرارة، وإنَّ الإِجاص الطريّ يطفئ الحرارة، ويسكن الصفراء، وإنَّ اليابس(١) يسكن الدم، ويسلُّ الداء الدويّ.

وروى الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الائمّة) أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفي المعاني السابقة والآتية (٢) .

٩٨ - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الاترج.

[ ٣١٥٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، والوشاء جميعاً، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث -، أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أكلت اترجاً بعسل، وإنّي أجد ثقله، لأنّي أكثرت منه، فقال: يا غلام! انطلق إلى فلانة فقل لها: ابعثي لنا بحرف رغيف يابس من الذي تجفّفه في التنور، فأتي به، فقال: كل من هذا، فإنَّ الخبز اليابس يهضم الأترج، فأكلته، ثم قمت، فكأنّي لم آكل شيئاً.

____________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ١.

(١) في المصدر زيادة: منه.

(٢) راجع طب الأئمة: ١٣٤ - ١٤٠، وما يدلّ على الباب بخصوصه في الصفحة ١٣٦.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ١.

١٧١

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى عن أبي بصير مثله (١) .

[ ٣١٥٥٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الخبز اليابس يهضم الاترج.

٩٩ - باب أكل الاترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

[ ٣١٥٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّهم يزعمون أنَّ الأترج على الريق أجود ما يكون، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان قبل الطعام خير( فبعد الطعام خير وخير) (٢) .

[ ٣١٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: بأيّ شيء يأمركم به أطبّاؤكم في الاترج؟ قلت: يأمروننا به(٤) قبل الطعام، قال: لكنّي(٥) آمركم به بعد الطعام.

____________________

(١) المحاسن: ٥٥٥ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٤.

الباب ٩٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٥، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٨.

(٢) في الكافي: فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ٢، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٩.

(٣) في المحاسن: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٤) في الكافي: أن نأكله.

(٥) في الكافي: إني.

١٧٢

[ ٣١٥٦٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الاترج بعد الطعام، فإن آل محمد يفعلون ذلك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى (١) ، والذي قبله، عن بكر بن صالح والذي قبلهما، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٣١٥٦٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن محمد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر والتفّاح الاحمر.

[ ٣١٥٦٤ ] ٥ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن حسين بن منذر وبكر بن صالح، عن الجعفري، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما يقول الأطبّاء في الاترج؟ قلت: يأمروننا بأكله على الريق، قال: لكنّي آمركم به(٢) على الشبع.

١٠٠ - باب الموز

[ ٣١٥٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٦.

٥ - المحاسن: ٥٥٦ / ٩١١.

(٢) في المصدر: أن تأكلوه.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٢، والمحاسن: ٥٥٤ / ٩٠٤.

١٧٣

عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أُسامة ، قال : دخلت على أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، فقرّب إليَّ موزاً فأكلته(١) .

[ ٣١٥٦٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو(٢) ، عن يحيى بن موسى الصنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) بمنى، وأبو جعفر الثاني( عليه‌السلام ) على فخذه، وهو يقشّر موزاً ويطعمه.

[ ٣١٥٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن يحيى الصنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) وهو بمكّة، وهو يقشّر موزاً ويطعم أبا جعفر( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن موسى الصنعاني مثله، وكذا الذي قبله. وعن أبيه، عن صفوان، وذكر الاول.

١٠١ - باب الغبيراء. (*)

[ ٣١٥٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن ابن بكير، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المحاسن: فأكلنا معه.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ١، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٦.

(٢) في الكافي: محمد بن أبي عمير.

٣ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: الرضا.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

* - الغبيراء: ثمرة تشبه العنّاب. « مجمع البحرين ٣: ٤٢٠ ».

١ - الكافي ٦: ٣٦١ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمد بن موسى.

١٧٤

السلام) يقول في الغبيراء: لحمه ينبت اللحم، وجلده ينبت الجلد، وعظمه ينبت العظم، ومع ذلك فإنَّه يسخّن الكليتين، ويدبغ المعدة، وهو أمان من البواسير والتقطير(١) ، ويقوي الساقين، ويقمع عرق الجذام.

١٠٢ - باب البطيخ وكراهته على الريق.

[ ٣١٥٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل البطّيخ بالتمر.

[ ٣١٥٧٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البطّيخ بالسكّر، وأكل البطّيخ بالرطب.

[ ٣١٥٧٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه

____________________

(١) في المصدر: والتقتير.

الباب ١٠٢

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٣، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٢، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٤، والمحاسن: ٥٥٦ / ٩١٥.

٤ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٥، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٨.

٥ - الكافي ٦: ٣٦١ / ١.

١٧٥

السلام) ، قال: البطّيخ على الريق يورث الفالج، نعوذ بالله منه.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن ياسر الخادم مثله (١) . وعن محمد بن عيسى وذكر الذي قبله. وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبلهما. وعن النوفلي وذكر الاول. وعن ابن فضّال وذكر الثاني.

[ ٣١٥٧٤ ] ٦ - قال: وفي حديث آخر: يحبُّ الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٥ ] ٧ - وعن عليِّ بن الحكم، عن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٧٦ ] ٨ - وعن محمد بن علي، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه قال لغلام له: أردّ عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربزاً، يعني: البطيخ.

[ ٣١٥٧٧ ] ٩ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، أنّه قال يوماً: إنَّ أكل البطّيخ يورث الجذام، فقيل له: أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ قال: نعم، ولكن إذا خالف ما أمر به ممّن أمنه لم يأمن أن يصيبه عقوبة الخلاف.

أقول: هذا محمول على الإِفراط، أو أكله على الريق.

____________________

(١) المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢١.

٦ - المحاسن: ٥٥٧ / ذيل ٩١٧.

٧ - المحاسن: ٥٥٧ / ٩١٩.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٨ - المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن العلاء.

٩ - تحف العقول: ٤٨٣.

١٧٦

[ ٣١٥٧٨ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا البطّيخ، فإن فيه عشر خصال مجتمعة: هو شحمة الارض، لا داء فيه ولا غائلة، وهو طعام وشراب، وهو فاكهة، وهو ريحان، وهو اشنان، وهو أدم، ويزيد في الباه، ويغسل المثانة، ويدرّ البول.

وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن يحيى بن إسحاق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣١٥٧٩ ] ١١ - قال: وفي حديث آخر، ويذيب الحصى في المثانة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل البطيّخ بالرطب.

[ ٣١٥٨٠ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: كان(٢) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٨١ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أكل البطّيخ على الريق يورث الفالج، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.

[ ٣١٥٨٢ ] ١٤ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن صالح الخثعمي، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن البطّيخ، فكتب إليَّ: لا تأكله على الريق، فإنّه يولد الفالج، وذكر الحديث.

____________________

١٠ - الخصال: ٤٤٣ / ٣٥.

(١) الخصال: ٤٤٣ / ٣٦.

١١ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٢ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

(٢) في المصدر: كان (عليه‌السلام ).

١٣ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٤ - كشف الغمة: ٤٢٤.

١٧٧

١٠٣ - باب كراهة أكل البطّيخ المرّ.

[ ٣١٥٨٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن حمزة بن محمد العلوي، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن سليمان بن جعفر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جدِّه: أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أخذ بطيخة ليأكلها، فوجدها مرّة فرمى بها، وقال: بعداً وسحقاً - إلى أن قال: - فقيل له: يا أمير المؤمنين! ما هذه البطّيخة؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله أخذ عقد مودّتنا على كلِّ حيوان ونبت، فما قبل الميثاق كان عذباً طيّباً، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً.

١٠٤ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والاكل منه، وكراهة خلوّها منها.

[ ٣١٥٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على المائدة، فمال على البقل، وامتنعت أنا، لعلّة كانت بي، فالتفت إلي، فقال: ياحنان! أما علمت أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل؟ قلت: ولم؟ قال: لأنَّ قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنّ إلى شكلها.

ورواه البرقى في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابه، عن حنان (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .

____________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤٦٣ / ١٠.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.

١٧٨

١٠٥ - باب الهندباء.

[ ٣١٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الهندباء سيِّد البقول.

[ ٣١٥٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن أبي عليِّ الاشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عليك بالهندباء، فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد، وهو حارّ ليّن، يزيد في الولد الذكورة.

[ ٣١٥٨٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان الحذاء، عن محمد بن الفيض، قال: تغدّيت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعلى الخوان بقل، ومعنا شيخ، فجعل يتنكّب الهندباء(٣) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما انّكم تزعمون أنها باردة، وليست كذلك،(٤) هي معتدلة، وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سليمان (٥) ، والاول عن هارون ابن مسلم مثله.

____________________

الباب ١٠٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٥، المحاسن: ٥٠٩ / ٦٦٩.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في الكافي: مسعدَّة بن صدقة، عن زياد.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٧.

(٣) الهندباء: بقلة معتدلة نافعة للمعدَّة والكبد والطحال ( القاموس المحيط - هندب - ١: ١٤٠ ).

(٤) في المحاسن: زيادة: إنما ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٠٩ / ٦٧٠.

١٧٩

[ ٣١٥٨٨ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: بقلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الهندباء، وبقلة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الباذروج(١) ، وبقلة فاطمة( عليها‌السلام ) الفرفخ(٢) .

[ ٣١٥٨٩ ] ٥ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبي عبدالله السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن محمد بن سعيد، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الهندباء شجرة على باب الجنّة.

[ ٣١٥٩٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن رجل، عن أبي حفص الاباري، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، قال: عليكم بالهندباء، فإنه اخرج من الجنة.

[ ٣١٥٩١ ] ٧ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كأنّي أنظر إلى الهندباء تهتزّ في الجنّة.

[ ٣١٥٩٢ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقل وأنا عنده؟ فقال: الهندباء لنا.

وقال الرضا( عليه‌السلام ) : عليكم بأكل بقل الهندباء، فإنّها تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ١٠.

(١) الباذروج: بقلة تقوي القلب. ( القاموس المحيط - بذرج - ١: ١٧٨ ).

(٢) الفرفخ: البقلة المعروفة بالبربين. ( القاموس المحيط - فرفخ - ١: ٢٦٦ ).

٥ - المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٣.

٦ - المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٤.

٧ - المحاسن: ٥٠٨ / ٦٥٥.

٨ - المحاسن: ٥٠٨ / ٦٦٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.

٤٥٤

( عليه‌السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.

(٢) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،

____________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.

(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.

٤٥٦

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ً

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتاً؟ قال: لا(٣) .

____________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٥.

٤٥٧

ورواه الحميري في-( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضّالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ ) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٦) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

(٥) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) في الاستبصار: الحسين.

٤٥٨

( عليهما‌السلام ) ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(١) الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من( تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر او لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٢) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.

٤٥٩

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ او الكراهة وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى(٤) بعض جسدها، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

____________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586