وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333212
تحميل: 4282


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333212 / تحميل: 4282
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

أبي الربيع قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من امها ما رأى؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام ، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوج.

أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ | ١١٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣٢.

(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ | ٥٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ | ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ | ٥٨٩، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٥ | ٢٢٤.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٦١

٢٠ - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبى علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بامها؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا.

فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى علياعليه‌السلام فسأله فقال له عليعليه‌السلام : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليعليه‌السلام : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاًعليه‌السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٣) .

__________________

الباب ٢٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ | ٤، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٨ | ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ | ٧٥.

(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضا ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ | ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ | ٥٧٣.

٤٦٢

أقول: لا يخفى انهعليه‌السلام افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليعليه‌السلام .

[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(١) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام - في حديث - قال: والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمةعليهم‌السلام ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا

__________________

(٤) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.

(٥) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ | ٥٦٩، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: الحسين.

٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ | ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ | ٥٧٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٩٩ | ٢٣٩.

(١) الكافي ٥: ٤٢١ | ١.

٤٦٣

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا.

قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة(٢) .

أقول: التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث انه إذا لم يدخل بالامّ فالامّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، او معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة وامها فله وطء أيهما شاء قبل وطء الاخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لهن: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول: وتقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى.

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ | ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ | ٥٧٤.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٠ | ٢٤١.

٤٦٤

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، اتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس به، ان الله يقول:( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (١) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٢) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس

[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - انه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ | ٧٤.

(١ و ٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٣.

٤٦٥

امها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.

[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألته(١) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.

[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر لا

__________________

(١) في المصدر: او.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ | ١١.

(١) في المصدر: سألت الرضاعليه‌السلام .

٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٢ | ٣٠٨.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١، واورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ | ١٢٣٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

٤٦٦

تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين، الحديث.

[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام

محمد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثم قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .

[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك امّها، هل له أن ينكحها؟ فكتبعليه‌السلام : لا تحل له.

[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن

__________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ | ٧٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢١ | ٣٠٧.

٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٥.

٤٦٧

دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.

وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) علي بن عثمان وإسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٤ | ٣١٥.

١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨٠.

(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ | ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ | ٥٨١.

٤٦٨

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و(١) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة،

قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٤ | ٣١٧ بأختلاف.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ | ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ | ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ | ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ | ٥٨٧.

(١) في التهذيب: عن بدل الواو.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ | ٥٨٥.

٤٦٩

قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر(١) .

أقول: ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعا إلى الامّ، يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقية

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (١) .

وعن عبيد، عن أبى عبداللهعليه‌السلام ، مثله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي

__________________

(١) مر في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ | ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ | ٥٨٤.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ | ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ | ٨٠٣.

٤٧٠

الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن علي بن الحسينعليه‌السلام تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن

____________

(١) في المصدر: لها.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ | ١٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٧٩٨.

(١) قرب الاسناد: ١٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٧٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٤.

٤٧١

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات اولاده، وهل يحل له شيء من رقيقه(١) مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٧٥.

(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.

٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٨٠٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ | ١٨٠١.

(١) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).

٤٧٢

أقول: ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمّات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(٢) .

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

__________________

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٩ | ١، التهذيب ٧: ٤٥١ | ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ | ٦٣٠، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٢ | ٢٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ | ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ | ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣١.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ | ٣.

٤٧٣

سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: انه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا(٢) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٣) .

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : قال محمد بن عليّعليه‌السلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها

__________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ | ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٢ | ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٢ | ١٢٩١.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ | ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ | ٦٣٥.

٤٧٤

فصار بمنزلة الاب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.

[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها ام أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقععليه‌السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعمّ

قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى

__________________

(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ | ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ | ٦٣٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ | ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ | ٦٣٦.

٤٧٥

بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.

وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ | ١، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٢ | ٣٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٤ | ١٢٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ | ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٤٧٦

علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(١) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيمعليه‌السلام لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوج اختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها(٣) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٦.

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ | ١.

(١) في المصدر: الحسن.

٤ - قرب الاسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب المتعة.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٨ من ابواب العدد.

٤٧٧

٢٥ - باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى

[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك ايتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.

[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انّه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمدبن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير(١) .

٢٦ - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق به الولد مع الجهل

[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ | ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٣، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ | ١٢٠٣.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ | ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ | ٦١٧.

٤٧٨

عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم أنها امّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: ان علم أنها امها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ، منه فاذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه، إلاّ أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ | ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٤ | ٣١٦.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ | ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ | ٦١٨.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من

٤٧٩

ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، وذكر نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وذكر مثله(٣) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وذكر مثله(٤) .

__________________

الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٥.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٥ | ١٤٠٤.

(٢ و ٣) التهذيب ٧: ٢٨٧ | ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ | ٦٢٢.

(٤) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٥ | ٣١٨.

٤٨٠