وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403904 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقيّ، عن محمّد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع اختين.

قال الشيخ: ليس في ظاهره أنّ له ان يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدّة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدّة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت(٤) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٤) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٨.

٤٨١

عليّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثمّ وطء الاخرى

[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.

[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(٧) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٣ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٦.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن عليّ بن سفيان.

٤٨٢

عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاُخرى، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأُولى قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه.

[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسى وولدي.

قال الشيخ: يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.

وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة(١) .

[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبّه لك.

وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدّهما ولا أحبّه لك.

أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ / ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٩.

٤٨٣

عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعاً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(٢) .

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الغفّار الطائي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت عنده اُختان فوطئ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتّى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الاُخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن المعلّى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الاُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢١.

٤٨٤

الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الأُولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الاُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى، فقال: إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنمّا يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك باساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٩ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ١٣٥٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢١، وأورد صدره وذيله في =

٤٨٥

الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعاً؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الأُولى التي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحلّ له الأُخرى؟ فقال: ليس ينكح الاُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتّى يطهرن ) (٢) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين إلّا ما قد سلف ) (٣) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأُختين - إلى أن قال: - إمّا المملوكتان الأُختان فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ولا أُحلّه ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

____________________

= الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٨.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٨ باختلاف.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٩.

٤٨٦

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن

[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تزوّج ابنة إلّا ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا باذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه، إلّا أنّه قال: لا تنكح ثمّ قال: وتنكح(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة.

[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

الباب ٣٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٥.

٤٨٧

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (١) .

ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما.

أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(٣) ويأتي(٤) وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.

[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل، والحسن بن عليّ جميعاً، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما.

[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠ / ١١٢ وفيه( لا ). بدل « لا باس ».

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٧، ٤٧٣ / ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٤.

(٣) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٢.

٤٨٨

قال: لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٥٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٦، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٦٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

٤٨٩

عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما نهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في( المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) (١) .

أقول: هذا محمول على الإِذن لما مرّ(٢) .

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها.

____________________

١١ - المختلف: ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

١٣ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٧.

(٣) في المصدر زيادة: عمّن اخبره.

٤٩٠

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبدا ً

[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً - إلى أن قال: - والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرم، يتزوّج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحلّ.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) وغيره(٢) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : لاي علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبداً؟ قال: لتصديق الإِيمان لقولهما بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

ويأتي ما يدلّ على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان(١) .

٣٤ - باب أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمّد بن النعمان صأحبّ الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(٢) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١١.

٣ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٢) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

٤٩٤

قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها.

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والمطّلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: إيّاكم(٢) .

أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّه قال: ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح(٤) وغير

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٥

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) في المتعة(٣) وفى الطلاق(٤) .

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٦) .

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(٧) بعدما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول(٨) له: أطلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب احكام الوكالة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: فتلقاه.

(٨) في المصدر: فتقول.

٤٩٦

تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ) (٢) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها، قلت: فقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٤) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ١.

(٣ و ٤) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٤٩٧

[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٦) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسرّ لا يخلو معها حيث وعدها.

[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (٧) قال: لا تصرّحوا لهنّ النكاح والتزويج، قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدك بيت فلان.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٥.

٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٩٨

[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٢) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه ما أحبّ( إليّ ما سرّك) (٣) ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٤) عقدة النكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٣٨ - باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى علىّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولاداً ثمّ قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

____________________

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٤.

(١) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٥.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

(٣) في المصدر: إلّا ما اسرك.

(٤) في المصدر: يعزموا.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٤.

٤٩٩

قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله (١) .

[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زماناً ثمّ ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدّق.

[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(٢) لابنه فولدت منه أولاداً فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسن( عليه‌السلام ) عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلّا من سوء خلقه.

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٣.

٣ - قرب الإِسناد: ١٤٥.

(٢) في المصدر: جاريته.

الباب ٣٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٣) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمّد بن عيسى.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم ٢٥٦

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة ٢٥٧

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها ٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم ٢٥٩

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة ٢٦٢

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج ٢٦٥

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه ٢٦٦

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة ٢٦٧

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض ٢٧٠

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة ٢٧١

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة ٢٧٣

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن ٢٧٥

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور ٢٧٩

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله ٢٨٠

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة ٢٨١

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة ٢٨٢

٥٧٤

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ ٢٨٣

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار ٢٨٤

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما ٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات ٢٨٧

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة ٢٨٨

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً ٢٩٠

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم ٢٩٢

ابواب الطواف ١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة ٢٩٣

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله ٢٩٨

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ٣٠٠

٤ - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب ٣٠٢

٥ - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله ٣٠٦

٥٧٥

٦ - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع ٣٠٧

٧ - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر ٣٠٨

٨ - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج ٣٠٩

٩ - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة ٣١٠

١٠ - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده ٣١٢

١١ - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد ١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه ٣١٣

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام ١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد ٣٢٣

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء ٣٢٤

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ٣٢٨

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ٣٢٩

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ٣٣١

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ٣٣٣

٥٧٦

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني ٣٣٦

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين ٣٣٧

٢٣ - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر ٣٤١

٢٤ - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله ٣٤٣

٢٥ - باب استحباب استلام الأركان كلّها ٢٦ - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ٣٤٤

٢٧ - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد ٣٤٩

٢٨ - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة ٣٥٠

٢٩ - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*) ٣٥١

٣٠ - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان ٣٥٣

٣١ - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به ٣٥٦

٥٧٧

٣٢ - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي ٣٥٧

٣٣ - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ٣٥٩

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع ٣٦٣

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة ٣٦٨

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين ٣٦٩

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد ٣٧٤

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ٣٧٧

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً ٣٧٨

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ٣٨٢

٥٧٨

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل ٣٨٤

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه ٣٨٥

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو ٣٨٦

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ٣٨٨

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ٣٨٩

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ٣٩٢

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون ٣٩٣

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما ٣٩٥

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٣٩٧

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ٣٩٩

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف ٤٠٠

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة ٤٠٢

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود ٤٠٣

٥٧٩

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً ٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل ٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه ٤٠٥

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر ٤٠٩

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ٤١٠

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف ٤١١

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي ٤١٣

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٥

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه ٤١٧

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما ٤١٩

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة ٤٢٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586