وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 338481
تحميل: 4406


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338481 / تحميل: 4406
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين.

قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: إذا برئت(١) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ | ٦٢٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٨ من ابواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ | ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ | ٦٢٠، واورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب العدد.

(١) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ | ٨.

٤٨١

علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدم ما يدل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثم وطء الاخرى

[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.

[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(١) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

__________________

(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ | ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ | ٦٢١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من ابواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٨ من ابواب العدد.

الباب ٢٩

فيه ١٢ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ | ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٣ | ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ | ٦٢٦.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن علي بن سفيان.

٤٨٢

عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الاخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.

[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال محمد بن عليعليه‌السلام في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال عليعليه‌السلام : أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى عنهما نفسى وولدي.

قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.

وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية(١) .

[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا احبه لك.

وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك.

أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية.

[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ | ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ | ٦٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ | ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ | ٦٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ | ١٢١٩.

٤٨٣

عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعا.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله(٢) .

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار الطائي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الاخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٣ | ١٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ | ١٣٥٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ | ١٢٢١.

٤٨٤

الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الاولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

__________________

٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

٩ - الكافي ٥: ٤٣١ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ | ١٢١٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٤٣٢ | ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ | ١٣٥٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ | ٩، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٦ | ٣٢١، واورد صدره وذيله في

٤٨٥

الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العياشي في ( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى؟ فقال: ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (١) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ) (٢) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّعليه‌السلام ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين - إلى أن قال: - أما المملوكتان الاختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

__________________

الحديث ٣ من الباب ٤٨ من ابواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ | ١٢١٨.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٧٨ باختلاف.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٧٩.

٤٨٦

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن

[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، نحوه، إلاّ أنّه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح(١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.

[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه

__________________

الباب ٣٠

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ | ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ | ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٥.

٤٨٧

موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس(١) .

ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاًعليه‌السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(١) ويأتي(٢) وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.

[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.

[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ | ١١٢ وفيه ( لا ). بدل « لا باس ».

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٧، ٤٧٣ | ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٤.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٢.

٤٨٨

قال: لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها إلاّ باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي ( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله،

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ | ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ | ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٦ | ٢٥٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ | ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ | ٦٤٦، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٤٤٥ | ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٦.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٦ | ٢٦٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ | ١.

٤٨٩

عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي، عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنما نهي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( واحل لكم ما وراء ذلكم ) (١) .

أقول: هذا محمول على الاذن لما مر(٢) .

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها.

__________________

١١ - المختلف: ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٦.

١٣ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٥ | ٢٥٧.

(١) في المصدر زيادة: عمن اخبره.

٤٩٠

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا

[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال: - والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم، يتزوج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحل.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام(١) وغيره(٢) .

____________

الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٧، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ | ١٢٣٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا

[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: والملاعنة لا تحل له أبدا.

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان(٢) .

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ | ٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من ابواب اللعان.

ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا

[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان(١) .

٣٤ - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج

__________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦٤ | ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب اللعان.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ | ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب اللعان.

(١) يأتي في الباب ٨ من ابواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ | ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(١) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١١ | ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ | ١١١١.

٣ - الكافي ٧: ٣١٤ | ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.

(١) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ | ١١٠٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ | ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.

٤٩٤

قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلاّ أنّه قال: إياكم(٢) .

أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انّه قال: اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح(١) وغير

__________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ | ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ | ١٨٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ | ١٢١٨.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ | ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٤٩٥

ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٣) في المتعة(٤) وفى الطلاق(٥) .

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها(١) .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٢) .

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(١) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول(٢) له: أطلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب احكام الوكالة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب المتعة.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ | ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ | ١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ | ٢٦٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: فتلقاه.

(٢) في المصدر: فتقول.

٤٩٦

تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق(٣) .

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) (١) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (٢) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

__________________

(٣) يأتي في الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٤ | ٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ | ١.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٩٧

[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرا ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.

[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّا ) (١) قال: لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال: ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت فلان.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ | ٣.

(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ | ٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٩٨

[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله:( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (١) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما احب ( إليّ ما سرّك )(٢) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٣) عقدة النكاح.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٣٨ - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبى على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

__________________

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ | ٣٩٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ | ٣٩٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في المصدر: الا ما اسرك.

(٣) في المصدر: يعزموا.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب العدد.

الباب ٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٤.

٤٩٩

قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدق.

[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(١) لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسنعليه‌السلام عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )(١) ، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٣.

٣ - قرب الاسناد: ١٤٥.

(١) في المصدر: جاريته.

الباب ٣٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ٢.

(١) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى.

٥٠٠