وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403748 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) (١) قال: قولوا للناس حسناً ولا تقولوا إلّا خيراً حتّى تعلموا ما هو.

[ ٢١٧١١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن المفضل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في قول الله عزّ وجلّ:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) (٢) قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٤) ، وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٢٢ - باب استحباب نفع المؤمنين

[ ٢١٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق إلى الله من نفع عيال الله، وأدخل على أهل بيت سروراً.

[ ٢١٧١٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ٨٣.

٣ - الكافي ٢: ١٣٢ / ١٠.

(٢) البقرة ٢: ٨٣.

(٣) في المصدر: فيكم.

(٤) تقدم في الباب ٢٣، وفي الاحاديث ٣ و ٩ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

(٦) يأتي في البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٣١ / ٦.

٢ - الكافي ٢: ١٣١ / ٧.

٣٤١

علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عمّن سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحبّ الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس.

[ ٢١٧١٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجل:( وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ ) (١) قال: نفّاعاً.

[ ٢١٧١٥ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن الفضل (٢) ، عن قيس، عن أيّوب بن محمّد المسلي، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان وصولاً لإخوانه بشفاعة في دفع مغرم، أو جرّ مغنم ثبّت الله عزّ وجلّ قدميه يوم تزل فيه الاقدام.

[ ٢١٧١٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله عن عباد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن محمّد بن يزيد النيسابوري (٣) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من قضى لاخيه حاجة فبحاجة الله بدأ، وقضى الله له بها مائة حاجة في إحداهن الجنّة ومن نفّس عن أخيه

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٣٢ / ١١.

(١) مريم ١٩: ٣١.

٤ - امالي الطوسي ١: ٩٦.

(٢) في المصدر: عن المفضل وفي نسخة مصححة من المصدر: المفضل بن قيس.

٥ - ثواب الاعمال: ١٧٥ / ١.

(٣) في نسخة: مخلد بن يزيد النيسابوري ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٣٤٢

كربة نفّس الله عنه كرب القيامة بالغاً ما بلغت، ومن أعإنّه على ظالم له اعإنّه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام، ومن سعى له في حاجته حتّى قضاها فيسر بقضائها كان إدخال السرور على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسوّ من الثوب سلك، ومن عاده عند مرضه حفته الملائكة تدعو له حتّى ينصرف، وتقول له: طبت وطابت لك الجنة، ومن زوجّه زوجة يانس بها ويسكن إليها آنسه الله في قبره بصورة أحبّ أهله إليه، ومن كفاه بما هو يمتهنه ويكف وجهه ويصل به ولده أخدمه الله عزّ وجلّ من الولدان المخلّدين، ومن حمله من رحله بعثه الله يوم القيامة في الموقف على ناقة من نوق الجنّة يباهي به الملائكة، ومن كفنه عند موته فكإنّما كساه من يوم ولدته امّه إلى يوم يموت، والله لقضاء حاجته أحبّ إلى الله من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.

[ ٢١٧١٧ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في باب عيادة المريض (١) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال في آخر خطبة خطبها: ومن قاد ضريرا إلى مسجده أو إلى منزله أو لحاجة من حوائجه كتب الله له بكلّ قدم رفعها ووضعها عتق رقبة، وصلّت عليه الملائكة حتّى يفارقه، ومن كفى ضريراً حاجة من حوائجه فمشى فيها حتّى يقضيها أعطاه الله براءتين: براءة من النار، وبراءة من النفاق، وقضى له سبعين ألف حاجة في عاجل الدنيا، ولم يزل يخوض في رحمة الله حتّى يرجع، ومن قام على مريض يوماً وليلة بعثه الله مع إبراهيم الخليل( عليه‌السلام ) فجاز على

____________________

٦ - عقاب الاعمال: ٣٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٣٤٣

الصراط كالبرق الخاطف اللامع، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، فقال رجل من الانصار: يا رسول الله فإن كان المريض من أهله؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعظم النّاس أجراً ممّن سعى في حاجة أهله، ومن ضيع أهله وقطع رحمه حرمه الله حسن الجزاء يوم يجزي المحسنين، وضيعه، ومن يضيعه الله في الآخرة فهو يتردد مع الهالكين حتّى يأتي بالمخرج، ولن يأتي به، ومن أقرض ملهوفاً فأحسن طلبته استأنف العمل، وأعطاه الله بكلّ درهم ألف قنطار من الجنة، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا نظر الله إليه برحمته فنال بها الجنة، وفرج الله عنه كربه في الدنيا والآخرة، ومن مشى في اصلاح بين امرأة وزوجها أعطاه الله أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله حقّاً، وكان له بكلّ خطوة يخطوها، وكلمة في ذلك عبادة سنة، قيام ليلها وصيام نهارها.

[ ٢١٧١٨ ] ٧ - وفي( المقنع) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما من عبد مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً من عري إلّا كساه الله عزّ وجلّ من الثياب الخضر، وما من مؤمن يكسو مؤمنا وهو مستغن عنه إلّا كان في حفظ الله ما بقيت منه خرقة، وما من مؤمن يطعم مؤمناً إلّا أطعمه الله من ثمار الجنة، وما من مؤمن يسقي مؤمناً من ظمأ إلّا سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٢١٧١٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة.

[ ٢١٧٢٠ ] ٩ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٧ - المقنع: ٩٧.

٨ - قرب الإِسناد: ٥٦.

٩ - قرب الإِسناد: ٥٧.

٣٤٤

وآله) : الخلق كلّهم عيال الله، فأحبّهم إلى الله عزّ وجلّ أنفعهم لعياله.

[ ٢١٧٢١ ] ١٠ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه من ظما سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوباً لم يزل في ضمان الله عز وجل مادام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب سلك، والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب استحباب تذاكر فضل الأئمّة ( عليهم‌السلام ) وأحاديثهم وكراهة ذكر أعدائهم

[ ٢١٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: شيعتنا الرحماء بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا الله، إنّا إذا ذكرنا ذكر الله، وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان.

[ ٢١٧٢٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء، عن منصور بن يونس، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّي مررت بقاص يقص وهو يقول: هذا المجلس لا يشقى به جليس، قال: فقال أبو

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٧.

(١) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في الباب ٧٣ من ابواب احكام الملابس، وما يدلّ عليه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ من ابواب احكام العشرة.

الباب ٢٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٤٩ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١٤٩ / ٣.

٣٤٥

عبدالله( عليه‌السلام ) : هيهات هيهات أخطأت استاههم الحفرة(١) ، إنّ لله ملائكة سياحين سوى الكرام الكاتبين، فاذا مروا بقوم يذكرون محمّداً وآل محمّد قالوا: قفوا(٢) فيجلسون فيتفقهون معهم، فاذا قاموا عادوا مرضاهم، وشهدوا جنائزهم، وتعاهدوا غائبهم، فذلك المجلس الذي لا يشقى به جليس.

[ ٢١٧٢٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزاوروا فإنّ في زيارتكم إحياء لقلوبكم، وذكراً لاحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإنّ أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم(٣) .

[ ٢١٧٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن المستورد النخعي، عمّن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الملائكة الذين في السماء ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: فتقول أما ترون إلى هؤلاء في قلّتهم، وكثرة عدوهم يصفون فضل آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: فتقول الطائفة الأُخرى من الملائكة:( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) (٤) .

____________________

(١) هذا كناية عن الخطأ في الكلام، كما يخطئ المتغوط على جانب الحفرة لا في داخلها، وفيه تشبيه لكلامهم بأقذر الاشياء. ( منه. ره )

(٢) في المصدر زيادة: فقد أصبتم حاجتكم.

٣ - الكافي ٢: ١٤٩ / ٢، واورده في الحديث ٣٨ من الباب ٨ من ابواب صفات القاضي.

(٣) فيه وجوب العمل باحاديثهم (عليهم‌السلام ) وعدم جواز ترك العمل بها، وتاتي في ذلك نصوص متواترة في القضاء. ( منه. ره ).

٤ - الكافي ٢: ١٤٩ / ٤.

(٤) الحديد ٥٧: ٢١.

٣٤٦

[ ٢١٧٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن ميسر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: أتخلون وتتحدّثون وتقولون ما شيئتم؟ فقلت: اي والله إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شيئنا، فقال: أما والله لوددت أنّي معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إنّي لأُحبّ ريحكم وأرواحكم، وأنّكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوا بورع واجتهاد.

[ ٢١٧٢٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد.

[ ٢١٧٢٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم، عن أحمد بن زكريا، عن محمّد بن خالد بن ميمون، عن عبدالله بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً إلّا حضر من الملائكة مثلهم، فإندعوا بخير أمنوا، وإن استعاذوا من شرّ دعوا الله ليصرفه عنهم، وإن سألوا حاجة شفعوا(١) إلى الله وسألوه قضاءها الحديث.

[ ٢١٧٢٩ ] ٨ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن محفوظ، عن أبي المغرا قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول:

____________________

٥ - الكافي ٢: ١٤٩ / ٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العشرة.

٦ - الكافي ١: ٢٥ / ٨.

٧ - الكافي ٢: ١٥٠ / ٦، واورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف.

(١) في المصدر: تشفعوا.

٨ - الكافي ٢: ١٥٠ / ٧.

٣٤٧

ليس شيء أنكر لإِبليس وجنوده من زيارة الإِخوان في الله بعضهم لبعض، قال: وإن المؤمنين يلتقيان فيذكران الله، ثمّ يذكران فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلّا تخدد، حتّى أنّ روحه لتستغيث من شدّة ما تجد من الالم، فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه حتّى لا يبقى ملك مقرب إلّا لعنه، فيقع خاسئاً حسيراً مدحوراً.

[ ٢١٧٣٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ذكر علي( عليه‌السلام ) عبادة.

[ ٢١٧٣١ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن حمّاد الانصاري، عن جميل بن دراج، عن معتب مولى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: يا داود أبلغ موالي عني السلام، وإني أقول: رحم الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلّا باهى الله تعالى بهما الملائكة، فاذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا.

[ ٢١٧٣٢ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والاسقام، ووسواس الريب، وحبنا رضى الرّب تبارك وتعالى.

____________________

٩ - الفقيه ٢: ١٣٣ / ٥٥٨، وعلق عليه المصنف: « هذا مذكور في باب فضائل الحج » منه.

١٠ - امالي الطوسي ١: ٢٢٨.

١١ - المحاسن: ٦٢ / ١٠٧.

٣٤٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب استحباب ادخال السرور على المؤمن، وتحريم ادخال الكرب عليه

[ ٢١٧٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي: قال سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّ مؤمناً فقد سرّني، ومن سرّني فقد سرّ الله عزّ وجلّ.

[ ٢١٧٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رجل(٢) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة، وصرفه(٣) القذى عنه حسنة، وما عبدالله بشيء أحبّ إلى الله من إدخال السرور على المؤمن.

[ ٢١٧٣٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرى أحدكم إذا

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٣ و ١٨ و ٣٦ و ٣٨ و ٥٢ و ٦٦ من الباب ٨، وفي الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ١١ من ابواب صفات القاضي.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٧ من الباب ١، وفي الباب ١٠ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٨ من ابواب المزار، وفي الحديث ١٩ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

الباب ٢٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٥٠ / ١، ومصادقة الإِخوان: ٦٢ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ١٥٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: من اهل الكوفة يكنّى ابا محمّد.

(٣) في المصدر: وصرف.

٣ - الكافي ٢: ١٥١ / ٦.

٣٤٩

أدخل على مؤمن سرورا إنّه عليه أدخله فقط، بل والله علينا، بل والله على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) بسنده عن خلف بن حمّاد رفعه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢١٧٣٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن أورمة، عن علي بن يحيى، عن الوليد بن العلاء، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ومن أدخله على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد وصل ذلك إلى الله، وكذلك من أدخل عليه كرباً.

[ ٢١٧٣٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن إسماعيل بن منصور، عن المفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مسلم لقي مسلـماً فسره، سرَّه الله عزّ وجلّ.

[ ٢١٧٣٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ ادخال السرور على المؤمن: إشباع جوعته، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

____________________

(١) مصادقة الإِخوان: ٦٠ / ١.

٤ - الكافي ٢: ١٥٣ / ١٤.

٥ - الكافي ٢: ١٥٤ / ١٥.

٦ - الكافي ٢: ١٥٤ / ١٦، ومصادقة الإِخوان: ٤٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨، وسنده: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن الحكم

٣٥٠

[ ٢١٧٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود( عليه‌السلام ) : إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنّتي، فقال داود( عليه‌السلام ) : يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة، قال داود: يا ربّ حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك.

ورواه الصدوق في( المجالس) وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢١٧٤٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إدخال السرور على المؤمن من شبعة مسلم أو قضاء دينه.

[ ٢١٧٤١ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أدخل على مؤمن سروراً خلق الله من ذلك السرور خلقا فيلقاه عند موته فيقول له: إبشر يا ولي الله بكرامة من الله ورضوان، ثمّ لا يزال معه حتّى يدخله قبره فيقول له مثل ذلك، فإذا بعث تلقّاه فيقول له مثل ذلك، ثمّ لا يزال معه عند كلّ هول يبشره ويقول له مثل ذلك، فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلته على فلان.

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٥١ / ٥.

(١) امالي الصدوق: ٤٨٣ / ٣، وثواب الاعمال: ١٦٣ / ١.

٨ - الكافي ٢: ١٥١ / ٧.

٩ - الكافي ٢: ١٥٣ / ١٢.

٣٥١

[ ٢١٧٤٢ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سدير الصيرفي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث طويل: إذا بعث الله المؤمن(١) ، خرج معه مثال يقدمه أمامه، كلـمّا رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن، وأبشر بالسرور والكرامة من الله عزّ وجلّ، حتّى يقف بين يدي الله فيحاسبه حساباً يسيراً، ويأمر به إلى الجنّة والمثال امامه، فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج خرجت(٢) معي من قبري ما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتّى رأيت ذلك، فمن انت؟ فيقول: انا السرور الذي كنت ادخلته على اخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله منه لأُ بشرك.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب (٣) .

ورواه أيضاً فيه عن أبيه عن الحميرى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

١٠ - الكافي ٢: ١٥٢ / ٨.

(١) في الثواب زيادة: من قبره ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في ثواب زيادة: كنت ( هامش المخطوط ).

(٣) ثواب الاعمال: ١٨٠ / ١.

(٤) ثواب الاعمال: ٢٣٨ / ١.

(٥) امالي الطوسي ١: ١٩٨.

٣٥٢

[ ٢١٧٤٣ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن جمهور - في حديث النجاشي عامل الاهواز وفارس - ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كتب اليه مع بعض اهل عمله: سرّ أخاك يسرّك الله، فلـمّا اوصله الكتاب أدّى عنه عشرين الف درهم من الخراج، وامر له بمركب وجارية وغلام وتخت ثياب وبفرش البيت الذي كان فيه، وامره برفع حوائجه اليه ففعل، ثمّ صار الرجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فحدثه وقال له: كإنّه قد سرّك ما فعل بي؟ قال: إي والله لقد سرّ الله ورسوله.

[ ٢١٧٤٤ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أحبّ الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعته وتكشف عنه كربته.

[ ٢١٧٤٥ ] ١٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن منصور، عن عمار أبي اليقظان(١) ، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حق المؤمن على المؤمن، فقال: حق المؤمن على المؤمن اعظم من ذلك، لو حدثتكم لكفرتم، إن المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له: ابشر بالكرامة من الله والسرور فيقول له: بشرك الله بخير، قال: ثمّ يمضي معه يبشّره بمثل ما قال، وإذا مر بهول قال: ليس هذا لك، وإذا مر بخير قال: هذا لك، فلا يزال معه يؤمّنه مما يخاف، ويبشره بما يحبّ حتّى يقف معه

____________________

١١ - الكافي ٢: ١٥٢ / ٩.

١٢ - الكافي ٢: ١٥٣ / ١١.

١٣ - الكافي ٢: ١٥٢ / ١٠.

(١) في المصدر: عمار بن ابي يقضان.

٣٥٣

بين يدي الله عزّ وجلّ، فاذا أُمر به إلى الجنّة قال له المثال: ابشر فإنّ الله عز وجل قد أمر بك إلى الجنة، فيقول له: من أنت يرحمك الله - إلى ان قال: - فيقول: انا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا، خلقت منه لأُبشرك وأؤنس وحشتك.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ٢١٧٤٦ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان قال: كان رجل عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقرأ هذه الآية:( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَاً وإِثْماً مُّبِيناً ) (٢) قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فما ثواب من أدخل عليه السرور؟ فقلت: جعلت فداك عشر حسنات، قال: اي والله والف الف حسنة.

[ ٢١٧٤٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه قال لكميل بن زياد: يا كميل، مر أهلك ان يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من عبد(٣) أودع قلباً سروراً، إلّا وخلق الله(٤) من ذلك السرور لطفاً، فاذا نزلت به نائبة جرى اليها كالماء في انحداره، حتّى يطردها عنه، كما تطرد غريبة الإِبل( عن حياضها) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٢: ١٥٣ / ذيل حديث ١٠.

١٤ - الكافي ٢: ١٥٣ / ١٣.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٥٨.

١٥ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٩ / ٢٥٧.

(٣) في المصدر: احد.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) ليس في المصدر.

٣٥٤

[ ٢١٧٤٨ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علي بن أبي حمزة (١) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من سرّ امرءاً مؤمناً سرّه الله يوم القيامة وقيل له: تمن على ربّك ما أحببت، فقد كنت تحبّ أن تسرّ أوليائي(٢) في دار الدنيا، فيعطى ما تمنى، ويزيده الله من عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم الجنّة.

[ ٢١٧٤٩ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي محمّد الغفاري، عن لوط بن إسحاق، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من عبد يدخل على أهل بيت سروراً، إلّا خلق الله من ذلك السرور خلقاً يجيئه(٣) يوم القيامة، كلـمّا مرت عليه شديدة يقول: يا وليّ الله لا تخف فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فلو أنّ الدنيا كانت لي ما رأيتها لك شيئاً، فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على آل فلان.

[ ٢١٧٥٠ ] ١٨ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن نضر بن وكيع(٤) ، عن الربيع بن صبيح رفع الحديث إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من

____________________

١٦ - ثواب الاعمال: ١٧٩ / ١.

(١) في المصدر: ابي حمزة.

(٢) في المصدر: اولياءه.

١٧ - ثواب الاعمال: ١٧٩ / ١، ومصادقة الإِخوان: ٦٠ / ٥.

(٣) في نسخة: يحبّه ( هامش المخطوط ).

١٨ - ثواب الاعمال: ١٨٢ / ١، ومصادقة الإِخوان: ٦٢ / ٧.

(٤) في ثواب: عن نصر، عن وكيع.

٣٥٥

لقي أخاه بما يسره سره الله يوم القيامة، ومن لقي اخاه بما يسوؤه(١) ساءه الله يوم القيامة.

[ ٢١٧٥١ ] ١٩ - وفي( المقنع) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ادخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على الله، ومن آذى مؤمناً فقد اذى الله عزّ وجلّ في عرشه، والله ينتقم ممّن ظلمه.

[ ٢١٧٥٢ ] ٢٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أيّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: اتّباع سرور المسلم، قيل: يا رسول الله وما اتّباع سرور المسلم؟ قال: شبع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه.

وروى الصدوق في كتاب( الإِخوان) أحاديث كثيرة في هذا المعنى (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في نسخة: ليسوأه ( هامش المخطوط ) وفي الثواب: بما يسوءه ليسوأه.

١٩ - المقنع: ٩٧.

٢٠ - قرب الإِسناد: ٦٨.

(٢) مصادقة الإِخوان: ٦٠ / ٣.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٨٤ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤٥ و ١٦٣ من ابواب احكام العشرة.

(٤) يأتي في الباب ٤٩ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣٥٦

٢٥ - باب استحباب قضاء حاجة المؤمن والاهتمام بها

[ ٢١٧٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بكار بن كردم، عن المفضّل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: ومن قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مائة ألف حاجة، من ذلك اولها الجنة، ومن ذلك ان يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنّة بعد ان لا يكونوا نصاباً.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) بإسناده نحوه (١) .

[ ٢١٧٥٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن خالد بن يزيد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق خلقاً من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا، ليثيبهم على ذلك الجنة، فإن استطعت ان تكون منهم فكن الحديث.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن زياد مثله(٢) .

[ ٢١٧٥٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان المؤمن لترد عليه الحاجة لاخيه فلا تكون عنده، يهتم(٣) بها قلبه، فيدخله الله بهمه الجنة.

____________________

الباب ٢٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٥٤ / ١.

(١) مصادقة الإِخوان: ٥٢ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٥٤ / ٢.

(٢) الكافي ٢: ١٥٥ ذيل حديث ٣.

٣ - الكافي ٢: ١٥٧ / ١٤.

(٣) في المصدر: فيهتم.

٣٥٧

[ ٢١٧٥٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق(١) ، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلّا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك، ولا أرضى لك بدون الجنة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق مثله (٣) .

[ ٢١٧٥٧ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن إسماعيل بن عمار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المؤمن رحمة على المؤمن؟ قال نعم، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما مؤمن أتى أخاه في حاجة فإنّما ذلك رحمة من الله ساقها إليه وسيّبها(٤) له، فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها، وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها فإنّما رد عن نفسه رحمة من الله عزّ وجلّ ساقها إليه، وسيّبها(٥) له، وذخر الله عزّ وجلّ تلك الرحمة إلى يوم القيامة، حتّى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها، إن شاء صرفها إلى نفسه، وإن شاء صرفها إلى غيره، - إلى أن قال: - استيقن إنّه لن يردّها عن نفسه، يا إسماعيل، من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له، سلّط الله عليه شجاعاً ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة، مغفوراً له أو معذّباً.

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٥٥ / ٧.

(١) في المصدر: احمد [ بن محمّد ] بن اسحاق.

(٢) ثواب الاعمال: ٢٢٣ / ١.

(٣) قرب الإِسناد: ١٩.

٥ - الكافي ٢: ١٥٥ / ٥.

(٤) و (٥) في المصدر: وسببها.

٣٥٨

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) ، عن أبيه، عن سعد، عن عباد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان (١) ، عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله(٢) .

[ ٢١٧٥٨ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تنافسوا في المعروف لاخوانكم، وكونوا من أهله، فان للجنة باباً يقال له: المعروف، لا يدخله إلّا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا، وإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيوكلّ الله عزّ وجلّ به ملكين: واحد عن يمينه، وآخر عن شماله، يستغفر ان له ربه، يدعوان له بقضاء حاجته، ثمّ قال: والله لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أسرّ بحاجه(٣) المؤمن إذا وصلت إليه من صاحبّ الحاجة.

[ ٢١٧٥٩ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال لعثمان بن عمران(٤) : يا عثمان، إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانيت في حاجته، ومن أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقضاء حاجة المؤمن تدفع الجنون والجذام والبرص.

____________________

(١) ليس في عقاب الاعمال.

(٢) عقاب الاعمال: ٢٩٦ / ١.

٦ - الكافي ٢: ١٥٦ / ١٠.

(٣) في المصدر: بقضاء حاجة.

٧ - الكافي ٤: ٣٤ / ٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٤) في نسخة: عثمان بن بهرام ( هامش المخطوط ).

٣٥٩

[ ٢١٧٦٠ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحبّ الشعير، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى( عليه‌السلام ) : إن من عبادي لمن يتقرّب إليّ بالحسنة فأُحكمه في الجنة، قال موسى: يا ربّ وما تلك الحسنة؟ قال: يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته، قضيت أم لم تقض.

[ ٢١٧٦١ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن علي بن جعفر، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله، وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها، سلّط الله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة، مغفوراً له أو معذباً، فإن عذره الطالب كان أسوأ حالاً(١) .

[ ٢١٧٦٢ ] ١٠ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (٢) عن هشام بن سالم، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمن سأل أخاه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها فردّه عنها، سلّط الله عليه شجاعاً في قبره، ينهش من أصابعه.

____________________

٨ - الكافي ٢: ١٥٦ / ١٢.

٩ - الكافي ٢: ١٥٧ / ١٣، و ٢٧٣ / ٤.

(١) قوله كان أسوأ حالا: اي المطلوب منه الحاجة، ووجهه إنّه اذا عذره صاحبها لم يندم ولم يتب ولم يستغفر، بل ظن عدم تقصيره في حق الطالب، فاجترا على منع غيره، وقد قيل فيه غير ذلك وهو بعيد. ( منه. ره ).

١٠ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٠ ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقيّ، عن محمّد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع اختين.

قال الشيخ: ليس في ظاهره أنّ له ان يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدّة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدّة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت(٤) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٤) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٨.

٤٨١

عليّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثمّ وطء الاخرى

[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.

[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(٧) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٣ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٦.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن عليّ بن سفيان.

٤٨٢

عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاُخرى، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأُولى قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه.

[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسى وولدي.

قال الشيخ: يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.

وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة(١) .

[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبّه لك.

وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدّهما ولا أحبّه لك.

أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ / ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٩.

٤٨٣

عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعاً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(٢) .

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الغفّار الطائي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت عنده اُختان فوطئ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتّى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الاُخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن المعلّى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الاُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢١.

٤٨٤

الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الأُولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الاُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى، فقال: إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنمّا يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك باساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٩ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ١٣٥٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢١، وأورد صدره وذيله في =

٤٨٥

الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعاً؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الأُولى التي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحلّ له الأُخرى؟ فقال: ليس ينكح الاُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتّى يطهرن ) (٢) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين إلّا ما قد سلف ) (٣) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأُختين - إلى أن قال: - إمّا المملوكتان الأُختان فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ولا أُحلّه ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

____________________

= الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٨.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٨ باختلاف.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٩.

٤٨٦

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن

[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تزوّج ابنة إلّا ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا باذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه، إلّا أنّه قال: لا تنكح ثمّ قال: وتنكح(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة.

[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

الباب ٣٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٥.

٤٨٧

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (١) .

ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما.

أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(٣) ويأتي(٤) وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.

[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل، والحسن بن عليّ جميعاً، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما.

[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠ / ١١٢ وفيه( لا ). بدل « لا باس ».

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٧، ٤٧٣ / ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٤.

(٣) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٢.

٤٨٨

قال: لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٥٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٦، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٦٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

٤٨٩

عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما نهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في( المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) (١) .

أقول: هذا محمول على الإِذن لما مرّ(٢) .

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها.

____________________

١١ - المختلف: ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

١٣ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٧.

(٣) في المصدر زيادة: عمّن اخبره.

٤٩٠

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبدا ً

[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً - إلى أن قال: - والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرم، يتزوّج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحلّ.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) وغيره(٢) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : لاي علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبداً؟ قال: لتصديق الإِيمان لقولهما بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

ويأتي ما يدلّ على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان(١) .

٣٤ - باب أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمّد بن النعمان صأحبّ الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(٢) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١١.

٣ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٢) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

٤٩٤

قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها.

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والمطّلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: إيّاكم(٢) .

أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّه قال: ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح(٤) وغير

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٥

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) في المتعة(٣) وفى الطلاق(٤) .

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٦) .

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(٧) بعدما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول(٨) له: أطلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب احكام الوكالة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: فتلقاه.

(٨) في المصدر: فتقول.

٤٩٦

تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ) (٢) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها، قلت: فقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٤) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ١.

(٣ و ٤) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٤٩٧

[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٦) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسرّ لا يخلو معها حيث وعدها.

[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (٧) قال: لا تصرّحوا لهنّ النكاح والتزويج، قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدك بيت فلان.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٥.

٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٩٨

[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٢) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه ما أحبّ( إليّ ما سرّك) (٣) ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٤) عقدة النكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٣٨ - باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى علىّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولاداً ثمّ قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

____________________

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٤.

(١) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٥.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

(٣) في المصدر: إلّا ما اسرك.

(٤) في المصدر: يعزموا.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٤.

٤٩٩

قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله (١) .

[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زماناً ثمّ ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدّق.

[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(٢) لابنه فولدت منه أولاداً فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسن( عليه‌السلام ) عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلّا من سوء خلقه.

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٣.

٣ - قرب الإِسناد: ١٤٥.

(٢) في المصدر: جاريته.

الباب ٣٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٣) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمّد بن عيسى.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586