وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403913 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّة له قال: يا أباذرّ، إيّاك والغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأَنّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها. يا أباذّر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قلت: يا رسول الله، فانّ كان فيه (٢) الذي يذكر به، قال: إعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٠٩ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تحرّم الجنة على ثلاثة: على المنّان، وعلى المغتاب، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣١٠ ] ١١ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وهل يكبّ الناس في النار يوم القيامة إلّا حصائد السنتهم!

[ ١٦٣١١ ] ١٢ - وعن فضّالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٢) في المصدر: فانّ كان فيه ذاك.

١٠ - الزهد: ٩ / ١٧، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٨ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

١١ - الزهد: ١٠ / ١٨.

١٢ - الزهد: ١١ / ٢٣، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ١٦٣١٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات، - يعني: نمّاماً -، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله، ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، وان مات قبل انّ يتوب مات مستحلّاً (٢) لما حرّم الله عزّ وجّل، إلّا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

[ ١٦٣١٣ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: انّ من الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإنّ من

____________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٧ / ٢.

١٣ - الفقيه ٤: ٤ و ٨ / ١.

(٢) في نسخة: وهو مستحلٌّ.

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٧.

٢٨٢

البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.

ورواه في( معاني الأَخبار) بهذا الإِسناد (١) .

[ ١٦٣١٤ ] ١٥ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عّمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت.

ورواه في( الخصال) بهذا السند، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٢) .

[ ١٦٣١٥ ] ١٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن المغيرة بن محمّد، عن بكر بن خنيس، عن أبي عبدالله الشامي، عن نوف البكاليّ قال: أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف، أحسن يحسن إليك - إلى انّ قال: - قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار، ثمّ قال: يا نوف، كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النّاس بالغيبة الحديث.

[ ١٦٣١٦ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الأَخبار) عن أحمد بن

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٨٤ / ١.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٧٨ / ٢٢.

(٢) الخصال: ٢١٧ / ٤٠.

١٦ - أمالي الصدوق: ١٧٤ / ٩.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٤ / ٨٧، ومعاني الأخبار: ٣٨٨ / ٢٤، وأورده عن العيون في الحديث ٦ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٨٣

زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن ابيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه (١) ، فقال: ليس حيث تذهب، إنمّا البيت اللحم البيت (٢) الذي تؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة وأما اللحم السّمين فهو المتبختر(٣) المتكبّر المختال في مشيه(٤) .

[ ١٦٣١٧ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أسباط بن محمّد يرفعه إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الغيبة أشدّ من الزنا، فقيل: يارسول الله ولم ذلك؟ قال: أمّا صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه، وأمّا صاحب الغيبة، فيتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه (٥) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى مثله (٦) .

ورواه الطبرسيّ في( مجمع البيان) عن جابر، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إيّاكم والغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ثمّ ذكر نحوه(٧) .

____________________

(١) في العيون زيادة: فكيف ذلك، وفي المعاني: فكيف ذاك.

(٢) كلمة ( البيت ): ليس في العيون.

(٣) في العيون: المتجبّر.

(٤) في العيون: مشيته.

١٨ - علل الشرائع: ٥٥٧ / ١.

(٥) في المصدر: الذي اغتابه يُحلّه.

(٦) الخصال: ٦٢ / ٩٠.

(٧) مجمع البيان ٥: ١٣٧.

٢٨٤

[ ١٦٣١٨ ] ١٩ - وفي كتاب( الإِخوان) بسنده عن أسباط بن محمّد رفعه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ألا اخبركم بالذي هو أشدّ(١) من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه.

[ ١٦٣١٩ ] ٢٠ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدانّ بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه عندك شاهدان، فهو من أهل العدالة؛ والستر، وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان؛ ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير.

[ ١٦٣٢٠ ] ٢١ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوءه (٣) ، فانّ مات وهو كذلك

____________________

١٩ - مصادقة الإِخوان: ٧٦ / ١.

(١) في المصدر: هو شر.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٣ وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢١ - عقاب الأعمال: ٣٣٥ و ٣٤٠ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من إبواب الاحتضار.

(٣) في المصدر: وانتقض وضوءه.

٢٨٥

مات وهو مستحلّ لما حرّم الله - إلى انّ قال: - ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها (١) في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد، فانّ سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ خطوة أربعون ألف ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة، وكأنّما عبدالله عزّ وجّل مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما (٢) غضب الله عزّ وجّل عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم.

[ ١٦٣٢١ ] ٢٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن حمّاد الأَنصاريّ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الغيبة انّ تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزّ وجلّ: ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثماً مُبِيناً ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ووضعها.

(٢) في المصدر: وقطيعة ما بينهما.

٢٢ - تفسير العياشى ١: ٢٧٥ / ٢٧٠.

(٣) النساء ٤: ١١٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ٥ و ٨ و ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب الجماعة.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٥٤ وفي البابين ١٥٥ و ١٥٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة

[ ١٦٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه(١) بعثه الله في طينة خبال حتّى يخرج ممّا قال، قلت: وما طينة خبال، قال: صديد يخرج من فروج المومسات.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكلّ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ١٦٣٢٣ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٥)

____________________

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٥.

(١) في العقاب: بما ليس فيهما ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٦.

(٤) معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٢ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٣.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٨٧

عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه.

ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة

[ ١٦٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغيبة قال: هو انّ تقول لأَخيك في دينه مالم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.

[ ١٦٣٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سياّبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الظاهر (٣) مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتانّ انّ تقول فيه ما ليس فيه.

____________________

(١) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٩ / ٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: الظاهر فيه.

٢٨٨

[ ١٦٣٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأَزرق قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه النّاس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه النّاس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٢٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.

[ ١٦٣٢٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإِمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.

[ ١٦٣٢٩ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٦.

٤ - أمالي الصدوق: ٤٢ / ٧.

٥ - قرب الإسناد ٨٢.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٨٣ / ٢٩٦.

(١) النساء ٤: ١٤٨.

٢٨٩

[ ١٦٣٣٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) في قوله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الضّيف ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه انّ يذكر سوء ما(٢) فعله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) وتقدّم في الجماعة ما يدلّ على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها(٤) .

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له

[ ١٦٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمير (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كفّارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الاستحلال(٦) ، ويأتي ما يدلّ على

____________________

٧ - مجمع البيان ٢: ١٣١.

(١) النساء: ١٤٨.

(٢) كتب في المخطوط على كلمة ( ما ): « أو مضروب ».

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٤.

(٥) في المصدر: حفص بن عمر.

(٦) تقدم في الحديثين ٩ و ١٨ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

٢٩٠

الاستغفار من الظلم في جهاد النفس(١) .

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد

[ ١٦٣٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) -: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٣٣٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعأنّه نصره الله وأعأنّه(٢) في الدّنيا والآخرة، ومن لم ينصره(٣) ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلّا خفضه الله(٤) في الدّنيا والآخرة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٢ من أبواب الكفارات.

الباب ١٥٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ٢، وعقاب الأعمال: ٢٩٩ / ١.

(٢) قوله ( واعأنّه ): ليس في الثواب.

(٣) في المصدر: ومن أُغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره.

(٤) في العقاب: حقّره الله.

٢٩١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٣٣٤ ] ٣ - وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من رد عن عرض أخيه المسلم، وجبت له الجنّة البتة.

[ ١٦٣٣٥ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلّا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهويقدر على نصرته إلّا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهويقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والاخرة.

[ ١٦٣٣٦ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ١، وأورد ذيله عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث ٩ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار.

٢٩٢

[ ١٦٣٣٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالله (١) ، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، ومن اتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثنِ به، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

[ ١٦٣٣٨ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن إسحاق بن عبدان، عن محمّد بن عبدالله الحضرميّ، عن محمّد بن إسماعيل الأَحمسيّ، عن المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي الدّرداء، عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فردّ رجل من القوم عليه، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار.

[ ١٦٣٣٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقاً على الله انّ يعتقه من النار. يا أبا ذرّ، من أُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة، وان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

____________________

٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٣٨.

(١) في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله.

٧ - أمالي الطوسيّ ١: ١١٤.

٨ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

٢٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه ، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن

[ ١٦٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن سنان مثله (٢) .

[ ١٦٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين النّاس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.

ورواه الصّدوق في( المجالس) وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧، ٨، ١٩، ٢٢، ٢٤ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٢، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٢) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ١.

٢٩٤

عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان نحو (١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنان نحوه (٢) .

[ ١٦٣٤٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار (٣) ، عن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو انّ ينكشف فترى منه شيئاً، إنّما هو انّ تروى عليه أو تعيبه.

[ ١٦٣٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فانّ شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله: ( إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٣ / ١٧، وعقاب الأعمال: ٢٨٧ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٣ / ٧٩.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٣، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٣) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١.

(٤) النور ٢٤: ١٩.

٢٩٥

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٦٣٤٤ ] ٥ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن سمع فاحشةً فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خيراً فأفشاه كان كمن عمله.

[ ١٦٣٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتّى يركبه.

[ ١٦٣٤٦ ] ٧ - العيّاشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا نزلت المائدة على عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريّين: يا روح الله أكل منها فلان فقال له عيسى( عليه‌السلام ) : أكلت منها؟ فقال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منها، فقال عيسى( عليه‌السلام ) : صدّق أخاك، وكذّب بصرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٧، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٥٠ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٦٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٣ من أبواب فعل المعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤٥، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.=

٢٩٦

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه

[ ١٦٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

[ ١٦٣٤٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه انّ قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (١) .

[ ١٦٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله، إلى قوله: معصية (٢) .

____________________

= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٤، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٣.

(١) في المصدر: بينهم.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٢، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

٢٩٧

ورواه الصدوق مرسلاً إلى آخره(١) .

[ ١٦٣٥٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

[ ١٦٣٥١ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن نزار، عن الحسين بن عبدالله قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كفّ عن أعراض النّاس أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن النّاس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له

[ ١٦٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ماشهد رجل على رجل بكفر قط إلّا باء به أحدهما،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠٠ / ٩٠٩.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ١.

٥ - الزهد: ٦ / ٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٨ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٥٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٥.

٢٩٨

إن كان شهد على كافر صدق، وان كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإيّاكم والطعن على المؤمنين.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، مثله (١) .

[ ١٦٣٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان(٢) ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن: أُف، خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوّي كفر أحدهما، ولايقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة (٤) ، عن محمّد بن فضيل مثله(٥) .

[ ١٦٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة، وكان قمناً أن لايرجع إلى خير.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ٩٩ / ٦٧.

(٤) في الكافي: محمّد بن عبدالله، عن زرارة.

(٥) الكافي ٨: ٣٦٥ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٩.

٢٩٩

سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ... وذكر مثله(١) .

[ ١٦٣٥٥ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجّل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه فمن طعن عليهم وردّ(٢) عليهم فقد ردّ على الله في عرشه، وليس من الله في شيء، وإنمّا هو شرك الشيطان.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن المفضّل بن عمر مثله (٣) .

[ ١٦٣٥٦ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبريّ، عن محمّد بن همام، عن الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يحيى بن زكريّا، عن داود بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انّ الله عزّ وجّل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أوردّ عليه قوله فقد ردّ على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

(٢) في المصدر: أو ردّ.

(٣) المحاسن: ١٠٠ / ٧٠.

٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١٠، ١٣ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦٠ - ١٦٣ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري(٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية معاوية بن عمّار قال: إن قبلت ومرّت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) ، قال: قلت له: الرجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٩.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١.

(٥) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ٣.

٥٠١

الحسن، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه؟ قال: سبحان الله، وما يحرمُ عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر: وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٤٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٨.

٥٠٢

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها‌السلام )

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة( عليها‌السلام ) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( العلل ): عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(١) .

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتّى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوّج(٢) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٥.

(١) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١، ٤٨٩ / ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر: تتزوج.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

٥٠٣

[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس.

[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرّ لانها في عدّة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٨.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٥.

٥٠٤

أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ماأُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه(٢) .

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٦، ٤٧٣ / ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٥.

٥٠٥

على ألف درهم، أيجوز نكاحُه؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً.

أقول: ويمكن الحمل على انّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) ، والمواريث(٢) ، إن شاء الله.

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام( عليه‌السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٣.

٥٠٦

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ - باب كراهة تزويج الحرّ الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال: لا، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرّة، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالإِسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٤٨ / ٤.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٠.

٥٠٧

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يتزوّج الامة قال: لا بأس إذا اضطرّ إليها.

[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي(١) أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولاً ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: إذا اضطرّ إليها فلا بأس.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٧.

(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة، ويمكن ان يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوّج لانهن لا يرغبن في العبيد إلّا نادرا، وإمّا الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوّج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الإِمة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوّج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ / ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم.

٥٠٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٣) .

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال: تتزوّج الحرة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٨.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، وتزوّج الحرّة على الأمة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١٠، ٤١٩ / ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم.=

٥١٠

٤٧ - باب حكم من تزوّج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشرّ سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت.

____________________

= وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٢.

٥١١

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .

٤٨ - باب حكم من تزوّج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها، وإمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

(١) في المصدر إضافة: امة.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي ما يدلّ على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلّا بإذنها في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٤.

(٧) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥١٢

٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال في أُختين اُهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدّة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعدما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(١) المقنع: ١٠٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ / ١١.

٥١٣

ورواه الشيخ باسنإده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) .

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوّج أو كانت في عدّة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٤) .

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٥) قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٠.

(٢) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.

(٥) النساء ٤: ١٩.

٥١٤

كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبوقيس بن الاسلت(١) ألقى محسن(٢) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف انّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (٣) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله( يا أيّها الذّين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٢ - باب حكم الأمة المفضاة

[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، في( نوادر الحكمة ): أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

____________________

(١) في المصدر: الأسلب.

(٢) في المصدر: محصن.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

(٤) النساء ٤: ١٩

(٥) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد نكاح.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

٥١٥

٥١٦

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر د واماً

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من صحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.

____________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥.

(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).

٥١٧

[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت: فانّه يتزوّج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): بإسناده عن

____________________

٣ - مجمع البيان ٢: ٦.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

٥١٨

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتّى تنقضي عدّة المطلقة، فان تزوّج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطّلق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

____________________

(١) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

(٢) تخف العقول: ٢٤٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٣.

٥١٩

يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه، إلّا أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه(١) .

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صأحبّ العسكر( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى، فكتب( عليه‌السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب(٤) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.

(٢) في الكافي: محمّد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٨.

(٤) في المصدر: وهب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586