وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403769 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري(٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية معاوية بن عمّار قال: إن قبلت ومرّت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) ، قال: قلت له: الرجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٩.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١.

(٥) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ٣.

٥٠١

الحسن، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه؟ قال: سبحان الله، وما يحرمُ عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر: وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٤٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٨.

٥٠٢

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها‌السلام )

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة( عليها‌السلام ) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( العلل ): عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(١) .

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتّى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوّج(٢) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٥.

(١) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١، ٤٨٩ / ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر: تتزوج.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

٥٠٣

[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس.

[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرّ لانها في عدّة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٨.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٥.

٥٠٤

أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ماأُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه(٢) .

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٦، ٤٧٣ / ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٥.

٥٠٥

على ألف درهم، أيجوز نكاحُه؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً.

أقول: ويمكن الحمل على انّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) ، والمواريث(٢) ، إن شاء الله.

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام( عليه‌السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٣.

٥٠٦

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ - باب كراهة تزويج الحرّ الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال: لا، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرّة، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالإِسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٤٨ / ٤.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٠.

٥٠٧

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يتزوّج الامة قال: لا بأس إذا اضطرّ إليها.

[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي(١) أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولاً ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: إذا اضطرّ إليها فلا بأس.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٧.

(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة، ويمكن ان يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوّج لانهن لا يرغبن في العبيد إلّا نادرا، وإمّا الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوّج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الإِمة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوّج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ / ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم.

٥٠٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٣) .

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال: تتزوّج الحرة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٨.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، وتزوّج الحرّة على الأمة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١٠، ٤١٩ / ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم.=

٥١٠

٤٧ - باب حكم من تزوّج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشرّ سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت.

____________________

= وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٢.

٥١١

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .

٤٨ - باب حكم من تزوّج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها، وإمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

(١) في المصدر إضافة: امة.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي ما يدلّ على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلّا بإذنها في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٤.

(٧) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥١٢

٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال في أُختين اُهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدّة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعدما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(١) المقنع: ١٠٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ / ١١.

٥١٣

ورواه الشيخ باسنإده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) .

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوّج أو كانت في عدّة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٤) .

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٥) قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٠.

(٢) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.

(٥) النساء ٤: ١٩.

٥١٤

كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبوقيس بن الاسلت(١) ألقى محسن(٢) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف انّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (٣) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله( يا أيّها الذّين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٢ - باب حكم الأمة المفضاة

[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، في( نوادر الحكمة ): أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

____________________

(١) في المصدر: الأسلب.

(٢) في المصدر: محصن.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

(٤) النساء ٤: ١٩

(٥) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد نكاح.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

٥١٥

٥١٦

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر د واماً

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من صحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.

____________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥.

(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).

٥١٧

[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت: فانّه يتزوّج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): بإسناده عن

____________________

٣ - مجمع البيان ٢: ٦.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

٥١٨

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتّى تنقضي عدّة المطلقة، فان تزوّج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطّلق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

____________________

(١) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

(٢) تخف العقول: ٢٤٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٣.

٥١٩

يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه، إلّا أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه(١) .

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صأحبّ العسكر( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى، فكتب( عليه‌السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب(٤) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.

(٢) في الكافي: محمّد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٨.

(٤) في المصدر: وهب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

أربع أو ركعتان، وأفضلهما ثمان، ثمّ تستقبل القبلة نحو قبر أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وتقول: « أنا مودّعك يا سيدي وابن سيدي علي بن الحسين(١) ، ومودّعكم يا سادتي(٢) يا معاشر الشهداء، فعليكم سلام الله ورحمته ورضوانه وبركاته ».

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٩٧ - باب استحباب زيارة المؤمنين خصوصاً الصلحاء

[ ١٩٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من زار أخاً(٤) في جانب المصر ابتغاء وجه الله فهو زوره(٥) ، وحقّ على الله أنّ يكرم زوره.

[ ١٩٨٦٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما زار مسلّم أخاه المسلّم في الله ولله إلّا ناداه عزّ وجلّ: أيّها الزائر طبت وطابت لك الجنة.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال) وفي( كتاب الإِخوان) عن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر: يامولاي وابن مولاي وياسيدي وابن سيدي، ومودعك ياسيدي وابن سيدي ياعلي بن الحسين.

(٢) في المصدر: ياساداتي.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٤١ / ٥.

(٤) في المصدر: أخاه.

(٥) الزور: الزائر. ( الصحاح - زور - ٢: ٦٧٣ ).

٢ - الكافي ٢: ١٤٢ / ١٠.

٥٨١

الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله(٢) .

[ ١٩٨٦١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله وتنجّز ما وعده الله عزّ وجلّ وكل الله به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله حتّى يعود إليه ينادونه إلّا طبت وطابت لك الجنة تبوّأت من الجنّة منزلاً.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن بشير، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٩٨٦٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ لله عزّ وجلّ جنة لا يدخلها إلّا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢١ / ١، ومصادقة الإِخوان: ٥٦ / ١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٨.

٣ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٥.

(٣) الكافي ٢: ١٤٠ / ١.

(٤) الكافي ٢: ١٤٢ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ١٤٢ / ١١.

٥٨٢

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٩٨٦٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد ابن عبدالله، عن محمّد بن زيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٩٨٦٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حدثني جبرئيل أنّ الله أهبط إلى الأَرض ملكاً، فأقبل ذلك الملك يمشي حتّى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على ربّ الدار، فقال له الملك: ما حاجتك إلى ربّ هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلّم زرته في الله تعالى، فقال له الملك: ما جاء بك إلّا ذاك؟ فقال: ما جاء بي إلّا ذاك، فقال: فإنّي رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجنّة.

وقال الملك: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: أيّما مسلم زار مسلماً فليس إيّاه زار، إيّاي زار وثوابه عليّ الجنّة.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر،

____________________

(١) الخصال: ١٣١ / ١٣٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الصدقة.

(٢) الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

٦ - الكافي ٢: ١٤١ / ٣.

٥٨٣

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ربّك يقرئك السلام ويقول: إياي زرت(١) ولي تعاهدت، وقد أوجبت لك الجنة، وأعتقتك من غضبي(٢) وأجرتك من النار(٣) .

[ ١٩٨٦٥ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن النهدي، عن الحصين عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه في الله، قال الله عزّ وجلّ: إيّاي زرت، وثوابك علي ولست أرضى لك ثواباً بدون الجنة.

[ ١٩٨٦٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من زار أخاه في الله(٤) ، قال الله عزّ وجلّ له: أنت ضيفي وزائري، عليّ قراك، وقد أوجبت لك الجنّة بحبك إياه.

[ ١٩٨٦٧ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه(٥) ، عن علي بن النهدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه المؤمن(٦) في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور، لا يمرّ بشيء إلّا أضاء له حتّى يقف بين

____________________

(١) في الامالي والثواب: إياي أردت.

(٢) في الامالي والثواب: وأعفيتك من غضبي.

(٣) أمالي الصدوق ١٦٦ / ٧، وثواب الأعمال: ٢٠٤ / ١.

٧ - الكافي ٢: ١٤١ / ٤.

٨ - الكافي ٢: ١٤١ / ٦.

(٤) في المصدر: من زار أخاه في بيته.

٩ - الكافي ٢: ١٤٢ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) ليس في المصدر.

٥٨٤

يدي الله، فيقول الله عزّ وجلّ له: مرحباً، وإذا قال الله عزّ وجلّ: مرحباً أجزل له العطية.

[ ١٩٨٦٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ( محمّد بن مهزيار، عن علي البزاز )(١) قال: سمعت أبا الحسن الأَوّل (عليه‌السلام ) يقول: من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخواننا(٢) يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليزر صالحي إخوأنّه(٣) تكتب له ثواب صلتنا.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بإسناد ذكره عن الصادق (عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٩٨٦٩ ] ١١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا الحسن الأَول (عليه‌السلام ) يقول وذكر نحوه.

وعن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن عبدالله ابن مهران، عن عمرو بن عثمان نحوه(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨١.

(١) في المصدر: محمّد بن مهران، عن علي بن عثمان الرازي.

(٢) في المصدر: صالح إخوانه.

(٣) في المصدر: ومن لم يقدر أنّ يصلنا فليصل صالح إخوانه.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١.

١١ - كامل الزيارات: ٣١٩.

(٥) كامل الزيارات: ٣١٩.

٥٨٥

وروى الصدوق في ( كتاب الإِخوان ) أكثر الأَحاديث السابقة والآتية، وروى أحاديث أُخر بمعناها(١) .

[ ١٩٨٧٠ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) يحدّث قال: إنّ ضيف الله عزّ وجلّ رجل حج واعتمرّ فهو ضيف الله حتّى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله عزّ وجلّ حتّى ينصرف، ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّ وجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩٨ - باب استحباب لقاء اخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لقاء الإِخوان مغنم جسيم وإن قلّوا.

____________________

(١) مصادقة الاخوان: ٥٦ ( باب زيارة الاخوان ).

١٢ - الخصال: ١٢٧ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب مواقيت الصلاة وفي الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(٣) يأتي في الأبواب ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٦، وأورده عن مصادقة الإِخوان في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

٥٨٦