وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 408197 / تحميل: 6374
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٣ - ابن حجر: « ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش »(١) .

٤ - السيوطي: « وثّقه ابن معين والعجلي والنسائي والدار قطني »(٢) .

(٣٥)

محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي

المتوفى سنة (١٩٥). قال ابراهيم بن الحسين بن علي الكسائي المعروف بابن ديزيل في كتاب صفين ( كما في شرح نهج البلاغة. وقال ابن كثير في تاريخه ١١ / ٧١: كتاب ابن ديزيل في وقعة صفين مجلد كبير ): حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الحسن بن الحكم النخعي، عن رباح بن الحارث النخعي قال: كنت جالساً عند عليعليه‌السلام إذ قدم عليه قوم متلثّمون. فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم: أولستم قوماً عرباً؟ قالوا: بلى ولكنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

ترجمته

الذهبي: « محمد بن فضيل بن غزوان المحدث الحافظ وكان من علماء هذا الشأن، وثّقه يحيى بن معين، وقال أحمد: حسن الحديث شيعي. قلت: كان متوالياً فقط »(٣) .

٢ - وفي الكاشف: « ثقة شيعي »(٤) .

٣ - ابن حجر: « صدوق عارف رمي بالتشيع »(٥) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٥٧.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٢٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣١٥.

(٤). الكاشف ٣ / ٨٩.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠٠.

٢٦١

(٣٦)

سفيان بن عيينة

المتوفى سنة (١٩٨). أخرج أبو نعيم: « حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا العباس بن علي النسائي، حدثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأشقر، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « سفيان بن عيينة بن ميمون، العلّامة الحافظ، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي محدّث الحرم وكان إماماً حجةً حافظاً، واسع العلم كبير القدر، إتفقت الأئمة على الاحتجاج بابن عيينة لحفظه وأمانته »(٢) .

٢ - الذهبي أيضاً: « ثقة ثبت حافظ إمام. مات في رجب سنة ١٩٨ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ فقيه، إمام حجة، إلّا أنه تغيّر حفظه بآخره، وكان ربما دلّس لكن عن الثقات، من رؤس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار »(٤) .

____________________

(١). حلية الأولياء ٤ / ٢٣.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٦٢.

(٣). الكاشف ١ / ٣٧٩.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣١٢.

٢٦٢

٤ - السيوطي: « أحد أئمة الإسلام »(١) .

(٣٧)

حنش بن الحارث بن لقيط.

أخرج في ( المسند ): « عن يحيى بن آدم عن حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي، عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال رباح: فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري »(٢) .

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد(٣) .

ترجمته

١ - ابن حجر العسقلاني: « لا بأس به، من السادسة، بخ »(٤) .

٢ - ابن حجر أيضاً: « وعنه: أبو أسامة ووكيع وشريك بن عبدالله وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وقال: كان ثقة، وعدة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ما به بأس. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال أبوبكر البزار في مسنده: ليس به بأس، وقال العجلي ثقة »(٥) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ١١٣.

(٢). مسند أحمد ٥ / ٤١٩.

(٣). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٠٥.

(٥). تهذيب التهذيب ٣ / ٥٧.

٢٦٣

(٣٨)

أبو محمد موسى بن يعقوب الزمعي المدني.

روى الحافظ ابن كثير، عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة، عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق، عن مهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد عن سعد قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب ثم قال: أيها الناس إني وليكم، قالوا: صدقت. فرفع يد علي، فقال: هذا وليّي والمؤدّي عني، وإن الله والي من والاه. قال شيخنا الذهبي: وهذا حديث حسن غريب »(١) .

ترجمته

١ - ترجمهابن حجر في التهذيب، فنقل ثقته عن ابن معين، وعن أبي داود: هو صالح، روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون، وذكره ابن حبان في الثقات، وعن ابن عدي: لا بأس به عندي ولا برواياته. وقال ابن القطان ثقة(٢) .

٢ - وفيتقريبه: « صدوق سيء الحفظ »(٣) .

٣ - وترجمهالخزرجي فذكر ثقته عن ابن معين، وعن أبي داود: صالح(٤) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٧٨.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٩.

(٤). خلاصة تذهيب الكمال ٣ / ٧١.

٢٦٤

(٣٩)

العلاء بن سالم العطار الكوفي.

أخرج حديثه الحافظ الخطيب حيث قال: « حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً بالرحبة ينشد الناس من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟

فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « العلاء بن سالم العبدي الكوفي العطّار، مقبول، من التاسعة »(٢) .

٢ - الخزرجي: « العلاء بن سالم العطار الكوفي، شيخ لأبي سعيد الأشج »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٤ / ٢٣٦.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٩٢.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ٣١١.

٢٦٥

(٤٠)

الأزرق بن علي بن مسلم أبو الجهم الكوفي.

أخرج الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي قالا: ثنا محمد بن أيوب، ثنا الأزرق بن علي، ثنا حسّان بن ابراهيم الكرماني »(١) الحديث كما تقدم.

ترجمته

١ - وثّقه ابن حبان كما في الخلاصة(٢) .

٢ - وقالابن حجر: « وعنه: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وأبو يعلى، وابن أبي عاصم، وعبدالله بن أحمد، وأبو زرعة، وعلي بن الجنيد، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. قلت: وروى عنه أيضاً صالح ابن محمد الملقب جزرة، وأخرج له الحاكم في المستدرك »(٣) .

٣ - وقال فيتقريبه: « صدوق، يغرب، من الحادية عشرة، خد »(٤) .

(٤١)

هاني بن أيوب الحنفي الكوفي.

أخرج النسائي قال « أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبدالله النيسابوري وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبدالله بن موسى

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٠٩.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ٢١.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ٢٠٠.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٥١.

٢٦٦

قال: أخبرنا هاني بن أيوب، عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد أنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو ينشد الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وقالالذهبي: « ثقة »(٣) .

٣ - وقالابن حجر: « مقبول من السادسة. س »(٤) .

٤ - وقال ابن كثير: « ثقة »(٥) .

(٤٢)

فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الرواسي الكوفي أبو عبد الرحمن.

روى شيخ الاسلام الحمويني قال: « أخبرنا الشيخ عماد الدين عبد الحافظ ابن بدران بن شبل بقراءتي عليه، قلت له: أخبرك القاضي محمد بن عبد الصمد ابن أبي الفضل الحرستاني إجازة فأقرّ به قال: أنبأنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الفراوي إجازة قال: أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: أنبأنا أبو غسان قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان وعمرو ذي مرّ قالا:

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٢). الثقات لابن حبان.

(٣). الكاشف ٣ / ٢١٧.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣١٤.

(٥). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١١.

٢٦٧

قال عليعليه‌السلام : أنشد الله - ولا أنشد إلّا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم؟ قال: فقام اثنا عشر رجلاً، ستة من قبل سعيد، وستة من قبل عمرو، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه »(١) .

ترجمته

١ - وثّقه الثوري، وابن عيينة، وابن معين، وقال الهيثم بن جميل: كان من أئمة الهدى زهداً وفضلاً، وقد أخرج حديثه مسلم في صحيحه. أنظر:تهذيب التهذيب (٢) .

٢ - وقالالذهبي: « ثقة »(٣) .

(٤٣)

موسى بن مسلم الحزامي الشيباني أبو عيسى الكوفي الطحّان المعروف بموسى الصغير.

أخرج ابن كثير: « قال الحسن بن عرفة العبدي: ثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن موسى بن مسلم الشيباني » الحديث كما تقدم في أبي معاوية(٤) .

ترجمته

١ - الذهبي: « دق: موسى بن مسلم الطحان الصغير، عن ابراهيم

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٨.

(٢). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٩.

(٣). الكاشف ٢ / ٣٨٦.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٠.

٢٦٨

وعكرمة. وعنه: أبو معاوية والقطان. ثقة. مات ساجداً »(١) .

٢ - ابن حجر: « لا بأس به، من السابعة، مات وهو ساجد. د ص ق »(٢) .

٣ - الخزرجي: « وعنه: شريك وعبدالله بن نمير، وثقه ابن معين »(٣) .

(٤٤)

يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني.

أخرج ابن كثير عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة، عن موسى بن يعقوب الزمعي ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كثير، عن مهاجر بن مسمار، فذكر الحديث وأنّهعليه‌السلام وقف حتى لحقه من بعده، وأمر بردّ من كان تقدم فخطبهم »(٤) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، مقبول، من التاسعة. ص»(٥) .

٢ - وقالابن حجر أيضاً: « يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، مولاهم المدني، روى عن موسى بن يعقوب الزمعي، وعنه محمد بن يحيى بن أبي عمر »(٦) .

٣ - وكذا قالالخزرجي (٧) .

____________________

(١). الكاشف ٣ / ١٨٩.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٨.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٩٢.

(٤). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٧٥.

(٦). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨٢.

(٧). خلاصة التذهيب ٣ / ١٨١.

٢٦٩

(٤٥)

أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي الكوفي.

أخرج أحمد بن حنبل في مناقبه عن الحافظ الوكيع قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - وثقه النسائي كما في الخلاصة(٢) .

٢ - وقال الذهبي: « ثقة »(٣) .

٣ - وقال ابن حجر: « ثقة من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. ع »(٤) .

____________________

(١). فضائل علي - مخطوط. ورقم الحديث ١١٢.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ١١٥.

(٣). الكاشف ١ / ٣٥٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٨٨.

٢٧٠

القرن الثالث

(٤٦)

ضمرة بن ربيعة القرشي المدني المتوفى

سنة (٢٠٢). أخرج الخطيب قال: « أنبأنا عبدالله بن علي بن محمد بن بشران أنبأنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال، حدثنا علي بن سعيد الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لـمّا أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست وليّ المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « قال أحمد: صالح من الثقات، لم يكن بالشام رجل يشبههه

____________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٢٩٠.

٢٧١

هو أحب اليّ من بقية. وقال ابن يونس: كان أفقههم في زمانه، مات في رمضان سنة ٢٠٢ »(١) .

٢ - ابن حجر: « صدوق يهم قليلاً، من التاسعة، مات سنة ٢٠٢. بخ ع »(٢) .

٣ - وذكرالخزرجي ثقة عن أحمد والنسائي وابن معين وابن سعد(٣) .

(٤٧)

مصعب بن المقدام الخثعمي أبو عبدالله الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٣) أخرج النسائي قال: « أخبرني هارون بن عبدالله البغدادي الحبال قال: حدثنا مصعب ابن المقدام قال: حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل.

وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا فطر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال:

جمع علي الناس في الرحبة فقال لهم: أنشد بالله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قائم، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟

قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه شيء، فلقيت زيد بن أرقم وأخبرته فقال: تشك!! أنا سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . واللفظ لأبي داود »(٤) .

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٣٨.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٣٧٤.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ١٥٠.

(٤). الخصائص للنسائي: ١٥.

٢٧٢

ترجمته

١ - الخطيب: « قد وصفه بالثقة يحيى بن معين وغيره من الأئمة، أخبرني عبدالله بن يحيى السكري، أخبرنا محمد بن عبدالله بن ابراهيم الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد الأزهر حدثنا ابن الغلابي قال: قال أبو زكريا: مصعب بن المقدام ثقة. أخبرنا الجوهري، أخبرنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد قال: سئل يحيى بن معين - وأنا شاهد - عن مصعب بن المقدام فقال: ما أرى به بأساً. أخبرنا العتيقي، أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه، حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال: سئل أبو داود عن مصعب بن المقدام فقال: لا بأس به. أخبرنا البرقاني قال: سمعت أبا الحسن الدار قطني يقول: مصعب بن المقدام ثقة »(١) .

٢ - ابن حجر ما ملخّصه: « عن ابن معين، ثقة. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: كوفي متعبّد، وقال ابن شاهين في الثقات: قال يحيى بن معين: صالح، وقال ابن قانع كوفي صالح »(٢) .

(٤٨)

زيد بن الحباب أبو حسين الخراساني الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٣). أخرج أحمد في ( المسند ) عن أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الوليد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ١١١ - ١١٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١٠ / ١٦٥.

٢٧٣

عقبة بن نزار العبسي، حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العبسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني أنه شهد علياًرضي‌الله‌عنه في الرحبة قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشهد يوم غدير خم إلّا قام، ولا يقوم إلّا من قد رآه، فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه، حيث أخذ بيده يقول: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فقام إلّا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: عبدالله بن وهب، ويزيد بن هارون، وأحمد ابن حنبل، وأبوبكر بن أبي شيبة، ويحيى بن الحماني، والحسن بن عرفة، وعباس الدوري، وزيد بن اسماعيل الصائغ، وأبو يحيى محمد بن سعيد العطار وغيرهم وقدم بغداد وحدّث بها » ثم ذكر ثقته عن يحيى بن معين والعجلي، وعن أحمد: كان صدوقاً، وعن أبي زكريا: لم يكن به بأس(٢) .

٢ - الذهبي: « زيد بن الحباب الحافظ، أبو الحسين العكلي الكوفي الزاهد، المحدّث الجوّال الرحّال، وثقه ابن المديني وغيره »(٣) .

(٤٩)

شبابة بن سوار الفزاري المدايني

المتوفى سنة (٢٠٦). أخرج في ( المسند ) « عن حجاج الشاعر، عن شبابة، عن نعيم بن حكيم قال: حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي، عن علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال يوم

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ١١٩.

(٢). تاريخ بغداد ٨ / ٤٤٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٠.

٢٧٤

غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » ثم ذكر ثقته: عن ابن معين وابن خراش والساجي والعجلي وغيرهم(٢) .

٢ - وذكرهالذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال في الكاشف « صدوق »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ رمي بالإِرجاء »(٤) .

(٥٠)

محمد بن خالد الحنفي البصري.

أخرج ابن كثير عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة(٥) ، عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق »(٦) الحديث كما تقدم.

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - محمد بن خالد بن عثمة البصري. عن مالك وعدة.

وعنه: بندار والكديمي. صدوق »(٧) .

٢ - ابن حجر: « محمد بن خالد بن عثمة بمثلثة ساكنة قبلها فتحة - ويقال

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ١٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٩ / ٢٩٠.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦١. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢ / ٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣٤٥.

(٥). في الكاشف: محمد بن خالد بن عثمة البصري، وظاهره كون « عثمة » جده، وكذا عنونه ابن حجر في التقريب ثم قال: « ويقال إنها أمّه » لكن في تهذيبه: « وعثمة أمه ».

(٦). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٧). الكاشف ٣ / ٣٨.

٢٧٥

أنها اُمّه - الحنفي البصري. صدوق يخطئ، من العاشرة. م »(١) .

٣ - وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم صالح الحديث ونفى أبو زرعة عنه البأس(٢) .

(٥١)

خلف بن تميم الكوفي أبو عبد الرحمن

المتوفى سنة (٢٠٦) أو (٢١٣) أخرج النسائي قال: « أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو ذي مر قال: شهدت علياً بالرحبة ينشد أصحاب محمد: أيّكم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال. فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « خلف بن تميم، الإِمام الحافظ الزاهد، أبو عبد الرحمن التميمي قال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق أحد النسّاك المجاهدين، وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وروى عنه يوسف بن مسلم أنه سمع من الثوري عشرة آلاف حديث، وقال ابن حبان: مات سنة ٢٠٦ رحمه الله تعالى ، وكان من العبّاد الخشّن. وقال ابن سعد: سنة ثلاث عشرة »(٤) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٥٧.

(٢). أنظر تهذيب التهذيب ٩ / ١٤٣.

(٣). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٣.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩.

٢٧٦

٢ - ابن حجر: « صدوق عابد، من التاسعة، مات سنة ٢٠٦. س ق »(١) .

(٥٢)

أبو عبدالله الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٨). أخرج الحافظ أبو نعيم: « حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا العباس بن علي النسائي، حدثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأشقر، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٣) .

٢ - وثقهالذهبي في تلخيص المستدرك وحكم بصحّة حديثه، كما ذهب إليه الحاكم في مستدركه(٤) .

٣ - وقالابن حجر: « صدوق، يهم ويغلو في التشيّع »(٥) .

قلت: ولعلّ ما وصفه به ابن حجر هو السبب في قول الذهبي في الكاشف « واه، قال البخاري: فيه نظر ».

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٢٥.

(٢). حلية الأولياء ٤ / ٢٣.

(٣). الثقات.

(٤). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٠.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ١٧٥.

٢٧٧

(٥٣)

الحسن بن عطية القرشي الكوفي

المتوفى سنة (٢١١). روى الدولابي: « عن الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: أنبأ يحيى بن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني، عن أبي قلابة ( وكذا والصحيح عن حبة العرني أبي قدامة ) قال: نشد الناس علي في الرحبة، فقام بضعة عشر رجلاً فيهم رجل عليه جبة عليها أزار حضرمية، فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الحسن بن عطية بن نجيح القرشي البزاز. عن حمزة وإسرائيل. وعنه: أبو زرعة وأبو حاتم وقال: صدوق، والبخاري في تاريخه »(٢) .

٢ - ابن حجر: « صدوق من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة أو نحوها. ت »(٣) .

(٥٤)

عبدالله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن المقري القصير

المتوفى سنة (٢١٢) أو (٢١٣). قال العاصمي: « أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله

____________________

(١). الكنى والأسماء ٢ / ٨٨.

(٢). الكاشف ١ / ٢٢٣.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٦٨.

٢٧٨

قال: أخبرنا أبو أحمد الهمداني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد ابن عبدالله بن جبلة القهستاني قال: حدثنا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف القائني. قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ فقال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عديّ بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. قال عمر: هنيئاً لك يا أبا الحسن أصبحت مولى كل مسلم »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وثّقه النسائي وابن سعد وابن قانع، وقال الخليلي: ثقة، حديثه عن الثقات يحتج به ويتفرد بأحاديث، جاء ذلك فيتهذيب التهذيب (٣) .

٣ - وفيالتقريب: « ثقة فاضل، قرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة وقد قارب المائة، وهو من كبار شيوخ البخاري ع »(٤) .

٤ - وفيالكاشف: « المقري الحافظ بمكة ثقة »(٥) .

٥ - وفيتذكرة الحفاظ: « المقرئ الامام المحدث شيخ الإسلام وعنى بهذا الشأن وعمّر دهراً، وحديثه في الكتب كلها وثقه النسائي وغيره »(٦) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). الثقات

(٣). تهذيب التهذيب ٦ / ٨٤.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٦٢.

(٥). الكاشف ٢ / ١٤٤.

(٦). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦٧.

٢٧٩

(٥٥)

أبو محمد عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي

المتوفى سنة (٢١٢). روى النسائي قال: « أخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري وأحمد ابن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا هانئ بن أيوب عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد: إنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو ينشد الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

وأخرج ابن جرير الطبري عن أحمد بن منصور، عن عبيدالله بن موسى، عن فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمرو ذي مر أنّ علياً أنشد الناس بالكوفة. وذكر الحديث.

حكاه عن ابن جرير: ابن كثير في تاريخه(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « عبيدالله بن موسى الحافظ الثبت، أبو محمد العبسي، مولاهم الكوفي، المقرئ، العابد، من كبار علماء الشيعة روى عنه البخاري ثم روى هو وباقي الجماعة في كتبهم عن رجل عنه، وحدّث عنه أحمد وخلائق. وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق »(٣) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٢). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٠.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري(٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية معاوية بن عمّار قال: إن قبلت ومرّت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) ، قال: قلت له: الرجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٩.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١.

(٥) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ٣.

٥٠١

الحسن، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه؟ قال: سبحان الله، وما يحرمُ عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر: وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٤٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٨.

٥٠٢

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها‌السلام )

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة( عليها‌السلام ) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( العلل ): عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(١) .

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتّى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوّج(٢) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٥.

(١) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١، ٤٨٩ / ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر: تتزوج.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

٥٠٣

[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس.

[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرّ لانها في عدّة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٨.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٥.

٥٠٤

أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ماأُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه(٢) .

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٦، ٤٧٣ / ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٥.

٥٠٥

على ألف درهم، أيجوز نكاحُه؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً.

أقول: ويمكن الحمل على انّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) ، والمواريث(٢) ، إن شاء الله.

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام( عليه‌السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٣.

٥٠٦

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ - باب كراهة تزويج الحرّ الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال: لا، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرّة، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالإِسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٤٨ / ٤.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٠.

٥٠٧

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يتزوّج الامة قال: لا بأس إذا اضطرّ إليها.

[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي(١) أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولاً ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: إذا اضطرّ إليها فلا بأس.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٧.

(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة، ويمكن ان يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوّج لانهن لا يرغبن في العبيد إلّا نادرا، وإمّا الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوّج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الإِمة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوّج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ / ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم.

٥٠٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٣) .

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال: تتزوّج الحرة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٨.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، وتزوّج الحرّة على الأمة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١٠، ٤١٩ / ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم.=

٥١٠

٤٧ - باب حكم من تزوّج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشرّ سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت.

____________________

= وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٢.

٥١١

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .

٤٨ - باب حكم من تزوّج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها، وإمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

(١) في المصدر إضافة: امة.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي ما يدلّ على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلّا بإذنها في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٤.

(٧) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥١٢

٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال في أُختين اُهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدّة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعدما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(١) المقنع: ١٠٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ / ١١.

٥١٣

ورواه الشيخ باسنإده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) .

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوّج أو كانت في عدّة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٤) .

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٥) قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٠.

(٢) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.

(٥) النساء ٤: ١٩.

٥١٤

كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبوقيس بن الاسلت(١) ألقى محسن(٢) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف انّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (٣) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله( يا أيّها الذّين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٢ - باب حكم الأمة المفضاة

[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، في( نوادر الحكمة ): أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

____________________

(١) في المصدر: الأسلب.

(٢) في المصدر: محصن.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

(٤) النساء ٤: ١٩

(٥) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد نكاح.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

٥١٥

٥١٦

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر د واماً

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من صحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.

____________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥.

(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).

٥١٧

[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت: فانّه يتزوّج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): بإسناده عن

____________________

٣ - مجمع البيان ٢: ٦.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

٥١٨

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتّى تنقضي عدّة المطلقة، فان تزوّج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطّلق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

____________________

(١) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

(٢) تخف العقول: ٢٤٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٣.

٥١٩

يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه، إلّا أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه(١) .

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صأحبّ العسكر( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى، فكتب( عليه‌السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب(٤) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.

(٢) في الكافي: محمّد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٨.

(٤) في المصدر: وهب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586