وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403772 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المؤمن قذاة كتب له(١) عشر حسنات، ومن تبسّم في وجه أخيه كانت له حسنة.

٨٥ - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره

[ ١٥٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن فضّال، عن أبي أيّوب (٢) ، جميعاً عن معاوية بن عمئّار، عن عمرو بن عكرمة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: لي جار يؤذيني، فقال: ارحمه، فقلت: لا رحمه ‌الله، فصرف وجهه عنّي فكرهت إنّ أدعه، فقلت: يفعل بي كذا وكذا ويفعل ويؤذيني، فقال: أرايت إنّ كاشفته انتصفت منه؟ فقلت: بل أربي عليه، فقال: إنّ ذا ممن يحسد النّاس على ما آتاهم الله من فضله، فإذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاءه عليهم، وإنّ لم يكن له أهل جعله على خادمه، فإنّ لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ نهاره الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

____________________

(١) في المصدر: كتب الله له.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

الباب ٨٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: فضّالة بن أيّوب ( هامش المخطوط ).

(٣) الزهد: ٤٢ / ١١٣.

١٢١

[ ١٥٨٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح حمزة، عن الحسن بن عبدالله، عن عبد صالح قال: ليس حسن الجوار كف الأَذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأَذى.

[ ١٥٨٢٦ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاثة، ولربما اجتمعت الثلاث عليه امّا بعض (١) من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه، ولو أنّ مؤمناً على قلة جبل لبعث الله عزّ وجّل عليه شيطاناً يؤذيه، ويجعل له (٢) من إيمأنّه اُنساً لا يستوحش معه إلى أحد.

[ ١٥٨٢٧ ] ٤ - وعنهم عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلّا وله جار يؤذيه، ولو أن مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لبعث (٣) الله له من يؤذيه.

[ ١٥٨٢٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٩.

٣ - الكافي ٢: ١٩٤ / ٣.

(١) في المصدر: بغض.

(٢) في المصدر: جعل الله له.

٤ - الكافي ٢: ١٩٥ / ١١.

(٣) في المصدر: لا بتعث.

٥ - الكافي ٢: ١٩٦ / ١٢.

١٢٢

السلام) قال: ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم فيه مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٢٩ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ما كان ولا يكون إلى إنّ تقوم الساعة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٣٠ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنانّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكى إليه أذى جاره، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اصبر، ثمّ أتاه ثانية فقال له: صبر الحديث.

[ ١٥٨٣١ ] ٨ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن إسحاق، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.

[ ١٥٨٣٢ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً مؤمناً كان في قلّة جبل لبعث الله من يؤذيه ليأجره على ذلك.

[ ١٥٨٣٣ ] ١٠ - وعن حمزة بن محمّد العلويّ، عن أحمد بن محمّد

____________________

٦ - الكافي ٢: ١٩٦ / ١٣.

٧ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٣.

٨ - الزهد: ٤٣ / ١١٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٩ - علل الشرائع: ٤٤ / ٣.

١٢٣

الكوفيّ، عن عبيد الله بن حمدون، عن الحسين بن نصر (١) ، عن خالد، عن حصين، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيّين(٢) مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عزّ وجّل من يؤذيه ليأجره على ذلك، وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أُمي حتّى أنّ عقيلاً ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني حتّى تذروا علياً، فيذروني ومابي من رمد.

[ ١٥٨٣٤ ] ١١ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٣) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٣٥ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن المنصوريّ، عن عمّ أبيه، عن الإمام عليّ بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من صفت له دنياه فاتّهمه في دينه.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا كان لك صديق فولي ولاية فاصبته على العشر ممّا كان لك عليه قبل ولايته فليس لك بصديق سوء،

____________________

(١) في المصدر: الحسن بن نصير

(٢) في المصدر زيادة: والمؤمنين.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٥٩.

(٣) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضو

١٢ - أمالي الطوسي: ١: ٢٨٦.

١٢٤

قال: وقال الباقر( عليه‌السلام ) : اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنورالله ثمّ تلا هذه الآية: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيِنَ ) (١) .

[ ١٥٨٣٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن النّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأَذى.

٨٦ - باب وجوب كف الأذى عن الجار

[ ١٥٨٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة بن أيّوب (٢) جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت داراً من بني فلان، وإنّ أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره، قال: فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عليّاً وسلمان وأباذرّ - ونسيت آخور أظنّه المقداد إنّ ينأدّوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه - فنأدّوا بها ثلاثاً ثمّ أومأ بيده إلى كلّ أربعين داراً من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

____________________

(١) الحجر ١٥: ٧٥.

١٣ - المحاسن: ٦ / ١٤.

الباب ٨٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عليّ بن فضّال، عن أبي أيّوب ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليّ بن فضّال، عن فضّالة بن أيوب.

١٢٥

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن أيّوب مثله (١) .

[ ١٥٨٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: قال: قرأت في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب، إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه، الحديث مختصر.

[ ١٥٨٣٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت فاطمة (عليها‌السلام ) تشكو إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعض أمرها فأعطاها كربة(٢) وقال: تعلمي ما فيها، فإذا فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت.

[ ١٥٨٤٠ ] ٤ - وعن عدّة أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المؤمن من أمن جاره بوائقه، قلت: ما بوائقة؟ قال: ظلمه وغشمه.

____________________

(١) الزهد: ٤٢ / ١١٣.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٦.

(٢) الكربة بالتحريك: اصول السعف الغلاظ العراض. ( القاموس المحيط - كرب - ١: ١٢٣. هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٢.

١٢٦

[ ١٥٨٤١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصّادق، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمماليك حتّى ظننت (١) أنّه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا، ومازال يوصيني بالسواك حتّى ظننت أنّه سيجعله فريضة، وما زال يوصيني بقيام الليل حتّى ظننت أنّ خيار أُمتي لن يناموا.

وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه إلى قوله: فليس منّا(٣) .

[ ١٥٨٤٢ ] ٦ - وفي( معاني الأَخبار) عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب كلّهم، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) المؤمن الذي اذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، والمسلم الذي

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وأخرى في الحديث ٢٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) فيه عدم جواز العمل بالظن، وأنّه قد لا يكون مطابقا للواقع، حتّى ظن المعصوم فما الظنّ بظن غيره، وقد تقدم لهذا نظائر ويأتي مثلها كثيراً ( منه. ره ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٣٥.

٦ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار لكنه موجود في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٤ / ذيل الحديث ٢.

١٢٧

يسلم المسلمون(١) من لسانه ويده، وليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه.

[ ١٥٨٤٣ ] ٧ - وفي( المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، وأبي الصباح الكنانيّ جميعاً، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: من كفّ أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن عفّ بطنه وفرجه كان في الجنة ملكاً محبوراً، ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتاً في الجنة.

٨٧ - باب استحباب حسن الجوار

[ ١٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأَعمار.

[ ١٥٨٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.

____________________

(١) في نسخة: المؤمنون ( هامش المخطوط ).

٧ - أمالي الصدوق: ٤٤٣ / ٤، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٣، وأورده عن الزهد في الحديث ٨ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

١٢٨

[ ١٥٨٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن سعدان، عن أبي مسعود قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حسن الجوار زيادة في الأَعمار وعمارة الديار.

[ ١٥٨٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الخيّاط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حسن الجوار يعمر الديار، ويزيد في الأَعمار.

[ ١٥٨٤٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال والبيت غاصّ بأهله: اعلموا أنّه ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٨ - باب استحباب اطعام الجيرإنّ ووجوبه مع الضرورة

[ ١٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

____________

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٧.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٨.

٥ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب أحكام المساكن، وفي الأحاديث ٢، ٥، ٨، ١٠ من الباب ١، وفي الحديثين ٢، ٨ من الباب ٨٥، وتقدّم ما يدلّ على كف الأذى عن الجار في الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١٩، ٢١ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٤.

١٢٩

عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن أبي الحسن البجليّ، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما آمن بي من بات شبعإنّ وجاره جائع، قال: وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة.

[ ١٥٨٥٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن إسحاق بن عمار، عن الكاهليّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادى: ياربّ، أما ترحمني، أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه، لو امتهما لأحييتهما (١) لك حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلإنّ إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً.

[ ١٥٨٥١ ] ٣ - قال: وفي رواية أُخرى: فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كلّ غداة من منزله على فرسخ: إلّا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب، وإذا أمسى نادى: إلّا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في فعل المعروف(٣) ، وفي الأَطعمة(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٤.

(١) فيه دلالة على إمكان الرجعة ( منه. قده ).

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب آداب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٦، ٣٠، ٣٢ من أباب آداب المائدة.

١٣٠

٨٩ - باب كراهة مجاورة جار السوء

[ ١٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من القواصم(١) التي تقصم الظهر جار السوء إنّ رأى حسنة أخفاها، وإنّ رأى سيئة أفشاها.

[ ١٥٨٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه إنّ رآك بخير ساءه وإن رآك بشرّ سرّه.

[ ١٥٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجد صاحبه مدارياً، وجار سوء في دار مقام.

____________________

الباب ٨٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: الفواقر.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديثين ١٠، ١١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

١٣١

٩٠ - باب إنّ حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون دارا ً من كل جانب

[ ١٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب: من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله.

[ ١٥٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

[ ١٥٨٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، ما حدّ الجار؟ قال: أربعين داراً من كل جانب.

[ ١٥٨٥٨ ] ٤ - وقد تقدم حديث عقبة بن خالد عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

____________________

الباب ٩٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٩١ / ١.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٥ / ١.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

١٣٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩١ - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً ، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر

[ ١٥٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ١٥٨٦٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما اصطحب اثنان إلّا كان أعظمهما أجراً وأحبّهما إلى الله عزّ وجلّ أرفقهما بصاحبه.

ورواه الصّدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٦١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٤، والفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢١، وأورده عن الخصال والمحاسن والفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

(٢) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٣، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس، وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب السفر.

(٣) الفقيه ٢: ١٨٢ / ٨١٣.

٣ - قرب الإسناد: ٦٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

١٣٣

محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام(١) .

[ ١٥٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد قال: وجدت في كتاب ابن فضّال عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إسماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئة

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩٢ - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً ، والمشي معه هنيئة عند المفارقة

[ ١٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم‌السلام )

____________________

(١) في المصدر زيادة: قضاء لحق الرفاقة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلق المؤلف في هذا الباب في هامش المخطوط ما نصه: تقدم الحديث الاول والثالث بأسانيد اخر في أواخر أبواب السفر ( منه ).

اقول: تقدم في الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٩٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٥.

١٣٤

أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صاحب رجلاً ذمّياً فقال له الذمي: أين تريد يا عبدالله؟ قال: اريد الكوفة، فلمّا عدل الطريق بالذمّي عدل معه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - إلى إنّ قال: - فقال له الذمي: لم عدلت معي؟ فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذا من تمام حسن الصحبة إنّ يشيّع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبيّنا الحديث، وفيه أنّ الذمي أسلم لذلك.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٣ - باب استحباب التكاتب في السفر ، ووجوب رد جواب الكتاب

[ ١٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام الحديث.

[ ١٥٨٦٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التواصل بين الإِخوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب آداب السفر.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ١.

١٣٥

[ ١٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( الإِخوان) بسنده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التواصل بين الأَخوان التزاور، والتواصل بينهم في السفر التكاتب.

٩٤ - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة ، وكونها من اجود الكتابة ، ولا يمد الباء حتّى يرفع السين

[ ١٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإنّ كان بعده شعر.

[ ١٥٨٦٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن علي، عن يوسف بن عبد السّلام، عن سيف بن هارون مولى آل جعدّة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابك، ولا تمدّ الباء حتّى ترفع السين.

[ ١٥٨٦٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) عن محمّد بن عليّ البصري، عن محمّد بن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث - إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سُئل لم سمّي تبّع تبّعاً؟ قال: لأَنّه كان غلاماً كاتباً، وكان يكتب لملك كان قبله، وكان إذا كتب كتب بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً، فقال له الملك:

____________________

٣ - مصادقة الإِخوان: ٥٦ / ٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٢.

٣ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٦.

١٣٦

اكتب وابدأ باسم ملك الرعد، فقال: لا أبدء إلّا باسم إلهي، ثمّ أعطف على حاجتك، فشكر الله له ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك، فتابعه النّاس فسمّي تبّعاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٥ - باب أنّه يستحب إنّ يكتب في العنوإنّ على ظهر الكتاب لفلإنّ وفي داخله إلى فلان ، وكراهة العكس

[ ١٥٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن السريّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، ولا بأس إنّ تكتب على ظهر الكتاب لفلان.

[ ١٥٨٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن النضر بن شعيب، عن أبإنّ بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتب داخل الكتاب لأَبي فلان، واكتب إلى أبي فلان، واكتب على العنوان: لأبي فلان.

٩٦ - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إنّ كان مؤمنا ً

[ ١٥٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الذكر.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٤.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٦.

١٣٧

محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن الأَحمر، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه.

[ ١٥٨٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب، قال: لا بأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل باخيه يكرمه.

٩٧ - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل موضع يناسب

[ ١٥٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: أمر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بكتاب في حاجة، فكتب ثمّ عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأَيمان(١) وغيرها(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٥.

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٧، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الإِيمان.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٣٦ من أبواب الإِيمان.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

١٣٨

٩٨ - باب استحباب تتريب الكتاب

[ ١٥٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يترّب الكتاب وقال: لا بأس به.

[ ١٥٨٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية، أنّه رأى كتباً لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) مترّبة.

[ ١٥٨٧٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يترب الكتاب.

[ ١٥٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن أحمد الورّاق، عن عليّ بن محمّد، عن دارم بن قبيصة (١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: باكروا بالحوائج فإنّها ميسّرة، واتربوا الكتاب فإنّه أنجح للحاجة، واطلبوا الخير عند حسان الوجوه.

____________________

الباب ٩٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٩.

٣ - قرب الإسناد: ١٧٠.

٤ - الخصال: ٣٩٤ / ٩٩.

(١) اضاف في المصدر: ونعيم بن صالح الطبري.

١٣٩

٩٩ - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرإنّ أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق

[ ١٥٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القراطيس تجمع(١) هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله؟ قال: لا، تغسل بالماء أولاً قبل.

[ ١٥٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تحرقوا القراطيس، ولكن امحوها وخرقوها.

[ ١٥٨٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟ قال: امحوا بأطهر ما تجدون.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ١.

(١) في نسخة: تجتمع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٣.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري(٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية معاوية بن عمّار قال: إن قبلت ومرّت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) ، قال: قلت له: الرجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٩.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١.

(٥) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ٣.

٥٠١

الحسن، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه؟ قال: سبحان الله، وما يحرمُ عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر: وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٤٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٨.

٥٠٢

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها‌السلام )

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة( عليها‌السلام ) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( العلل ): عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(١) .

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتّى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوّج(٢) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٥.

(١) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١، ٤٨٩ / ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر: تتزوج.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

٥٠٣

[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس.

[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرّ لانها في عدّة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٨.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٥.

٥٠٤

أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ماأُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه(٢) .

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٦، ٤٧٣ / ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٥.

٥٠٥

على ألف درهم، أيجوز نكاحُه؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً.

أقول: ويمكن الحمل على انّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) ، والمواريث(٢) ، إن شاء الله.

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام( عليه‌السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٣.

٥٠٦

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ - باب كراهة تزويج الحرّ الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال: لا، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرّة، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالإِسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٤٨ / ٤.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٠.

٥٠٧

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يتزوّج الامة قال: لا بأس إذا اضطرّ إليها.

[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي(١) أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولاً ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: إذا اضطرّ إليها فلا بأس.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٧.

(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة، ويمكن ان يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوّج لانهن لا يرغبن في العبيد إلّا نادرا، وإمّا الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوّج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الإِمة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوّج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ / ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم.

٥٠٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٣) .

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال: تتزوّج الحرة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٨.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، وتزوّج الحرّة على الأمة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١٠، ٤١٩ / ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم.=

٥١٠

٤٧ - باب حكم من تزوّج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشرّ سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت.

____________________

= وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٢.

٥١١

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .

٤٨ - باب حكم من تزوّج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها، وإمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

(١) في المصدر إضافة: امة.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي ما يدلّ على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلّا بإذنها في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٤.

(٧) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥١٢

٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال في أُختين اُهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدّة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعدما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(١) المقنع: ١٠٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ / ١١.

٥١٣

ورواه الشيخ باسنإده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) .

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوّج أو كانت في عدّة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٤) .

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٥) قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٠.

(٢) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.

(٥) النساء ٤: ١٩.

٥١٤

كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبوقيس بن الاسلت(١) ألقى محسن(٢) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف انّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (٣) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله( يا أيّها الذّين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٢ - باب حكم الأمة المفضاة

[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، في( نوادر الحكمة ): أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

____________________

(١) في المصدر: الأسلب.

(٢) في المصدر: محصن.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

(٤) النساء ٤: ١٩

(٥) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد نكاح.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

٥١٥

٥١٦

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر د واماً

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من صحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.

____________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥.

(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).

٥١٧

[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت: فانّه يتزوّج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): بإسناده عن

____________________

٣ - مجمع البيان ٢: ٦.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

٥١٨

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتّى تنقضي عدّة المطلقة، فان تزوّج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطّلق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

____________________

(١) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

(٢) تخف العقول: ٢٤٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٣.

٥١٩

يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه، إلّا أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه(١) .

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صأحبّ العسكر( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى، فكتب( عليه‌السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب(٤) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.

(٢) في الكافي: محمّد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٨.

(٤) في المصدر: وهب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586