وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333164
تحميل: 4280


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333164 / تحميل: 4280
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

يزيد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض امهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري(٣) .

قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٤) .

أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن ( أبي جعفرعليه‌السلام )(١) ، قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٣٩.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١.

(١) في المصدر: ابي عبدالله عليه‌السلام .

٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ | ٣.

٥٠١

الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة امه؟ قال: سبحان الله، وما يحرم عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضاعليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر: وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

__________________

٥ - قرب الاسناد: ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٣٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٤٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ | ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ | ٦٣٨.

٥٠٢

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمةعليها‌السلام

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمةعليها‌السلام إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.

محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ): عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول، وذكر مثله(١) .

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج(١) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

__________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ | ١٨٥٥.

(١) علل الشرائع: ٥٩٠ | ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ | ١٩٠١، ٤٨٩ | ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب العدد.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٥.

٥٠٣

[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال عليعليه‌السلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ان أمير المؤمنينعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ | ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ | ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من ابواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ | ١٨١٨.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٢.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من ابواب النفاس.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من ابواب العدد.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٥.

٥٠٤

أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه(٢) .

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ | ١٨١٦، ٤٧٣ | ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ | ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ | ٦٩٥.

٥٠٥

على ألف درهم، أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

أقول: ويمكن الحمل على انه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق(٢) ، والمواريث(٣) ، إن شاء الله.

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، ان علياعليه‌السلام قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامامعليه‌السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.

__________________

(٢) يأتي في الباب ٢١ من ابواب اقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من ابواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ | ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ | ١٩٢٣.

٥٠٦

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال: لا، إلاّ أن يضطر إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهمعليهم‌السلام قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالاسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن

__________________

(١) الكافي ٦: ١٤٨ | ٤.

(٢) يأتي في الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثى.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ | ١٣٧٠.

٥٠٧

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الحر يتزوج الامة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.

[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي(١) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولا ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.

__________________

٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٧.

(١) في نسخة « لا باس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية، ويمكن ان يوجه بان المراد انما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ | ١٣٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ | ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ | ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ | ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب القسم.

٥٠٨

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٢) .

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن نكاح الامة؟ فقال: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

__________________

(١) يأتي في الابواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الابواب وفي الباب ٤٦ من ابواب المتعة وفي الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤٠٨.

(٢) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ | ٩، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٥٠٩

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفرعليه‌السلام : تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة، وتزوّج الحرة على الامة.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤٠٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤١٠، ٤١٩ | ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٦، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٧ | ٢٩٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب القسم والنشوز.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من ابواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من ابواب القسم.

٥١٠

٤٧ - باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى بن الازرق، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

____________

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٩ | ٣٠٣.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ | ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٩ | ٣٠٢.

٥١١

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .

٤٨ - باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل أبوجعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

__________________

(١) في المصدر إضافة: امة.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ | ٤.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا بإذنها في الباب ١٦ من ابواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٤.

(٢) تقدم في الابواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الابواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٥١٢

٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبداللهعليه‌السلام قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

__________________

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٩، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من ابواب المهور.

(١) المقنع: ١٠٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ | ١١.

٥١٣

ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس(٤) .

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء(٢) .

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) (١) قال:

__________________

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٤ | ١٧٣٠.

(٤) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من ابواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.

(١) النساء ٤: ١٩.

٥١٤

كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبوقيس بن الاسلت(٢) ألقى محسن(٣) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) (٤) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) (٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٦) .

٥٢ - باب حكم الامة المفضاة

[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في ( نوادر الحكمة ): أن الصادقعليه‌السلام قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال.

__________________

(٢) في المصدر: الاسلب.

(٣) في المصدر: محصن.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

(٥) النساء ٤: ١٩

(٦) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٧ من ابواب عقد نكاح.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١١١ | ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب ديات الاعضاء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب ديات الاعضاء.

٥١٥

٥١٦

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب(١) عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.

__________________

ابواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٥.

(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).

٥١٧

[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: قال الصادقعليه‌السلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢ - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فانه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): بإسناده عن

__________________

٣ - مجمع البيان ٢: ٦.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٤ | ١٢٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ١١، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالكفر.

٣ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٤ | ١.

٥١٨

الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش، عن الصادقعليه‌السلام في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا(٢) .

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

__________________

(١) الخصال: ٦٠٧ | ٩.

(٢) تخف العقول: ٢٤٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ | ١٤.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ | ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ | ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٦ | ٣٢٣.

٥١٩

يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه، إلاّ أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه(١) .

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ، أيتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمد بن عبدالله(١) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام : انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى، فكتبعليه‌السلام : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب(١) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ | ١٢٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ | ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ | ١٢٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٣١.

(١) في الكافي: محمد بن يحيى.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ | ١٩٥٤.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ | ١٨٨٨.

(١) في المصدر: وهب.

٥٢٠