وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403912 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّة له قال: يا أباذرّ، إيّاك والغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأَنّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها. يا أباذّر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قلت: يا رسول الله، فانّ كان فيه (٢) الذي يذكر به، قال: إعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٠٩ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تحرّم الجنة على ثلاثة: على المنّان، وعلى المغتاب، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣١٠ ] ١١ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وهل يكبّ الناس في النار يوم القيامة إلّا حصائد السنتهم!

[ ١٦٣١١ ] ١٢ - وعن فضّالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٢) في المصدر: فانّ كان فيه ذاك.

١٠ - الزهد: ٩ / ١٧، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٨ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

١١ - الزهد: ١٠ / ١٨.

١٢ - الزهد: ١١ / ٢٣، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ١٦٣١٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات، - يعني: نمّاماً -، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله، ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، وان مات قبل انّ يتوب مات مستحلّاً (٢) لما حرّم الله عزّ وجّل، إلّا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

[ ١٦٣١٣ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: انّ من الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإنّ من

____________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٧ / ٢.

١٣ - الفقيه ٤: ٤ و ٨ / ١.

(٢) في نسخة: وهو مستحلٌّ.

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٧.

٢٨٢

البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.

ورواه في( معاني الأَخبار) بهذا الإِسناد (١) .

[ ١٦٣١٤ ] ١٥ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عّمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت.

ورواه في( الخصال) بهذا السند، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٢) .

[ ١٦٣١٥ ] ١٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن المغيرة بن محمّد، عن بكر بن خنيس، عن أبي عبدالله الشامي، عن نوف البكاليّ قال: أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف، أحسن يحسن إليك - إلى انّ قال: - قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار، ثمّ قال: يا نوف، كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النّاس بالغيبة الحديث.

[ ١٦٣١٦ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الأَخبار) عن أحمد بن

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٨٤ / ١.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٧٨ / ٢٢.

(٢) الخصال: ٢١٧ / ٤٠.

١٦ - أمالي الصدوق: ١٧٤ / ٩.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٤ / ٨٧، ومعاني الأخبار: ٣٨٨ / ٢٤، وأورده عن العيون في الحديث ٦ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٨٣

زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن ابيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه (١) ، فقال: ليس حيث تذهب، إنمّا البيت اللحم البيت (٢) الذي تؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة وأما اللحم السّمين فهو المتبختر(٣) المتكبّر المختال في مشيه(٤) .

[ ١٦٣١٧ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أسباط بن محمّد يرفعه إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الغيبة أشدّ من الزنا، فقيل: يارسول الله ولم ذلك؟ قال: أمّا صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه، وأمّا صاحب الغيبة، فيتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه (٥) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى مثله (٦) .

ورواه الطبرسيّ في( مجمع البيان) عن جابر، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إيّاكم والغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ثمّ ذكر نحوه(٧) .

____________________

(١) في العيون زيادة: فكيف ذلك، وفي المعاني: فكيف ذاك.

(٢) كلمة ( البيت ): ليس في العيون.

(٣) في العيون: المتجبّر.

(٤) في العيون: مشيته.

١٨ - علل الشرائع: ٥٥٧ / ١.

(٥) في المصدر: الذي اغتابه يُحلّه.

(٦) الخصال: ٦٢ / ٩٠.

(٧) مجمع البيان ٥: ١٣٧.

٢٨٤

[ ١٦٣١٨ ] ١٩ - وفي كتاب( الإِخوان) بسنده عن أسباط بن محمّد رفعه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ألا اخبركم بالذي هو أشدّ(١) من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه.

[ ١٦٣١٩ ] ٢٠ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدانّ بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه عندك شاهدان، فهو من أهل العدالة؛ والستر، وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان؛ ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير.

[ ١٦٣٢٠ ] ٢١ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوءه (٣) ، فانّ مات وهو كذلك

____________________

١٩ - مصادقة الإِخوان: ٧٦ / ١.

(١) في المصدر: هو شر.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٣ وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢١ - عقاب الأعمال: ٣٣٥ و ٣٤٠ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من إبواب الاحتضار.

(٣) في المصدر: وانتقض وضوءه.

٢٨٥

مات وهو مستحلّ لما حرّم الله - إلى انّ قال: - ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها (١) في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد، فانّ سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ خطوة أربعون ألف ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة، وكأنّما عبدالله عزّ وجّل مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما (٢) غضب الله عزّ وجّل عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم.

[ ١٦٣٢١ ] ٢٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن حمّاد الأَنصاريّ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الغيبة انّ تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزّ وجلّ: ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثماً مُبِيناً ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ووضعها.

(٢) في المصدر: وقطيعة ما بينهما.

٢٢ - تفسير العياشى ١: ٢٧٥ / ٢٧٠.

(٣) النساء ٤: ١١٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ٥ و ٨ و ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب الجماعة.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٥٤ وفي البابين ١٥٥ و ١٥٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة

[ ١٦٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه(١) بعثه الله في طينة خبال حتّى يخرج ممّا قال، قلت: وما طينة خبال، قال: صديد يخرج من فروج المومسات.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكلّ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ١٦٣٢٣ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٥)

____________________

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٥.

(١) في العقاب: بما ليس فيهما ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٦.

(٤) معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٢ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٣.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٨٧

عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه.

ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة

[ ١٦٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغيبة قال: هو انّ تقول لأَخيك في دينه مالم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.

[ ١٦٣٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سياّبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الظاهر (٣) مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتانّ انّ تقول فيه ما ليس فيه.

____________________

(١) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٩ / ٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: الظاهر فيه.

٢٨٨

[ ١٦٣٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأَزرق قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه النّاس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه النّاس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٢٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.

[ ١٦٣٢٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإِمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.

[ ١٦٣٢٩ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٦.

٤ - أمالي الصدوق: ٤٢ / ٧.

٥ - قرب الإسناد ٨٢.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٨٣ / ٢٩٦.

(١) النساء ٤: ١٤٨.

٢٨٩

[ ١٦٣٣٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) في قوله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الضّيف ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه انّ يذكر سوء ما(٢) فعله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) وتقدّم في الجماعة ما يدلّ على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها(٤) .

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له

[ ١٦٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمير (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كفّارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الاستحلال(٦) ، ويأتي ما يدلّ على

____________________

٧ - مجمع البيان ٢: ١٣١.

(١) النساء: ١٤٨.

(٢) كتب في المخطوط على كلمة ( ما ): « أو مضروب ».

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٤.

(٥) في المصدر: حفص بن عمر.

(٦) تقدم في الحديثين ٩ و ١٨ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

٢٩٠

الاستغفار من الظلم في جهاد النفس(١) .

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد

[ ١٦٣٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) -: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٣٣٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعأنّه نصره الله وأعأنّه(٢) في الدّنيا والآخرة، ومن لم ينصره(٣) ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلّا خفضه الله(٤) في الدّنيا والآخرة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٢ من أبواب الكفارات.

الباب ١٥٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ٢، وعقاب الأعمال: ٢٩٩ / ١.

(٢) قوله ( واعأنّه ): ليس في الثواب.

(٣) في المصدر: ومن أُغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره.

(٤) في العقاب: حقّره الله.

٢٩١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٣٣٤ ] ٣ - وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من رد عن عرض أخيه المسلم، وجبت له الجنّة البتة.

[ ١٦٣٣٥ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلّا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهويقدر على نصرته إلّا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهويقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والاخرة.

[ ١٦٣٣٦ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ١، وأورد ذيله عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث ٩ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار.

٢٩٢

[ ١٦٣٣٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالله (١) ، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، ومن اتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثنِ به، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

[ ١٦٣٣٨ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن إسحاق بن عبدان، عن محمّد بن عبدالله الحضرميّ، عن محمّد بن إسماعيل الأَحمسيّ، عن المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي الدّرداء، عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فردّ رجل من القوم عليه، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار.

[ ١٦٣٣٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقاً على الله انّ يعتقه من النار. يا أبا ذرّ، من أُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة، وان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

____________________

٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٣٨.

(١) في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله.

٧ - أمالي الطوسيّ ١: ١١٤.

٨ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

٢٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه ، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن

[ ١٦٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن سنان مثله (٢) .

[ ١٦٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين النّاس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.

ورواه الصّدوق في( المجالس) وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧، ٨، ١٩، ٢٢، ٢٤ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٢، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٢) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ١.

٢٩٤

عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان نحو (١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنان نحوه (٢) .

[ ١٦٣٤٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار (٣) ، عن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو انّ ينكشف فترى منه شيئاً، إنّما هو انّ تروى عليه أو تعيبه.

[ ١٦٣٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فانّ شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله: ( إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٣ / ١٧، وعقاب الأعمال: ٢٨٧ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٣ / ٧٩.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٣، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٣) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١.

(٤) النور ٢٤: ١٩.

٢٩٥

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٦٣٤٤ ] ٥ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن سمع فاحشةً فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خيراً فأفشاه كان كمن عمله.

[ ١٦٣٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتّى يركبه.

[ ١٦٣٤٦ ] ٧ - العيّاشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا نزلت المائدة على عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريّين: يا روح الله أكل منها فلان فقال له عيسى( عليه‌السلام ) : أكلت منها؟ فقال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منها، فقال عيسى( عليه‌السلام ) : صدّق أخاك، وكذّب بصرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٧، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٥٠ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٦٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٣ من أبواب فعل المعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤٥، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.=

٢٩٦

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه

[ ١٦٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

[ ١٦٣٤٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه انّ قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (١) .

[ ١٦٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله، إلى قوله: معصية (٢) .

____________________

= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٤، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٣.

(١) في المصدر: بينهم.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٢، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

٢٩٧

ورواه الصدوق مرسلاً إلى آخره(١) .

[ ١٦٣٥٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

[ ١٦٣٥١ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن نزار، عن الحسين بن عبدالله قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كفّ عن أعراض النّاس أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن النّاس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له

[ ١٦٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ماشهد رجل على رجل بكفر قط إلّا باء به أحدهما،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠٠ / ٩٠٩.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ١.

٥ - الزهد: ٦ / ٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٨ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٥٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٥.

٢٩٨

إن كان شهد على كافر صدق، وان كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإيّاكم والطعن على المؤمنين.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، مثله (١) .

[ ١٦٣٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان(٢) ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن: أُف، خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوّي كفر أحدهما، ولايقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة (٤) ، عن محمّد بن فضيل مثله(٥) .

[ ١٦٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة، وكان قمناً أن لايرجع إلى خير.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ٩٩ / ٦٧.

(٤) في الكافي: محمّد بن عبدالله، عن زرارة.

(٥) الكافي ٨: ٣٦٥ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٩.

٢٩٩

سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ... وذكر مثله(١) .

[ ١٦٣٥٥ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجّل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه فمن طعن عليهم وردّ(٢) عليهم فقد ردّ على الله في عرشه، وليس من الله في شيء، وإنمّا هو شرك الشيطان.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن المفضّل بن عمر مثله (٣) .

[ ١٦٣٥٦ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبريّ، عن محمّد بن همام، عن الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يحيى بن زكريّا، عن داود بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انّ الله عزّ وجّل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أوردّ عليه قوله فقد ردّ على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

(٢) في المصدر: أو ردّ.

(٣) المحاسن: ١٠٠ / ٧٠.

٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١٠، ١٣ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦٠ - ١٦٣ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.

٥٢١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.

٥٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.

(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.

(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

٥٢٤

٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.

٥٢٥

وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

٥٢٦

سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الإِسناد: ٥٠

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.

٥٢٧

أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥٢٨

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.

٥٢٩

عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٥٣٠

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.

٥٣١

٥٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .

____________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.

(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) .

(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.

٥٣٣

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٥٣٤

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.

____________________

(١) في المصدر: ان علياً (عليه‌السلام ).

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.

(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.

٥٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.

وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

٥٣٧

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.

٥٣٨

عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٥٣٩

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586