وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403338 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

عقبة، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأثمد يجلو البصر، ويقطع الدمعة، وينبت الشعر.

٥٦ - باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه

[ ١٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا بأس.

[ ١٦١٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اكتحلوا وتراً، واستاكوا عرضا.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٧ - باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعاً في اليمنى وثلاثاً في اليسرى

[ ١٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى، وثلاثاً في اليسرى.

__________________

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ١١.

٢ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السواك.

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٤، ٦، ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ١٢.

١٠١

[ ١٦١٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل بالليل ينفع البدن(١) وهو بالنهار زينة.

[ ١٦١٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمر، عن حمزة بن بزيع، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: الكحل عند النوم أمان من الماء.

[ ١٦١٤ ] ٤ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن منصور بن محمّد، عن أبيه، عن أبي صالح الأحول، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه ( من الأثمد )(٢) .

[ ١٦١٥ ] ٥ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: الكحل باللّيل يطيب الفم.

[ ١٦١٦ ] ٦ - وعن جابر، عن خداش، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: كان للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مكحلة يكتحل منها في كلّ ليلة ثلاث مراود في كلِّ عين عند منامه.

أقول: هذا محمول على النسخ، أو بيان الجواز.

[ ١٦١٧ ] ٧ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً، وفي اليسرى ثنتين وقال: من شاء

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٣.

(١) في نسخة: العين، ( منه قدّه ).

٣ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ٣.

٤ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٨٣.

(٢) في المصدر: بالأثمد.

٥ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٨٣.

٦ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٨٣.

٧ - مكارم الأخلاق: ٣٤.

١٠٢

اكتحل ثلاثاً ( في كلّ عين )(١) ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج، وربما اكتحل وهو صائم، وكان له مكحلة يكتحل بها ( في الليل )(٢) ، وكان كحله الأثمد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ولا يخفى وجه الجمع.

٥٨ - باب استحباب اتّخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام

[ ١٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن (عليه‌السلام ) ميلاً من حديد(٤) ومكحلة من عظام فقال: هذا كان لأبي الحسن (عليه‌السلام ) فاكتحل به فاكتحلت.

٥٩ - باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله

[ ١٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد، قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.

__________________

(١) في المصدر: وكلّ حين.

(٢) وفيه: بالليل.

(٣) تقدّم في الحديث ١، ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) فيه طهارة الحديد ويأتي في النجاسات مثله، ( منه قدّه ).

الباب ٥٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ١، والحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

١٠٣

[ ١٦٢٠ ] ٢ - وبالإِسناد، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير(١) الثياب، ونكاح الإِماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٦٢١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لي: استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك، وفي رواية أُخرى: ويستريح بدنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ١٦٢٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحجّال، عن أبان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ): ألقوا عنكم الشعر فإنّه يحسن(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الملابس وفي الحديث ١ من الباب ١٥٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في نسخة الفقيه: تشهير، ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٢.

(٣) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٧.

(٤) ثواب الأعمال: ٤١.

٤ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٥٨.

(٥) في نسخة: نجس، هذا مجاز أو بالمعنىٰ اللغوي أي ضد النظافة لما مضى ويأتي، ( منه قدّه ).

(٦) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٥.

١٠٤

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله ابن محمّد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٠ - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره

[ ١٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنّة ينقض الفريضة، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ١٦٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) إذا قضى نسكه(٤) عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق.

__________________

(١) الكافي ٦: ٥٠٥ / ٥.

(٢) يأتي في الباب ٦٠، ٦١ والحديث ٣، ٥ من الباب ٦٢، والحديث ٧ من الباب ٦٦، والحديث ٥ من الباب ٦٧، والباب ٧٩، ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٣ والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من النواقض، والحديث ١ من الباب ٨٣ من النجاسات، والحديث ٢ من الباب ١ من الوضوء.

(٣) الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٠.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٥.

(٤) في نسخة: مناسكه، ( منه قدّه ).

١٠٥

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ١٦٢٥ ] ٣ - وعن علي بن محمّد رفعه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: حلق الرأس مثلة(٢) ، فقال (عليه‌السلام ) : عمرة لنا، ومثلة لأعدائنا.

[ ١٦٢٦ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في إطالة الشعر ؟ فقال: كان أصحاب محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مشعرين، يعني الطمّ.

ورواه ابن إدريس في، آخر ( السرائر )(٣) نقلاً من ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن مغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

قال صاحب المنتقى: الظاهر أنّ المراد من الطمّ الجزّ، فيدلّ على عدم مرجوحيّة الإطالة مع الجزّ(٤) .

[ ١٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لرجل: احلق فإنه يزيد في جمالك.

[ ١٦٢٨ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم.

__________________

(١) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٤.

(٢) مثّل بفلان مثلاً ومثلة بالضم نكَّل كمثَّل تمثيلاً وهي مُثله بضم الثاء وسكونها « القاموس المحيط ٤: ٥٠ » هامش المخطوط.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٩ / ١٥.

(٤) منتقى الجمان ١: ١١٨.

٥ - الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٧.

٦ - الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٨ و ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٦.

١٠٦

[ ١٦٢٩ ] ٧ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأحلق في كلِّ جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٦٣٠ ] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أربع من أخلاق الأنبياء: التطيّب، والتنظيف بالموسى، وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة.

[ ١٦٣١ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ): نقلاً من كتاب ( الجامع ): لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ( إن الشعر على الرأس )(٢) إذا طال ضعف البصر، وذهب ( بضوء نوره )(٣) ، وطمّ(٤) الشعر يجلو البصر، ويزيد في ضوء نوره، الحديث.

[ ١٦٣٢ ] ١٠ - ومن كتاب ( أُنس العالم ): للصفواني قال: روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشابِّ، ووقار بالشيخ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٦) .

__________________

٧ - الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٦.

(١) الكافي ٦: ٤٨٥ / ٧.

٨ - الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ٥٧ / ١٧.

(٢) في المصدر: إنّ شعر الرأس.

(٣) وفيه: بضوئه ونوره.

(٤) طمّ الشعر: جزّه أو قصه ( مجمع البحرين ٦: ١٠٧ ).

١٠ - مستطرفات السرائر: ١٥٠ / ٧.

(٥) تقدّم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ٦٢، والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

١٠٧

٦١ - باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها، وترك بقيّة الرأس واستحباب حلق القفا

[ ١٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال: حجمني الحجّام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسن (عليه‌السلام ) فقال: أيّ شيء هذا ؟ اذهب فاحلق رأسك، قال: فذهبت وحلقت رأسي.

[ ١٦٣٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت جعلت فداك، ربما كثر الشعر في قفاي فيغمّني غمّاً شديداً، قال: فقال لي: يا إسحاق، أما علمت أنّ حلق القفا يذهب بالغمّ.

٦٢ - باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال

[ ١٦٣٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من اتخذ شعراً ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار.

قال: وكان شعر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وفرة لم يبلغ الفرق.

[ ١٦٣٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٨.

الباب ٦٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٠ و ٣٣١.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ١.

١٠٨

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل لم يكون له وفرة(١) أيفرقها أو يدعها ؟ قال: يفرقها.

[ ١٦٣٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت إنّهم يروون أنّ الفرق من السنّة، وقلت: يزعمون أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فرق، قال: ما فرق النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر.

[ ١٦٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن أيّوب بن هارون، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفرق شعره ؟ قال: لا إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أُذنه.

[ ١٦٣٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الفرق من السنّة ؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: نعم، قلت: كيف فرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وليس من السنّة ؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفرق كما فرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإلّا فلا، قلت له: كيف ذلك ؟ قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما(٢) صُدَّ عن البيت

__________________

(١) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، أو ما مال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الأذن، ( منه قدّه ) الصحاح ٢: ٨٤٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ٥.

(٢) في المصدر: حين.

١٠٩

وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك(١) الله بها في كتابه إذ يقول:( لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الـمَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ ) (٢) فعلم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ الله سيفي له بما أراه، فمن ثمّ وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم، حيث وعده الله عزّ وجلّ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر، ولا كان ذلك من قبله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

أقول: وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السابقة.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك، وما تضمّن أنّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً، وإنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له(٣) .

٦٣ - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها، والأخذ من العارضين، وتبطين اللحية ( * )

[ ١٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيّوب

__________________

(١) في المصدر: أخبره.

(٢) الفتح ٤٨: ٢٧.

(٣) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ؟ ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٦٣

فيه ٥أحاديث

* - العارض: صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه ( القاموس المحيط ٢: ٣٤٦ ) وتبطين اللحية: أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك ( القاموس المحيط ٤: ٢٠٤ ).

١ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٥.

١١٠

الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) والحجّام يأخذ من لحيته، فقال: دوِّرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[ ١٦٤١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) قد خفّف لحيته.

[ ١٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدهقان، عن درست، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مرّ بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجل طويل اللحية فقال: ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيّأ بلحيته(٢) بين اللحيتين، ثمّ دخل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلمّا رآه قال: هكذا فافعلوا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٤٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى، عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يأخذ عارضيه(٤) ويبطن لحيته.

[ ١٦٤٤ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ١٢.

(٢) في المصدر: لحيته.

(٣) الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ١.

(٤) العارضان: العذاران، ( منه قدّه ).

٥ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٤.

١١١

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال: أمّا من عارضيه فلا بأس، وأمّا من مقدّمها فلا.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، مثله(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال في آخره فلا يأخذ(٢) .

أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله(٣) وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حلق الشعر(٤) .

٦٤ - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية

[ ١٦٤٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإنّ ذلك يشين الوجه.

٦٥ - باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللحية

[ ١٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٢.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٥٩ / ١.

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ١٠.

١١٢

عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما زاد على القبضة ففي النار، يعني اللحية.

[ ١٦٤٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.

[ ١٦٤٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن إسحاق بن سعد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قدر اللحية قال: تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) والذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللحية، وهو محمول على القبضة وما دونها(٢) .

[ ١٦٤٩ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته، وفي نقش خاتمه، وفي كنيته.

أقول: الظاهر أنّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ٢، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

٤ - الخصال: ١٠٣ / ٦٠.

١١٣

٦٦ - باب استحباب الأخذ من الشارب، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط

[ ١٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّ الشارب أمن السنة ؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[ ١٦٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإِطار(٢) .

[ ١٦٥٢ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً(٣) يستتر به.

ورواه الصدوق مرسلاً، مثله(٤) .

[ ١٦٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكرنا الأخذ من الشارب،

__________________

الباب ٦٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٧.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٦.

(٢) الإطار: هو ككتاب: حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ( مجمع البحرين ٣: ٢٠٨ ).

٣ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ١١.

(٣) في نسخة: مجناً، ( منه قدّه ).

(٤) الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٨، وفيه: مجناً بدل مخبئاً.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٨.

١١٤

فقال: نشرة(١) ، وهو من السنّة.

[ ١٦٥٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن عثمان أنّه رأى أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب.

[ ١٦٥٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا يطولنَّ أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه، ولا عانته، فإنَّ الشيطان يتّخذها مخبئاً(٢) يستتر بها.

[ ١٦٥٦ ] ٧ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: كان شريعة إبراهيم (عليه‌السلام ) التوحيد والإِخلاص - إلى أن قال - وزاده في الحنيفيّة(٣) الختان، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، وأمره ببناء البيت، والحجّ، والمناسك، فهذه كلّها شريعته.

[ ١٦٥٧ ] ٨ - وعنه (عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ لإِبراهيم: « تطهّر » فأخذ شاربه، ثمّ قال: « تطهّر » فنتف من إبطيه، ثمّ قال: « تطهّر » فقلّم أظفاره، ثمّ قال: « تطهّر » فحلق عانته، ثمّ قال: « تطهّر » فاختتن.

__________________

(١) النُشْرَة: عوذة يعالج بها المجنون والمريض. ( مجمع البحرين ٣: ٤٩٤ ).

٥ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٩.

٦ - علل الشرائع: ٥١٩، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مخابئاً.

٧ - مكارم الأخلاق: ٦٠.

(٣) الحنيف: كأمير، الصحيح الميل إلى الإِسلام، وكل من حج أو كان علىٰ دين ابراهيم (عليه‌السلام ) « القاموس المحيط ٣: ١٣٠ ».

٨ - مكارم الأخلاق: ٦٠.

١١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس(١) وفي السواك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦٧ - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها

[ ١٦٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حفّوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبّهوا باليهود.

[ ١٦٥٩ ] ٢ - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ المجوس جزّوا لحاهم، ووفّروا شواربهم وإنّا نحن نجزّ الشوارب، ونعفي اللحى، وهي الفطرة(٤) .

[ ١٦٦٠ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم المكتّب، عن محمّد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حفّوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبّهوا بالمجوس.

[ ١٦٦١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي في الباب ٦٧ والحديث ٢ من الباب ٦٨، والحديث ٦، ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٤.

(٤) الفطرة: الدين، ( منه قدّه ).

٣ - معاني الأخبار: ٢٩١ / ١.

٤ - الكافي ١: ٢٨٠ / ٣.

١١٦

موسى بن جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حداهي، عن عبدالله بن أيّوب، عن عبدالله بن هاشم(١) ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في شرطة الخميس ومعه درّة(٢) لها سبّابتان يضرب بها بيّاعي الجري والمارماهي، والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟ قال: فقال له: أقوام حلقوا اللّحى وفتلوا الشوارب فمسخوا، الحديث.

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن يعقوب، مثله إلّا أنّه قال: والزمير، والطافي(٣) .

[ ١٦٦٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من تفسير علي بن إبراهيم، عن الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) (٤) قال: إنّه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمّها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله، فلمّا عزم قال الله تعالى له ثواباً له - إلى أن قال -( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) (٥) ثمّ أنزل عليه الحنيفيّة وهي عشرة أشياء: خمسة منها في الرأس، وخمسة منها في البدن، فأمّا التي في الرأس: فأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، وطمّ الشعر، والسواك، والخلال، وأمّا التي في البدن: فحلق الشعر من البدن، والختان، وتقليم الأظفار، والغسل من الجنابة، والطهور بالماء، فهذه الحنيفية الظاهرة الّتي جاء بها إبراهيم (عليه‌السلام ) ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله:

__________________

(١) في نسخة « هشام »، ( منه قدّه ).

(٢) الدرة بالكسر: التي يضرب بها ( منه قده ) الصحاح ٢: ٦٥٦.

(٣) إكمال الدين: ٥٣٦ / ١.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٠٠.

(٤ و ٥) البقرة ٢: ١٢٤.

١١٧

( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين، وسلوك طريقتهم(٤) وتشبّه الرجال بالنساء(٥) .

ويأتي ما يدلّ على وجوب الدية في حلق اللحية(٦) ، وما يدلّ على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره(٧) .

٦٨ - باب استحباب أخذ الشعر من الأنف.

[ ١٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن حمزة الأشعري رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) ، مثله(٨) .

[ ١٦٦٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه، فإنّ ذلك

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٤١ والحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١، وأحاديث الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٤) ياتي في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) ياتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.

(٦) ياتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء.

(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ١.

(٨) الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٣٢.

١١٨

يزيد في جماله، وقال: كفى بالماء طيباً.

٦٩ - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال

[ ١٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -: المشط للرأس يذهب بالوباء، قال: قلت: وما الوباء ؟ قال: الحمّى، والمشط للِّحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن نصر(١) بن إسحاق، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: كثرة تسريح الرأس ( يذهب بالوبا، ويجلب الرزق، ويزيد )(٢) في الجماع.

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٦٦٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوبا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) .

__________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ١، وأورد نحوه في الحديث ١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣، وقطعة في الحديث ٣ من هذا الباب والحديث ١، ٣ من الباب الآتي.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٦.

(١) في المصدر: نضر.

(٢) في المصدر: الأفعال الثلاثة على صيغة التأنيث.

(٣) ثواب الأعمال: ٣٩ / ١.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / قطعة من الحديث ٣٢٠، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في أحاديث الباب ٧٠ و ٧١ و ٧٢ والحديث ١ و ٣ من الباب ٧٣ والباب ٧٥ من هذه الأبواب.

١١٩

٧٠ - باب استحباب التمشّط

[ ١٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: المشط يذهب بالوباء، الحديث.

[ ١٦٦٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، قال: كثرة المشط يقلّل البلغم(١) .

[ ١٦٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ): المشط يذهب بالوباء، وهو الحمّى.

قال: وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي: يذهب بالونا، وهو الضعف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

الباب ٧٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٩.

(١) في المصدر: كثرة التمشط تُقلل البلغم.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧١ و ٧٢ و ٧٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٤ والباب ٧٦ من هذه الأبواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.

٥٢١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.

٥٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.

(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.

(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

٥٢٤

٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.

٥٢٥

وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

٥٢٦

سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الإِسناد: ٥٠

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.

٥٢٧

أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥٢٨

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.

٥٢٩

عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٥٣٠

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.

٥٣١

٥٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .

____________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.

(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) .

(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.

٥٣٣

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٥٣٤

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.

____________________

(١) في المصدر: ان علياً (عليه‌السلام ).

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.

(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.

٥٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.

وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

٥٣٧

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.

٥٣٨

عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٥٣٩

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586