وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 338877
تحميل: 4413


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338877 / تحميل: 4413
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

ذلك، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن سنان(٢) .

وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان، نحوه(٣) .

[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ - وبإسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ | ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٠ | ١٢٥٣، والاستبصار ٣: ١٨١ | ٦٥٧.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٨ | ١٩٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٥٩.

٣ - التهذيب ٧: ٢٩٨ | ١٢٤٦، والاستبصار ٣: ١٧٩ | ٦٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٨ | ١٢٤٧، والاستبصار ٣: ١٧٩ | ٦٥١.

٥٤١

يهودية على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا(١) بتزويج جديد.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.

[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : النصراني تزوج(١) النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الاول.

[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (١) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك(٢) بعصمتها.

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٠٠ | ١٢٥٥، والاستبصار ٣: ١٨١ | ٦٥٩.

(١) في نسخة زيادة: يتزوج ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨٣، واخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب المهور.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٢) في المصدر: يمسك.

٥٤٢

أقول: هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

٦ - باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك

[ ٢٦٢٩٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة(٢) .

[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، الحديث.

__________________

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٣، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٠ | ٣٠٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٧.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٧ | ٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ | ١١٥١، واخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب ما يكتسب به.

٥٤٣

٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تتزوج اليهودية(١) والنصرانية على المسلمة.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.

[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.

[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:

__________________

الباب ٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٧ | ٤، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ | ٢٩٢.

(١) في المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٧ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٨ | ٢٩٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١١٨ | ٣٠٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٩.

٥٤٤

يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، نحوه(١) .

أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقية.

[ ٢٦٣٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٨ - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ ٢٦٣٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(١) عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المراديّ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوج عليهما أمة، قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن

__________________

(١) الكافي ٧: ٢٤١ | ٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٨٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ١١.

(١) في نسخة: ابن ابي عمير « هامش المخطوط ».

٥٤٥

تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين

[ ٢٦٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة(١) .

[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن عليعليه‌السلام : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال عليعليه‌السلام : ( لا يفرق )(١) بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٩ | ١٧٩٧.

الباب ٩

فيه ١١ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٣٠٠ | ١٢٥٤، والاستبصار ٣: ١٨١ | ٦٥٨.

(١) في المصدر: دار الكفر بدل ( للهجرة ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٠١ | ١٢٥٧، والاستبصار ٣: ١٨٢ | ٦٦١.

(١) في المصدر: اتسلم؟ قال: لا ففرق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٠١ | ١٢٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٢ | ٦٦٢.

٥٤٦

السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله(١) .

[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، الحديث.

[ ٢٦٣١٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، الحديث.

[ ٢٦٣١١ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ | ٢.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٨ | ٩، والتهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٥٩، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٣.

(١) قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٣٦ | ٤.

٥٤٧

محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.

[ ٢٦٣١٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنينعليه‌السلام لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(١) .

[ ٢٦٣١٣ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.

[ ٢٦٣١٤ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبداللهعليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية(١) ثم أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: - قال: هما على نكاحهما الاول.

[ ٢٦٣١٥ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

__________________

٧ - الكافي ٥: ٤٣٦ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٩٢ | ٣١٥.

٨ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٨.

٩ - الكافي ٥: ٤٣٧ | ٩.

(١) في المصدر زيادة: على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا.

١٠ - قرب الاسناد: ١٠٩ مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ | ١٢٤.

٥٤٨

عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، هل تحلّ له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت.

أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.

[ ٢٦٣١٦ ] ١١ - وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره، ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن

[ ٢٦٣١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٣١٨ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي

__________________

١١ - قرب الاسناد: ١٠٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ | ١٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الابواب، يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٠

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٦٠، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٤.

٥٤٩

عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال له الفضيل: ( ازوج الناصب؟ )(١) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك، والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.

[ ٢٦٣١٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٦٣٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فازوّجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول:( فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) (١) .

[ ٢٦٣٢١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،

__________________

(١) في المصدر: اتزوج الناصبة.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ | ٣٣٥، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٢ | ١٢٦١، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٦، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ | ٣٣٦.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٠ | ١١.

٥٥٠

عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.

[ ٢٦٣٢٢ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد بن عليّ، قالت: فإنّ لذلك أصحابا بالكوفة قوما يشتمون السلف ( ويقولون ويقولون )(١) ، قال: فخلي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت: نعم.

[ ٢٦٣٢٣ ] ٧ - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: دخل رجل على علي بن الحسينعليه‌السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياعليه‌السلام ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٣٢٤ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن

__________________

٦ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٣.

(١) في المصدر: ويقولون

٧ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٢، والاستبصار ٣: ١٨٣ | ٦٦٦.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ | ٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من ابواب لباس المصلي.

٥٥١

صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين، أنّه دخل على أبي جعفرعليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء فقال: إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا احبها - إلى أن قال: - ثم دخلت عليه وقد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه.

[ ٢٦٣٢٥ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن علي بن إسماعيل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - انه كان له امرأة يقال لها: ام على وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنينعليه‌السلام فامتنعت علي، فلما أصبحت طلقتها.

[ ٢٦٣٢٦ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبيّة، الحديث.

[ ٢٦٣٢٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: تزوج اليهودية(١) أفضل، أو قال: خير من أن تزوج الناصبي والناصبية.

[ ٢٦٣٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما إنكم إذا

____________

٩ - الكافي ٦: ٤٧٧ | ٦، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب المساكن.

١٠ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٥، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

١١ - الكافي ٥: ٣٥١ | ١٦.

(١) في المصدر زيادة: والنصرانية.

١٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ١٧.

٥٥٢

صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبيّة، ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده.

قال الصدوق: من نصب حربا لآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم.

[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ - قال: وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام: الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه.

ومن استحل لعن أمير المؤمنينعليه‌السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك

أقول: تقدم تفسير الناصب في الخمس(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وما ذكره الصدوق نوع منه.

[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة العارفة، هل ازوجها الناصب؟ قال: لا، لان الناصب كافر، الحديث.

__________________

١٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٤.

١٤ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٥٥٣

[ ٢٦٣٣٢ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

[ ٢٦٣٣٣ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيتعليهم‌السلام لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم

[ ٢٦٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبدالله ( عليه

__________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٨.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٥، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٩.

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٧ | ٣٢٦.

٥٥٤

السلام ): أتزوج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : فأين أهل ثنوى(١) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك:( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٣٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن زرارة(٢)

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

__________________

(١) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله، « هامش المخطوط ».

(٢) النساء ٤: ٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٤ | ١٢٦٧، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧١.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٥.

(١) الكافي ٥: ٣٤٨ | ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٢ | ١.

٥٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم إلا أنه قال: من دين زوجها(٤) .

[ ٢٦٣٣٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن(١) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: إن أتزوج يعني ممن لم يكن(٢) .

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن جميل، نحوه(٣) .

[ ٢٦٣٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: الاسلام يحقن به الدم، وتؤدّي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، مثله(١) .

__________________

(٤) التهذيب ٧: ٣٠٤ | ١٢٦٦، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ | ٣٣٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: من « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٥ | ١٢٦٩، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧٣.

(٣) الكافي ٥: ٣٤٩ | ١٠.

٤ - الكافي ٢: ٢٠ | ١.

(١) الكافي ٢: ٢١ | ٦.

٥٥٦

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المستضعفين؟ فقال: هم أهل الولاية، فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا يزوج المستضعف مؤمنة.

[ ٢٦٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لابي عبداللهعليه‌السلام ، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.

[ ٢٦٣٤١ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنما نقول: إن الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لامر الله؟ أين عفو الله؟!

[ ٢٦٣٤٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،

__________________

(٢) المحاسن: ٢٨٥ | ٤٢٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٩٧ | ٥.

٦ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ | ٣٣٥، واورد الحديث بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ - الكافي ٥: ٣٤٩ | ٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٧.

٩ - الكافي ٥: ٣٥٠ | ١٢.

٥٥٧

عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال(١) : ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحل الجواري؟ أخبرني، فقلت ان الامة ليست بمنزلة الحرّة، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: حدثني فبم تستحلها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج؟ قال: ما ابالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين: تقول: لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال:عليه‌السلام : فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ:( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) (٢) فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه، اما والله ما عنى بذلك إلا(٣) في قول الله عزّ وجلّ:( فخانتاهما ) ما عني بذلك إلا وقد زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلانا: قلت: أصلحك الله فما تأمرني لي(٤) انطلق فأتزوج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة(٥) ؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.

__________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) التحريم ٦٦: ١٠.

(٣) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قده » هامش المخطوط.

(٤) كلمة ( لي ) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: حفص والظاهر.

٥٥٨

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة، نحوه(٦) .

[ ٢٦٣٤٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.

[ ٢٦٣٤٤ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلي منه.

[ ٢٦٣٤٥ ] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين، في ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( إلا المستضعفين ) (١) قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: أما انها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله.

[ ٢٦٣٤٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ): عن أبيه، ( عن ابن أبي

__________________

(٦) الكافي ٢: ٢٩٥ | ٢.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٠٤ | ١٢٦٨، والاستبصار ٣: ١٨٥ | ٦٧٢.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٣ | ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ | ٦٦٧، واورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٢ - معاني الاخبار: ٢٠٢ | ٨.

(١) النساء ٤: ٩٨.

١٣ - المحاسن: ٢٨٥ | ٤٢٤.

٥٥٩

عمير )(١) ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الايمان؟ فقال: الايمان ما كان في القلب، والاسلام ما كان عليه التناكح(٢) والمواريث وتحقن به الدماء، الحديث.

[ ٢٦٣٤٧ ] ١٤ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: دخل زرارة على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: يا زرارة متأهل أنت؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشترى الاماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الاماء؟ قال: لان الامة إن رابني من أمرها شيء بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله عزّ وجلّ:( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (١) فقال له أبو عبدالله ( عليه

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: المناكح.

١٤ - رجال الكشي ١: ١٤١ | ٢٢٣.

(١) التغابن ٦٤: ٢.

٥٦٠