وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403906 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

ذلك، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن سنان(٢) .

وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان، نحوه(٣) .

[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٤) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٣، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٧.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.

(٥) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩.

٣ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٦، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥١.

٥٤١

يهوديّة على عهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا(١) بتزويج جديد.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدّة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.

[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : النصراني تزوّج(٣) النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الأوّل.

[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الإِسلام - وهو على ملّة الإِسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلّا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك(٥) بعصمتها.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٥، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٩.

(١) في نسخة زيادة: يتزوّج ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣، واخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب المهور.

(٣) في المصدر: يتزوج.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) في المصدر: يمسك.

٥٤٢

أقول: هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب جواز نكاح الامة ألذّمية بالملك

[ ٢٦٢٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة(٣) .

[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر اليّ وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٧.

(٣) الكافي ٥: ٣٥٧ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١، واخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

٥٤٣

٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج اليهوديّة(١) والنصرانيّة على المسلمة.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة.

[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة، والأمة على الحرّة؟ فقال: لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.

[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج ذمية على مُسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشرّ سوطاً ونصفاً، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:

____________________

الباب ٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٢.

(١) في المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٣٠٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٩.

٥٤٤

يؤخذ السوط بالنِّصف فيضرب به.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقيّة.

[ ٢٦٣٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حّرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب حكم من تزوّج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ ٢٦٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٣) عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المراديّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منّا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوّج عليهما أمة، قال: لا يصلح له ان يتزوّج ثلاث اماء، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فانّ شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤١ / ٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١.

(٣) في نسخة: ابن ابي عمير « هامش المخطوط ».

٥٤٥

تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للازواج، قلت: فان طلّق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل ان تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين

[ ٢٦٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإِسلام إلى الهجرة(٢) .

[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) : أن امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، فقال عليّ( عليه‌السلام ) :( لا يفرّق) (٣) بينهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن ابن رئاب وأبان جميعاً، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٧.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٤، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٨.

(٢) في المصدر: دار الكفر بدل ( للهجرة ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٧، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦١.

(٣) في المصدر: اتسلم؟ قال: لا ففرق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٢.

٥٤٦

السلام) عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الاوّل، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإِسلام فرّق بينهما، الحديث.

[ ٢٦٣١٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢١) ، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإِسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وإمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، الحديث.

[ ٢٦٣١١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، والتهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٣.

(٢) قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٤.

٥٤٧

محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في نصراني تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه.

[ ٢٦٣١٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإِسلام إلّا عزّاً

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(١) .

[ ٢٦٣١٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: ألذّى تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.

[ ٢٦٣١٤ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة(٢) ثمّ أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: - قال: هما على نكاحهما الأوّل.

[ ٢٦٣١٥ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٧ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٥.

٨ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٨.

٩ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.

(٢) في المصدر زيادة: على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩ مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٤.

٥٤٨

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها، هل تحلّ له؟ قال: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج ولكنها تخير فلها ما اختارت.

أقول: يمكن حمله على ما بعد العدّة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.

[ ٢٦٣١٦ ] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره، ما حالها؟ قال: هي للّذي تزوّجت ولا تردّ على الأوّل.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن

[ ٢٦٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٣١٨ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من أبواب موانع الارث.

الباب ١٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦٠، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٤.

٥٤٩

عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال له الفضيل:( أُزوج الناصب؟) (١) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك، والله إنّي لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.

[ ٢٦٣١٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لامرأتي أُختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل، فأُزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول:( فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار لاهنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٣٢١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد،

____________________

(١) في المصدر: اتزوّج الناصبة.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٣٦.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١١.

٥٥٠

عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحلّ، قال فضيل: ثمّ سألته مرّة أُخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إنّ العرافة لا توضع إلّا عند عارف.

[ ٢٦٣٢٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمّد بن عليّ، قالت: فإنّ لذلك أصحاباً بالكوفة قوما يشتمون السلف( ويقولون ويقولون) (١) ، قال: فخلّي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت: نعم.

[ ٢٦٣٢٣ ] ٧ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال: ان امرأتك الشيبانيّة خارجيّة تشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبيّن منها ذلك فخلّى سبيلها وكانت تعجبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٢٤ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٣.

(١) في المصدر: ويقولون

٧ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٢، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٦.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي.

٥٥١

صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين، أنّه دخل على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعليه ملحفة حمراء فقال: إنّ الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أُحبّها - إلى أن قال: - ثمّ دخلت عليه وقد طلّقها، فقال: سمعتها تبرأ من عليّ فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه.

[ ٢٦٣٢٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - انه كان له امرأة يقال لها: أُمّ علىّ وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فامتنعت عليّ، فلمّا أصبحت طلّقتها.

[ ٢٦٣٢٦ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة، الحديث.

[ ٢٦٣٢٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تزوّج اليهوديّة(١) أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبيّ والناصبيّة.

[ ٢٦٣٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ إمّا إنكم إذا

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب المساكن.

١٠ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٦.

(١) في المصدر زيادة: والنصرانيّة.

١٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١٧.

٥٥٢

صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإِسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة، ولا يزوّج ابنته ناصبيّا، ولا يطرحها عنده.

قال الصدوق: من نصب حرباً لآل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا نصيب له في الإِسلام، فلهذا حرم نكاحهم.

[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ - قال: وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في الإِسلام: الناصب لاهل بيتي حرباً، وغال في الدين مارق منه.

ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لأنّ فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك

أقول: تقدّم تفسير الناصب في الخمس(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما ذكره الصّدوق نوع منه.

[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة العارفة، هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا، لأنّ الناصب كافر، الحديث.

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٤.

١٤ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٥٣

[ ٢٦٣٣٢ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن أُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر النصّاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

[ ٢٦٣٣٣ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإِسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّ من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت( عليهم‌السلام ) لا يكون قد أظهر الإِسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم

[ ٢٦٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبدالله( عليه

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٨.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٩.

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٧ / ٣٢٦.

٥٥٤

السلام ): أتزوّج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فأين أهل ثنوى(١) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك:( إلّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوّجها ويقهرها على دينه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن زرارة(٥)

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، مثله (٦) .

____________________

(١) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله، « هامش المخطوط ».

(٢) النساء ٤: ٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٧، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧١.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٥.

(٤) الكافي ٥: ٣٤٨ / ١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٦.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

٥٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم إلّا أنّه قال: من دين زوجها(١) .

[ ٢٦٣٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوّج ممّن(٢) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنه قال: إن أتزوّج يعني ممّن لم يكن(٣) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل، نحوه(٤) .

[ ٢٦٣٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الإِسلام يحقن به الدم، وتؤدّي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: من « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٦٩، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٣.

(٤) الكافي ٥: ٣٤٩ / ١٠.

٤ - الكافي ٢: ٢٠ / ١.

(٥) الكافي ٢: ٢١ / ٦.

٥٥٦

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٦٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستضعفين؟ فقال: هم أهل الولاية، فقلت: أيّ ولاية؟ فقال: إمّا أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفّار، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يزوّج المستضعف مؤمنة.

[ ٢٦٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً.

[ ٢٦٣٤١ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنّما نقول: إنّ الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال: فأين ألذّين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؟ وأين المرجون لامر الله؟ أين عفو الله؟!

[ ٢٦٣٤٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير،

____________________

(١) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٩٧ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد الحديث بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٧.

٩ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١٢.

٥٥٧

عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإنّي بلغت ما ترى وما تزوّجت قطّ، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال(١) : ما يمنعني إلّا أنّي أخشى أن يكون لا تحلّ لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحلّ الجواري؟ أخبرني، فقلت إنّ الأمة ليست بمنزلة الحرّة، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: حدّثني فبم تستحلّها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوّج؟ قال: ما أُبالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإنّ ذلك على وجهين: تقول: لست أُبالي أن تأثمّ أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال:( عليه‌السلام ) : فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد تزوّج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ:( ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) (٢) فقلت: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لست في ذلك مثل منزلته إنّما هي تحت يديه وهي مقرّة بحكمه مظهرة دينه، إمّا والله ما عنى بذلك إلّا(٣) في قول الله عزّ وجلّ:( فخانتاهما ) ما عني بذلك إلّا وقد زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلاناً: قلت: أصلحك الله فما تأمرني لي(٤) انطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلاً فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة(٥) ؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) التحريم ٦٦: ١٠.

(٣) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٤) كلمة ( لي ) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: حفص والظاهر.

٥٥٨

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة، نحوه(١) .

[ ٢٦٣٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.

[ ٢٦٣٤٤ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة العارفة هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فأُزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحبّ إليّ منه.

[ ٢٦٣٤٥ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إلّا المستضعفين ) (٢) قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: إمّا انّها ليست بولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفّار وهم المرجون لامر الله.

[ ٢٦٣٤٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أبيه،( عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٩٥ / ٢.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٢.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢ - معاني الأخبار: ٢٠٢ / ٨.

(٢) النساء ٤: ٩٨.

١٣ - المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٤.

٥٥٩

عمير) (١) ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الايمان؟ فقال: الإِيمان ما كان في القلب، والإِسلام ما كان عليه التناكح(٢) والمواريث وتحقن به الدماء، الحديث.

[ ٢٦٣٤٧ ] ١٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: دخل زرارة علىّ أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا زرارة متأهّل أنت؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لأنّي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشترى الأماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الإِماء؟ قال: لانّ الإِمة إن رابني من أمرها شيء بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوّج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إمّا أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوّج عائشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النّبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلّا مؤمن أو كافر، قال الله عزّ وجلّ:( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (٣) فقال له أبو عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: المناكح.

١٤ - رجال الكشي ١: ١٤١ / ٢٢٣.

(٣) التغابن ٦٤: ٢.

٥٦٠

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم ٢٥٦

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة ٢٥٧

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها ٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم ٢٥٩

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة ٢٦٢

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج ٢٦٥

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه ٢٦٦

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة ٢٦٧

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض ٢٧٠

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة ٢٧١

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة ٢٧٣

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن ٢٧٥

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور ٢٧٩

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله ٢٨٠

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة ٢٨١

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة ٢٨٢

٥٧٤

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ ٢٨٣

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار ٢٨٤

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما ٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات ٢٨٧

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة ٢٨٨

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً ٢٩٠

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم ٢٩٢

ابواب الطواف ١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة ٢٩٣

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله ٢٩٨

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ٣٠٠

٤ - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب ٣٠٢

٥ - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله ٣٠٦

٥٧٥

٦ - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع ٣٠٧

٧ - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر ٣٠٨

٨ - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج ٣٠٩

٩ - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة ٣١٠

١٠ - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده ٣١٢

١١ - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد ١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه ٣١٣

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام ١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد ٣٢٣

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء ٣٢٤

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ٣٢٨

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ٣٢٩

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ٣٣١

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ٣٣٣

٥٧٦

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني ٣٣٦

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين ٣٣٧

٢٣ - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر ٣٤١

٢٤ - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله ٣٤٣

٢٥ - باب استحباب استلام الأركان كلّها ٢٦ - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ٣٤٤

٢٧ - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد ٣٤٩

٢٨ - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة ٣٥٠

٢٩ - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*) ٣٥١

٣٠ - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان ٣٥٣

٣١ - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به ٣٥٦

٥٧٧

٣٢ - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي ٣٥٧

٣٣ - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ٣٥٩

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع ٣٦٣

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة ٣٦٨

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين ٣٦٩

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد ٣٧٤

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ٣٧٧

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً ٣٧٨

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ٣٨٢

٥٧٨

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل ٣٨٤

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه ٣٨٥

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو ٣٨٦

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ٣٨٨

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ٣٨٩

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ٣٩٢

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون ٣٩٣

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما ٣٩٥

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٣٩٧

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ٣٩٩

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف ٤٠٠

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة ٤٠٢

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود ٤٠٣

٥٧٩

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً ٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل ٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه ٤٠٥

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر ٤٠٩

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ٤١٠

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف ٤١١

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي ٤١٣

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٥

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه ٤١٧

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما ٤١٩

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة ٤٢٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586