وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333233
تحميل: 4284


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333233 / تحميل: 4284
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

السلام ): فأين أصحاب الاعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٢ - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

[ ٢٦٣٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.

[ ٢٦٣٤٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في تزويج ام كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه.

[ ٢٦٣٥٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : إنها صبية، قال: فلقى العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لاغورن(١) زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولاقطعن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجماعة وفي الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٦ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٩ | ٣٣٢، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: لاُعَوِّرنًّ، عورت عين البئر: إذا كبستها حتى نضب الماء، « الصحاح ٢ | ٧٦٢ ».

٥٦١

يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله اليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفي أحاديث التقية(٢) .

١٣ - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق

[ ٢٦٣٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: لا تزوج(١) المنافقة على المؤمنة، وتزوج(٢) المؤمنة على المنافقة.

أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة(٣) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم(٤) .

[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان(١) عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الاسدي قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوج منافقين: أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر.

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢٥ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣٣.

(١ و ٢) في المصدر: تتزوج.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - مستطرفات السرائر ٤١ | ١٠.

(١) في السرائر: كتاب ابان بن تغلب.

٥٦٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٤ - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة

[ ٢٦٣٥٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.

[ ٢٦٣٥٤ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٥ - باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها

[ ٢٦٣٥٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٨٠.

٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٢٨ | ٣٢٨.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من ابواب المهور.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٥.

٥٦٣

إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم -، عن صفوان قال: سألت(١) عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي، ولكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فإن رايتها بعد ذلك لا تصلي ورايت عليها الزنّار، ورأيتها تشبّه(٢) بالمجوس، قال: ان شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

اقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

* * *

____________

(١) في نسخة: سالته « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: تتشبه.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٥٦٤

الفهرس

أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ١٣

١ - باب استحبابه ١٣

٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن  ١٨

٣ - باب استحباب حب النساء المحلّلات، واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات.. ٢١

٤ - باب كراهة الافراط في حب النساء وتحريم حب النساء المحرمات.. ٢٤

٥ - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب، أوله فيها هوى. ٢٧

٦ - باب جملة ممّا يستحب اختياره من صفات النساء ٢٧

٧ - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء ٣٣

٨ - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج. ٣٦

٩ - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها ٣٨

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة ٤٢

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر ٤٣

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما ٤٥

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الاكفاء والتزويج فيهم  ٤٧

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء ٤٩

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين. ٥٣

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء ٥٤

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج. ٥٥

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج. ٥٦

٥٦٥

١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب.. ٥٧

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء ٥٨

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر ٥٩

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه ٦٠

٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج. ٦١

٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال  ٦٤

٢٥ - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا وحسبا وشرفا ٦٧

٢٦ - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك   ٦٩

٢٧ - باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الامة بل يستحب ذلك   ٧٢

٢٨ - باب انه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صاحب يسار، وعدم جواز رده اذا خطب.. ٧٦

٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر ٧٩

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث.. ٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط. ٨٢

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد ٨٣

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق. ٨٤

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها ٨٥

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة ٨٥

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها ٨٧

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس. ٩١

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه ٩٣

٥٦٦

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء ٩٤

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد ٩٤

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله ٩٦

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح. ٩٧

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان. ٩٧

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي. ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك.. ١٠١

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار ١٠٤

٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبية فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله ١٠٥

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب.. ١٠٦

٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك.. ١٠٨

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة ١٠٩

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه ١١٠

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره ١١١

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك.. ١١٣

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر ١١٤

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء ١١٥

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع. ١١٧

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها ١١٨

٥٨ - باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء ١١٩

٥٦٧

٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها ١٢٠

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء ١٢٣

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتى يبلغ الخضاب.. ١٢٤

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك   ١٢٥

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر ١٢٧

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان فيستحب ويكره في نصف الشهر وفي آخره. ١٢٨

٦٥ - باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم. ١٣١

٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة ١٣١

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع  ١٣٢

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع  ١٣٥

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق. ١٣٧

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ١٣٩

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة ١٤٠

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام ١٤١

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر ١٤٥

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن. ١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل. ١٤٩

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره ١٥١

٥٦٨

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال. ١٥٢

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء ١٥٥

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها ١٥٧

٨٠ - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته ١٦٠

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها ١٦٢

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق. ١٦٣

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة ١٦٤

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج. ١٦٥

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى. ١٦٦

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها ١٦٧

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء ١٦٨

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها ١٦٩

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت.. ١٧٢

٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري. ١٧٢

٩١ - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة ١٧٤

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الاهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر ١٧٦

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج. ١٧٨

٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن. ١٧٨

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق  ١٨١

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة ١٨١

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط. ١٨٣

٥٦٩

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبية للرجال  ١٨٤

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة ١٨٥

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب.. ١٨٦

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها ١٨٧

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك   ١٨٩

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل  ١٩٠

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن. ١٩٠

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة ١٩٥

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن  ١٩٧

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء ١٩٩

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الاجانب من وراء الثياب.. ١٩٩

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره ٢٠٠

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء ٢٠٢

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال. ٢٠٤

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وايديهن. ٢٠٥

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد. ٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها ٢٠٧

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها ٢٠٧

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب.. ٢٠٩

٥٧٠

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن. ٢١٠

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن. ٢١٤

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن  ٢١٤

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا ٢١٥

١٢١ - باب انه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن. ٢١٧

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن. ٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء ٢٢٠

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته ٢٢٣

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة ٢٢٥

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة ٢٢٨

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة ٢٢٩

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع. ٢٣١

١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى. ٢٣٢

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز ٢٣٣

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة ٢٣٤

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال. ٢٣٥

١٣٣ - باب تحريم الدياثة ٢٣٦

١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب.. ٢٣٧

٥٧١

١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال. ٢٣٨

١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز ٢٣٨

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة ٢٣٩

١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال. ٢٣٩

١٣٩ - باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم ٢٤٠

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط. ٢٤١

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء ٢٤٦

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها ٢٤٦

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا على لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم..... ٢٤٧

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها ٢٤٧

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتى يبرد ٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل. ٢٤٩

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ٢٤٩

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض.. ٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان. ٢٥١

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل  ٢٥٢

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق. ٢٥٤

٥٧٢

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز ٢٥٥

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات. ٢٥٦

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم. ٢٥٦

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل  ٢٥٧

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ. ٢٥٧

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره ٢٥٨

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ٢٦١

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم. ٢٦١

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ٢٦٤

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها ٢٦٧

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج  ٢٧٢

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها ٢٧٤

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي  ٢٧٥

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين. ٢٨٠

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر. ٢٨٢

٩ - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها ٢٨٤

٥٧٣

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له ٢٨٧

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد  ٢٨٩

١٢ - باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد  ٢٩٢

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها ٢٩٢

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت وأقرته جاز ٢٩٤

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم يسمها وقت العقد. ٢٩٤

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ. ٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى. ٢٩٦

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة ٢٩٦

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها ٢٩٧

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها ٢٩٧

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر ٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة ٢٩٩

٢٣ - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة ٢٩٩

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح  ٣٠٠

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش.. ٣٠١

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة ٣٠٢

٥٧٤

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى. ٣٠٣

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطل ولا مهر ولا ميراث.. ٣٠٥

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ٣٠٧

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن. ٣٠٧

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة ٣١٤

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا ٣١٦

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا ٣١٧

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا ٣١٨

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة ٣١٩

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها ٣٢٠

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها ٣٢٠

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسية حرة ام امة قبلا ام دبرا ٣٢١

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا ٣٢٢

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة ٣٢٣

١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل. ٣٢٤

١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد. ٣٢٤

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر ٣٢٥

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والاحرام ٣٢٦

١٦ - باب تحريم الدياثة ٣٢٧

١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل. ٣٢٩

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به ٣٣٣

٥٧٥

١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ. ٣٣٨

٢٠ - باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه ٣٣٩

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما ٣٤٠

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد  ٣٤١

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة ٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها ٣٤٤

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين. ٣٤٨

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل. ٣٤٩

٢٧ - باب تحريم القيادة ٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء ٣٥٢

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين. ٣٥٤

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل. ٣٥٤

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج. ٣٥٥

أبواب ما يحرم بالنسب.. ٣٦١

١ - باب تحريم الام وان علت.. ٣٦١

٢ - باب تحريم البنت وان نزلت.. ٣٦٣

٣ - باب تحريم الاخت مطلقا ٣٦٤

٤ - باب تحريم العمة والخالة ٣٦٧

٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت. ٣٦٧

٦ - باب عدم تحريم اخت الاخ اذا لم تكن اختا من الاب ولا الام، وكذا بنت أخي الاخ اذا لم يكن اخا ٣٦٨

أبواب ما يحرم بالرضاع. ٣٧١

١ - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.. ٣٧١

٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك   ٣٧٤

٥٧٦

٣ - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم. ٣٨٢

٤ - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه ٣٨٣

٥ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما ٣٨٤

٦ - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع. ٣٨٨

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها ٣٩٣

٨ - باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط  ٣٩٤

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة ٣٩٨

١٠ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما ٣٩٩

١١ - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج. ٤٠٠

١٢ - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة ٤٠٠

١٣ - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا ٤٠٢

١٤ - باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية ٤٠٢

١٥ - باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا ٤٠٣

١٦ - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة ٤٠٤

٥٧٧

١٧ - باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع. ٤٠٥

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها ٤٠٦

١٩ - باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم ٤٠٧

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ٤٠٩

١ - باب أقسام المحرمات في النكاح. ٤٠٩

٢ - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها ٤١٢

٣ - باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ٤١٧

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء ٤١٩

ولا ابنه ٤٢٢

٦ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما ٤٢٣

٧ - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة ٤٢٧

٨ - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته ٤٢٨

٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها ٤٣٠

١٠ - باب ان من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما ٤٣٢

١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا. ٤٣٣

١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان  ٤٣٦

١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة ٤٣٨

على كراهية وتتأكد في استيلادها ٤٤١

٥٧٨

١٥ - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر ٤٤٤

١٦ - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الاول. ٤٤٦

١٧ - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل  ٤٤٩

١٨ - باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ٤٥٧

١٩ - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها ٤٦٠

٢٠ - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها ٤٦٢

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس.. ٤٦٥

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها ٤٧٠

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة ٤٧٣

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية ٤٧٦

٢٥ - باب ان من تزوج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى. ٤٧٨

٢٦ - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج امها ويلحق به الولد مع الجهل. ٤٧٨

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتى تنقضي عدتها ٤٨٠

٥٧٩

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة ٤٨١

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثم وطء الاخرى  ٤٨٢

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن. ٤٨٧

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا ٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ٤٩٣

٣٤ - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا وحكم امساكها ٤٩٣

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف.. ٤٩٥

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه ٤٩٦

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض.. ٤٩٧

٣٨ - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها ٤٩٩

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها ٥٠٠

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام.... ٥٠٣

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها ٥٠٣

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه ٥٠٤

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل  ٥٠٥

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج. ٥٠٦

٤٥ - باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت.. ٥٠٧

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن. ٥٠٩

٥٨٠