وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403548 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مسلم فائدة بعد الإِسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٣) .

والمحقّق في( الشرائع) (٤) .

[ ٢٤٩٨٠ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود.

[ ٢٤٩٨١ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سعادة المرء الزوجة الصالحة.

[ ٢٤٩٨٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد(٥) بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٨.

(٣) المقنعة: ٧٦.

(٤) الشرائع ٢: ٢٦٦.

١١ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٣.

١٢ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٤.

١٣ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٦، اورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن.

(٥) في المصدر: شعيب.

٤١

حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إمّا بموت أو بتزويج.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة

[ ٢٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظنّ.

[ ٢٤٩٨٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميميّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه بالله عزّ وجلّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: مخافة الفقر(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٥ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٥.

(٣) النور ٢٤: ٣٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٣.

٤٢

[ ٢٤٩٨٥ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.

[ ٢٤٩٨٦ ] ٤ - قال: وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر

[ ٢٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فشكا إليه الحاجة، فقال: تزوّج فتزوّج فوسع عليه.

[ ٢٤٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( وَلْيَسْتَعْفِفِ ألذّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) قال: يتزوّجوا حتّى يغنيهم الله من فضله.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب الدين والقرض وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

٤٣

[ ٢٤٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوّج، فقال الشاب: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فلحقه رجل من الانصار فقال: إنّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إيّاه، قال: فوسّع الله عليه، فأتى الشاب النبيّ( عليه‌السلام ) فأخبره، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشرّ الشباب عليكم بالباه.

[ ٢٤٩٩٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الحديث ألذّي يرويه(٢) الناس حق ان رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثمّ أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو حق، ثمّ قال: الرزق مع النساء والعيال.

[ ٢٤٩٩١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدّت به الحاجة فأتى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله عن حاله فقال له: اشتدّت بي الحاجة، قال: ففارق، ثمّ أتاه فسأله عن حاله؟ فقال: أثريت وحسن حالي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٤.

(٢) كذا في المخطوط. وكتب فوقه ( يروونه ).

٥ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٦.

٤٤

الله عزّ وجلّ:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ - إلى قوله -وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وقال:( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والإِفساد بينهما

[ ٢٤٩٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زوّج أعزباً(٥) كان ممّن ينظر الله إليه يوم القيامة.

[ ٢٤٩٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع الله بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٤٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن النهيكي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ١٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٢، التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٧.

(٥) في المصححة ( اعزب خ ل ).

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ١.

(٦) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦١٨.

٣ - الخصال: ١٤١ / ١٦٢.

٤٥

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلّا ظله، رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً.

[ ٢٤٩٩٥ ] ٤ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

[ ٢٤٩٩٦ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال ): بسند تقدّم(١) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما زوجه الله عزّ وجلّ ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من درّ وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم( الله عليه) (٢) النظر إلى وجهه.

[ ٢٤٩٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) إلى عمّته يسألها شيئاً كان لها تُعين به محمّد بن جعفر في

____________________

٤ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب التجارة.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - قرب الإِسناد: ١٢٣.

٤٦

صداقه، فلمّا قرأت الكتاب أعطتنيه، فإذا فيه: إنّ لله ظلاً يوم القيامة لا يستظّل تحته إلّا نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو عبد أعتق عبداً مؤمناً، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كفّ أيمة مؤمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم

[ ٢٤٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : يقول: انما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، إمّا صالحتهنّ فليس خطرها ألذّهب والفضة بل هي خير من ألذّهب والفضة، وإمّا طالحتهنّ فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.

ورواه الشيخ(٣) بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن عثمان بن عيسى.

[ ٢٤٩٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف وفي الاحاديث ٤، ٩، ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٤.

(٤) في المصدر: عليّ بن الحسن بن فضّال.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٢.

٤٧

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.

ورواه الشيخ(١) بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (٢) ، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٥٠٠٠ ] ٣ - وبإسناده قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.

[ ٢٥٠٠١ ] ٤ - وبإسناده قال: قام النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطيباً فقال: أيّها الناس ايّاكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما خضراء الدمن(٣) ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٦) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٣.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) الدمن: البعر « الصحاح ٥ / ٢١١٤، هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٧.

(٦) المقنع: ١٠٠.

(٧) القنعة: ٧٨.

٤٨

والرضيّ في( المجازات) النبوية) (١) .

[ ٢٥٠٠٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثماليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ، قيل: ولم؟ قال: لانهنّ كافرات الغضب، مؤمناًت الرضا.

[ ٢٥٠٠٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخّيروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء

[ ٢٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة

____________________

(١) المجازات النبويّة: ٦٩ / ٤١.

٥ - الكافي ٥: ٥١٤ / ١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي ما يدلّ عل تزويج الاكفاء في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.

٤٩

لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله المال والجمال.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أتى رجل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستأمره في النكاح، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انكح وعليك بذات الدين تربت(٣) يداك.

[ ٢٥٠٠٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من تزوّج امرأة يريد مالها ألجاه الله إلى ذلك المال.

[ ٢٥٠٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عليّ بن عقبة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تزوّج امرأة لا يتزوجها إلّا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٨٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) ترب الشيء بالكسر: اصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كانه لصق بالتراب، يقال: تربت يداك وهو على الدعاء اي: لا اصبت خيراً « الصحاح ١ / ٩١، هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٢.

٥٠

[ ٢٥٠٠٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدّثني جابر بن عبدالله أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من تزوّج امرأة لمالها وكلّه الله اليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.

[ ٢٥٠٠٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين سيد العابدين( عليه‌السلام ) : من تزوّج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك(١) .

[ ٢٥٠١٠ ] ٧ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن سجّادة، عن درست(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس خصال من لم( يكن فيه شيء منها لم يكن) (٣) فيه كثير مستمتع: أولها: الوفاء، والثانية: التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: حسن الخلق، والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الحريّة، وقال( عليه‌السلام ) : خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها: صحّة البدن، والثانية: الأمن، والثالثة: السعة في الرزق، والرابعة: الأنيس الموافق، قلت: وما الانيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس(٤) الصالح،

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والكرامة.

٧ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٣ و ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابي خالد السجستاني ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر: تكن فيه خصلة منها فليس.

(٤) في المصدر: الخليط.

٥١

والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.

[ ٢٥٠١١ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناده السابق في عيادة المريض(١) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من نكح امرأة حلالاً بمال حلال غير أنّه أراد( به) (٢) فخراً ورياء( وسمعة) (٣) لم يزده الله بذلك إلّا ذلّاً وهواناً، وأقامه(٤) بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفاً.

[ ٢٥٠١٢ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: وقال( عليه‌السلام ) : تنكح المرأة لميسمها(٥) .

[ ٢٥٠١٣ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراونديّ في( الخرايج والجرايح ): عن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا أحبّ ذلك، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضاً مكثراً، فخالف الحسين( عليه‌السلام ) وتزوّج بها فلم يلبث الرجل حتّى افتقر، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) : قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها، فإنّ الله يعوضك خيراً منها، ثمّ قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتّى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.

[ ٢٥٠١٤ ] ١١ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : من

____________________

٨ - عقاب الأعمال ٣٣٣.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: بها.

(٣) لم ترد في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

٩ - المجازات النبوية: ٥٤ / ٣١.

(٥) الميسم: الجمال، يقال: امراة ذات ميسم اذا كان عليها اثر الجمال، وفلان وسيم، اي: حسن الوجه « الصحاح ٥ / ٢٠٥١، هامش المخطوط ».

١٠ - الخرائج والجرائح ١ / ٢٤٨.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع.

٥٢

تزوّج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالاً عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين

[ ٢٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا نبيّ الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال: لا تزوّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي، كيف استطعت أن تزوّج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له مثل ذلك فقال له: تزوّج سوءاء ولودا، فإني مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة.

قال: فقلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما السوءاء؟ قال: القبيحة.

[ ٢٥٠١٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي( عليه‌السلام ) فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فإمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.

____________________

(١) تقدم في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في البابين ١٦ و ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ١، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

٥٣

[ ٢٥٠١٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : اعلموا أن السوداء إذا كانت ولوداً أحبّ إليّ من الحسناء العاقر.

أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء

[ ٢٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا بكراً ولوداً ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني اباهي بكم الأُمم يوم القيامة.

[ ٢٥٠١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن سعيد الرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: تزوجها سوءاء ولوداً ولا تزوّجها جميلة حسناء عاقراً، فاني مباه بكم الأُمم يوم القيامة، إمّا علمت أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.

[ ٢٥٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.

٥٤

أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمّن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلّة ولدي، وانّه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جعلت فداك، وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنّهنّ أكثر أولاداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج

[ ٢٥٠٢١ و ٢٥٠٢٢ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا الأبكار فإنّهنّ أطيب شيء أفواهاً.

قال: وفي حديث آخر: وأنشفه(٣) أرحاماً، وأدر شيء اخلافا(٤) ، وأفتح شيء أرحاماً، أما علمتم أنّي أُباهي بكم الأُمم يوم القيامة حتّى بالسقط يظلّ محبنطئاً على باب الجنة، فيقول الله عزّ وجلّ: ادخل(٥) ، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل ابواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنّة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي البابين ٦ و ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ و ٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.

(٣) نشف الحوض الماء: شربه وتنشفه كذلك، وأرضٌ نشفة: تنشف الماء، والنشافة: الرغوة التي تعلو اللبن اذا حُلِبْ « الصحاح ٤ / ١٤٣٢، هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: أحلاماً « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر زيادة: الجنّة.

٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، إلّا أنه اسقط قوله: وفي حديث آخر وأنشفه أرحإمّا (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج

[ ٢٥٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مالك ابن اشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ مهرها.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨. باختلاف ورواه الشيخ في النهاية ايضاً.

(٢) التوحيد: ٣٩٥ / ١٠ الباب ٦١.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابوب احكام الاولاد.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٢.

(٥) الكافي ٥: ٣٣٥ / ٨.

(٦) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٧.

(٧) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٢.

٥٦

[ ٢٥٠٢٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب.

ورواه الشيخ بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (١) عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٢٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله قال: قال لي الرضا( عليه‌السلام ) : إذا نكحت فانكح عجزاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب

[ ٢٥٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة: شمّي ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرفها(٥) ، وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.

(١) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٣.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٤.

(٥) العرف: الريح « الصحاح ٤: ١٤٠٠، هامش المخطوط ».

٥٧

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيّبة، ودرم كعبها أى كثر لحم كعبها، والكعثب: الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء

[ ٢٥٠٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

[ ٢٥٠٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي جرّبت جواري بيضاء وادماء فكان فيهنّ بون.

[ ٢٥٠٢٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا الزرق فإنّ فيهنّ اليمن.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٧.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٥.

(٤) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٦.

٥٨

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه قال: فإنّ لهنّ(١) البركة(٢) .

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر

[ ٢٥٠٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن ابي القاسم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرّة السوداء.

[ ٢٥٠٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن السيّاري، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه البلغم فقال: إمّا لك جارة تضحك(٣) ؟ قال: قلت: لا، قال: فاتّخذها فإنّ ذلك يقطع البلغم.

[ ٢٥٠٣٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالين.

[ ٢٥٠٣٣ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمّد( بن عنبسة) (٤) عن دارم بن قبيصة، عن

____________________

(١) في المصدر: فيهن.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦١.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ٢.

(٣) في نسخة: تضحكك « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٤.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢: ٧٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: بن عيينة.

٥٩

الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا.

[ ٢٥٠٣٤ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن(١) .

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه

[ ٢٥٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم، ناقة أو حمارة، فإن النساء لا يقوين على ما عندي؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتّى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله( عليه‌السلام ) فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين أنت من السوداء العنطنطة(٢) ؟ قال: فانصرف الرجل فلم

____________________

٥ - الخصال ١: ٩٢ / ٣٥.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

(٢) العنطنطة: الطويلة العنق، والعنطنط: الطويل « القاموس المحيط ٢: ٣٧٥، هامش المخطوط ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[٣٤٦] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ.

[٣٤٧] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده(١) شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.

[٣٤٨] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.

[٣٤٩] ١٤ - قال: وقال الرضا (عليه‌السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد، بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضّأ، ما لم يتغيّر الماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدلّ على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية(٤) .

____________________

١١ - الكافي ٣: ٤/٤.

١٢ - الاستبصار ١: ٣٣/٨٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤.

من أبواب الماء المطلق.

(١) في المصدر: لا ينجسه.

١٣ - الفقيه ١: ١٢/٢٢.

١٤ - الفقيه ١: ١٣/٢٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في:

أ - الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

ب - الاحاديث ١، ٤، ٦، ٧، ١٠ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

جـ - الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

د - الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق.

١٤١

٤ - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.

[٣٥٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عماربن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضّأ من ذلك الاناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلّخة، فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك(١) الماء شيئاً، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عمّار بن موسى،(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(٣) .

[٣٥١] ٢ - وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٤/٢٦.

(١) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ١: ٤١٨/١٣٢٢.

(٣) التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٣.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

١٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٥ - باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير

[٣٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.

[٣٥٣] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا باس به إذا كان الماء جارياً.

[٣٥٤] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.

[٣٥٥] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي في:

أ - الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

ب - الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١/٨١ و ٤٣/١٢١.

٢ - التهذيب ١: ٤٣/١٢٠، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٤٣/١٢٢، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢٤.

٤ - التهذيب ١: ٣٤/٨٩، ورواه في الاستبصار ١: ١٣/٢١.

١٤٣

[٣٥٦] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمّر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

أقول: حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

[٣٥٧] - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثمّ أصابك ما كان به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

أقول: الماء هنا وإن كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام، وماء المطر، وماء البئر، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

[٣٥٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا

____________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٥.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٦ - الكافي ٣: ١٢/٢.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٦.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في:

أ - الحديث ٢، ٣، ٩ من الباب ٦ والحديث ١، ٧ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

ب - الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧/٤.

١٤٤

عبدالله (عليه‌السلام ) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف(١) ، فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثرمنه.

[٣٥٩] ٢ - وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.

قال: وسألته عن الرجل يمّر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه ولا بأس به

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر(٢) .

[٣٦٠] ٥ - ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله.

وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف، فيصيب الثياب، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس(٣) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، وزاد: ويصلّى فيها، وكذا الذي قبله(٤) .

[٣٦١] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في ميزابين

____________________

(١) في هامش المخطوط: وكف البيت: أي قطر. ( منه قده ).

٢ - الفقيه ١: ٧/٦ و ٧ ومسائل علي بن جعفر ٢٠٤ /٤٣٣.

(٢) التهذيب ١: ٤١١ /١٢٩٧ و ٤١٨/١٣٢١.

٣ - قرب الاسناد: ٨٣ و ٨٩.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

(٤) مسائل علي بن جعفر ١٩٢/٣٦٨.

٤ - الكافي ٣: ١٢/١

١٤٥

سالا، أحدهما بول، والاخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضرّه ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٦٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر، وأرى فيه اثار القذر، فتقطر القطرات عليَّ، وينتضح(١) عليَّ منه، والبيت يُتوضّأ على سطحه، فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر(٢) .

أقول: هذا محمول على أنّ القطرات، وما وصل إلى الثياب، من غير

____________________

(١) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٥

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب السابق.

٥ - الكافي ٣: ١٣/٣ أورد صدره في الحديث ٣ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

(٣) ينتضح: يرش ( لسان العرب ٢: ٦١٨ ).

(٤) ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصّها: « واعلم أنّ مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب إنّ مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الاصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا. قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه... الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإنّ السيلان غير القطر والنضح. فلا يمكن جعله بيانا له، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد، الا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه، وهو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التكلّفات، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماء المطرُ. بحذف من وخفض الماء ورفع المطر.. الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصاً على ما رأيت بخط المجلسي (ره) إنّ في نسخة المزيدي فيطفر القطرات. الخ، وما ذكره الشيخ في الاصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته. والله وليّ التوفيق » مستدرك الوسائل ج ١ ص ١٩٣...... فتأمّل.

١٤٦

الناحية التي فيها التغيّر، وآثار القذر، لما مرّ(١) .

أو أنّ التغيّر بغير النجاسة، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة.

[٣٦٣] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في طين المطر، أنّه لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[٣٦٤] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل يعني الصادق (عليه‌السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب، فيه البول، والعذرة، والدم؟ فقال: طين المطرلا ينجس.

أقول: هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر.

[٣٦٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً، فتمطر السماء، فتقطر عليّ القطرة؟ قال: ليس به بأس.

____________________

(١) مَرّ في الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحدبث ١ و ١٠ من الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

٦ - الكافي ٣: ١٣/٤، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب النجاسات.

(٢) الفقيه ١: ٤١ /١٦٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٧/٧٨٣.

(٤) السرائر: ٤٨٦.

٧ - الفقيه ١: ٧/٥.

٨ - التهذيب ١: ٤٢٤ /١٣٤٨.

١٤٧

[٣٦٦] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطرفلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة

[٣٦٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

[٣٦٨] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب.

[٣٦٩] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دَرّاج، عن

____________________

٩ - مسائل علي بن جعفر ١٣٠/١١٥.

(١) تقدم في الابواب السابقة، ويدل عليه الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١٦ والحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٨/ ١١٧٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٣

١٤٨

محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا نحيت(١) ماء الحمّام.

[٣٧٠] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٧١] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلّا أن يكون فيهم(٣) جُنب، أو يكثرأهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.

أقول: حمله الشيخ على عدم المادة، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر، بل هذا عين مدلوله، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل، ذكره صاحب المنتقى(٤) ، وغيره.

[٣٧٢] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون على

____________________

(١) في نسخة: تجنّبت، ( منه قده ).

٤ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٦٨.

(٢) الكافي ٣: ١٤/٢.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٩/ ١١٧٥.

(٣) في نسخة « فيه »، ( منه قده )

(٤) المنتقى ١: ٥٤.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

١٤٩

الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب؟ قال: تغتسل منه، ولاتغتسل من ماء آخر فإنّه طهور.

[٣٧٣] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمّام، يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إنّ ماء الحمّام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً.

[٣٧٤] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أيّوب بن نوح، عن صالح بن عبدالله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، قال: ابتدأني فقال: ماء الحمّام لا ينجّسه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر.

[٣٧٥] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطراً(٣) صغاراً، فاصاب إناءه،

____________________

٧ - الكافي ٣: ١٤/١.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق والباب ٩ من أبواب الماء المضاف. ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٨

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٤/١٦، والتهذيب ١: ٤١٢/١٢٩٩، والاستبصار ١: ٢٣/٧ ٥.

(٣) كذا في المتن، وكتب المؤلف فوقه « قطعاً » عن نسخة، وفي المصدر المطبوع في البحار: قطراً قطراً.

١٥٠

هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا باس، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه.

قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء، والشك في إصابة الماء، كما يظهر من السؤال والجواب، فلا إشكال فيه.

[٣٧٦] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل معه إناء ان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.

____________________

(١) في هامش الأصل المخطوط « منه قدّه » ما لفظه: « قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطَرْف من الدم، والحق أنّه لا دلالة فيه كما فهمه المتأخّرون، وقد ذكرناه، وقد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسّف، لأنّ أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلّا من ابن أبي عقيل، ويؤيّد هذه الاحاديث أيضاً ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة الاحتياط والإجماع وغيرذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة »!.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١١٩/ ٦٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الأسآر، والحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٩/٧١٣، والاستبصار ١: ٢١/٤٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٢٩/٦٦٢.

١٥١

[٣٧٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها -: أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٣٧٨] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء(١) وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

[٣٧٩] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدّثني محمّد بن ميسرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل الجُنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثمّ يتوضّأ(٢) ، ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: هذا محتمل للتقيّة، فلا يقاوم ما سبق(٥) ويأتي(٦) ، وقرينة التقيّة ذكر الوضوء مع غُسل الجنابة، فيمكن حمله على التقيّة، أو على أن المراد بالقذر

____________________

٣ - الكافي ٣: ١١/٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٤ - الكافي ٣: ١١/١.

(١) في المصدر: في الاناء.

٥ - الكافي ٣: ٤/٢.

(٢) في نسخة: ويتوضأ ( هامش المخطوط ).

(٣) الحج ٢٢: ٧٨.

(٤) التهذيب ١: ١٤٩/٤٢٥، والاستبصار ١: ١٢٨/٤٣٨. ورواه ابن ادريس في السرائر: ٤٧٣.

(٥) سبق في الأحاديث ١ ٤ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٦ ١١، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

١٥٢

الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة، فإنّه قليل في العرف.

[٣٨٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه، ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب.

[٣٨١] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإِناء وهي قذرة؟ قال: يكفىء الإِناء.

قال في القاموس: كفأه كمنعه: كبّه وقلبه، كأكفاه(١) .

أقول: المراد إراقة مائه، وهو كناية عن التنجيس.

[٣٨٢] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجرّة، تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضّأ؟ قال: لا.

[٣٨٣] ٩ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني.

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٥/١٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الاسآر عن الشيخ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ عن الشيخ والصدوق.

٧ - التهذيب ١: ٣٩/١٠٥.

(١) القاموس المحيط ١: ٢٧.

٨ - التهذيب ١: ٤١٨/١٣٢٠، والاستبصار ١: ٢٣/٦ ٥. وأورده في الحديث ٢ من الباب من أبواب الماء المطلق.

٩ - التهذيب ١: ٣٧/٩٩، والاستبصار ١: ٢٠/٤٧. وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

١٥٣

[٣٨٤] ١٠ – وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة(١) ، ثمّ يدخل يده فى الإِناء قبل أن يفرغ على كفيّه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا باس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيّه فليهرق الماء كله.

[٣٨٥] ١١ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور(٢) ، فيدخل أصبعه فيه؟ قال: وقال: إن كانت يده قذرة فأهرقه(٣) ، وإن كان لم يصبها قذرفليغتسل منه.هذا ممّا قال الله تعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله(٥) .

[٣٨٦] ١٢ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم(٦) عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الانصاري، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حائط له فحضرت

____________________

١٠ - التهذيب ١: ٣٨/ ١٠٢.

(١) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء ( النهاية ٢: ٢٦١ ).

١١ - التهذيب ١: ٣٠٨/١٠٣، ورواه في الاستبصار ١: ٢٠/٤٦ بسند آخر.

(٢) التور: إناء من صفرأوحجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه السان العرب ٦: ٩٦.

(٣) في المصدر: فليهرقه.

(٤) الحج ٢٢: ٧٨.

(٥) كتاب السرائر: ٤٧٣.

١٢ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٣، ورواه في الاستبصار ١: ٤٢/١١٩.

(٦) في الاصل: القاسم بن.

١٥٤

الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ(١) رأسه وتوضّأ بالباقي.

أقول: حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، فإنها لا تنجس الماء، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو، وعلى أن الدلو كان كرّا وغيرذلك.

[٣٨٧] ١٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفرمثله(٢) .

[٣٨٨] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو، ( وحضرت الصلاة )(٣) ، وليس يقدر على ماء

____________________

(١) أكفأ الشيء: أماله ( لسان العرب ١: ١٤١ ).

١٣ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٤٩. وأورده أيضاً في: الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر.

الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

وأخرج ذيله أيضاً عن قرب الإِسناد في ذيل الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) قرب الاسناد: ٨٤.

١٤ - التهذيب ١: ٢٤٨/٧١٢، وفي ١: ٤٠٧/١٢٨١ بسند آخر وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الماء المطلق والحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم، وتقدّم مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٥

غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمم.

[٣٨٩] ١٥ - عليّ بن عيسى الإِربلي، في ( كتاب كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) خال: لما كان في الليلة التي وعد فيها عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) قال لمحمّد: يا بني ابغني(١) وضوءاً، قال: فقمت فجئته بماء. فقال لا تبغ هذا، فإنّ فيه شيئاً ميتاً. قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره، الحديث.

ورواه سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران[ عن رجل ](٢) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٣) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٤) .

[٣٩٠] ١٦ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه، قال: سألته عن جرّة(٥) ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لايصلح.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكرّ(٦) والنجاسات(٧)

____________________

١٥ - كشف الغمة ٢: ١١٠.

(١) ابغني: اطلب لي ( النهاية ١: ١٤٣ ).

(٢) أثبتاه من بصائر الدرجات للصفار والكافي.

(٣) مختصر بصائر الدرجات: ٧ ورواه الصفار في البصائر: ٥٠٣/١١.

(٤) الكافي ١: ٣٨٩/٤.

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٩٧/٤٢٠.

(٥) في المصدر: حب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في عدة من الاحاديث من الباب ٩ من هذه الابواب والحديث ١٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٥ والحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب =

١٥٦

والأسآر( ١ ) ، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك ممّا هو كثير جدّاً( ٢ ) ، وقد تقدَّم ما ظاهره المنافاة( ٣ ) ، ويأتي ما ظاهره ذلك( ٤ ) وهو عام قابل للتخصيص، أو مطلق قابل للتقييد، مع إمكان حمله على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة، ومخالفته لإِجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلّا الشاذّ النادر، مع مخالفة الاحتياط، وغير ذلك( ٥ ) .

____________________

= النجاسات.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١ والحديث ٣ من الباب والاحاديث ٤٢ من الباب ٤ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب الوضوء والباب ٢٦، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ والاحاديث ١، ٣، ٤، ٦، ٧ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الحديث ٩، ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٥) جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف ( قده ) ما نصّه: « قال العلامة في التذكرة (١: ٣) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا، ثم نقله عن جماعة من العامّة إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل منا: لا فرق بين القليل والكثير في أنّهما لا ينجسان إلّا بالتغير، وهو مروي عن ابن عبّاس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن يزيد، وبه قال مالك، والاوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر ( انتهى ) وفي آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور.

وما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها يردّه تواتر الاحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء وقد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة، ويأتي مثله في أحاديث متعدّدة وقد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء وجميع أحاديث تطهير( ظ ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا[ يفرق بينهما ] ( منه قده ).

١٥٧

٩ - باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير

[٣٩١] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

ورواه الكليني، عن عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن أحمد بن محمّد(٢) ، ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

[٣٩٢] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

[٣٩٣] ٣ - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حديث قال: ولا تشرب من سؤر الكلب الا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.

____________________

الباب ٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٣٩/١٠٧ و ٢٢٦/٦٥١.

(١) الكافي ٣: ٢/٢.

(٢) الاستبصار ١: ٦/١ و ٢٠/٤٥.

(٣) الفقيه ١: ٨/١٢.

٢ - الاستبصار ١: ٦/٢، ورواه في التهذيب ١: ٤٠ /١٠٩ بسند آخر.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٠، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الأسآر.

١٥٨

[٣٩٤] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوّضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[٣٩٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء، الحديث.

[٣٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٩٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

٤ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، وتقدّم في الحديث ١٣ من الباب السابق، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٣/٤٠٣.

٥ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٨، والاستبصار ١: ١١/١٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ٢/١.

(٢) التهذيب ١: ٤٠/١٠٩.

٧ - الكافي ٣: ٣/٧.

١٥٩

الماء الذي لا ينّجسه شيء؟ فقال: كرّ، قلت: وما الكرّ(١) ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

ورواه الشيخ عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر(٢) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرمثله(٣) .

[٣٩٨] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً، لما يأتي إن شاء الله(٥) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً.

____________________

(١) في التهذيب: وكم الكر، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٤١/١١٥.

(٣) التهذيب ١: ٣٧/١٠١.

٨ - الكافي ٣: ٢/٤.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٢ والاستبصار ١: ٣٣/٨٨ الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي. كذا في هامش الاستبصار.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586