وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333564
تحميل: 4285


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333564 / تحميل: 4285
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث

[ ٢٥٠٨٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ(١) وفي خلقه سوء؟ قال: لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.

ورواه الكلينيّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته: إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوّجه، يعني الخنث.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٩ | ١٢٢٨.

(١) في المصدر زيادة: ابنتي.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٣ | ٣٠.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ | ٢٧٥.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط

[ ٢٥٠٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إيّاكم ونكاح الزنج، فإنّه خلق مشوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٨٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار.

[ ٢٥٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ): عن الحسين(١) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي رفعه، عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و(٢) أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: ثلاثة لا ينجبون: أعور عين(٣) ، وازرق كالفصّ، ومولد السند.

__________________

الباب ٣١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ | ١٦٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ٣.

٣ - الخصال: ١١٠ | ٨٠.

(١) في المصدر: الحسن.

(٢) في المصدر: او.

(٣) وفيه: يمين، بدل ( عين ).

٨٢

[ ٢٥٠٩١ ] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.

[ ٢٥٠٩٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن زريق(١) ، عن هشام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد

[ ٢٥٠٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمد المكي، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنّهم من الذين قال الله عزّ وجلّ:( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (١) اما انهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم منّا

__________________

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ | ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من ابواب جهاد النفس.

٥ - علل الشرائع: ٥٦٦ | ١.

(١) في المصدر: الحسن بن ظريف.

تقدم في الباب ٢٥، ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ | ٢.

(١) المائدة ٥: ١٤.

٨٣

عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على الجواز(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق

[ ٢٥٠٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : اياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا، نحوه(١) .

[ ٢٥٠٩٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٥ | ١٦٢١.

(٣) تقدم في الابواب ٢٥، ٢٧، ٢٨ من هذه الابواب ما يدل على كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من ابواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ١، التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٢.

(١) المقنعة: ٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٤ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٣.

٨٤

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها

[ ٢٥٠٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

[ ٢٥٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين(٢) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٦٦ | ١٧٤٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٤ | ٣.

(١) في المصدر: الخزاز.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٤.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ | ٣.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.

٨٥

عليه‌السلام يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله(٣) .

وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٤) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، الا أنه قال: بثلاثة وجوه(٥) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله(٦) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٧) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٠٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث

__________________

(٣) الفقيه ٣: ٢٤١ | ١١٣٨.

(٤) الكافي ٥: ٣٦٤ | ١.

(٥) الخصال: ١١٩ | ١٠٦.

(٦) الكافي ٥: ٣٦٤ | ٢.

(٧) التهذيب ٧: ٢٤٠ | ١٠٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤١ | ١٠٥١.

٨٦

وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله(١) .

[ ٢٥٠٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ): عن الصادقعليه‌السلام - في حديث - قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها(٢) .

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[ ٢٥١٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٥.

٣ - تحف العقول: ٢٥٢، واورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب احكام الاجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من ابواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب لباس المصلي.

(١) يأتي ما يدل على القسم الاول في الباب ١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، بل في بقية الابواب ايضا دلالة عليه ويأتي ما يدل على القسم الثاني في الباب ١٨ من ابواب المتعة وسائر ابوابه ايضا يدل عليه، ويأتي ما يدل على القسم الثالث في الباب ٢٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي سائر ابوابه ايضا دلالة عليه.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤١ | ذيل حديث ١٠٥١.

الباب ٣٦

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ١.

٨٧

أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

[ ٢٥١٠٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها(١) وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها(٢) وإلى وجهها.

[ ٢٥١٠٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟‍‍!.

[ ٢٥١٠٤ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

__________________

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٣.

(١ و ٢) في المصدر: ( خلفها ).

٤ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٥ | ٥.

٨٨

[ ٢٥١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال له: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه اياها.

[ ٢٥١٠٦ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥١٠٧ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن يقض(١) أمر يكون.

[ ٢٥١٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس، وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.

أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزويجها، وقد أورده الشيخ في هذا الباب.

__________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٩ | ١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ | ٢٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٥.

(١) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٩ - التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٦.

٨٩

[ ٢٥١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر اليها؟ قال: تحتجز(١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما احب أن تفعل.

[ ٢٥١١٠ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق(١) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١١١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ( قال )(١) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام(٢) ، فإن يقض أمر يكن.

[ ٢٥١١٢ ] ١٣ - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ): عنهعليه‌السلام ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم(١) بينكما.

____________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٤٨ | ١٧٩٤.

(١) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٤ ). وفي المصدر: تحتجر.

١١ - علل الشرائع: ٥٠٠ | ١ باب ٢٦٠.

(١) في المصدر: ترفق.

١٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام .

(٢) وفي المصدر: مستأمر.

١٣ - المجازات النبوية: ١١٤ | ٨١.

(١) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -.

٩٠

أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان(٢) .

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس

[ ٢٥١١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال: يا ميسر، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثم قال: ان للطارق لحقا عظيما، وإن للصاحب لحقا عظيما.

[ ٢٥١١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(١) .

[ ٢٥١١٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لان الله جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب بيع الحيوان.

الباب ٣٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٢ والتهذيب ٧: ٤١٨ | ١٦٧٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٤ | ١٢٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤١٨ | ١٦٧٥.

٩١

[ ٢٥١١٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة من عليعليهما‌السلام أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه - إلى أن قال: - فلما كان ليلة الزفاف اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجبة(١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أهبطكم إلى الارض؟ فقالوا: جئنا نزف فاطمة إلى زوجها، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.

ورواه الطوسي في ( الأمالي ):(٢) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي(٣) ، عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، عن جابر بن عبدالله، مثله.

[ ٢٥١١٧ ] ٥ - وفي ( الخصال ): عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا سهر إلا في

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٥٣ | ١٢٠٢.

(١) الوجبة: الصوت ( لسان العرب ٢: ٧٩٤ ).

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٦٣.

(٣) في المصدر: ابو عمر بن مهدي.

٥ - الخصال: ١١٢ | ٨٨.

٩٢

ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

[ ٢٥١١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ -، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العباس بن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفرعليه‌السلام ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبوجعفرعليه‌السلام : ما أراهما يتفقان، فافترقا.

[ ٢٥١١٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه(١) ، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك الا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه(٢) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣١ من ابواب مقدمات التجارة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٢.

(١) في المصدر: ابي.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٦ | ١٨٦٨.

٩٣

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء

[ ٢٥١٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد

[ ٢٥١٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

[ ٢٥١٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن

__________________

(٣) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ | ٣.

الباب ٤٠

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٧ | ١ والمحاسن: ٤١٨ | ١٨٤.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٠٨ | ١٦٣١، المحاسن: ٤١٧ | ١٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٢.

٩٤

هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير(٣) ، والذي قبله(٤) عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله.

[ ٢٥١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٥ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا وليمة إلا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

وبإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن

__________________

(١) الحيس: تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ | ٩٢٠، هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ | ١٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٤١٨ | ١٨٥.

(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٠٩ | ١٦٣٤، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الاخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من ابواب آداب المائدة.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٤ | ١٢٠٤.

٩٥

الصادق، عن آبائه في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام ، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الاطعمة(٣) .

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله

[ ٢٥١٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق(١) الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.

[ ٢٥١٢٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله، وقد

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٧.

(٣) يأتي في الابواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من ابواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب مقدمات التجارة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ١، والتهذيب ٧: ٢٤٩ | ١٠٧٨ و ٤٠٨ | ١٦٢٩ واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح.

(١) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ | ١٥٢٣ » هامش المخطوط.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ | ٢، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح.

٩٦

زوجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسينعليه‌السلام : إذا حمد الله فقد خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح

[ ٢٥١٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنينعليه‌السلام : انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها: ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم.

أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمةعليهم‌السلام كثيرة(١) .

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان

[ ٢٥١٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٨ | ٢.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٩ | ١.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد.

الباب ٤٣

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٢.

٩٧

محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: انما جعلت البينات للنسب والمواريث.

[ ٢٥١٣٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: والحدود.

[ ٢٥١٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة(١) .

[ ٢٥١٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس.

[ ٢٥١٣٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسىعليه‌السلام لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٩ | ١٠٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٧ | ٤.

٩٨

[ ٢٥١٣٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

[ ٢٥١٣٥ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ فقال: أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

[ ٢٥١٣٦ ] ٨ - وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥١٣٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٨ | ١٠٧٦، ٤٠٩ | ١٦٣٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥١ | ١١٩٤.

٨ - علل الشرائع: ٤٩٨ | ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ | ٥٠.

٩ - قرب الاسناد: ١٠٩، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب المتعة.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٠.

٩٩

أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية(٢) .

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي

[ ٢٥١٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.

[ ٢٥١٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها(١) بغير وليّ جائز.

__________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من ابواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب من ابواب المتعة.

الباب ٤٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ | ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

(١) في نسخة: تزوجها « هامش المخطوط ».

١٠٠