مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 235985
تحميل: 3397


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235985 / تحميل: 3397
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه ».

[١٥٩٩٥] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استودع عبدا وديعة فأتلفها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٩٦] ٦ - أصل زيد الزراد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « يا جارية، اختمي على السفط بخاتمي العقيق، فإنه لا يزال محفوظا حتى تؤدى إلينا وديعتنا ».

[١٥٩٩٧] ٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أد الأمانة إذا ائتمنت، ولا تتهم غيرك كإذا ائتمنته، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٢.

٦ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٧ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٩ ح ١٧١

٢١

٢٢

كتاب العارية

أبواب كتاب العارية

١ -( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط)

[١٥٩٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة(١) المستعير: « إن كان قد ضمنه المعير إياها، أو ضمنها هو وقت استعارتها، كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن، ولا جنى عليها، ولا تعدى ما أمر به، لم يضمن، قد استعار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عارية مضمونة ».

قال صاحب الدعائم: ففي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عارية مضمونة » ما دل على أنها نكرة، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال: « العراية مضمونة » ولكن في قوله: عارية مضمونة، ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة، وأيضا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممن أمر بالبيان، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة، قلت هذا أو لم تقله، أو يقول: العارية مضمونة، وفي تضمين صفوان إياهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند العارية، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن، مع ترك إنكار النبي

__________________

كتاب العارية

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨.

(١) في المصدر: جناية.

٢٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله.

[١٥٩٩٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى ».

٢ -( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف)

[١٦٠٠٠] ١ - عوالي اللآلي: روى أنس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: « بل عارية مضمونة مؤداة ».

[١٦٠٠١] ٢ - روى ابن مسعود، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة، هو العواري من الدلو، والقدر، والميزان.

[١٦٠٠٢] ٣ - وروى جابر قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر(١) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: « ( حلبها على الماء، وإعارة ولدها )(٢) وإعارة فحلها ».

[١٦٠٠٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧.

الباب ٢

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩،. ١.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧.

(١) قاع قرقر: هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ).

(٢) في المصدر: حلمها إلى الماء وإعارة دلوها.

٤ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٢٤

« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ».

[١٦٠٠٤] ٥ - الحسن بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة، من وجوه اصطناع المعروف، فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وأقراء الضيف، واجبات في السنة ».

٣ -( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه)

[١٦٠٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط.

٤ -( باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه)

[١٦٠٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها(١) ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: « يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية)

[١٦٠٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - تحف العقول ص ٢٥١.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥.

٢٥

« العارية لمن أعارها، ولا يملك المستعير منها شيئا، إلا ما ملكه المعير، وأباح له، ولا يزول شئ من ملكه ( منها بإعارته )(١) إياها ».

[١٦٠٠٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية، ولم يكن له على ذلك بينة، وكان ممن يتهم، لم يصدق ويضمن ».

[١٦٠٠٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل؟ قال: « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه، فلا أرى أن ينزعه ».

__________________

(١) في المصدر: عنها بعاريته.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٨.

٢٦

كتاب الإجارة

أبواب كتاب الإجارة

١ -( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه)

[١٦٠١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير، ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها، مما فيها منافع وقوائم(١) وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه ».

[١٦٠١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي، فأعطاه على ذلك(١) أجرا فرخصصلى‌الله‌عليه‌وآله له فيه(٢) .

[١٦٠١٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة، إذا كانت مما تحل.

[١٦٠١٣] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر

__________________

كتاب الإجارة

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ٤١.

(١) في المصدر: وقوام المعايش.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨.

(١) في المصدر: الرقية.

(٢) في الصدر: في ذلك.

٣، ٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤، ٧٥ ح ٢٠٩، ٢١.

٢٧

الأذان من بيت المال، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ».

٢ -( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر)

[١٦٠١٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن علياعليه‌السلام أجر نفسه من يهودي، ليستقي الماء كدلو بتمرة، وجمع التمرات وحمله إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل منه.

[١٦٠١٥] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن أبي الجارود، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله جل اسمه:( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: ( ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها، فجمع مدا فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله )، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه، فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله:( اسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ ) (٢) الآية.

٣ -( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها)

[١٦٠١٦] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي

__________________

الباب ٢

١ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧.

(١) التوبة ٩: ٧٩.

(٢) التوبة ٩: ٨٠.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢.

٢٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ».

٤ -( باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة)

[١٦٠١٧] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أعط الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه ».

٥ -( باب تحريم منع الأجير أجرته)

[١٦٠١٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون من ظلم أجيرا أجرته ».

[١٦٠١٩] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع حرا »(٢) .

[١٦٠٢٠] ٣ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن موسى بن يوسف القطان، عن محمد بن سليمان المقرئ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن

__________________

الباب ٤

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٦.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) في المصدر: رجلا حرا.

٣ - أمالي المفيد ص ٣٥٢.

٢٩

الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن لعنة الله، ولعنة ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيرا أجره » الخبر.

ورواه أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، مثله(١) .

[١٦٠٢١] ٤ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: باسناد إلى أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الا من عق واديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه ».

[١٦٠٢٢] ٥ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: ( عن عبد السلام، عن هارون بن أبي بردة )(١) ، عن جعفر بن الحسن، عن يوسف، عن الحسين بن إسماعيل بن متمم الأسدي، عن سعد بن طريف التميمي، عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في مسجد الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين، أعندك سر من سر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحدثنا به؟ قال: « نعم، يا قنبر ائتني بالكتابة، ففضها، فإذا في أسفلها سليفة(٢) مثل ذنب الفأرة، مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثنا أو آوى محدثا، ولعنة الله ( وملائكته

__________________

(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٣.

٤ - الروضة والفضائل:

٥ - تفسير فرات الكوفي ص ١٤٦، وعنه في البحار ٢٣ ص ٢٤٤ ح ١٥.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) السلف: الجراب. وهو أديم لم يحكم دبغه. ( لسان العرب ج ٩ ص ١٦٠ ).

٣٠

والناس أجمعين(٣) على من ظلم أجيرا أجره ».

[١٦٠٢٣] ٦ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ظلم الأجير أجره من الكبائر ».

[١٦٠٢٤] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجل اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[١٦٠٢٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن ابن عمر: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقة فغدر(١) ».

__________________

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧.

٧ - الجعفريات ص ٩٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٣.

(١) في المصدر: ثم غدر.

٣١

٦ -( باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة)

[١٦٠٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دابة بعينها أو سفينة، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة، فقد انفسخ الكراء، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها(١) كان، على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا ».

٧ -( باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل)

[١٦٠٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده، قال: « الكراء على هذا فاسد، وعلى المكتري مثل أجر حمله ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧.

(١) في المصدر زيادة: ولا سفينة بعينها.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠.

٣٢

٨ -( باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها، ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن أتلفت، والأرش(*) إن نقصت، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر)

[١٦٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلا رفع إليه(١) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل ».

٩ -( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الأجرة)

[١٦٠٢٩] ١ - الصدوق في المقنع: وان استأجر الرجل من صاحبه أرضا وقال: أجرنيها بكذا وكذا، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذ بماله، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك.

__________________

الباب ٨

* الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ).

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١.

(١) في الصدر: عليه رجلا.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٣٠.

٣٣

١٠ -( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه)

[١٦٠٣٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « ومن استأجر أرضا بألف، وأجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، ننفقا(١) جميعا، فما كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا ».

١١ -( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس)

[١٦٠٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل، ثم ( يستأجرها منه )(١) غيره بأكثر، قال: « لا، إلا أن يحدث فيها شيئا، وان أكرى(٢) بعضها بمثل ما استأجرها، وسكن البعض فلا بأس ».

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنها: ينفقان.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

(١) في المصدر: يؤاجرها من.

(٢) في الحجرية: « اكترى »وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

١٢ -( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل)

[١٦٠٣٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: « ليس به بأس، وإن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار، فأجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي، قال: « لا بأس ».

[١٦٠٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر، لان الذهب وال مضمون، وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض ».

١٣ -( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا)

[١٦٠٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم في إجارة الدار أنه قال: « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس ».

[١٦٠٣٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم،

__________________

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٢ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

٢ - المقنع ص ١٣١.

٣٥

فسكن ثلثيها، وأجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به.

١٤ -( باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل)

[١٦٠٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: « إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا ( ما )(١) فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير فيه ».

١٥ -( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا)

[١٦٠٣٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقالعليه‌السلام : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ولا بالأربعاء(١) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة ».

__________________

الباب ١٤

١ دعائم الاسلام ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الحجرية والمصدر: الأربع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في مجمع البحرين ٤: ٣٣٢، ومنه الحدث:« لا تستأجر الأرض بالأربعاء ..، قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب ».

٣٦

١٦ -( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير)

[١٦٠٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي: عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده: « أن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[١٦٠٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمن الأجير ».

[١٦٠٤٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « يضمن الصناع ما أفسدوا، أخطؤوا أو تعمدوا، إذا عملوا بأجر » الخبر.

قلت: الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب، وفي اطلاق ما ذكره نظر، والتفصيل يطلب من محله.

١٧ -( باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان)

[١٦٠٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أتي

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣٧

إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام بجمال(١) استؤجر على حمل قارورة(٢) عظيمة فيها دهن فكسرها، فضمنه ».

[١٦٠٤٢] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت، فيقول ذهب: أو أهريق، فقال: « إنه إن شاء أخذه ( فقال: ولو قال إنه )(١) قطع عليه الطريق، فلا يصدق إلا ببينة ».

١٨ -( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع)

[١٦٠٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وان فعل مثل(١) ما يفعله مثله من السكان، فلا ضمان عليه ».

[١٦٠٤٤] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: من « اكترى دابة شهرا، ليطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم، فالإجارة جائزة، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، وإن تعدى عليها ضمن، وكذلك السفن ».

[١٦٠٤٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها

__________________

(١) في المصدر: بحمال.

(٢) القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر ولا تقبل أجير وواحدتها قارورة. سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤.

(١) في الحجرية: « وقال: أنه ذهب أو أهريق أو »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦.

(١) مثل: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦.

٣٨

شجرات، فيشترط ثمرها، قال: « لا بأس »

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة)

[١٦٠٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى.

[١٦٠٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة(١) ، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر، فقال: « لا بأس » وله أن يكري الدار بقية الشهر، فان تشاجرا في دفع الكراء، أخذ لكل يوم بحسابه ».

[١٦٠٤٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دارا فرثت(١) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها، والمكتري بالخيار، إن شاء أقام وان شاء خرج، وحاسبه بما سكن ».

[١٦٠٤٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران، فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به، ما لم يكن يضر، وكذلك الحوانيت ».

[١٦٠٥٠] ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء

__________________

الباب ١٩

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٨.

(١) شاهر الأجير مشاهرة: استأجره للشهر،: والشاهرة: المعاملة شهرا بشهر لسان العرب ج ٤ ص ٤٣٢ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٩.

(١) رث الشئ: بلي من قدم الزمان، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥١ ). وفي نسخة: فخربت.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٢٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢١.

٣٩

قبل السكنى أو بعدها، قال: « القول قول رب الدار، ويتحالفان ويتفاسخان ».

[١٦٠٥١] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل، فيقول صاحب الدار: أكريتها منه، ويقول الساكن: أسكنتني بلا كراء، ولا بينة لواحد منهما، قال: « فالقول قول رب الدار مع يمينه، وله قيمة الكراء، وإن كان لأحدهما بينة، كانت البينة أولى » وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس باكتراء المشاع ».

[١٦٠٥٢] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى من(١) رجل دارا، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها، وأنه أنفق فيها، وأنه أنكر ذلك رب الدار، قال: « البينة على المدعي، وعلى رب الدار اليمين، وللمكتري أخذ النقص(٢) بعد ذلك ».

[١٦٠٥٣] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيار يجب في الكراء، كما يجب في البيوع ».

[١٦٠٥٤] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في رجل اكترى دارا، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله، فتثاقل عن نقله، قال: « ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن في(١) الدار ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٢ و ٢٢٣.

(١) في الحجرية: اكترتها، وما أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٤.

(١) في المصدر: « عن ».

(٢) في نسخة: أجر المثل، وفي المصدر: النقض.

٨ - دعائم الاسلام:

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٥.

(١) في نسخة: من.

٤٠