مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 235990
تحميل: 3397


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235990 / تحميل: 3397
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم، فاطلع على عوراتهم، وأكل خزائنهم» .

٩١ -( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن)

[١٦٧٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يدخل على النساء إلا بإذن الأولياء ».

٩٢ -( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا)

[١٦٧٢١] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليستأذن الرجل على ابنته وأخته، إذا كانتا متزوجتين ».

[١٦٧٢٢] ٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه ودفعه، ثم قال: « السلام عليكم قالت فاطمة: عليكم السلام يا رسول الله، قال: أأدخل؟ قالت: أدخل يا رسول الله، قال:

__________________

الباب ٩١

١ - الجعفريات ص ٩٥.

الباب ٩٢

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

٢٨١

أدخل ومن معي، فقالت: يا رسول الله ليس على رأسي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فأقنعي به رأسك، ففعلت ثم قال: السلام عليكم، فقالت: وعليكم السلام يا رسول الله، قال: أأدخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال:(١) ومن معي، قالت: ومن معك؟ » قال جابر: فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودخلت، فإذا وجه فاطمةعليها‌السلام أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما لي أرى وجهك أصفر!؟ فقالت: يا رسول الله من الجوع، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم مشبع الجوعة، ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمد» قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها، حتى عاد وجهها، فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[١٦٧٢٣] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه، ولا على أخته، ولا على خالته، ولا على سوى ذلك، إلا بإذن، ولا يأذنوا حتى يسلم، والسلام طاعة من الله ».

[١٦٧٢٤] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أمي(١) استأذن عليها؟ فقال: نعم، قال: ولم يا رسول الله؟ قال: أيسرك أن تراها عريانة!؟ قال: لا، قال: فاستأذن عليها » الخبر.

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: أنا.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

٤ - الجعفريات ص ٩٧.

(١) في الحجرية: « أني » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٤١.

٢٨٢

٩٣ -( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال، إذا أرادوا الدخول على الرجال، في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن)

[١٦٧٢٥] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّ‌اتٍ ) (١) : « قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان، الذين لم يبلغوا الحلم، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير إذن إن شاؤوا ».

[١٦٧٢٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ إلى قوله ثَلَاثُ عَوْرَ‌اتٍ لَّكُمْ ) (١) قال: إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد، لا أب، ولا أخت، ولا أم، ولا خادم، إلا بإذن، و ( هذه )(٢) الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال:( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ) (٣) .

__________________

الباب ٩٣

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النور ٢٤: ٥٨.

٢٨٣

٩٤ -( باب استحباب الاستئذان ثلاثا، والتسليم على أهل المنزل، فإن لم يأذنوا رجع المستأذن)

[١٦٧٢٧] ١ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن ».

[١٦٧٢٨] ٢ - سبط الطبرسي في المشكاة: نقلا عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ‌ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ‌ لَّكُمْ ) (١) قال: « الاستئناس وقع النعل والتسليم ».

[١٦٧٢٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام : « إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام، فإنه اسم من أسماء الله عز وجل، فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت، فإنما أمرتم بالاستئذان من أجل العين، والاستئذان ثلاث مرات، فإن قيل: ادخل فليدخل، وإن قيل: ارجع، فليرجع، أولهن يسمع أهل البيت، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا، فليرجع(١) ، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتى باب قوم لم ينصرف حتى يؤذن بالسلام ثلاث مرات ».

[١٦٧٣٠] ٤ - وعن حمزة بن حمران، قال: كنت وحسن العطار فسلمنا على

__________________

الباب ٩٤

١ - الخصال ص ٩١ ح ٣٠.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٤.

(١) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٤.

(١) في المصدر: ثم ليرجع.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٢٨٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فرد علينا السلام ثم نظرنا أن يقول لنا: ادخلوا، فقال: « ما لكم لا تدخلون؟ أليس قد أذنت! أليس قد رددت عليكم! فقد أذنتكم، يا أهل العراق، ما أعجبكم! يكتفى بالأول ».

وفي رواية: كان عليعليه‌السلام يستأذن على أهل الذمة.

٩٥ -( باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء)

[١٦٧٣١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن ابن عباس، في حديث طويل فيه مسائل عبد الله بن سلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى أن قال: فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم؟ قال: « بل خلقت حواء من آدم، ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء، ولم يكن بيد الرجال» قال: من كله أو من بعضه؟ قال: « بل من بعضه، ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال» قال: فمن ظاهره أو من باطنه؟ قال: « بل من باطنه، ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء كما ينكشف الرجال، فلذلك النساء مستترات» قال: من يمينه أو من شماله؟ قال: « بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان حظ الذكر والأنثى واحدا، فلذلك للذكر سهمان وللأنثى سهم، وشهادة امرأتين برجل واحد» .

[١٦٧٣٢] ٢ - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في خبر طويل في خلقة آدم وحواء، ودخولهما الجنة وخروجهما منها، إلى أن قال: « قال ابن عباس: فنوديت يا حواء ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها، والزينة التي كنت عليها؟ قالت حواء: إلهي وسيدي ذلك خطيئتي، وقد خدعني إبليس بغروره وأغواني،

__________________

الباب ٩٥

١ - الاختصاص ص ٥٠.

٢ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

٢٨٥

وأقسم لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي، وما ظننت أن عبدا يحلف بك كاذبا، قال: الآن أخرجي أبدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر، وجعلتك أسيره أيام حياتك، وأحرمنك أفضل الأشياء: الجمعة والجماعة والسلام والتحية، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة، فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت، فأنت أكثر حزنا، وأكسر قلبا وأكثر دمعة، وجعلت دائمة الأحزان، ولم أجعل منكن حاكما، ولا أبعث منكن نبيا» الخبر.

٩٦ -( باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته)

[١٦٧٣٣] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي شئ يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته؟ قال: « ينظر إلى رأسها، ولا ينظر إلى ساقها ».

[١٦٧٣٤] ٢ - وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم، قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم، ولا تملأ عينها منه، ولا يملا عينه منها، ولا تأكل معه ولا تشرب، إلا أن يكون محرما عليها، وذلك بحضرة زوجها » فقالت عائشة عند ذلك: يا رسول الله، وإن كان مملوكا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإن كان مملوكا فلا تفعل شيئا من ذلك، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها، ولعنتها الملائكة ».

__________________

الباب ٩٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٢٨٦

٩٧ -( باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة)

[١٦٧٣٥] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضاعليه‌السلام ، في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج، ومشورتهم وقصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى أن ذكر دخولهم عليهعليه‌السلام في مجلس كبير إلى أن قال - قال أبو خداش المهري: وكنت قد حضرت مجلس موسىعليه‌السلام ، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت إلى أن قال له الخصي يدخل على النساء، فأعرض وجهه قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضاعليه‌السلام ، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسىعليه‌السلام ، وكان جالسا مجلس أبي جعفرعليه‌السلام في هذا الوقت، قال: فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك، أم ولد لي إلى أن قال قلت: الخصي يدخل على النساء: فحول وجهه، ثم استدناني وقال: « ما نقص منه إلا الجبابة(١) الواقعة عليه ».

٩٨ -( باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة)

[١٦٧٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٩٧

١ - إثبات الوصية ص ١٨٧.

(١) الجبابة: من الجب وهو القطع، وهو هنا قطع الذكر ( لسان العرب جبب ج ١ص ٢٤٩ ) وفي المصدر: الخناثة.

الباب ٩٨

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢٨٧

وآله ): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر» الخبر.

٩٩ -( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع)

[١٦٧٣٧] ١ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله )(١) الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع، إذا بلغوا عشر سنين ».

[١٧٦٣٨] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

[١٧٦٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال وفرقوا بينهم ( في المضاجع )(١) إذا بلغوا عشرا ».

__________________

الباب ٩٩

١ - الخصال ص ٤٣٩ ح ٣٠

(١) في الحجرية: « عبد الله » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٠ ).

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٨

١٠٠ -( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي، وإن كان أعمى)

[١٦٧٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن(١) يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أشهد أنك بضعة مني ».

دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

[١٦٧٤١] ٢ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي شئ خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد منا: فذكرت ذلك لفاطمةعليها‌السلام ، فقالت: ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: صدقت انها بضعة مني ».

[١٦٧٤٢] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال.

[١٦٧٤٣] ٤ - وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم، قالت: قال رسول الله

__________________

الباب ١٠٠

١ - الجعفريات ص ٩٥.

(١) يكن: ليس في المصدر.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص ١٤٣.

٢٨٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها، ولا تأكل معه ولا تشرب إلا أن يكون محرما عليها، وذلك بحضرة زوجها » الخبر.

١٠١ -( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز)

[١٦٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها، أيصلح أن يعالجها الرجل؟ قال: « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس ».

١٠٢ -( باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهن إلى الطعام، وتأكد الكراهة في الشابة)

[١٦٧٤٥] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء ( ويرددن عليه )(١) ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر ».

[١٦٧٤٦] ٢ - ومن كتاب اللباس والظاهر أنه للعياشي: سأل السائل ( عن )(١) الصادقعليه‌السلام ، عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٢.

الباب ١٠٢

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٩.

(١) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها.

٢٩٠

على القوم؟ قال: « المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم ».

١٠٣ -( باب تحريم الدياثة)

[١٦٧٤٧] ١ - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث إلى أن قال والديوث: الذي يجلب على حليلته الرجال ».

[١٦٧٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة )(١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، والديوث وهو الذي لا يغار، ويجتمع ( الناس )(٢) في بيته على الفجور، والمرأة توطئ فراش زوجها ».

[١٦٧٤٩] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث من الرجال » الخبر.

[١٦٧٥٠] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته وهو الديوث، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اقتلوا الديوث ».

__________________

الباب ١٠٣

١ - كتاب المانعات ص ٥٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٢٩١

١٠٤ -( باب عدم جواز التعاير في غير محله، وتركه عند ظهور العيب)

[١٦٧٥١] ١ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلا من رسائل الكليني بإسناده عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زيد البصري، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال(١) في رسالته إلى ولده الحسنعليه‌السلام : « إياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن، فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير، وإياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب » الخبر.

ورواه في نهج البلاغة: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٦٧٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الغيرة من الايمان » الخبر.

[١٦٧٥٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ».

[١٦٧٥٤] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « غيرة الرجل ايمان، غيرة المرأة عدوان ».

__________________

الباب ١٠٤

١ - كشف المحجة ص ١٧١.

(١) أي: أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٢) نهج البلاغة ص ٣ ح ٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤.

٣ - الجعفريات ص ٩٥.

٤ - غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٣ و ٤.

٢٩٢

وقالعليه‌السلام : « غيرة الرجل على قدر أنفته »(١) .

١٠٥ -( باب عدم جواز الغيرة في الحلال)

[١٦٧٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه ( قال )(١) : « لا غيرة في الحلال ».

١٠٦ -( باب حكم الواشمة والموتشمة)

[١٦٧٥٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لعن سبعة إلى أن قال والموشم بيده(١) ».

[١٦٧٥٧] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ».

١٠٧ -( باب أنه يستحب لملم يقدر على التزويج، توفير الشعر، وكثرة الصوم)

[١٦٧٥٨] ١ - ابن أبي جمهور في در اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال(١) : « من استطاع منكم الباه فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فان الصوم له وجاء ».

__________________

(١) غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٥.

الباب ١٠٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

(١) أثبتناه في المصدر.

الباب ١٠٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: « ببدنه ».

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٤

(١) في المصدر زيادة: يا معشر الشباب.

٢٩٣

١٠٨ -( باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات، وكثرة اتيانهن بغير افراط)

[١٦٧٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أربعة من أخلاق الأنبياء: التنظيف، والتطيب، وحلق الجسد يعني بالنورة وكثرة الطروقة يعني النساء ثم ذكر سليمان بن داود فقال: كان له ألف امرأة في قصر واحد، سبعمائة سرية وثلاثمائة مهرية(١) » قيل له: يا بن رسول الله، كيف كان يقوى على هؤلاء؟ قال: « جعل الله عز وجل فيه قوة بضع وأربعين رجلا، وجعل ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » قيل له: فعلي(١) عليه‌السلام ، فكأنه استحيى من ذكر عليعليه‌السلام لأبوته، ومكان فاطمةعليها‌السلام ، فأمسك ولم يقل شيئا.

[١٦٧٦٠] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام (١) ، قال: « ترك عليعليه‌السلام أربع نسوة، وسبع عشرة(٢) سرية ».

[١٦٧٦١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه اجتمع يوما مع أخيه زيد، فعدا ما تزوج الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فأثبتا ستا وخمسين وما استكملا.

[١٦٧٦٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل نزع الشبق وهي الغلمة من نسائنا، وجعلها في رجالنا، وكذلك فعل

__________________

الباب ١٠٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٥.

(١) في المصدر: « مهيرة ».

(٢) في المصدر: « لعلي ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٦.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمدعليه‌السلام ».

(٢) في المصدر: تسع عشرة.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٨.

٢٩٤

بشيعتنا، ونزع ذلك من رجال بني أمية، وجعله في نسائهم، وكذلك فعل بشيعتهم» .

[١٦٧٦٣] ٥ - وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنين، فالاثم عليه ».

[١٦٧٦٤] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن ( جده )(١) علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء، وليباكر الغداء، وليقل الجماع » الخبر.

[١٦٧٦٥] ٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان لسليمان بن داودعليهما‌السلام حصن بناه الشياطين له، فيه ألف بيت في كل بيت طروق، فمنهن سبعمائة أمة قبطية، وثلاثمائة حرة مهبرة، فأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا في مباضعة النساء، وكان يطوف(١) بهن جميعا ويسعفهن(٢) » الخبر.

[١٦٧٦٦] ٨ - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

٦ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - قصص الأنبياء ص ٢١٤، وعنه في البحار ج ١٤ ص ٧٢ ح ١٢.

(١) في المصدر: يطرق.

(٢) وفيه: ويسعفن.

٨ - كتاب التعازي:

٢٩٥

الرحمن العلوي الحسيني في كتاب التعازي: بإسناده عن الحسن بن مجاشع، عن العامري، عن أبي سلمه، عن زيد بن علي قال: تزوج الحسن بن عليعليهما‌السلام أربعمائة وثمان وأربعين زوجة، ما من امرأة الا قد بذلت له من دنياها ما أمكن، فما مد إلى ذلك يدا ولا عينا.

١٠٩ -( باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء)

[١٦٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب(١) أن تتهيأ له » قال جعفر(٢) عليه‌السلام : « يعني التنظف ».

[١٦٧٦٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني يتهيأ بالنظافة ».

١١٠ -( باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة)

[١٦٧٦٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

الباب ١٠٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧١.

(١) في المصدر: يجب.

(٢) في المصدر: أبو جعفر.

٢ - الجعفريات ص ٢٨.

الباب ١١٠

١ - الجعفريات ص ٩٩.

٢٩٦

علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أقبلت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، ان لي زوجا به علي غلظة، واني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لك كفرت دينك، لعنتك ملائكة السماء(١) ، لعنتك ملائكة الأرض، فصامت نهارها وقامت ليلها، ولبست المسوح ثم حلقت رأسها، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان حلق الرأس لا يقبل منها ».

١١١ -( باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها)

[١٦٧٧٠] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص، وأبي بصير(١) ، ومحمد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد عن الخدري(٢) ، قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال: « يا علي، إذا دخلت العروس بيتك، فاخلع خفها حتى تجلس، واغسل رجلها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين نوعا من الفقر، وأدخل سبعين نوعا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس، حتى تنال بركتها كل زاوية من بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص وأن لا يصيبها ما دامت في تلك الدار ».

__________________

(١) في نسخة: الملائكة الأخيار.

الباب ١١١

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) في المصدر: وأبي نصر.

(٢) في الحجرية: « الحريري » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ١٨٧ ).

٢٩٧

١١٢ -( باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض)

[١٦٧٧١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وامنع العروس في أسبوعها الأول، من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة، من هذه الأربعة ( الأشياء )(١) قال عليعليه‌السلام : يا رسول الله، ولأي شئ أمنعها من هذه الأربعة الأشياء؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد بهذه الأشياء من(٢) الولد، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، قال عليعليه‌السلام : يا رسول الله، فما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام أبدا، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها » الخبر.

١١٣ -( باب كراهة الجماع بعد الظهر، وفي ليلة الفطر والأضحى، وتحت شجرة مثمرة، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر، وتحت السماء كذلك، وبين الأذان والإقامة، وفي النصف من شعبان)

[١٦٧٧٢] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك بعد الظهر، فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت، ( لا يؤمن أن )(١) يكون أحول،

__________________

الباب ١١٢

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عن ».

الباب ١١٣

١ - الاختصاص ص ١٣٣.

(١) ليس في المصدر.

٢٩٨

والشيطان يفرح بالأحول من الانسان إلى أن قال يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر، فإنه إن(١) قضي بينكما ولد ينكد ذلك الولد، ولا يصيب الولد إلا على كبر السن، يا علي، لا تجامع في ليلة الأضحى، فإنه إن قضي بينكما ولد عسى أن يكون له ست أصابع أو أربع أصابع يا علي، لا تجامع أهلك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا أو قتالا أو عريفا، يا علي، لا تجامع أهلك في وجه الشمس وتل٣لئها(٣) ، إلا أن ترخي سترا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا علي، لا تجامع امرأتك(٤) بين الأذان والإقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على هراقة الدماء، يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة(٥) نصف من شعبان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه» الخبر.

١١٤ -( باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة، والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل)

[١٦٧٧٣] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مخنثا مؤنثا متذللا، يا علي، إذا كنت

__________________

(٢) في المصدر: « إذا ».

(٣) تلألؤ الشمس: اشراقها واستنارتها ولمعانها وبريقها ( لسان العرب ج ١ ص ١٥٠ ).

(٤) في المصدر: « أهلك ».

(٥) ليلة: ليس في المصدر.

الباب ١١٤

١ - الاختصاص ص ١٣٣.

٢٩٩

جنبا في الفراش فلا تقرأ القرآن، فاني أخشى أن تنزل عليكما نار من السماء فتحرقكما، يا علي، لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة، وتمسحا بخرقة واحدة، فتقع الشهوة على الشهوة، فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا علي، لا تجامع امرأتك من قيام، فان ذلك من فعل الحمير، وإن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش، كالحمير البوالة في كل مكان إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد، يكون أعمى القلب بخيل اليد إلى أن قال يا علي، لا تجامع أهلك في سقوف البنيان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق الله، وقرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( إِنَّ الْمُبَذِّرِ‌ينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) (١) يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسير ثلاثة أيام ولياليهن، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم إلى أن قال يا علي، لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا كاهنا مؤثرا للدنيا على الآخرة، يا علي، احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيلعليه‌السلام » .

١١٥ -( باب استحباب الجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الخميس ويومه عند الزوال، وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء، ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر، وفي أيام التشريق)

[١٦٧٧٤] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول الله

__________________

(١) الاسراء ١٧: ٢٧.

الباب ١١٥

١ - الاختصاص ص ١٣٤.

٣٠٠