مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 236112
تحميل: 3399


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236112 / تحميل: 3399
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٧٠٨٩] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها ».

[١٧٠٩٠] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيحل له ابنتها؟ قال: « البنت والأم في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى ».

[١٧٠٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها، لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

[١٧٠٩٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرمت عليه الأم، وروي: أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحدهما حلت له الأخرى.

[١٧٠٩٣] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كشف قناع امرأة، حرم عليه ابنتها وأمها ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٥ - المقنع ص ١٠٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٣.

٤٠١

٢١ -( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت، لا شراؤهما وخدمتهما، وأن لم يطأها لم تحرم عليه، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس)

[١٧٠٩٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب إلي: « لا تحل ».

[١٧٠٩٥] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل(١) له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قوله: ( وربائبكم اللآتي في حجوركم )(٢) ».

[١٧٠٩٦] ٣ - وعن النضر: عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قوله: ( وربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

[١٧٠٩٧] ٤ - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وابن أبي

__________________

الباب ٢١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في المصدر زيادة: يحل.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج ٧٠.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٢

عمير، عن حماد، [ عن الحلبي ](١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها(٢) ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال، « لا ».

[١٧٠٩٨] ٥ - وعن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده، ثم وجد ابنتها، أيطؤها؟ قال: « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس ».

[١٧٠٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، والحرة والمملوكة في هدا سواء ».

٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده، ويطأ بالملك أمته التي وطأها)

[١٧١٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة، عن محمد بن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧١٠١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ و ج ٢٣ ص ٨٢ ).

(٢) في الحجرية: له، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٣.

٤٠٣

قال: « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأم ولده، غير أم المرأة، يجمع بينهما إن شاء ».

٢٣ -( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره، وبالعكس، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب، وكذا حكم ولد الأمة)

[١٧١٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره؟ ويطأها إن كانت مملوكة له(١) ؟ قال: « أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه ».

[١٧١٠٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني )(١) ».

٢٤ -( باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية)

[١٧١٠٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٤.

(١) في المصدر زيادة: بملك اليمين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٥.

(١) في المصدر: ولدها بنات زوجها الأول من غيرها.

الباب ٢٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٤

عليه‌السلام ، في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده(١) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.

[١٧١٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أختها من الرضاعة.

[١٧١٠٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: في قول الله عز وجل:( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) قال: « يعني في النكاح »

٢٥ -( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى)

[١٧١٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة، قال: « يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن، ويبطل نكاح ما سواهن، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن، بطل النكاح كله ».

__________________

(١) في المصدر: ولدها.

٢ - المقنع ص ١١٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٨.

(١) النساء ٤: ٢٣.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩١.

٤٠٥

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد، ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج أمها، ويلحق به الولد مع الجهل)

[١٧١٠٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: « يمسك أيهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى ».

[١٧١٠٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ».

٢٧ -( باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها)

[١٧١١٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالمعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى، فينقضي الاجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها، فكتب: « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ».

[١٧١١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - المقنع ص ١١٤.

٤٠٦

مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.

٢٨ -( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة)

[١٧١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

[١٧١١٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر.

٢٩ -( باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى)

[١٧١١٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بين سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، فإن وهبها لولده فإنه يجزئ ».

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٢ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٢٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٧

[١٧١١٥] ٢ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، فقال: « إذا وطئت الأخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره، كذا في الكافي(١) ، والتهذيب(٢) ، والفقيه(٣) : « حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى » قلت: أرأيت إن باعها، فقال: « إن كان [ إنما ](٤) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأولى شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ».

[١٧١١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ](١) بين الأختين المملوكتين بالوطئ.

وفي حديث آخر عنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن ذلك، فقال: « أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده، يجب ( على المؤمنين )(٢) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده ».

[١٧١١٧] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت عند الرجل أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثم بدا له في الثانية، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، ولا يجزئه أن

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٦.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢.

(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ح ١٣٥٢ باختلاف السند.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: للمؤمنين، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٠.

٤٠٨

يهبها لولده، وان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره» .

[١٧١١٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الأختين المملوكتين: « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ، فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، فإن وطئ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ، ببيع(١) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ ».

[١٧١١٩] ٦ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشرة، لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين ».

٣٠ -( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما، فإن فعل بطل، ويجوز العكس بغير إذن)

[١٧١٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ».

[١٧١٢١] ٢ - وعن الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت، على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذنهما، وتنكح العمة

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الحجرية: « لبيع » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٣٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤٠٩

والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما» .

[١٧١٢٢] ٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها ».

[١٧١٢٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

[١٧١٢٤] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.

وتقدم عن الجعفريات(١) : قول عليعليه‌السلام : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ](٢) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٢٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ».

٣١ -( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا)

[١٧١٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٢.

٥ - المقنع ص ١١٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ حديث ٢ عن الجعفريات ص ١١٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٤.

الباب ٣١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١٠

المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا يحل له أبدا ».

[١٧١٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ».

[١٧١٢٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم، فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه ».

[١٧١٢٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم لا ينكح ولا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام (١) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها، وعليه الكفارة لاحرامه ».

[١٧١٣٠] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام، يفرق بينه وبين التي تزوج، ثم لا تحل له أبدا ».

٣٢ -( باب تحريم الملاعنة)

[١٧١٣١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤.

(١) في المصدر: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام .

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه.

الباب ٣٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١١

المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ».

[١٧١٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهما قالا: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لهما الاجتماع ».

[١٧١٣٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ».

٣٣ -( باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا)

[١٧١٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، وهي خرساء، فرق بينهما ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٣٤ -( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة)

[١٧١٣٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٧٠ و ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢٣٤.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

(١) المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١٢

[١٧١٣٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج.

[١٧١٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: « إنهن ذوات أزواج ».

[١٧١٣٨] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول ».

٣٥ -( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة)

[١٧١٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يسمها فيه، فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائن(١) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

[١٧١٤٠] ٢ - الصدوق في المقنع: بعد الكلام المتقدم: فإن كنت لا بد فاعلا، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد

__________________

٢ - المقنع ص ١٠١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

(١) في نسخة: بائنة.

٢ - المقنع ص ١٠١.

٤١٣

طلقت فلانة، فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك.

٣٦ -( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض)

[١٧١٤١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ‌ا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) فقال: « هو طلب الحلال( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (٢) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت: فقوله:( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) قال: « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنهعليه‌السلام ( قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) قال: « يقول خيرا ».

[١٧١٤٢] ٢ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ‌ا ) (١) قال: « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أوعدك بيت آل فلان، ( أوعدك بيت فلان )(٢) ، لترفث(٣) ويرفث معها ».

[١٧١٤٣] ٣ - وفي رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله

__________________

الباب ٣٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٩٠، ٣٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج ٢ ص ٢٤١ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٢٩٣.

٤١٤

عليه‌السلام : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها ».

[١٧١٤٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله:( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ‌ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ- إلى قوله - إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) وقال: « لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مرادة، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله » قال: وقد دخل أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام على سكينة بنت حنظلة، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها، فسلم عليها وقال: « كيف أنت با بنت حنظلة؟ » قالت: بخير - جعلت فداك - يا بن رسول الله، قال: « إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله )، ومن عليعليه‌السلام ، ومن حقي في الاسلام، وبيتي في العرب » قالت: غفر الله لك يا أبا جعفر، تخطبني في عدتي، قال: « ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني، وقد دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في عدتها )(٢) ، فلم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده، فما كانت تلك خطبة ».

[١٧١٤٥] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لما خطب أم سلمة، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، فأرسلت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول: يا رسول الله إني امرأة مسنة، وإن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٧٤٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٧٤٥.

٤١٥

لي عيالا، وإني شديدة الغيرة، فقال: « أما قولك: إنك مسنة فأنا أسن منك، وأما قولك: إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت: يا رسول الله، ما كان مما قلت لك كثير شئ ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.

٣٧ -( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما)

[١٧١٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها.

[١٧١٤٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته(١) .

وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت، فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت، حرمت عليه.

[١٧١٤٨] ٣ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي، عن عمرو بن شمر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل قابلته، قال: « لا، ولا ابنتها ».

٣٨ -( باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها)

[١٧١٤٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

__________________

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٥.

٢ - المقنع ص ١٠٩.

(١) في الحجرية: « أمهاتها » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٦.

الباب ٣٨

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

٤١٦

أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال - أي الصادقعليه‌السلام ، كما هو الظاهر: « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره.

[١٧١٥٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج ».

٣٩ -( باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز، وإن مات قبله فباطل)

[١٧١٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه، قال: « لا بأس بذلك، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب ».

٤٠ -( باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج)

[١٧١٥٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ».

[١٧١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ٣٢.

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٠.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٦.

٤١٧

عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ».

٤١ -( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت)

[١٧١٥٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة ».

[١٧١٥٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة، فإن فعل فرق بينهما وعزر ».

[١٧١٥٦] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنها قالا: « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان: العنت، وعدم الطول، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلا لاسترقاق الولد، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه، ولم يجد غيره ».

[١٧١٥٧] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء،

__________________

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢١.

(١) في المصدر: قال أبو جعفرعليه‌السلام .

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤١٨

عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة، فقال: « لا بأس، إذا اضطر إليه ».

٤٢ -( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بأذنها، وجواز العكس بغير إذن)

[١٧١٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، فقال: « يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها، فأن لم يدخل بها فلا شئ لها ».

[١٧١٥٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة، والكافرة على المسلمة.

[١٧١٦٠] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، قال: « يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ عليه لها ».

[١٧١٦١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ».

[١٧١٦٢] ٥ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤١٩

عليه‌السلام ، قال: « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ».

[١٧١٦٣] ٦ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧١٦٤] ٧ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الأمة على الحرة، فإن من تزوج أمة على الحرة، فنكاحه باطل.

٤٣ -( باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس)

[١٧١٦٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: « لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة» .

[١٧١٦٦] ٢ - وعن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، فقال: « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟ قال: « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت: فذهابها

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - المقنع ص ١٠٥.

الباب ٤٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٢٠