مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 236023
تحميل: 3397


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236023 / تحميل: 3397
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات)

[١٦١٠٨] ١ - الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في الكشكول: عن جده، عن خط السيد ابن طاووس، نقلا من الجزء الثاني من كتاب الزيارات، لمحمد بن أحمد بن داود القمي، قال: روي أن الحسينعليه‌السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم، وتصدق بها عليهم، وشرط أن يرشدوا إلى قبره، ويضيفوا من زاره ثلاثة أيام، وذكر السيد رضي الدين بن طاووس رضي الله عنه، أنها إنما صارت حلالا بعد الصدقة، لأنهم لم يفوا بالشرط، قال: وقد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط، في باب نوادر الزيارات.

[١٦١٠٩] ٢ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن هارون بن موسى، عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة، رد إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصدقات أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكانتا مضمومتين، فخرج عمر بن عليعليه‌السلام إلى عبد الملك يتظلم إليه من ( ابن أخيه )(١) ، فقال عبد الملك: أقول كما قال ابن أبي الحقيق:

إنا إذا مالت دواعي الهوى

وأنصت السامع للقائل

واصطرع القوم(٢) بألبابهم

نقضي بحكم عادل فاصل

لا نجعل الباطل حقا ولا

نلط(٣) دون الحق بالباطل

__________________

الباب ١٢

١ - الكشكول للبهائي ج ١ ص ٢٨٠.

٢ - إرشاد المفيد ص ٢٥٩.

(١) في المصدر: نفسه.

(٢) في المصدر: الناس.

(٣) لط فلان الحق بالباطل: أي ستر الحق وأظهر الباطل ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٨٩ ).

٦١

نخاف أن تسفه أحلامنا

فنخمل الدهر مع الخامل

[١٦١١٠] ٣ - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل: حدثنا أبو محلم محمد بن هشام في اسناد ذكره، آخره أبو نيزر، وكان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم، قال: وصح عندي بعد أنه من ولد النجاشي، فرغب في الاسلام صغيرا، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأسلم، وكان معه في بيوته، فلما توفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صار مع فاطمة وولدهاعليهم‌السلام ، قال أبو نيزر: جاءني علي بن أبي طالبعليه‌السلام وأنا أقوم بالضيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة إلى أن قال ثم أخذ المعول وانحدر في العين، فجعل يضرب وأبطأ عليه الماء، فخرج وقد تفضج(١) جبينهعليه‌السلام عرقا، فانتكف العرق عن جبينه(٢) ، ثم أخذ المعول وعاد إلى العين، فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم، فانثالت كأنها عنق جزور، فخرج مسرعا وقال: أشهد الله أنها صدقة، علي بداوة وصحيفة قال: فجعلت بهما إليه، فكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمنين، تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة، على فقراء أهل المدينة وابن السبيل، ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة، لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين، إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما، وليس لاحد غيرهما » قال محمد بن هشام: فركب الحسينعليه‌السلام دين، فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع، وقال: « أنما تصدق بها أبي، ليقي الله بها وجهه حر النار، ولست بائعهما بشئ ».

قال الفاضل الخبير الميرزا عبد الله في باب الألقاب الخاصة من كتابه

__________________

٣ - الكامل:

(١) فلان يتفضج عرقا: إذا عرقت أصول شعره ولم يبتل ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٦ ).

(٢) انتكف العرق عن جبينه: أي مسحه ونحاه ( النهاية ج ٥ ص ١١٦ ).

٦٢

رياض العلماء: المبرد هو الشيخ الجليل محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، الامام النحوي اللغوي، الفاضل الامامي الأقدم، المعروف المقبول القول عند الفريقين، صاحب كتاب الكامل وغيره، قال: وكان وفاة المبرد سنة خمس وثمانين ومائتين.

٦٣

٦٤

كتاب السكنى والحبيس

أبواب كتاب السكنى والحبيس

١ -( باب تأكد استحباب التطوع بهما للمؤمن)

[١٦١١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما ».

[١٦١١٢] ٢ - الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث: « حق المؤمن على المؤمن إلى أن قال قالعليه‌السلام : والسادس، أن يكون لك خادم وليس له خادم، ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة تقوم عليه، ان تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه ويهيئ فراشه » الخبر.

٢ -( باب أن السكنى تابعة لشرط المالك، إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن، أو مع عقبه، أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك)

[١٦١١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرى والرقبى سواء » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « العمرى

__________________

كتاب السكنى والحبيس

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨٠.

٢ - المؤمن ص ٤٠ ح ٩٣.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٤.

٦٥

والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته، وكذلك إن(١) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه، وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول ».

[١٦١١٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن العمرى والسكنى، قال: « الناس في ذلك عند شروطهم ».

[١٦١١٥] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يحبس الرجل على بناته، ويشترط أنه من تزوجت منهن، فلا حق لها في الحبس، وإن تأيمت رجعت إلى حقها ».

[١٦١١٦] ٤ - عوالي اللآلي: روى جابر: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنما هي للذي يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ».

٣ -( باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها، وكذا المملوك)

تقدم قول الصادقعليه‌السلام : « وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول »(١) .

[١٦١١٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار )(١) فلازم للورثة امضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا.

__________________

(١) في المصدر: إذ.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٧.

٤ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٦٣ ح ١٥.

الباب ٣

(١) تقدم في الباب السابق، الحديث ١.

١ - المقنع ص ١٦٦.

(١) في المصدر: سكنى داره.

٦٦

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله، وفي آخره: « ميراثا لورثة الميت »(٢) .

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٦٧

٦٨

كتاب الهبات

أبواب كتاب الهبات

١ -( باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه)

[١٦١١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها ( له )(١) ، قال: « ليس له أن يرجع فيها ».

٢ -( باب اشتراط الصدقة بالقربة، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها)

[١٦١١٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه، نحلة(١) كانت أو هبة، ( حيزت أو لم تحز )(٢) » الخبر.

__________________

كتاب الهبات

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦.

(١) النحلة: العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين نحل ج ٥ ص ٤٧٨ ).

(٢) في المصدر: جيزت أو لم تجز.

٦٩

٣ -( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض، فان مات الواهب قبله بطلت، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير)

[١٦١٢٠] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا، والنحل لا تجوز حتى تقبض ».

[١٦١٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الهبة جائزة ( إذا قبلت )(١) : قبضت أو لم تقبض، وقسمت أو لم تقسم ».

٤ -( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة)

[١٦١٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة، أو صلة الرحم، فلا رجعة له فيها » الخبر.

[١٦١٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والهبة يرجع فيها، ( صاحبها )(١) حيزت أو لم تحز، إلا لذي القرابة » الخبر.

٥ -( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة، وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج)

[١٦١٢٤] ١ - العياشي: عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيها

__________________

الباب ٣

١ - معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٩.

٧٠

تهب لزوجها أو لم تحز، أليس الله يقول:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) .

[١٦١٢٥] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في حديث: « ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول:( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) ، ( وقال )(٢) ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (٣) ».

٦ -( باب عدم جواز الرجوع في الهبة، بعد القبض وتلف العين)

[١٦١٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والهبة يرجع فيها(١) حيزت أو لم تحز، إلا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء، إذا كانت الهبة قائمة، فإن فاتت فليس له شئ ».

٧ -( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط)

[١٦١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « ومن وهب هبة يريد بها عوضا، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض ».

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

٢ - العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ٤.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: صاحبها.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧.

٧١

[١٦١٢٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والهبة جائزة(١) ، حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة، وللذي يثاب(٢) في هبته ».

[١٦١٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الواهب أحق بهبته ما لم يثب ».

٨ -( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده، إلا ما استثنى على كراهية)

[١٦١٣٠] ١ - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العائد في هبته كالعائد في قيئه ».

[١٦١٣١] ٢ - الصدوق معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض » الخبر.

٩ -( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها)

[١٦١٣٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) في المصدر: يرجع فيها صاحبها.

(٢) الثواب: الجزاء، ويثبت على الهدية: يكافئ عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ثوب ج ٢ ص ٢١ ).

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٨٤.

الباب ٨

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

٢ - معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٧٢

عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية، فقال له: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا، يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم يجز ».

قالعليه‌السلام : « وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء )(١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك )(٢) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك، وله ماله يصنعه حيث أحب، وقد صنع ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بابنه الحسنعليه‌السلام وفعل ذلك الحسينعليه‌السلام بابنه عليعليه‌السلام ، وفعل ذلك أبي، وفعلته أنا ».

[١٦١٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد، أن يفضل بعضهم على بعض ».

الصدوق في المقنع مثله(١) .

١٠ -( باب جواز هبة المشاع)

[١٦١٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت، ( واقبض كما )(١) يقبض به المشاع.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات)

[١٦١٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في

__________________

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢١.

(١) في المصدر: وتقبض بمثل ما.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٢.

٧٣

امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثم توفيت البنت ولم تدع وارثا غير أمها، فقضى برد الوليدة بالميراث إليها.

[١٦١٣٦] ٢ - العياشي: عن أبي الحسن علي بن محمد بن ميثم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أبشروا بأعظم المنن عليكم، قول الله: «( وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَ‌ةٍ مِّنَ النَّارِ‌ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ) (١) فالانقاذ من الله هبة، والله لا يرجع من هبته ».

[١٦١٣٧] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن سعيد بن المسيب قال: قحط المدينة فخرج الناس يمينا وشمالا، فمددت عيني فرأيت شخصا أسود على تل قد انفرد، فقصدت نحوه فرأيته يحرك شفتيه، فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة، فلما نظر إليها حمد الله وانصرف، وأدركنا المطر حتى ظننا الغرق، فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فدخلت إليه فقلت له: يا سيدي في دارك غلام أسود تفضل علي ببيعه، فقال: « يا سعيد، ولم لا يوهب لك؟ » ثم أمر القيم على غلمانه بعرض كل من في الدار عليه، ( فجمعوا )(١) فلم أر صاحبي بينهم، فقلت له: فلم أره، فقال: « إنه لم يبق إلا فلان السائس » فأمر به فأحضر، فإذا هو صاحبي، فقلت له: هذا هو، فقال ( له )(٢) : « يا غلام إن سعيدا قد ملكك، فامض معه » فقال لي الأسود: ما حملك ( على )(٣) أن فرقت بيني وبين مولاي؟ فقلت له: إني رأست ما كان منك على التل، فرفع يده إلى السماء مبتهلا، ثم قال: إن كانت سريرة بيني وبينك قد أذعتها علي فاقبضني

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٤ ح ١٢٥.

(١) آل عمران ٣: ١٠٣.

٣ - إثبات الوصية ص ١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧٤

إليك، فبكي علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وبكى من حضره، وخرجت باكيا، فلما صرت إلى منزلي وافاني رسولهعليه‌السلام ، فقال ( لي )(٤) : « إن أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل » فوجدت(٥) العبد قد مات بحضرته.

وإنما أوردت الخبر بتمامه، لندرة وجوده، وشرافة مضمونة، وكثرة فوائده لمن تدبر فيه.

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: فرجعت معه ووجد ت.

٧٥

٧٦

كتاب السبق والرماية

أبواب كتاب السبق والرماية

١ -( باب استحباب اجراء الخيل، وتأديبها، والاستباق)

[١٦١٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة ».

[٦١٦٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها.

٢ -( باب استحباب الرمي والمراماة، واختيار على ركوب الخيل)

[١٦١٤٠] ١ - الجعفريات بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : علموا أبناءكم والسباحة ».

[١٦١٤١] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب أمان الاخطار: نقلا عن كتاب

__________________

كتاب السبق والرماية

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٢ - أمان الاخطار ص ٥٢.

٧٧

الإمامة عن محمد بن جرير الطبري الامامي، باسناده إلى الصادقعليه‌السلام وذكرعليه‌السلام دخوله مع أبيهعليه‌السلام على هشام في الشام، إلى أن قال: « فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك، وجنده وخاصته وقوف على أرجلهم، سماطان متسلحان، وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه يرمون، فلما دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفه، فنادى أبي وقال: يا محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض، فقال له ( أبي )(١) : إني قد كبرت عن الرمي، فإن رأيت أن تعفيني، فقال: وحق من أعزنا بدينه ونبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا أعفيك، ثم أومأ إلى شيخ من بني أمية أن أعطه قوسك، فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ، ثم تناول منه سهما فوضعه في كبد القوس، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصب(٢) فيه، ثم رمى فيه الثانية فشق فواق(٣) سهمه إلى نصله، ثم تابع الرمي حتى شق تسعة أسهم بعضا في جوف بعض، وهشام يضطرب في مجلسه، فلم يتمالك إلى أن قال: أجدت يا أبا جعفر، وأنت أرمى العرب والعجم، هلا زعمت أنك كبرت عن الرمي، ثم أدركته الندامة على ما قال، وكان هشام لم يكن ( أحل قتل )(٤) أبي ولا بعده في خلافته، فهم به وأطرق إلى الأرض إطراقة تروى فيها، وأنا وأبي واقف ( حذاه مواجمين له )(٥) فلما طال وقوفنا غضب أبي يفهم به وكان أبيعليه‌السلام إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان، يرى الناظر الغضب في وجهه، فلما نظر هشام إلى ذلك من أبي، قال له: إلي يا محمد، فصعد أبي إلى السرير أنا أتبعه، فلما دنا من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه، ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي، ثم أقبل على أبي بوجهه فقال له: يا محمد، لا يزال العرب والعجم يسودها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فنصبه.

(٣) فوق السهم: موضع الوتر منه ( الصحاح ج ٤ ص ١٥٤٦ ).

(٤) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: أجاد أحد قبل.

(٥) في المصدر: حذاءه فلم يسأله.

٧٨

قريش ما دام مثلك فيهم، لله درك من علمك هذا الرمي؟ وفي كم تعلمته؟ فقال ( أبي )(٦) قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه، فتعاطيته أيام حداثتي ثم تركته، فلما أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت إليه، فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت، وما ظننت أن في الأرض أحدا يرمي مثل هذا الرمي، أيرمي جعفر مثل رميك؟ فقال: إنا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٦١٤٢] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر بقوم من الأنصار يترامون، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع » فأمسك الحزب الآخر وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ارموا فاني أرمي معكم » فرمى ( مع )(١) كل واحد رشقا(٢) ، فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم، لا يسبق بعضهم بعضا.

[١٦١٤٣] ٤ - وفي درر اللآلي وفي الحديث مشهود، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقوم من الأنصار يترامون، وانه رمى مع كل فرقة منهما رشقا، فلم يسبق احدى الفرقتين الأخرى، وبقي ذلك فيه وفي أولادهم، يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه.

٣ -( باب ما يجوز السبق والرماية به، وشرط الجعل عليه)

[١٦١٤٤] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٦ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) رمي السهام رشقا: أن يرمي القوم دفعة كلهم دفعة واحدة ( النهاية ج ٢ ص ٢٢٥ ).

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

الباب ٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

٧٩

سمعته يقول: « إياكم ومجالسة اللعان، فان الملائكة لتنفر عند اللعان، وكذلك تنفر عند الرهان، وإياكم الرهان إلا رهان الخف والحافر والريش، فإنه تحضره الملائكة » الخبر.

[١٦١٤٥] ٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قدم أعرابي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه، قال: فسابقه فسبقه الاعرابي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها، ان الجبال تطاولت لسفينة نوح، وكان الجودي أشد تواضعا، فحط الله بها على الجودي ».

[١٦١٤٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها، وجعل في ذلك أواقي من فضة، وقال: « لا سبق إلا في ثلاث: في خف، أو حافر، أو نصل » يعني بالحافر: الخيل: والخف: الإبل، والنصل: نصل السهم، يعني رمي النبل.

[١٦١٤٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناقة يقال لها: العضباء، إذا تسابقنا سبقت، فجاء أعرابي على بكر(١) ، فسبقها فاغتم المسلمون، فقيل: يا رسول الله سبقت العضباء، فقال: « حقا على الله أن لا يرفع شيئا ( في

__________________

٢ - الزهد ص ٦١.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٣ و ٤.

(١) البكر من الإبل: بمنزلة الغلام من الناس يعني الفتوة والقوة والشباب ( لسان العرب بكر ج ٤ ص ٧٩ ).

٨٠