وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340157
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340157 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.

__________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها(١) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٢) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ | ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ | ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ | والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٣.

(١) كذا في الاصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(١) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٧.

(١) في المصدر: له.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبراء الامة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نادى منادي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبيع الامة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

__________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ | ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ | ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١٠٤

يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، نحوه، إلا أنه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(١) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي التجارة(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ | ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ | ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ | ١٣٠٣.

(١) في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك، وأمتك

____________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ | ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ | ٦٩٦.

١٠٦

أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكليني كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه، ( عن أحمد بن محمد )(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن

__________________

(١) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١٠.

(١) في المصدر: عن محمد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلا أنه قال: أو يعلم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ): عن الحسن بن محمد بن سليمان، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثم عن مسألة، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول

__________________

(٢) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الابواب ٣ - ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب(١) ،

ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ارشاد المفيد(٢) .

ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في ( روضة الوعظين ) عن الريان بن شبيب، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال: قال أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم

__________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ | ٧٧٧.

١١٠

أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على الحرائر لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ | ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(١) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين قال: سئلعليه‌السلام عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد(٢) .

__________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ | ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٨٩.

(١) التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه حتى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ( عن صفوان )(١) ، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة

__________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

١١٣

وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فاذا أجازه فهو له جائز.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ | ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ | ٢٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ | ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفرعليه‌السلام : فان أصل(٢) النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ | ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ | ١٤٣١.

(١) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٢) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٣ | ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ٧.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٢ | ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ | ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ | ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الاول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ | ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) الفقيه ٣: ٧٦ | ٢٧١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ | ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال: عليعليه‌السلام لسيده: فرّق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليعليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليعليه‌السلام للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ | ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ | ١٤٣٣.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الابواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة )(٢) ، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: لانه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

أقول: ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالامة

__________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ | ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ | ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول:( فانكحوهن باذن أهلهن ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهن باذن أهلهن ) (٢) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن نكاح الامة؟ قال: لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(١) وفي

__________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٨ | ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٤.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ | ١٣٧٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠