وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340129
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340129 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

المتعة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرجل(١) يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بأمه.

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا، في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما.

__________________

(٢) تقدم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الابواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثا

١ - الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨١.

(١) في المصدر زيادة: الحر.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٣ | ٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ١، والتهذيب ٧: ٣٣٥ | ١٣٧٤، والاستبصار ٣: ٢٠٢ | ٧٣١.

١٢١

[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

( وعن عدة من أصحابنا )(٢) ، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

٥ - الكافي ٥: ٤٩٣ | ٧، والتهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٦، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٣.

(١) الكافي ٥: ٤٩٣ | ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٥، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٢.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٥: ٤٩٣ | ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ٢.

١٢٢

سئل(١) عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، قلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الام حرة أعتق بأمه، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.

[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب.

[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه، فلا وجه لهذا إلا الشرط.

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(١) ، لكن هذا يحتمل

__________________

(١) في نسخة: سأله « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ٤.

٩ - التهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٧، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٢٣

الحمل على أنه تزوج الامة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا.

[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.

[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.

قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.

[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد(١) .

أقول: تقدم وجهه(٢) .

__________________

١١ - التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٦، والاستبصار ٣: ٢٠٤ | ٧٣٧.

١٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ | ٧٦٣، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٦.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٢٥ | ٨٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ | ٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢٤

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا؟ فقال: أما من الاول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول: تقدم وجهه(١) .

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.

وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

__________________

١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ | ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

١٢٥

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث.

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه أسقط قوله: « وتصيب منها » في أكثر النسخ(١) .

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن

____________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ | ١٠٦٣.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤١ | ١٠٥٣، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٦.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٥، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٨.

(١) الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٢.

١٢٦

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، لما يأتي(١) .

أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية.

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ - علي بن جعفر في ( كتابه ): عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها.

أقول: هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٦٠، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٣.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٠ | ٦٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الابواب ٣٤، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الابواب.

١٢٧

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، أنه سأل الرضاعليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنها تمزح فلا.

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها(١) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحل له ما أحلته له.

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها جاريتها(١) .

__________________

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٦، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٩.

(١) في نسخة: لابيها « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٨.

(١) التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥٤.

١٢٨

ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل.

أقول: ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل، هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن علياعليه‌السلام قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له عليعليه‌السلام : ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٨، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٩١.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٦١، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٣ | ١٨٥٧، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.

١٢٩

دونه شيء أقرت أنها وهبتها له، فجلدها عليعليه‌السلام حدا وأمضى ذلك له.

أقول: وتقدم وجهه(١) وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٣ - باب حكم تحليل الامة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال(١) ، فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٣٨ | ١٠٤٠، والاستبصار ٣: ١٣٨ | ٤٩٦.

(١) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٥.

١٣٠

أقول: ويأتي(١) أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم(٢) .

٣٤ - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ | ١٠٦٣، والاستبصار ٣: ١٤٠ | ٥٠٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٤١ | ٥٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

١٣١

٣٥ - باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا

[ ٢٦٧١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه(١) جاريته فهي(٢) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها(٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله

__________________

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ١، والتهذيب ٧: ٢٤٤ | ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه زيادة: فرج « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: فهو « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ١، والتهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

١٣٢

عليه‌السلام ، مثله، إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[ ٢٦٧١٥ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل له منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧١٦ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٧١٧ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.

[ ٢٦٧١٨ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٧، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٩٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١١.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤١ | ١٠٥٢، والاستبصار ٣: ١٣٥ | ٤٨٥.

١٣٣

محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها.

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣٦ - باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره، فان أحل له الفرج حل له جميعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٤، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

١٣٤

قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣٧ - باب حكم ولد الامة المحللة

[ ٢٦٧٢٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر، فان كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حر(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس، مثله إلى آخره(٢) .

[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤٨ | ١٠٧٤، والاستبصار ٣: ١٤٠ | ٥٠٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٨ | ٤٩٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٣٨ | ٤٩٨، و ١٤١ | ٥٠٦، وأورد صدره في

١٣٥

عثمان، عن الحسن(١) العطار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانه أولدها، قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.

ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة(٣) .

قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني

__________________

الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: الحسين « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٧٠، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٤٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٥.

(١) الكافي ٥: ٤٦٩ | ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٥٠٢، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفرعليه‌السلام .

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٧٩.

١٣٦

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنه حر.

وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى(٤) ويأتي(٥) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا(٦) .

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فانها ولدت، قال: الولد له والام للمولى، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه، أو حرة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه.

__________________

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٦) راجع المختلف: ٥٧٠، والسرائر: ٣١٣، والجوامع الفقهية ( الوسيلة ): ٧٥٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٨ | ١٠٧٥، والاستبصار ٣: ١٤٠ | ٥٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧٢، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٥٠١.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧١، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٥٠٠.

١٣٧

أقول: تقدم وجهه(١) ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد(٢) .

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله(١) .

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.

(١) الفقيه ٤: ٢٨ | ٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٠، والفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

١٣٨

أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت: لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد(٢) .

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الابواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٣.

(١) في نسخة زيادة: قال « هامش المخطوط ».

(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتى تخلصها.

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

__________________

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٧١ | ١١٦٣، ٨: ٢٠٤ | ٧٢٠، والاستبصار ٣: ١٥٤ | ٥٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٧١ | ١، والتهذيب ٧: ٢٧١ | ١١٦٢، والاستبصار ٣: ١٥٤ | ٥٦٢.

١٤٠