وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340103
تحميل: 4017


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340103 / تحميل: 4017
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا بإذنها.

فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا ما قبله وكذا الاول.

أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر(٢) .

[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: في كتاب عليعليه‌السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.

[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ - قال: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا باذنه )(١) .

[ ٢٦٧٤١ ] ٨ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة

__________________

٥ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٢ | ١١٦٤، والاستبصار ٣: ١٥٤ | ٥٦٤.

(٢) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٣.

(١) في المصدر: إبنته إلا بإذنها.

٨ - علل الشرائع: ٥٢٥ | ١.

١٤١

الخياط(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٤١ - باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته

[ ٢٦٧٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما(١) لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا

__________________

(١) في المصدر: الحناط.

(٢) تقدم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٢ | ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

(١) في نسخة زيادة: فرجها « هامش المخطوط ».

١٤٢

من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت(٢) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما(٣) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان(٥) ، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، مثله(٧) .

[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق

__________________

(٢) في الكافي: يبت.

(٣) في نسخة: متى ما « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٨: ٢٠٣ | ٧١٧.

(٥) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.

(٦) التهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٧.

(٧) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٨٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨١ | ١.

١٤٣

أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني(١) وردني كما أنا كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد ان تقومني ردني(١) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فقومني وذرني.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٣ | ٧١٦.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٢ | ٢، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٣ وبسند آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: ذرني.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الابواب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

١٤٤

٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له

[ ٢٦٧٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف، عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : أيسرك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا(١) فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال: خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية(٢) فإن أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبداللهعليه‌السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٠ | ٤.

(١) الكسم: الكد على العيال وموضع، وكيسم أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم « القاموس المحيط ٤: ١٧١، هامش المخطوط ».

(٢) الشباني بالضم: الاحمر الوجه والسبال، « القاموس المحيط ٤: ٢٣٨، هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الابواب.

١٤٥

٤٣ - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا

[ ٢٦٧٤٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.

[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.

[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

____________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ | ١٣٥٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ١، والتهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٠ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٦ | ١٤١٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.

١٤٦

٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج

[ ٢٦٧٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يزوج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.

[ ٢٦٧٥١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.

__________________

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٠ | ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٧.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ | ٧.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٢٧.

١٤٧

قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي(١) .

[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.

[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج.

[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ - وفي حديث مسمع عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : عشر لايحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج وهي تحته.

[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة.

[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٦.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٧ - قرب الاسناد: ٤٩.

٨ - المقنع: ١٤٥.

١٤٨

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها

[ ٢٦٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فاذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.

[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٤٥

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٨١ | ٢، وتفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٨٠.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٦ | ١٤١٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٨١ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٨١ | ٣.

١٤٩

الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.

[ ٢٦٧٦٠ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء(١) ، الحديث.

[ ٢٦٧٦١ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالحعليه‌السلام - في حديث - إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، مثله(١) .

[ ٢٦٧٦٢ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٦ | ١٤١٨، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن الحسن.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٨، والاستبصار ٣: ٢٠٦ | ٧٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ | ١٦٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ | ٧٤١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٥٠

وامرأته لرجل واحد، الحديث.

[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن اُذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.

أقول: حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي )(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ - العياشي ( في تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله:( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: هن ذوات الازواج.

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٤، والاستبصار ٣: ٢٠٦ | ٧٤٢.

(١) مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ | ١٣٩١، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٨

(١) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

(٢) الكافي ٦: ١٦٩ | ٨.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٨١.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١٥١

[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.

[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سمعته يقول في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء ) (١) قال: هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.

[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى( والمحصنات من النساء ) (١) قال: كل ذوات الازواج.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(٢) في الطلاق(٣) .

__________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) يأتي في الابواب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

١٥٢

٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي

[ ٢٦٧٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: حرمت عليه.

[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ - وبالاسناد عن سماعة، مثله، إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة(٣) وغير ذلك(٤) .

__________________

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ٦، والتهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٩، والفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٥.

(٣) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٥٣

٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة

[ ٢٦٧٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.

[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الامة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.

[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن

__________________

الباب ٤٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٤، والتهذيب ٧: ٣٣٧ | ١٣٨٢، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ | ١٦٨١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٣.

١٥٤

بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الاول.

[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن الناس يروون أن علياعليه‌السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه عليعليه‌السلام أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على عليعليه‌السلام ، أعلي يقول هذا؟!

[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج(١) ، قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٥.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٧ | ١٣٧٩، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٩ و ٨: ١٩٩ | ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: حر.

١٥٥

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل زوّج مملوكته ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

[ ٢٦٧٨٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن

__________________

(٢) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨٤ | ١٩٤٥ و ٨: ٢٠٩ | ٧٤٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ | ١٣٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥١ | ١٦٨٢.

١٥٦

أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي(١) قال: وإن بيع العبد، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.

[ ٢٦٧٨١ ] ٢ - علي بن جعفر ( في كتابه ): عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها

[ ٢٦٧٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

(١) في نسخة: ما رضي « هامش المخطوط ».

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ - ١٩٧ | ٤١٧ و ٤١٩.

(١) تقدم في الباب ٤٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ٢، والتهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٢.

١٥٧

عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم مات الولد، أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فاذا ورثته، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل(١) .

[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء.

[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا(١) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي.

__________________

(١) في نسخة زيادة: وهو عبدها « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ١.

(١) في نسخة: ولا « هامش المخطوط ».

١٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه(٢) .

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا، نحوه(٣) .

[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن(١) إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان الاولان.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الاول

[ ٢٦٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا آخر.

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٢ | ١٦٨٧.

(٢) الارشاد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ٣.

(١) في نسخة: وإسحاق ( بدل: عن ) « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٣.

(٣) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ١.

١٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، نحوه(١) .

[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا

[ ٢٦٧٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٥.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٣ | ١.

١٦٠