وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340116
تحميل: 4017


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340116 / تحميل: 4017
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٥٢ - باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها، تخير فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ١.

١٦١

وقال: وذكر(١) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعلقته عائشة وقالت: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٩١ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.

[ ٢٦٧٩٢ ] ٤ - وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان زوج بريرة عبدا.

__________________

(١) في نسخة: وروى « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ١٩٠ | ٢٦٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ٦، والتهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٣٩٨.

١٦٢

[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في بريرة ثلاث من السنن(١) ؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.

[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.

[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، نحوه(١) .

[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

__________________

٥ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: حين أعتقت.

٦ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٣٩٧.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ | ١٦٨٦.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٣٩٤.

١٦٣

[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل - يعني الميثمي - عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختاري.

[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخير المرأة إذا اعتقت أولا؟ قال: تخير.

[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها.

[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناه عن محمد بن آدم، عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت، إن كان(١) تحت عبد أو حر.

[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت، إن كانت تحت عبد أو حر.

[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف،

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٣٩٥.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٣٩٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٤٠٠.

(١) في المصدر: كانت.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٤٠١.

١٤ - قرب الاسناد: ٤٥.

١٦٤

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٥٣ - باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا

[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(١) .

٥٤ - باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٤.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ١.

١٦٥

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبداللهعليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة(١) .

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رجلا من الانصار أتى أبيعليه‌السلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

____________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ | ١٤٠٥.

(١) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٨ | ١.

١٦٦

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبيعليه‌السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

ورواه الشيخ(١) والصدوق(٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.

[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية ( أبيه )(١) ففجر بها،

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٩ | ٦٢٨، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ | ٧٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ | ٢، والتهذيب ٨: ١٨٠ | ٦٢٩. والاستبصار ٣: ٣٦٥ | ١٣٠٨.

(١) التهذيب ٨: ١٨٠ | ٦٢٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٩ | ٦٢٧، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٦.

(١) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.

١٦٧

فسئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد، فكتبعليه‌السلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٨١٠ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتبعليه‌السلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

أقول: تقدم وجهه ويحتمل التقية(١) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٠ | ٦٣١، والاستبصار ٣: ٣٦٧ | ١٣١٣.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨١ | ٦٣٢، والاستبصار ٣: ٣٦٧ | ١٣١٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الابواب.

١٦٨

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

[ ٢٦٨١١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ ٢٦٨١٢ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها )(١) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.

[ ٢٦٨١٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنه أتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد(١) .

__________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٤٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ١، والتهذيب ٨: ١٨١ | ٦٣٣، والاستبصار ٣: ٣٦٦ | ١٣١١.

(١) يطيف بها: كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ | ٢٢٥، ٢٢٨ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ٢.

(١) الفقيه ٤: ٢٣١ | ٧٣٦.

١٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٨١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج(١) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٢) .

[ ٢٦٨١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسنعليه‌السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٧ | ١٢٤٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٢ | ٦٣٥ والاستبصار ٣: ٣٦٥ | ١٣١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: في حوائجه.

(٢) التهذيب: ١٨٠ | ٦٣٠، والاستبصار ٣: ٣٦٥ | ١٣٠٩.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٨١ | ٦٣٤.

(٢) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب.

١٧٠

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ ٢٦٨١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

[ ٢٦٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى عليعليه‌السلام .

[ ٢٦٨١٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد

__________________

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٩٠، والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٩١ والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٠ | ١، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧١

أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.

[ ٢٦٨١٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه، فبلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ | ٢، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ | ٥٩٢ والاستبصار ٣: ٣٦٩ | ١٣٢٠.

٥ - ارشاد المفيد: ١٠٥ باختلاف.

(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧٢

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد

[ ٢٦٨٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير.

[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر(١) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله، إلا أنه قال: قال أبو عبدالله

__________________

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩١ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٩١ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: فوقع عليها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٨ | ٥٨٧ والاستبصار ٣: ٣٦٧ | ١٣١٥.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٨٨ والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٦.

١٧٣

عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(١) كما أورده الكليني.

[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك فقال لي: اقبلها.

[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في وليدة جامعها ربها(١) ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٨٨، والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٦.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٣٨.

٦ - التهذيب ٩: ٣٥٨ | ١٢٨٠.

(١) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.

١٧٤

أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر(٢) .

[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبر لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥٩ - باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها

[ ٢٦٨٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل، فقال: اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على(١) الوكاء(٢) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) مر في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ | ٢٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٥.

(١) في المصدر زيادة: الذكر.

(٢) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦: ٢٥٢٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصا، وفي الباب ٥٨.

(٤) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ ٢٦٨٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مثله، إلا أنه قال: فإن شاء وطأها(١) .

[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

[ ٢٦٨٣١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.

__________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٤، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ - ١٣٢ | ٣٣٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ | ١٨.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٧٦

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب [ منه ](١) إذا أقر بذلك الغاصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلا عن الصادقعليه‌السلام نحوه، إلا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٦ | ٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٦.

(١) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الابواب.

١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة

[ ٢٦٨٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه.

[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.

[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال عليعليه‌السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن وهب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنه قال - في حديث له طويل -: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين

__________________

الباب ٦٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٥٩.

(١) قرب الاسناد: ٧٠.

٤ - الخصال: ٥٣٩ | ٧.

١٧٨

[ يوما ](١) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.

[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن خلف بن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبداللهعليه‌السلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٩ | ٨.

٦ - الخصال: ٥٣٩ | ٨.

٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ | ٣٩.

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

١٧٩

إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.

[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقالعليه‌السلام له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.

[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ - أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهمعليهم‌السلام بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري.

وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية(١) .

٦٤ - باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوج حرة فإن بيع فللمشتري الفسخ

[ ٢٦٨٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يزوج أمته من حر، قال: ليس له أن ينزعها.

__________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

٣ - الخرائج والجرائح: ٧٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.

الباب ٦٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣٧ | ١٣٨٠.

(١) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

١٨٠