وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 414355 / تحميل: 6353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها، تخيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(٤) .

[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.

١٦١

وقال: وذكر(١) أنّ بريرة كانت عند زوّج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن أعتق، وتصدّق على برّيرة بلحم فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللّحم معلّق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدّق به على برّيرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه ذكر أن برّيرة كانت تحت زوّج لها ثمّ ذكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٩١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ بريرة كان لها زوّج فلما أعتقت خيّرت.

[ ٢٦٧٩٢ ] ٤ - وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبداًلله، عن برّيد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان زوّج بريرة عبداً.

____________________

(١) في نسخة: وروى « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ١٩٠ / ٢٦٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٨.

١٦٢

[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في برّيرة ثلاث من السنن(١) ؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.

[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن برّيرة مولاة عائشة كان لها زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا حديث الحلبيّ وحديث برّيد.

[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق؟ فقال: تخيّر، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، نحوه(٣) .

[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: حين أُعتقت.

٦ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٧.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٢.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٦.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٤.

١٦٣

[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل - يعني الميثميّ - عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان لبرّيرة زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري.

[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخيّر المرأة إذا أُعتقت أولا؟ قال: تخيّر.

[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ نكح أمة مملوكة، ثمّ أعتقت قبل أن يطلّقها، قال: هي أملك ببضعها.

[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناه عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوّج خيرت، إن كان(١) تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٥.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠٠.

(١) في المصدر: كانت.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠١.

١٤ - قرب الإِسناد: ٤٥.

١٦٤

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا ً

[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(٢) .

٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

١٦٥

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الكتابة(٢) .

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار أتى أبي( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٨/ ١.

١٦٦

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيّاً، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً.

ورواه الشيخ(١) والصدوق(٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.

[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن عجلان قال: ان رجلاً من الانصار أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية( أبيه) (٤) ففجر بها،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٢، والتهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩. والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٦.

(٤) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.

١٦٧

فسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال: لا يحرّم ذلك على أبيه إلّا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت فأتت بولد، فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحلّ لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٨١٠ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل التقية(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٣.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٢، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٤.

(٣) تقدم في الحديث السابق.

(٤) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الأبواب.

١٦٨

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

[ ٢٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ ٢٦٨١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية( يطيف بها) (١) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قال: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.

[ ٢٦٨١٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه أتّهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ٣٦٦ / ١٣١١.

(١) يطيف بها: كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ / ٢٢٥، ٢٢٨ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٦.

١٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٨١٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج(٣) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .

[ ٢٦٨١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتّهمها أهلك؟ قلت: أمّا شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٥ والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: في حوائجه.

(٤) التهذيب: ١٨٠ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٩.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٤.

(٦) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

١٧٠

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ ٢٦٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

[ ٢٦٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإِسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٨١٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد

____________________

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩٠، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩١ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧١

أُقرع بينهم فكان الولد للّذي يخرج سهمه.

[ ٢٦٨١٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ إلّا خرّج سهم المحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الارشاد) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبداً لشريكه، فبلغ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القضيّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الاسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٢ والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢٠.

٥ - ارشاد المفيد: ١٠٥ باختلاف.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧٢

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد

[ ٢٦٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الاخير.

[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانّه باعها من آخر ولم يستبرّئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر(١) ولم يستبرّئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: فوقع عليها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٧ والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٥.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

١٧٣

( عليه‌السلام ) : الولد للّذي عنده الجارية، وليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(١) كما أورده الكلينيّ.

[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاماً فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال لي: اقبلها.

[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة جامعها ربّها(٣) ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أُمّ الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٨.

٦ - التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٨٠.

(٣) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.

١٧٤

أيّهما أبوه، فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها

[ ٢٦٨٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: انّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على(٤) الوكاء(٥) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٠ / ٢٤.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٤) في المصدر زيادة: الذكر.

(٥) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦: ٢٥٢٨ ).

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصاً، وفي الباب ٥٨.

(٧) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ ٢٦٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: فإن شاء وطأها(١) .

[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

[ ٢٦٨٣١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ - ١٣٢ / ٣٣٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٨.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

١٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ](٤) إذا أقرّ بذلك الغاصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٥) .

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٦ / ٩.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٦.

(٦) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة

[ ٢٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة.

[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثمّ عليه إن بغين.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب، مثله (١) .

[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنّه قال - في حديث له طويل -: من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين

____________________

الباب ٦٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٥٩.

(١) قرب الإِسناد: ٧٠.

٤ - الخصال: ٥٣٩ / ٧.

١٧٨

[ يوماً ](١) ثمّ أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوماً

[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتّخذ جارية ولم يأتها في كلّ أربعين يوماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن خلف بن حمّاد الكشيّ، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيمّا رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمناً قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ / ٣٩.

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

١٧٩

إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرّني أنّها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنّها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.

[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال( عليه‌السلام ) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرّك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرّجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.

[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ - أقول: وروى الراونديّ والمفيد والطبرّسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهم( عليهم‌السلام ) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبرّوا بالحال وردّوا الجواري.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن نكاح الزانية(٢) .

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ

[ ٢٦٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الميثمي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يزوّج أمته من حرّ، قال: ليس له أن ينزعها.

____________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

٣ - الخرائج والجرائح: ٧٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.

الباب ٦٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٠.

(٢) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

١٨٠

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585