وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340126
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340126 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم(١) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ | ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ | ٧٤٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

١٨١

عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم(٢) ويأتي(٣) ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : طلاق الامة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول:( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ | ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ | ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٩.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر(١) ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث(٣) .

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ | ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر: آخر.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٥.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(١) ويأتي(٢) .

__________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ | ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ | ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ | ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ | ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ | ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٤.

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧٦ - باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد،

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ | ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ | ٧٨٣.

(١) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.

( ٢ ) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ | ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ | ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي(٣) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان(١) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ | ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ | ٢.

(١) في المصدر: شاهد.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٩ | ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧ | ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلامعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ | ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ | ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ | ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ | ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ | ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ | ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد )(١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا أنها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ | ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ | ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ | ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ | ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٤٦.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.

__________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٤.

(١) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ( وتزويجها )(١) جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة(٢) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.

__________________

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ | ٨٧.

(٣) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ | ٧١٤، و ٨: ٢١٣ | ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(١) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٢) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد ( لها من السيد )(١) ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد )(١) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

__________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدة ».

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمار، نحوه(٢) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق، تطلق امرأته(١) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٨ | ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ | ٩.

(١) في المصدر: زوجته.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا(١) .

٧٦ - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.

__________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون(١) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالحعليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٦.

(١) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ | ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ | ٧٦٨.

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ | ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ | ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(١) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يأخذ من

__________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ | ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ | ٧٦٦.

(١) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أم ولده شيئا وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(١) وأنه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ | ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ | ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا ( علم )(١) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٨٣ - باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب(١) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه

__________________

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ | ١٢٦، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٦ | ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩١.

(١) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام ) يقول: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقال للاماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، انما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ | ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حد القذف.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ | ١٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٦ | ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

٢٠٠