وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340109
تحميل: 4017


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340109 / تحميل: 4017
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الاربع.

قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.

[ ٢٦٤١٧ ] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .

[ ٢٦٤١٨ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن المتعة - إلى أن قال: - وسألته من الاربع هي؟ فقال: اجعلوها من الاربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفرعليه‌السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الاربع.

أقول: عرفت وجهه(١) .

[ ٢٦٤١٩ ] ١٤ - العياشي في ( تفسيره ): عن عبد السلام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله:( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) (١) إلى أجل مسمى( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٢) قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الاربع؟

__________________

١٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٣٩٦.

(١) المقنع: ١١٤.

١٣ - قرب الاسناد: ١٥٩ و ١٦١.

(١) تقدم وجهه في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٨، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.

٢١

قال: ليست من الاربع إنما هي إجارة، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٥ - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء

[ ٢٦٤٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، ففلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب عليعليه‌السلام ، فقلت: نزيدها ( ونزداد )(١) ؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.

[ ٢٦٤٢١ ] ٢ - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.

[ ٢٦٤٢٢ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٤) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٢ | ١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ١٦٩.

(١) في المصدر: وتزداد.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٢ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ٤.

٢٢

[ ٢٦٤٢٣ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.

[ ٢٦٤٢٤ ] ٥ - وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.

[ ٢٦٤٢٥ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.

أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦ - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة

[ ٢٦٤٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ٣.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ١٠.

٦ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٥ وأورد قطعة من صدره في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة أخرى من صدره أيضا في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ١.

٢٣

عن المتعة، فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٢٧ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عنها، يعني المتعة؟ فقال لي: حلال ( فلا تزوج )(١) إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول:( والذين هم لفروجهم حافظون ) (٢) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة )(١) ان الله عز وجل يقول:( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٥١ | ١٠٨٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: ولا تتزوج ( هامش المخطوط ).

(٢) المؤمنون ٢٣: ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٦، والاستبصار ٣: ١٤٢ | ٥١٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: مؤمنة أو مسلمة.

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٨.

٢٤

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها

[ ٢٦٤٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص(١) قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٢٦٤٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عن المتعة؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.

____________

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٥، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: الفيض.

(٢) التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦، وأورد صدره مع ذيله في الحديث ١ من الباب ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢٥

[ ٢٦٤٣١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضاعليه‌السلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٣٢ ] ٤ - وعنه، عن ( الحسن بن علي )(١) ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تتمتع(٢) بالمؤمنة فتذلها.

قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على الجواز(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٠.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٨٩، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٥.

(١) في التهذيب: أبي الحسن، وفي الاستبصار: أبي الحسن علي.

(٢) في نسخة: لا تمتع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٣ | ذيل الحديث ١٠٨٩.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢٦

٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة

[ ٢٦٤٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال: - فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة(١) أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول:( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٦٤٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.

__________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١. وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: بمأمونة ( هامش المخطوط ).

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٤.

٢٧

[ ٢٦٤٣٥ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة - إلى أن قال: - واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق(١) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد البرقي، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٣٦ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب(١) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٣) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٥، التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٨، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٧.

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٥ | ١.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ | ٣٣٧.

(١) في المصدر: يجوز.

(٢) التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٧، والاستبصار ٣: ١٤٢ | ٥١٣.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٨

٩ - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت

[ ٢٦٤٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

[ ٢٦٤٣٨ ] ٢ - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.

[ ٢٦٤٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

[ ٢٦٤٤٠ ] ٤ - علي بن عيسي في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في

__________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣ - التهذيب ٧: ٤٨٥ | ١٩٤٩.

٤ - كشف الغمة ٢: ٤٢٣.

٢٩

الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي اليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الائمةعليهم‌السلام : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي

[ ٢٦٤٤١ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .

١٠ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها

[ ٢٦٤٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠٠.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب حد الزنا.

وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٢ | ٢، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٣، والحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

٣٠

عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٦٤٤٣ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.

[ ٢٦٤٤٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟!.

[ ٢٦٤٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ولم سألها؟!.

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٦٢ | ١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٤٠٠، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٢.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٣.

٣١

[ ٢٦٤٤٦ ] ٥ - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبدالله الاشعري(١) قال: قلت للرضاعليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.

أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى استحباب السؤال(٣) .

١١ - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها

[ ٢٦٤٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها(١) كراهية العيب على أهلها.

[ ٢٦٤٤٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها(١) .

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٤.

(١) فيه: أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٣ و ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤٦٢ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: مخافة.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٢ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٨ | ٢٠٤.

(١) في المصدر: يفتضها.

٣٢

[ ٢٦٤٤٩ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق(١) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.

[ ٢٦٤٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن(١) وليستعففن.

[ ٢٦٤٥١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليه‌السلام قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

[ ٢٦٤٥٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب(١) .

[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٣.

(١) العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٢.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٥ - قرب الاسناد: ١٥٩.

٦ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٧، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٥.

(١) رجل قشب: لا خير فيه، ( الصحاح للجوهري ١: ٢٠١ ) ( هامش المخطوط )، وجمعه أقشاب.

٧ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٦.

٣٣

بذلك، قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار.

[ ٢٦٤٥٤ ] ٨ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.

[ ٢٦٤٥٦ ] ١٠ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٥٧ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل(١) بن كثير المدائني، عن المهلب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسنعليه‌السلام : ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتبعليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٥.

٩ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٨، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٦.

١٠ - التهذيب ٧: ٢٥٥ | ١١٠٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٠.

(١) الكافي ٥: ٤٦٢ | ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٣.

١١ - التهذيب ٧: ٢٥٥ | ١١٠١، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٢٩.

(١) في الاستبصار: الفضيل.

٣٤

أقول: حمله الشيخ على التقية(٢) .

[ ٢٦٤٥٨ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

أقول: حمله الشيخ على الكراهة(٢) لما مر(٣) ، وجوز حمله على التقية لما تقدم(٤) وعلى غير البالغ لما يأتي(٥) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه(٦) .

[ ٢٦٤٥٩ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يا أبا بكر، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.

[ ٢٦٤٦٠ ] ١٤ - وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.

أقول: وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية.

__________________

(٢) ذكره في التهذيب ٧: ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠٠.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٤.

(٢) ذكره في التهذيب ٧: ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠١.

(٣) مر في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

١٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٤ | ١٩٠.

١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٦ | ١٩٦.

٣٥

١٢ - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي

[ ٢٦٤٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام :(١) : يتمتّع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.

[ ٢٦٤٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال: لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.

[ ٢٦٤٦٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

[ ٢٦٤٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الاشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها(١) الرجل؟ قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحد

__________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن الرجل.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب عقد النكاح.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٥ | ١١٠٠، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٨.

(١) في نسخة: بها - هامش المخطوط -.

٣٦

الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة(٣) .

١٣ - باب حكم التمتع بالكتابية

[ ٢٦٤٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.

أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة(١) لما يأتي(٢) .

[ ٢٦٤٦٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

[ ٢٦٤٦٧ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٢.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٥، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٢٠.

(١) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٤ و ٢٩٩ | ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥١٩ و ١٨١ | ٦٥٦

٣٧

قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٤٦٨ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة.

[ ٢٦٤٦٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.

وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٦٤٧٠ ] ٦ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضاعليه‌السلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.

[ ٢٦٤٧١ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول

__________________

وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٦، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٢١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٧، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٢٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٨، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٣٢.

٦ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٨٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٨

على غير المتعة(٢) والاخر يحتمل الكراهة.

١٤ - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها

[ ٢٦٤٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بأن يتمتع(١) بأمة المرأة(٢) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

(٢) في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١١٦، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٧.

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٥.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١١٥، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الباب ١٥ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

٣٩

١٥ - باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه

[ ٢٦٤٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها.

[ ٢٦٤٧٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.

[ ٢٦٤٧٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته يتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ يقول( فانكحوهنّ باذن أهلهن ) (١) .

[ ٢٦٤٧٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال: نعم.

[ ٢٦٤٧٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، انّه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها.

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٠، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣١، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٩.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١١، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٢.

٥ - قرب الاسناد: ١٦٠.

٤٠