وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340408
تحميل: 4021


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340408 / تحميل: 4021
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال: تزف(١) إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الاول للتي دخل بها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة؟ قال: ترد على أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، مثله(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن عليعليه‌السلام (٣) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، مثله(٤) .

[ ٢٦٩٤٢ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) في نسخة: ترد « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٣ | ١٦٩١.

٢ - التهذيب ٧: ٤٢٣ | ١٦٩٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٣.

(٢) مستطرفات السرائر: ٣٦ | ٥٤.

(٣) المقنع: ١٠٥.

(٤) الكافي ٥: ٤٠٦ | ٤.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٠ | ١٧٧ باختصار، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢٢١

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والاخرى لام ولد، ( فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد )(١) فوقع عليها، قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.

٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٩٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التى دلست نفسها، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته.

[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ | ١٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٤.

٢٢٢

عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا؟ قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) .

١٠ - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا

[ ٢٦٩٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة(١) .

[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر(١) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤١٣ | ١، والتهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٥.

(١) النزوة: القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦: ٢٥٠٧ ».

٢ - الكافي ٥: ٤١٣ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٦.

٢٢٣

١١ - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام

[ ٢٦٩٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ، قال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.

[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٠ | ٢، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ | ١٦٦.

(١) الفقيه ٣: ١٣٦٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤١٠ | ١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٧ | ١٦٧.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٨ | ١٣٧١.

٢٢٤

العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟ فقال: أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً، قلت: فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.

أقول: وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء(١) .

١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه

[ ٢٦٩٥٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيمعليه‌السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة(١) .

__________________

(١) تقدم في البابين ٥٢ و ٥٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء. وتقدم ما ينافي بعض الاحكام في الباب ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٨.

(١) الكافي ٦: ١٥١ | ١.

٢٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن علياعليه‌السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.

أقول: وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.

[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.

[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ - وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى

[ ٢٦٩٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ | ١٦٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٥.

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات.

٣ - الفقيه ٣: ٣٣٨ | ١٦٢٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٠ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٠.

٢٢٦

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير، وفي نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهماعليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة، قال: يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مثله.

[ ٢٦٩٥٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.

[ ٢٦٩٥٧ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١١ | ٦، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ | ١٦٤.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢١.

٣ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧٣، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب العدد.

٢٢٧

عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصيّ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين(١) .

[ ٢٦٩٥٩ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم(١) بشيء من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه(٢) شيء، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.

__________________

(١) الكافي ٥: ١٥١ | ١.

٥ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ | ٣.

٦ - قرب الاسناد: ١٧٢.

(١) في المصدر: عليها.

(٢) في المصدر: فيها.

٢٢٨

[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس: إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبداللهعليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد(١) .

١٤ - باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب

[ ٢٦٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.

[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ - وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد(١) الضبي عن

____________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ | ٧١٦.

(١) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصي في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤١١ | ٥، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٤١٠ | ٤.

(١) في التهذيب والفقيه والاستبصار: غياث « هامش المخطوط ».

٢٢٩

عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٣) .

أقول: قوله: لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.

[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذ(١) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من أتى امرأة(١) مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٦.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١١ | ٩، والفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧١٠، والتهذيب ٧: ٤٢٩ | ١٧١١، والاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٨.

(١) التأخيذ: سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح ٢: ٥٥٩ ).

٤ - الكافي ٥: ٤١٢ | ١٠.

(١) في نسخة: امرأته « هامش المخطوط ».

٢٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عمار الساباطي.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٩٦٥ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.

[ ٢٦٩٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل(١) ، والله أعلم.

[ ٢٦٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

[ ٢٦٩٦٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧٠٩.

(٣) الاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٥.

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٢.

٥ - التهذيب ٧: ٤٣١ | ١٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٧ | ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٧١٧، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨١ | ١٨١.

(١) راجع مفاتيح الشرائع ٢: ٣٠٦، والمسالك ١: ٤٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣١ | ١٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩٣. ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨١ | ١٨٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٧.

٢٣١

عليهما‌السلام : أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها(١) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.

[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام : إن علياعليه‌السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.

[ ٢٦٩٧١ ] ١١ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: روي أنه ينتظر(١) به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.

[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام : أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.

[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.

__________________

(١) في نسخة زيادة: وقعة واحدة « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٧: ٤٣١ | ١٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩٤.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧١١.

١١ - المقنع: ١٠٣.

(١) في المصدر: تنتظر.

١٢ - قرب الاسناد: ٥٠.

١٣ - قرب الاسناد: ١٠٨.

٢٣٢

أقول، ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت الزوج أو على غير عدة

[ ٢٦٩٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية(١) ، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٢٦٩٧٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لابي عبداللهعليه‌السلام ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين، وينكر الرجل؟ قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل،

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١١ | ٧.

(١) لان إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن، وإلا لكانت منكرة « منه قده ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٩ | ١٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٥١ | ٨٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤١١ | ٨، والتهذيب ٧: ٤٢٩ | ١٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٥١ | ٩٠٠.

٢٣٣

فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلا صدقت وكذب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنينعليه‌السلام أن تستذفر(١) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مر(٣) .

[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكر فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين.

[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ - قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٢ | ١١.

(١) تستذفر: تتطيب « لسان العرب ٤ | ٣٠٧ ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٥١ | ٩٠١.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٦.

٢٣٤

له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.

أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور(٢) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح(٣) .

١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير

[ ٢٦٩٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد.

[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليعليه‌السلام فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير(١) .

__________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الايلاء.

(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٣ | ١٧٢٨.

(١) الكافي ٥: ٥٦١ | ٢٢.

٢٣٥

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٦٩٨١ ] ٣ - محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال: روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ - ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال: قد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد.

١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول

[ ٢٦٩٨٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.

__________________

(٢) معاني الاخبار: ٤١٣ | ١٠٤.

٣ - السرائر: ٣٠٨.

٤ - المختلف: ٥٥٥.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩ | ٧٧ وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد الزنا.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٥١.

٢٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قرأت في كتاب عليعليه‌السلام : إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد(٢) .

أقول: هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

وفي ( العلل ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ | ١٢٥.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٤) يأتي وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ٢٥٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٩٠ | ١٩٦٧.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٢.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢٣٧

أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله(٥) .

[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالامة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية(٢) ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال(٣) ، والله أعلم.

__________________

(٥) علل الشرائع: ٥٠١ | ١.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٢ | ١.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة.

٢٣٨

أبواب المهور

١ - باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة

[ ٢٦٩٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل(١) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.

[ ٢٦٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أدنى ما يجزي في المهر؟ قال: تمثال من سكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى(١) .

__________________

أبواب المهور

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ١، التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤١.

(١) في نسخة: الفضل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧٣.

٢٣٩

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٨٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.

[ ٢٦٩٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المهر؟ فقال: ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٩٩١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.

[ ٢٦٩٩٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس، قل أو كثر، في متعة أو تزويج غير متعة.

__________________

(٢) علل الشرائع: ٥٠١ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٣، التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٩ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٢.

(١) في نسخة زيادة: عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٤.

٢٤٠