وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340164
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340164 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

[ ٢٦٩٩٣ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب، ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) ، قال: لما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا فاطمةعليهما‌السلام دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لما زوجتكه، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٤ ] ٨ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن فاطمة قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أنا زوجتك، ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٥ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه، قل أو كثر.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٦٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصداق؟ قال: هو ما تراضى عليه

__________________

٧ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٦.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٧.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٣ | ١٤٣٨.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٣ | ١٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٠.

٢٤١

الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

[ ٢٦٩٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤٣، وما يدل على جواز كون المهر عتق الامة في الابواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٤.

٢٤٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا(٣) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح(٤) .

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا

[ ٢٦٩٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد(١) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه(٢) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥٥ | ١٤٤٧، والكافي ٥: ٤٣٦ | ٥ وفيه « أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ».

(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في نسخة: إليهما ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٤٣

عبداللهعليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.

ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة(١) .

ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى )(٢) ، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد(٣) .

والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة

[ ٢٧٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن ( أحمد، عن ابن أبي نصر )(١) ، عن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨٣.

(٢) في الكافي: عن عدة من أصحابنا.

(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ | ٩.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.

(١) في المصدر: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.

٢٤٤

الحسين بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مائة مرة، ثم يقول: « اللهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء عيناء(٢) ، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته ( فبذل له )(٣) خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا يزوجه حوراء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلا(٥) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله: وأيما مؤمن، إلى آخره(٦) .

ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك منه شيئا(٧) .

__________________

(٢) في المصدر: عين.

(٣) في المصدر: فقال.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٥١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١٢٠١.

(٦) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٨٤ | ٢٥ وعلل الشرائع: ٤٩٩ | ١.

(٧) علل الشرائع: ٤٩٩ | ٢.

٢٤٥

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة(٨) .

[ ٢٧٠٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: مهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية، وهو عشرون درهما.

[ ٢٧٠٠٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئا من بناته(١) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والاوقية أربعون، والنش عشرون درهما.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى(٣) .

ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش نصف أوقية(٤) .

__________________

(٨) المحاسن: ٣١٣ | ٣٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٥.

(١) في نسخة: سائر بناته ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢١٤ | ١.

(٣) قرب الاسناد: ١٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨١، الا أنه ترك قوله: « والنش نصف أوقية ».

٢٤٦

[ ٢٧٠٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.

[ ٢٧٠٠٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إن أم حبيب(١) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به، فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن السياري، عمن ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، مثله(٤) .

[ ٢٧٠٠٦ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان صداق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة اوقيّة ونشّاً، والاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما، وهو نصف الاوقية.

__________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٣.

(١) في الفقيه والعلل: حبيبة.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٦.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٠ | ١.

(٤) المحاسن: ٣٠١ | ٧.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٥ | ١.

٢٤٧

ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ): عن حماد، عن حذيفة بن منصور، نحوه(١) .

[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والنش نصف الاوقية، والاوقية أربعون درهما، فذلك خمسمائة درهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ - العياشي في ( تفسيره ): عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبداللهعليه‌السلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول:( فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملا )(١) ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب

__________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٧ | ٥٥.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٥٠.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٩ | ٦٧.

(١) في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملا.

٢٤٨

لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠١٠ ] ١١ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال: خطبة محمد التقيعليه‌السلام عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال: - ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمةعليها‌السلام بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته(١) يا أمير المؤمنين(٢) ؟ قال المأمون: نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفرعليه‌السلام : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته

[ ٢٧٠١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله

__________________

١١ - مكارم الاخلاق: ٢٠٦، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: زوجتني.

(٢) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٥١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٤٩

عليه‌السلام قال: تذاكروا الشؤم عند أبي فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها

[ ٢٧٠١٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إن علياعليه‌السلام تزوج فاطمةعليها‌السلام على جرد(١) برد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش

[ ٢٧٠١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعيسر ولادتها.

[ ٢٧٠١٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمةعليها‌السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله(٢) .

____________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ١.

(١) الجرد: هو الثوب الخلق الذي قد انسحق ( مجمع البحرين ٣: ٢٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٧، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٧.

(٢) قرب الاسناد: ٨٠.

٢٥٠

[ ٢٧٠١٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( فاطمةعليها‌السلام )(١) على درع حطمية، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

[ ٢٧٠١٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الوليد ( الخراز )(١) ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان صداق فاطمةعليها‌السلام جرد برد حبرة، ودرع حطمية، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.

[ ٢٧٠١٧ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن ( الحسن )(١) ، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام فاطمةعليها‌السلام على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما.

[ ٢٧٠١٨ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

[ ٢٧٠١٩ ] ٩ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن

__________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٣.

(١) في المصدر: عليا فاطمة عليهما‌السلام .

٦ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٥.

(١) في المصدر: الخزاز.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٤.

(١) في المصدر: الحسين.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٦٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٢٤٣ | ١١٥٦، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٥١

محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.

[ ٢٧٠٢٠ ] ١٠ - وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابة، والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفة مؤونتها، ويسر ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها.

[ ٢٧٠٢١ ] ١١ - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تذاكرنا الشؤم فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابّة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها، وكثرة عيوبها.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن خالد بن نجيح(١) .

وفي ( الامالي )(٢) بهذا السند وكذا في ( الخصال )(٣) .

[ ٢٧٠٢٢ ] ١٢ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب

__________________

١٠ - معاني الاخبار: ١٥٢ | ٢، أخرج صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.

١١ - معاني الاخبار: ١٥٢ | ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦٢ | ١٧٢٥.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩٩ | ٧.

(٣) الخصال: ١٠٠ | ٥٣.

١٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧.

٢٥٢

( نوادر الحكمة ): عن عليعليه‌السلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن(١) ، وفي آداب النكاح(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه

[ ٢٧٠٢٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال: إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٠١ | ١.

(١) قرب الاسناد: ٦٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأن للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها

[ ٢٧٠٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره.

[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن(١) النعمان الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل(٢) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.

__________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٥٧ | ١٤٥٢، والاستبصار ٣: ٢٢٠ | ٧٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٤.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٧ | ١٤٨٧.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢٥٤

[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفرعليه‌السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله: يابني، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم(٢) .

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره

[ ٢٧٠٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق

__________________

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٤ | ٢٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٥: ٤١٣ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٥، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٥ | ٢٨٩.

٢٥٥

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أدي عنه، فلا بأس.

[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنما هو دين عليه لها.

[ ٢٧٠٣١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة.

[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .

[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ | ٤، والتهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٦، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ | ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٩ | ١٤٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٧.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ١.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٦٠ | ١٤٦٢، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٨.

٢٥٦

جعفرعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى:( وآتوا النساء صدقاتهن ) (٣) .

أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد(١) .

أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي(٢) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام

__________________

(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٣) النساء ٤: ٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٨٦ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ | ١٥٢١، والاستبصار ٣: ٢٢٣ | ٨٠٩.

(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٣٨٥ | ٢.

٢٥٧

عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك(١) وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدم(٣) ، وجوز حمله(٤) على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي(٥) ، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر، بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقية لانه موافق لمذهب جماعة من العامة، وقد ذكر بعض علمائنا(٦) أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه

__________________

(١) في المصدر: هلكا.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٩ | ١٤٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٠ | ذيل الحديث ١٤٦٣.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

(٦) راجع المختلف: ٥٤٣.

٢٥٨

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا، لما مضى(٧) ويأتي(٨) .

[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا عليك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المرأة أتزوجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم، إنما هو دين عليك.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له عليعليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

__________________

(٧) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٧ | ١٤٥٣، والاستبصار ٣: ٢٢٠ | ٧٩٨.

(١) الكافي ٥: ٤١٣ | ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٤، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٠.

(١) الكافي ٥: ٤١٣ | ١.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٧، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٣.

٢٥٩

[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.

[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة(١) عن الفضيل، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.

ورواه الكليني(٢) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة )(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر(٥) .

__________________

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٤.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٥٩ | ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٥.

(١) في نسخة زيادة: وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٣٨٥ | ١.

(٣) في المصدر: عن الفضيل.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٥) مر في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

٢٦٠