وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340134
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340134 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.

أقول: تقدم توجيهه(١) .

[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادقعليه‌السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتبعليه‌السلام : لا مهر لها.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، أنه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا

__________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦١ | ١٤٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٤ | ٨١٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٧٦ | ١٥٢٤.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٦ - الاحتجاج: ٤٩١.

٢٦١

دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه(١) ، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجابعليه‌السلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.

[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده(١) ، وأن الدخول يوجب المهر، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج(٢) ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا(٣) ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول، والله أعلم(٤) .

__________________

(١) في المصدر: ولا شيء لها.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٥ | ٢٨٨.

(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٠ و ١٢ و ٢٢ و ٢٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٦٢

٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها.

[ ٢٧٠٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت عليعليه‌السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ - قال: وتزوج الحسنعليه‌السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ - قال: وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.

[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا

__________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦١ | ١٤٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٤ | ٨١١.

٢ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٣ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٤ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ | ١٢.

٢٦٣

بصدقات النساء، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعله، كان نبيكمعليه‌السلام يصدق المرأة من نسائه المحشوة، وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة(٢) ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم(٣) ويأتي(٤) .

١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا

[ ٢٧٠٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الاجل إلى موت أو فرقة.

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها.

وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب. ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ | ١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٦٤

[ ٢٧٠٥٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

[ ٢٧٠٥٣ ] ٣ - وقد تقدم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له عليعليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

أقول: هذا محمول إما على الاستحباب، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط(١) وغيره(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٢ | ١.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي نجران.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٠ | ١٤٩٨.

٣ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب المتعة، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

٢٦٥

١١ - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز

[ ٢٧٠٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيرا أجره، ومن باع حرا.

[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

__________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٣.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٧.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٦٦

محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.

[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إن أحق الشروط أن يوفى به(١) ، ما استحللتم به الفروج.

[ ٢٧٠٦١ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عز وجل له يوم القيامة: عبدي، زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد( إن العهد كان مسؤولا ) (١) .

وفي ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي(٢) .

وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض(٣) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نحوه(٤) .

[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ - وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان،

__________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١٢٠٠.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١٢٠١.

(١) في المصدر: بها.

٨ - الفقيه ٤: ٧ | ١.

(١) الاسراء: ١٧ | ٣٤.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) عقاب الاعمال: ٣٣٣.

٩ - علل الشرائع: ٥٠٠ | ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٤ | ١.

٢٦٧

عن الرضاعليه‌السلام - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله -: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.

[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ - قال: وروي في حديث آخر عن الصادقعليه‌السلام قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.

[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٢ - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها

[ ٢٧٠٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

__________________

١٠ - علل الشرائع: ٥١٣ | ٢.

١١ - الخصال ١٥٣ | ١٩٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٤.

٢٦٨

عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا(٣) وفي ميراث الازواج، إن شاء الله(٤) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٧، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ | ١٠.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٢.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

٢٦٩

١٣ - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة

[ ٢٧٠٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسىعليه‌السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.

[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم، الحديث.

أقول: هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا(١) وفي عقد النكاح(٢) وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة: على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا(٤) .

____________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٤) مر في الباب ٤ من هذه الابواب.

٢٧٠

١٤ - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها

[ ٢٧٠٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدة، ترجع إلى زوجها الاول.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها(١) .

١٥ - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد

[ ٢٧٠٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.

__________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧١.

٢٧١

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان(١) .

١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلا أن توكله أو تكون صغيرة

[ ٢٧٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبوالحسن الاولعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.

[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سئل أبو الحسنعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقالعليه‌السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٨١ | ١٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ | ١٥١٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.

٢٧٢

صداقها عنها، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٧ - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل

[ ٢٧٠٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر(١) ، عن علي بن أسباط، عن البطيخي(٢) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٤) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٤.

(١) في التهذيب: بشير « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: عن البطخي.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٥.

(٤) يأتي في الابواب ٢٤ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

٢٧٣

١٨ - باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

[ ٢٧٠٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا(٤) .

١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ ٢٧٠٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ | ١٥٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٣٨٦ | ٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٨.

٢٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ قال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

ورواه الكليني كما مر(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح(٣) .

٢٠ - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد

[ ٢٧٠٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي، مثله(١) .

__________________

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) مر في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ | ٩.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٥ | ١٤٧٩، والاستبصار ٣: ٢٣١ | ٨٣٤.

٢٧٥

[ ٢٧٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبداللهعليه‌السلام فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه(١) .

[ ٢٧٠٨٠ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن خالد الاصم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلا أنه قال: والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.

[ ٢٧٠٨١ ] ٤ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالحعليه‌السلام ، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٣ | ٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧١ | ١٥٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣١ | ٨٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٧١ | ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ | ٨٣٥.

٢٧٦

إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.

[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج(١) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال: تبيع مملوكتها(٢) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شيء، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.

[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ): عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) (١) وقال:( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) (٢) وقال:( واللاتي تخافون نشوزهن ) (٣) الآية.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما(٤) وخصوصا(٥) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٤ | ٨.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٢ | ١٥٠٤.

(١) في المصدر: لا تتزوج « وهو الانسب للسياق ».

(٢) في المصدر: مملوكها.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ | ١٢١.

(١) النساء ٤: ٣.

(٢) النساء ٤: ٣.

(٣) النساء ٤: ٣٤.

(٤) يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٤٥ من أبواب الايمان.

وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٧٧

٢١ - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها

[ ٢٧٠٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ( الحسن )(١) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد، اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها، قليلا كان أو كثيرا، قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة(٢) ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، مثله(٤) .

__________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٩ | ١.

(١) في العلل: الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في العلل زيادة: وأجزت حكم الرجل لانها ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ | ١٤٨٠، والاستبصار ٣: ٢٣٠ | ٨٢٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١٣ | ١.

٢٧٨

[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ - وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر - يعني الاحول -(١) قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم(٢) ؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.

أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر(٣) .

[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا

__________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٩ | ٢.

(١) ورد في هامش المخطوط: لعل مرادهعليه‌السلام أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر. « منه قده ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٤٨١.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ | ١٤٨١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٥٠.

(١) في المصدر: أبي جعفر مردعه.

(٢) في المصدر: يحكم.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٦٦ | ١٤٨٢، والاستبصار ٣: ٢٣٠ | ٨٣١.

٢٧٩

عبداللهعليه‌السلام الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا، وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول.

٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر

[ ٢٧٠٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب: ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك )(١) أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه(٢) .

__________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٤ | ١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٥ | ٢٨٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٦ | ١٤٨٣.

٢٨٠