وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340167
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340167 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

عليه هنا(٣) وفي الطلاق(٤) والحدود(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٧) .

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف

[ ٢٧١٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع.

[ ٢٧١٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلي أبو جعفرعليه‌السلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسينعليهما‌السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال:

__________________

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٥) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٧) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٧.

٣٢١

نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر، ونقل الشيخ(١) ذلك أيضا، ثم قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

[ ٢٧١٩٢ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

أقول: تقدم وجهه(١) .

[ ٢٧١٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنّه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

أقول: حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي(١) .

[ ٢٧١٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٧ | ذيل الحديث ١٨٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٦٣، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢٢.

(١) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٩ | ٨٢٨.

٣٢٢

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصف المهر.

[ ٢٧١٩٥ ] ٦ - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال: لاتفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا، ذكره الشيخ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه أراد أن يتزوج(١) قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة(٢) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان، فقال: إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة.

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٥ | ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ٢٢٨ | ٨٢٥.

(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٦ | ١٨٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٨ | ٨٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر زيادة: امرأة.

(٢) في المصدر زيادة: معها.

٣٢٣

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفرعليه‌السلام امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما ما يدل عليه(٢) .

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ ٢٧١٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ( عن ابن محبوب )(١) ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٩ | ٨٢٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الابواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٠ | ٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٥ | ١٨٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢٣.

٣٢٤

[ ٢٧١٩٩ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.

[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق(١) عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها؟ قال: لا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥٧ - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء

[ ٢٧٢٠١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما

__________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ | ٩.

٣ - علل الشرائع: ٥١٧ | ٧.

(١) في المصدر: يغلق.

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٥ | ١٨٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢٤.

٣٢٥

دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدة عليها منه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله

[ ٢٧٢٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

__________________

(١) الكافي ٦: ١٠٧ | ٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٢٥ حديثا

١ - الكافي ٦: ١١٨ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ | ٤٩٩، الاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٠١ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

٣٢٦

عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الاب، وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملا، ولها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

__________________

٣ - الكافي ٦: ١١٨ | ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ | ٥٠٠، الاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٨.

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ | ١١.

(١) الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨٦.

٥ - الكافي ٦: ١١٨ | ٣. وفي ٧: ١٣٢ | ١ بالسند الثاني.

٣٢٧

جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسينعليه‌السلام ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة.

[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان

__________________

٦ - الكافي ٦: ١١٨ | ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ | ٥٠١، الاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ١١٩ | ٥.

(١) التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٩، الاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٩.

٨ - الكافي ٦: ١١٩ | ٦.

(١) في نسخة زيادة: ابن عثمان. « هامش المخطوط ».

٣٢٨

فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان، مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى(٢) .

[ ٢٧٢١٠ ] ٩ - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبداللهعليه‌السلام : ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض(١) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شيء، وإن ماتت فهو كذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

[ ٢٧٢١١ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله.

[ ٢٧٢١٢ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا.

____________

(٢) التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١٠، الاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢٢٠.

٩ - الكافي ٦: ١١٩ | ٧.

(١) في المصدر زيادة: لها.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١١، والاستبصار ٣: ٣٤٢ | ١٢٢١.

١٠ - التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١٢، الاستبصار ٣: ٣٤٢ | ١٢٢٢.

١١ - الكافي ٦: ١١٩ | ٩، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

٣٢٩

[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدة.

[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في أختين أهديتا لاخوين - إلى أن قال: - قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان(١) ؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.

[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.

[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ - وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا

__________________

١٢ - الكافي ٦: ١١٩ | ١٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) أضاف في الفقيه: وهما في العدة.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ | ٧٢٧.

١٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

١٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح.

٣٣٠

الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ - وفي حديث الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.

[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد(٢) وفي الميراث(٣) .

[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن(١) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة.

__________________

١٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

١٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

١٩ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

٢٠ - التهذيب ٨: ١٤٥ | ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠ | ١٢١٢.

(١) في نسخة زيادة: قد « هامش المخطوط ».

٣٣١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمى لها مهرا، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث.

وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

وعنه، عن القاسم(٢) ، عن علي، عن أبي بصير، نحوه(٣) .

[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا، وترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها.

__________________

(٢) التهذيب ٨: ١٤٥ | ٥٠٤، والاستبصار ٣: ٣٤٠ | ١٣١٤.

٢١ - التهذيب ٨: ١٤٥ | ٥٠٣، الاستبصار ٣: ٣٤٠ | ١٢١٣.

٢٢ - التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٥، الاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٥.

(١) التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٦ والاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٦.

(٢) رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -

(٣) التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٧.

٢٣ - التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٨.

٣٣٢

[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة(١) .

[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما أجد أحدا أحدثه! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول: إني لم أقله.

أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخرين(١) ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة:

أما أولا: فلكثرتها وقلة ما عارضها.

وأما ثانيا: فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.

__________________

٢٤ - التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١٣، والاستبصار ٣: ٣٤٢ | ١٢٢٣.

(١) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقية، وإلا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده ».

٢٥ - مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢.

(١) راجع كفاية الاحكام: ١٨٣ ورياض المسائل ٢: ١٤٤.

٣٣٣

وأما ثالثا: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى(٢) ويأتي(٣) .

وأما رابعا: فلقوة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لأنّ نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ: مهرها، ولفظ: المهر، بل: المهر كله، ولايأبى ذلك الا الاخير.

وأما خامسا: فلبعدها عن التقيّة، وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.

وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم(٤) ، والله أعلم.

٥٩ - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث(*)

[ ٢٧٢٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.

__________________

(٢) مضى في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.

الباب ٥٩

فيه ٥ أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك « منه قده ».

١ - الكافي ٧: ١٣٣ | ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

٣٣٤

[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا(١) يفرض لها صداقا، أنه كان يقول: حسبها الميراث.

[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ - وبالاسناد عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها، أن لها الميراث ولا صداق لها.

[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة.

أقول: لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر(١) ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.

[ ٢٧٢٣١ ] ٥ - العياشي في ( تفسيره ): عن أسامة بن حفص، عن(١) موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه:( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) (٢) .

__________________

٢ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في المصدر: ولم.

٣ - قرب الاسناد: ٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣٤.

(١) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - العياشي ١: ١٢٤ | ١٢٥.

(١) في المصدر: ( قيم ) بدل ( عن ).

(٢) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣٣٥

أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه، وتقدم ما يدل على المقصود(٣) .

٦٠ - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول

[ ٢٧٢٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤، ٧، ٨، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٥، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.

٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء

[ ٢٧٢٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال: نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، الحديث.

[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، لان له أن

__________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٥، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٦، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٣٧

يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.

ورواه الصدوق في ( العلل )(١) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد(٢) ، عن صفوان، مثله.

[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.

[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ - وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ | ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٣ | ٣.

(١) يأتي في الاحاديث ٤، ٨، ٩ من الباب ٢ والباب ٤، ٩ وغيرها من هذه الابواب.

٣٣٨

٢ - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا

[ ٢٧٢٣٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.

[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس - في حديث - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام.

[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.

__________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٨١.

٢ - علل الشرائع: ٦٥ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٥ | ٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٥ | ٤٠.

٣٣٩

[ ٢٧٢٤١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا.

[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.

[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث(١) ليال.

[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى.

أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى(١) .

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨٢، الاستبصار ٣: ٢٤١ | ٨٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٥، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٢٠ | ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٧ | ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: بثلاث.

٨ - التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٨٠.

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٨ | ٢٩٨.

٣٤٠