وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340128
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340128 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

[ ٢٧٤٧١ ] ٤ - وعنه، عن ( محمد بن أحمد )(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، اعطيت قيمة ربع الكبش.

[ ٢٧٤٧٢ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٤٧٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق(١) بوزن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٢٨ | ٩، والتهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(١) في الكافي: أحمد بن محمد.

٥ - الكافي ٦: ٢٩ | ١١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٨ | ٦.

(١) في نسخة زيادة: عنه « هامش المخطوط ».

٤٢١

شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.

[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا(١) من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.

[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي(١) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد.

[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة،

__________________

٧ - الكافي ٦: ٢٨ | ٧.

(١) في المصدر: طائفة.

٨ - الكافي ٦: ٢٧ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٦.

(١) كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولا، أي: اعضاء.

٩ - الكافي ٦: ٢٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٧.

١٠ - الكافي ٦: ٢٧ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٨.

٤٢٢

ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.

[ ٢٧٤٧٨ ] ١١ - وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع.

[ ٢٧٤٧٩ ] ١٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الاحاديث الاربعة التي قبله.

[ ٢٧٤٨٠ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، الحديث.

[ ٢٧٤٨١ ] ١٤ - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

١١ - الكافي ٦: ٢٧ | ٤، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٩.

١٢ - الكافي ٦: ٢٨ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٧٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤١، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

١٤ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢١.

٤٢٣

السلام ) قال: إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.

[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.

[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ - قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.

[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.

[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدارعليه‌السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة، وكذا جرت السنة.

[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ - قال: وسئل أبو عبداللهعليه‌السلام : ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، وكذلك فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن والحسين وسائر ولدهعليهم‌السلام ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم السابع لا

__________________

١٥ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢٢.

١٦ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢٣.

١٧ - الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٤.

١٨ - الفقيه ٣: ٣١٥ | ١٥٣١.

١٩ - الفقيه ٣: ٣١٥ | ١٥٣٢.

٢٠ - الخصال: ٦١٩، ٦٣٥، ٦٣٦، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤٢٤

يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف.

[ ٢٧٤٨٨ ] ٢١ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة

[ ٢٧٤٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القماط قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كلّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٤٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن

__________________

٢١ - علل الشرائع: ٥٠٥ | ١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح وفي الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٠ | ٢.

٤٢٥

زياد، عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور

[ ٢٧٤٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن إبراهيم الكرخيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله وبالله، اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد ( صلى الله عليهم ).

[ ٢٧٤٩٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني بريء مما تشركون - إنّي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن فلان، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار، مثله(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠ | ١.

٢ - الكافي ٦: ٣١ | ٤.

(١) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٦.

٤٢٦

[ ٢٧٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٧٤٩٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا ذبحت(١) فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤٩٥ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تقول: في العقيقة، وذكر مثله، وزاد فيه: اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٣١ | ٥.

(١) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٠ | ٢.

(١) هذا يحتمل العقيقة والاضحية وغيرهما « منه قده ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧٤.

٥ - الكافي ٦: ٣١ | ٣.

٤٢٧

[ ٢٧٤٩٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن فلان بن فلان.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٤٧ - باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الام، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن

[ ٢٧٤٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٤٩٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في العقيقة قال: لاتطعم الام منها شيئا.

__________________

٦ - الكافي ٦: ٣١ | ٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ | ١٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ | ٣.

٤٢٨

[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.

أقول: وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحريم(١) .

٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

[ ٢٧٥٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.

[ ٢٧٥٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لِمَ لمْ يكن ذاك شركا؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية، ونهي عنه في الاسلام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

____________

٣ - الكافي ٦: ٣٢ | ١.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٣ | ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٣ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٤٢٩

٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد

[ ٢٧٥٠٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: إن علياعليه‌السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد.

٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب

[ ٢٧٥٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : عقت فاطمةعليها‌السلام عن ابنيهاعليهما‌السلام ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقا، الحديث.

[ ٢٧٥٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: عق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٧٥٠٥ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

__________________

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٦.

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ | ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٣ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٤٣٠

سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يذكر عن أبيه، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عق عن الحسنعليه‌السلام بكبش، وعن الحسينعليه‌السلام بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، الحديث.

[ ٢٧٥٠٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسنا وحسينا يوم سابعهما، وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره(١) فأكلوا منه، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمةعليها‌السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.

[ ٢٧٥٠٧ ] ٥ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري(١) ، عن أحمد بن الحسين(٢) ، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: عق أبو طالب عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لاي شيء سمّيته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

__________________

٤ - الكافي ٦: ٣٣ | ٥.

(١) كأن المراد ما سواه « منه قده ».

٥ - الكافي ٦: ٣٤ | ١.

(١) في المصدر: الاحمر.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥١٩.

٤٣١

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف* في اليسرى

[ ٢٧٥٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة.

[ ٢٧٥٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن التهنئة بالولد، متى هي؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن عليعليه‌السلام هبط جبرئيل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه، وكذلك حين ولد الحسينعليه‌السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن، وفي اليسرى في أعلى الاذن، فالقرط في اليمنى، والشنف في اليسرى.

__________________

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الحديث ٢ و ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

* الشنف: حلي يلبس في أعلى الاذن، والذي يلبس في أسفلها القرط « لسان العرب ٩ | ١٨٣ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥ | ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٤ | ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الابواب.

٤٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٠ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثقب أذن الغلام من السنّة، وختان الغلام من السنة.

[ ٢٧٥١١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن السكوني قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا فاطمة، اثقبي أذني الحسن والحسينعليهما‌السلام خلافا لليهود.

٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم

[ ٢٧٥١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبدالله بن جعفر جميعا، عن عبدالله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمدعليه‌السلام : أنه روي عن الصادقينعليهم‌السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقععليه‌السلام : السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، مثله(١) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ | ١٧٧٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ | ٥.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٦ | ١٥٣٤.

الباب ٥٢

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٦: ٣٥ | ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٩.

٤٣٣

[ ٢٧٥١٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من الحنيفية الختن.

[ ٢٧٥١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن عليعليه‌السلام في حديث الاربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حر ولا برد(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام مثله(٣) وترك الزيادة.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٣٦ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ | ٨، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - الكافي ٦: ٣٥ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٧٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(١) الخصال: ٥٣٨ | ٦.

(٢) الخصال: ٦٣٦.

(٣) قرب الاسناد: ٥٧.

٤٣٤

[ ٢٧٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض لتكره بول الاغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله إلا الاول.

[ ٢٧٥١٧ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن قذعة(١) قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن من عندنا يقولون: إن إبراهيمعليه‌السلام ختن نفسه بقدوم على دن(٢) ، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيمعليه‌السلام ، فقلت: كيف ذلك؟ قال: إن الانبياءعليهم‌السلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لابراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيمعليه‌السلام فقال: ما يبكيك يا إسماعيل، فقال: ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيمعليه‌السلام إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرجت(٣) من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته - إلى أن قال: - فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم، هذا لما عيرت سارة هاجر، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد،

__________________

٥ - الكافي ٦: ٣٤ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ | ١٧٧٧.

٦ - الكافي ٦: ٣٥ | ٤.

(١) في نسخة: قزعة ( هامش المصححة ).

(٢) الدن: الحب، وعاء من الفخار. ( الصحاح ٥: ٢١١٤ ).

(٣) في نسخة: فجزعت « هامش المخطوط ».

٤٣٥

وأذقه حر الحديد، قال: فختنه إبراهيمعليه‌السلام بالحديد، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: فجرت السنة في الناس بعد ذلك(٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب، نحوه(٥) .

[ ٢٧٥١٨ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبداللهعليه‌السلام في سؤال الزنديق قال: أخبرني: هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه غرلا(١) فلم غيرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله، وعبتم الاغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ذلك من الله حكمة وصواب، غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والام، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل.

[ ٢٧٥١٩ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن ابراهيم، عن

__________________

(٤) علل الشرائع: ٥٠٥.

(٥) المحاسن: ٣٠٠ | ٦.

٧ - الاحتجاج: ٣٤٢، باختلاف.

(١) غرل: جمع أغرل، وهو الاغلف - أي غير المخنون - « النهاية ٣: ٣٦٢ والصحاح ٥: ١٧٨٠ ».

٨ - الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٨.

٤٣٦

جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : لا بأس بأن لاتختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه.

[ ٢٧٥٢٠ ] ٩ - وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام ، أنّه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.

[ ٢٧٥٢١ ] ١٠ - العياشي في ( تفسيره ): عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والاظفار ( والاخذ من الشارب )(١) والختان.

[ ٢٧٥٢٢ ] ١١ - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي السواك(٢) والطواف(٣) وغير ذلك(٤) . ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان(٥) وغيره(٦) .

__________________

٩ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ | ١٤٣ و ١: ٦١ | ١٠٤.

(١) في المصدر: وأخذ الشارب.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ | ١٤٥.

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الابواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ وغيرها من هذه الابواب.

٤٣٧

٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا

[ ٢٧٥٢٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي - يعني ابن أبي عمير - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول لما ولد الرضاعليه‌السلام : إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا، وليس من الائمةعليهم‌السلام أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة واتباع الحنيفية.

[ ٢٧٥٢٤ ] ٢ - وعن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن، عن محمد بن الحسن الكرخي، عن أبي هارون رجل أصحابنا - في حديث - أن صاحب الزمانعليه‌السلام ولد مختونا وأن أبا محمدعليه‌السلام قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة.

٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ

[ ٢٧٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ( عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن )(١) ، عن أبيه علي بن

__________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - كمال الدين: ٤٣٣ | ١٥.

٢ - كمال الدين: ٤٣٤ | ١.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦ | ٧.

(١) في المصدر: عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين.

٤٣٨

يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام، من السنّة هو أو يؤخّر، فأيّهما(٢) أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٢٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.

[ ٢٧٥٢٧ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت(١) في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.

[ ٢٧٥٢٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحسن والحسينعليهما‌السلام لسبعة أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما فضة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) في المصدر: وأيهما.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٦ | ٩.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٨ | ١٩، صحيفة الرضاعليه‌السلام : ٨٢ | ٦.

(١) تقدمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤ - قرب الاسناد: ٥٧.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ وفي الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤٣٩

٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه

[ ٢٧٥٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام - في حديث طويل - إن رجلا من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: - فدعا أبو إبراهيمعليه‌السلام بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء

[ ٢٧٥٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٨١.

٢ - الكافي ١: ٤٠٤ | ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.

(١) تقدمت في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ | ١، التهذيب ٧: ٤٤٦ | ١٧٨٤.

٤٤٠