وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340125
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340125 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء(٢) .

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليه‌السلام ، وذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة(١) .

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال: لا.

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٨ | ٢٠٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٣.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٤.

٤١

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) .

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا

__________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ١.

(١) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٥.

٤٢

عبداللهعليه‌السلام عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي ( من الاجر )(١) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) ويأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٧.

٤٣

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبداللهعليه‌السلام قلت:(١) ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف(٢) من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول، مثله(٣) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٨.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ | ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.

٤٤

[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك.

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

____________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: ليلة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٣.

٤٥

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن علي بن إبراهيم(١) عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها

__________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.

(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ | ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٤ | ١٨٨

(١) النساء ٤: ٢٤.

٤٦

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبداللهعليه‌السلام - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه قال لابي عبداللهعليه‌السلام : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٤ و ٥: ٤٦٥ | ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ | ٨.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٤٧

أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٣.

٤٨

قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.

[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(١) .

[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يشارطها ما شاء من الايام.

__________________

(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٢ | ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.

[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكليني: وروى بعضهم سواك(١) .

[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تزويج ورب الكعبة.

[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٤.

٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ذيل الحديث ٥.

(١) في المصدر: مسواك.

٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حد الزنا.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥٠

عن أبي جعفرعليه‌السلام في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قال أبو جعفر

__________________

١٠ - قرب الاسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ١، التهذيب ٨: ١٦٥ | ٥٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ٢.

٥١

عليه‌السلام : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، كأنّي أنظر إلى أبي جعفرعليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، الحديث.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦.

٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٧.

٥٢

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفرعليه‌السلام : عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء )(١) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجابعليه‌السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدة حيضة وطهرة تامة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد(٤) ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي(٥) ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة(٦) ، ويأتي أن

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - قرب الاسناد: ١٥٩.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

(٥) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥٣

عدة الامة قرءآن وهما طهران(٧) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالامة(٨) ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٩) .

٢٣ - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه

__________________

(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

(٩) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ١

(١) التهذيب ٧: ٢٦٨ | ١١٥٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ٢.

٥٤

قال: إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.

[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.

[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في كتابه اليه: وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما،

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٥

كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله،( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) (٢) .

ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٢) آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهن ) (١) إلى أجل مسمى( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٢) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل، قال: لا بأس بأن يكون

__________________

(٢) سورة الطلاق ٦٥: ١.

(٣) بصائر الدرجات: ٥٥٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٦.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) في المصدر: بأجل.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٧.

(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٦

ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد(٣) .

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(١) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٨ | ١١٥٣.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول: لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

__________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٢، وأورده في

٥٨

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يشارطها ما شاء من الايام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسنعليه‌السلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن خالد.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٥٩

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه(١) .

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ٢.

٣ - قرب الاسناد: ١٠٩.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٦٠